تأليف المحاكم الإدارية
تأليف المحاكم الإدارية
تتألف المحاكم الإدارية من رئيس وقضاة ومن كتابة للضبط و مفوض ملكي أو عدة مفوضين ملكيين يعينهم رئيس المحكمة الإدارية باقتراح من الجمعية العمومية لمدة سنتين للدفاع عن القانون والحق، وبذلك يمارس المفوض القضائي مهام النيابة العامة أمام المحاكم الأخرى لكن ليس بنف قوة أهميتها بحيث يتمتع قضاة النيابة العامة باستقلال تام عن رئاسة المحكمة، فيترأسهم وكيل الملك أو الوكيل العام للملك. أما المفوض الملكي في المحاكم الإدارية فهو قاضي من قضاة الحكم بالمحكمة الإدارية يعينه رئيس المحكمة الإدارية للقيام بمهام النيابة العامة.
ويقوم المفوض الملكي بدور هام يثمتل في الدفاع عن الحق والقانون بواسطة أرائه الشفوية والكتابية التي يعرضها على هيئة الحكم لكن ليس له حق المشاركة في إصدار الأحكام.
ويتمتع المفوض الملكي بكامل الاستقلالية سواء في الادلاء بأرائه فيما يتعلق بظروف الوقائع أو القواعد القانونية المطبقة عليها ، ويعبر المفوض القضائي عن ذلك في كل قضية بالجلسة العامة، ويحق للأطراف أخذ نسخة من مستنتجات المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق بقصد الاطلاع ولا يشارك المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق في إصدار الحكم.
ويجوز تقسيم المحكمة الإدارية الى عدة أقسام بحسب أنواع القضايا المعروضة عليها، لكن المشرع لم ينص على إمكانية بث في كل قسم في مختلف القضايا التي تعرض على باقي الأقسام.
وتتميز المحاكم الإدارية أن توزيعها محدود لايتجاوز سبع محاكم تتواجد بكل من الرباط، الدار البيضاء، فاس، مراكش، مكناس، أكادير ووجدة