تلخيص مادة مساطر معالجة صعوبات المقاولة

 تلخيص مادة مساطر معالجة صعوبات المقاولة

المقـــــــــاولة :مصطلح غامض يلتقي فيه الاقتصادي مع الاجتماعي ,على اعتبار المقاولة كخطة انتاج التي تستخدم موارد بشرية واقتصادية من أجل تحقيق الربح ،هذا على مستوى التعريف الاقتصادي أما على مستوى التعريف القانوني لا يوجد تعريف واضح للمقاولة.

·      عندما نتحدث عن المقاولة فنحن نتحدث عن شخص ذاتي وشخص اعتباري   وتاجرذاتي وشركة تجارية.

·      حصر المشرع المغربي تطبيق مساطر صعوبات المقاولة في الشخص التاجر أو في الشركة التجارية.

أي بالنسبة للأشخاص حصرها :وبالنسبة للتجمعات حصرها :

في الشخص الذاتي                      في الشركات التجارية

هل المقاول الذاتي يخضع لنظام صعوبات المقاولة ؟

Ø  عندما نعود للقانون 13.114 الذي ينص في المادة 1 على تعريف المقاول الذاتي هذا الأخير "هو كل شخص ذاتي يزاول بصفة فردية نشاطا صناعيا أو تجاريا أو حرفيا أو يقدم خدمات  ولا يتجاوز رب الأعمال السنوية 500ألف درهم أو 200 حسب نوع النشاط.

Ø  بالتالي المقاول الذاتي هو شخص تاجر يمارس التجارة وفقا لما منصوص عليه في المواد 6و 7 من مدونة التجارة التي تحدد شروط اكتساب صفة التاجر، وعليه مادام يمارس هذه الأنشطة فهو تاجر ، لكن السؤال هنا هل هذا التاجر يطبق عليه مساطر صعوبات المقاولة ؟

Ø  إذا توقف المقاول الذاتي عن الدفع هل يمكن له طلب فتح مسطرة صعوبات المقاولة؟ لا يوجد جواب لهذا السؤال لحد الآن .

أحكام خاصة تؤطر المقاول الذاتي:

·     المقاول الذاتي لا يسجل في السجل التجاري

·     المقاول الذاتي ليس ملزما بمسك المحاسبة التجارية

·     المقاول الذاتي طريقة أدائه للضريبة خاصة

-يمكن القول أن المقاول الذاتي هو مقاولة بالتالي يمكنه أن يخضع لمساطر صعوبات المقاولة ، لا سيما أنه تاجر وشخص ذاتي .

Ø  بالنسبة للتجمعات نص على الشركات التجارية فقط فماذا عن التعاونيات ؟

-التعاونيات عندما أطرها المشرع في القانون 12.112 عرفها أنها مجموعة تتألف من أشخاص أو معنويين ينضم إلى بعضهم البعض لإنشاء مقاولة تتيح لهم تلبية حاجياتهم الاقتصادية و الاجتماعية.

-بالتالي التعاونية أيضا مقاولة وهي تجمع من الأموال والأشخاص من أجل تلبية حاجياتهم.

هل يمكن إخضاع التعاونية لمساطر معالجة صعوبات المقاولة ؟لا يوجد أيضا في قانون 73.17

  -القانون 12.112 طور من مفهوم التعاونية وأصبحت قريبة للشركات والمشرع سمح للتعاونيات من دخول الصفقات العمومية و أصبحت تقوم بنشاط اقتصادي .

-أصبحت التعاونية بمثابة كراء تجاري.

-التعاونية لا تعتبر نشاطا تجاريا وبالتالي لا يمكن إخضاعها لمساطر صعوبات المقاولة .

-بالتالي فنطاق تطبيق صعوبات المقاولة يشمل الشخص الذاتي التاجر والشركة التجارية المكتسبة للشخصية المعنوية .

-عندما نتحدث عن الشركــــــــــة فنحن نتحدث عن شركة اعتبارية وليس عن الشركة التي في طور التأسيس أو الشركة التي تم تصفيتها وتجريدها من الشخصية الاعتبارية.

 أولا: مساطر الوقاية :

1.مساطر الوقاية الداخلية :هي وقاية داخلية تنحصر على الأجهزة الداخلية للمقاولة ولا يمكن الحديث عن أجهزة خارجية ،حاول من خلالها المشرع تحقيق رهانين  أساسين :

- أولا: السرعة في معالجة إشكاليات الصعوبات التي تواجه المقاولة :

يعني أن المشرع حاول من خلال هذه المسطرة أن يتعامل ع الصعوبات التي تعاني منها المقاولة بالسرعة اللازمة التي تتطلبها تلك الصعوبات لكي لا تتفاقم وتؤثر على السير العام لهذه المقاولة السرعة أيضا تتصل عنصر الفعالية :على اعتبار أن المشرع في المواد 547 و 548 حاول قدر الإمكان أن يضمن نوع من الفعالية بتعدد الأجهزة وبتعزيز عنصر الإشهار

-ثالثا: السرية :على اعتبار أن هذه الوقاية هي وقاية داخلية وجميع الأجهزة فيها داخلية لا يمكن أن يكون متدخل أجنبي عن المقاولة؛ أي أنها آلية تصحيحية لا يتدخل فيها أي شخص.

-إجراءات مسطرة الوقاية الداخلية :

ü  تبليغ هذه المشاكل لرئيس المقولة 8 أيام إما من قبل مراقب  الحسابات أو شريك الشركة.

ü  وإذا لم يحل المشكل خلال 8 أيام من ذلك الإشعار يجب على رئيس المقاولة أن يدعو عقد الجمعية العامة ، هذه الأخيرة هي برلمان الشركة التي تجمع جميع الشركاء وتناقش الحلول القبلية لتجاوز تلك الإشكالات ؛ فهنا المشرع عزز آلية الإشعار بتضمين أي شريك في الشركة بشرط أن يكون هذا الشريك مسيرا للشركة.

ü  وفي حالة عدم تداول الجمعية العامة للمضوع و إذا لوحض أن الإستمرارية مازالت مختلة رغم القرار المتخذ ، يجب إخبار رئيس المحكمة من طرف مراقب الحسابات أو رئيس المقاولة أو أي شريك.

ü  بالتالي  هنا ننتقل إلى مرحلة أخرى وهي مرحلة  الوقاية الخارجية على اعتبار أن هناك طرف خارج الشركة قد يدخل في هذه المسطرة وهو تدخل رئيس المحكمة التجارية.

خلاصة: مسطرة الوقاية الداخلية هي من المساطر التي تكون فقط داخل المقاولة وبالتحديد داخل الشركة ؛ بحيث أن تصحيح الوضعية لا يقوم بها إلا رئيس المقاولة في مرحلة أولى ثم يتدخل مراقب المحاسبات أو أحد الشركاء.

2.مسطرة الوقاية الخارجية :وهي المرحلة الأخيرة من مسطرة الوقاية الداخلية على اعتبار هناك تدخل شخص أجنبي عن المقاولة وهو رئيس المحكمة ،هذه المسطرة كانت في النظام السابق باسم التسوية الودية ، حاول المشرع المغربي ضبطها وتجويد نصوصها.

-تحريك مسطرة الوقاية الخارجية :

   -طبقا لما جاء في المادة 549 م.ت. فإن رئيس المحكمة هو الطرف الوحيد الذي خول له المشرع صلاحية تحريك مسطرة الوقاية الخارجية ، والمقصود به هو رئيس التجارية أو ما ينوب عنه .

-الحالات التي يتم فيها تحريك مسطرة الوقاية الخارجية:

- يمكن لرئيس المحكمة التجارية التدخل لتحريك مسطرة الوقاية الخارجية :

     الحالة 1 : في حالة فشل إجراءات الوقاية الداخلية ، فإن إخبار رئيس المحكمة بالصعوبات التي تواجه المقاولة يكون إما من طرف مراقب الحسابات أو رئيس المقاولة أواحد الشركاء ؛شرط أن يكون الشريكغير مسيرا، وهنا المشرع عزز من دور الشريك في فتح مسطرة الوقاية الخارجية.

الحالة 2:حالة التدخل التلقائي لرئيس المحكمة هذا الأخير هو تعزيز للدور القضائي الجديد المتدخل في مساطر صعوبات المقاولة وفي حماية المصلحة الإقتصادية العامة.

v بما أن مسألة التدرج في المساطر ليست من النظام العام لأنها لا تلزم المحكمة ،بالتالي فطلب رئيس المقاولة لا يرتبط  لزاما بمسطرة الوقاية الخارجية مباشرة.

نطاق ومجال تطبيق مساطر الوقاية الخارجية :

-طبقا للمادة 549 يمكن فتح مسطرة الوقاية الخارجية أمام كل مقاولة سواءا الفردية أو الجماعية.

- يمكن فتحم.و.خ. سواءا أمام الشخص الذاتي التاجر أو في مواجهة الشركة التجارية ،تستبعد الشركات المدنية سواءا كانت فردية أو جماعية .

-إجراءات الوقاية الخارجية:

ü تبدأ هذه المسطرة باستدعاء رئيس المقاولة من قبل رئيس المحكمة التجارية قصد عرض الصعوبات و المشاكل التي تعيشها المقاولة وآليات مواجهة هذه المشاكل .

ü يمكن لرئيس المحكمة بمجرد تقديم طلب فتح مسطرة الوقاية الخارجية ان يطلب المعلومات من البنك أو الإدارات الضريبية دون إمكانية مواجهته بالسر المهني ، بالتالي فرئيس المحكمة له الحق أن يضطلع على جميع الوثائق .

ü تكليف خبير لإعداد تقرير الوضعية الحقيقية للمقاولة .

ü تتم مسطرة الوقاية الخارجية من خلال الوكيل الخاص  أومن خلال تعيين المصالح أو مسطرة المصالحة، هذه الأخيرة ليست مستقلة عن مسطرة الوقاية الخارجية بل هي صورة من صورها ، حيث يمكن لرئيس المحكمة إما تعـــيين وكيل خاص أو مصالح .

أ‌-            تعيين الوكيل الخاص :هو جهاز غير قضائي يعمل تحت إشراف رئيس المحكمة من أجل تخفيف الصعوبات وتكييف المقاولة مع محيطها .

ü قد لا يتمكن رئيس المحكمة من احتواء صعوبات المقاولة ، لذا خول المشرع لرئيس المحكمة إمكانية تعيين طرف آخر قد يساعد في فض هذا النزاع وتجاوز الصعوبات التي تعاني منها المقاولة في شخص "الوكيل الخاص"، بالتالي هذا الأخير هو آلية توفيقية من خلالها يمكن إنقاذ المقاولة ويعمل تحت إشراف رئيس المحكمة وباقتراح رئيس المقاولة .

ü ومن شروط توظيفه أن يكون هذا الوكيل الخاص من الأغيار؛ أي من خارج المقاولة وليس من داخلها ولا يمكن أن يكونا شريكا أو دائنا أو رئيس المقاولة ، كما أنه لا يمكن استبدال الوكيل الخاص بدون موافقة رئيس المقاولة ، وبما أن الاستبدال رهين بموافقة رئيس المقاولة ،فالتعيين أيضا رهين بموافقته .

ü المشرع وسع من تدخل الوكيل الخاص بحيث أصبح يمكنه أن يتدخل لتخفيف الاعتراضات سواءا كانت اجتماعية "نزاعات مع الأجراء والعمال "أو بين "الشركاء".

-انتهاء مسطرة الوكيل الخاص:

حالة عدم نجاح الوكيل الخاص :يقدم فورا تقريرا بذلك لرئيس المحكمة هذا الأخير إن رأى أن نجاح المهمة رهين بتحديد أجل المهمة أو باستبدال الوكيل الخاص فله ذلك بعد موافقة رئيس المقاولة.

حالة نجاح الوكيل الخاص :أما إذا نجح في مهمته بالتخفيف ووضع حد للصعوبات ،فإن مسطرة الوقاية الخارجية تكون قد نجحت وتنتهي مهمة الوكيل الخاص .

ب-مسطرة المصالحة: كانت تسمى في القانون السابق بالمثلية حاول المشرع تعديلها وتجويد بعض نصوصها.

  - شروط فتح مسطرة المصالحة:

     أولا: الشروط الموضوعية :

1-ضرورة كون المقاولة تجارية: بما أن مسطرة الوقاية الخارجية تخضع  لها جميع المقاولات ومادامت مسطرة الوقاية الخارجية ، فإن جميع المقاولات التجارية فردية كانت أو جماعية تخضع لهذه المسطرة.

2-معاناة المقاولة من صعوبات دون أن تكون متوقفة عن الدفع : يجب أن تكون المقاولة غير متوقفة عن الدفع ،وإذا قدم طلب إلى رئيس وثبت أنها متوقفة عن الدفع فإنه يرفض طلب المصالحة ويحولها على المحكمة لفتح مسطرة التصفية والتسوية .

ü هنا المشرع حاول خلق نوع من التكامل ؛بحيث في مسطرة المصالحة نتحدث عن الصعوبات الاقتصادية والمالية ، أما بالنسبة للوكيل الخاص نتحدث عن الصعوبات الاجتماعية أو الصعوبات المرتبطة بالشركاء.

ثانيا: الشرط الشكلي : تقديم طلب إلى رئيس المقاولة ؛رئيس المقاولة هو الوحيد الذي يناط له تقديم طلب فتح مسطرة المصالحة ولا يمكن أن تفتح إلا بناءا على طلب رئيس المقاولة وحده .

إجراءات مسطرة المصالحة:

ü بمجرد توصل رئيس المحكمة التجارية بطلب رئيس المقاولة الرامي إلى فتح مسطرة المصالحة ، فإنه يستدعي فورا رئيس المقاولة قصد تقديم التوضيحات اللازمة من اجل النظر في وضعية المقاولة ، وبعد الاستماع إلى رئيس المقاولة وقبل البث يجب على رئيس المحكمة التجارية أن يتأكد من جدية الصعوبات وأن المقاولة غير متوقفة عن الدفع ،إضافة إلى كون المقاولة مقاولة تجارية .

ü في حالة موافقة رئيس المحكمة على قبول فتح مسطرة المصالحة فإنه يعين المصالح هذا الأخير يكلف لتذييل الصعوبات الاقتصادية أو المالية بالعمل على إبرام اتفاق مع جميع الدائنين.

ü حدد المشرع مدة تنفيذ المصالح لمهامه في 3أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة فيما أنه 6أشهر .

ü إذا تبين للمصالح أو رئيس المقاولة أن الوقف المؤقت للإجراءات من شأنه تسهيل إبرام الاتفاق مع الدائنين ،عرض الأمر على رئيس المحكمة هذا الأخير بعد الاستماع لرأي الدائنين الرئيسيين أن يصدر أمرا يحدد مدة الوقف في أجل لا يتعدى مدة قيام المصالح بمهمته.

ü بالتالي رئيس المقاولة لا يمكن له أن يسدد اي دين سابق لضمان المساواة بين الدائنين ولا يمكن له منح أي ضمان رسمي أو عادي مالم يصدر ترخيص بذلك من رئيس المحكمة.

ü وقف الاجراءات موجه في اتجاهين:

v        في اتجاه رئيس المقاولة :الذي يمنع عليه القيام بتصرفات خارجة عن التسيير العادي للمقاولات.

v        في اتجاه الدائنين: الذين لا يمكن لهم متابعة رئيس المقاولة بخصوص الديون السابقة ولا يمكن أن يقوموا بأي تصرف يخل بالذمة المالية أو يفرغ الذمة المالية من ضماناتها .

ü كما وقف الاجراءات لا يؤثر على نوعين من الديون: "الديون الناشئة بعد فتح مسطرة المصالحة ""وديون الأجراء".

v                 هنا ينتهي دور المصالح وتوقف الاجراءات بمقتضى نص قانوني بمجرد ابرامه الاتفاق الودي يوقف جميع الاجراءات إلى حين انتهاء الاتفاق .

-      هنا المشرع عزز دور رئيس المقاولة بعد منحه إمكانية تقديم طلب لوقف جميع الاجراءات "وقف الدعاوي" ،"وقف إجراءات التنفيذ" "وقفالآجالات"، على اعتبار أن وقف الاجراءات سيمنح رئيس المقاولة أو المصالح إمكانية التفاوض مع الدائنين في هذه الفترة بمجرد صدور الحكم القيام بأي إجراء تنفيذي في مواجهة المقاولة ،ولا يمكن لرئيس المقاولة ولا للمصالح أن يفرض على الدائنين الدخول في الاتفاق الودي .

-      الغاية من وقف الاجراءات هو المحافظة على المراكز القانونية ؛بالتالي مسطرة المصالحة لا تقيد يد رئيس المقاولة ويبقى هو المسير وتبقى له جميع الصلاحيات ويبقى التسيير في الإطار العادي دون التصرف بشكل غير عادي في أموال المقاولة .

-مضمون الاتفاق الودي: قد يكون فيه إعادة جدولة الديون ثم تخفيض بعد الديون أو تقديم مساعدات مالية للمقاولة أو اقتصادية.

- آثار اتفاق المصالحة : بما أن الاتفاق عقد فهو إذن  لا يلتزم به إلا من كان طرفا فيه ، هنا نتحدث عن اتفاق رئيس المقاولة بين الدائنين قد لا يشمل جميع الدائنين فقط البعض أو كلهم.

- عندما نتحدث عن آثار اتفاق المصالحة نقصد 3أطراف :

1. بالنسبة لرئيس المقاولة :رئيس المقاولة ملزم بتنفيذ الاتفاق الودي تحت طائلة الفسخ و سقوط كل آجال الأداءات الممنوحة ويحيل الملف إلى المحكمة لفتح مسطرة التسوية أو التصفية .

2. الاتفاق مع جميع الدائنين: في حالة وجود إجماع جميع الدائنين على الاتفاق وموافقتهم عليه يحال ذلك الاتفاق على رئيس المحكمة ويصادق عليه ويصبح نافذا من ذلك.

3.  الاتفاق مع الدائنين الرئيسين: إذا تم إبرام اتفاق مع الدائنين الرئيسين أمكن لرئيس المحكمة أن يصادق عليه حتى في حالة رفض الاتفاق الودي ، الموقعون ملزمون بالاتفاق ، غير الموقعون غير ملزمون بالاتفاق .

v                 في هذه المسطرة سمي امتياز الدائنين بامتيازالامتيازأي أن الأشخاص الذين يتعاملون مع المقاولة بعد اتفاق المصالحة تكون لهم أفضلية في أداء الديون مقارنة مع جميع الدائنين.

v                 المشرع أعطى إمكانية لرئيس المقاولة بأن يلزم الدائنين الآخرين غير الموقعين على الاتفاق الودي بآجال جديدة، ويتم تبليغهم بتلك الآجال الجديدة ويصبح رئيس المقاولة ملزما بتلك الآجال المحددة من طرف رئيس المقاولة .

v                 المشرع في ق. 73.17  ركز على مسطرة "المصالحة" و مسطرة "الإنقاذ" كمساطر إرادية ؛لأن تجربة ق.15.95 أثبتت لها .

ثالثا: مسطرة الإنقاذ : "هذه المسطرة هي منزلة بين النزلتين بمعنى أنها مقاولة تعاني من الصعوبات وقريبة من التوقف عن الدفع "

ü هي مسطرة تحاول تجاوز الاختلالات التي كانت فيها ومن خصائصها أنها اختيارية شاء رئيس المقاولة أن يقدم طلبا لفتحها فله ذلك إن لم يقم بفتحها فلا ضرر من ذلك .

ü حاول المشرع من خلال مسطرة الإنقاذ تحقيق نوع من الحكامة داخل المقاولات وبما أن مسطرة الإنقاذ هي اختيارية يجب أن تتحقق الشروط الواردة في الكتاب الخامس ومن أهم هذه الشروط" أن لا تكون المقاولة متوقفة عن الدفع "

ü إذا رأت المحكمة أن المقاولة متوقفة عن الدفع فإنها ترفض طلب فتح مسطرة الإنقاذ وتحيل الملف على مسطرة "التسوية أو التصفية القضائية "

ü مسطرة الإنقاذ هي مسطرة خالية من الصعوبات

ü من خلال هذه المسطرة المشرع عزز دور رئيس المقاولة وتحصيله من العقوبات لتشجيعه إلى ولوج هذه المسطرة لإنقاذ المقاولة .

-      الهدف من هذه المسطرة :تمكين المقاولة من تجاوز صعوباتها وذلك من أجل "ضمان استمرارية نشاطها" و"الحفاظ على مناصب الشغل بها" و"تسديد خصومها "  هذا الترتيب هو ترتيب تفاضلي ؛ بحيث كل هدف يحقق الذي يليه بالتالي مواصلة الاستغلال يستوجب توفير مناصب شغل  ولا شغل بدون نشاط ؛ فتفاعل كل من تحقق النشاط ومناصب الشغل يحقق

السيولة التي من شأنها تسديد الديون .

-شروط فتح مسطرة الإنقاذ :

1- أن يتعلق الأمر بمقاولة تجارية : مسطرة الإنقاذ ليست حكرا على مقاولة دون أخرى ، فهي مسطرة يمكن أن تستفيد منها جميع المقاولات  سواءا الفردية أو الجماعية .

2-أن لا تكون متوقفة عن الدفع :  أي مسطرة أنها بعد مسطرة المعالجة ، فهي مسطرة وقائية وعلاجية في نفس الوقت ؛ فهي مسطرة تعالج صعوبات ولا يجب أن تكون تلك الصعوبات تصل إلى حد التوقف عن الدفع .

التوقف عن الدفع : هو تحقق عجز المقاولة عن تسديد ديونها المستحقة المطالب بأدائها بسبب عدم كفاية أصولها المتوفرة .

-      عندما نتحدث عن التوقف عن الدفع  فإننا نتحدث عن اختلال محاسباتي ومالي اقتصادي داخل المقاولة  .

-      إذا كانت المقاولة وصلت إلى مرحلة التوقف عن الدفع حتى وإن قدمت طلبا لفتح مسطرة الإنقاذ فإنه سيتم رفض  الطلب وسيفتح في حقها مسطرة التسوية القضائية ؛لأن الشرط القائم أن  لا تكون المقاولة متوقفة عن الدفع .

3- المعاناة من صعوبات ليس بمقدورها تجاوزها وأن تؤدي بها في أجل قريب من التوقف عن الدفع:مسطرة الإنقاذ هي رهينة بوجود صعوبات حقيقية التي من شأنها أن تدفع المقاولة إلى التوقف عن الدفع إذا لم تتدخل المحكمة ؛ بالتالي ليس كل دائن يمكنه تقديم طلبا لفتح مسطرة الإنقاذ ، هذه الأخيرة تهدف إلى مساعدة المقاولة من أجل تسوية وضعيتها وليس من اجل تنفيذ التزاماتها التي صعب عليها تنفيذها لأسباب غير متوقعة .

_ هاته المسطرة تبقي رئيس المقاولة يسير مقاولته بمساعدة القضاء بوضع مخطط الإنقاذ لمدة 5 سنوات كحد أقصى .

-الشرط الشكلي لمسطرة الإنقاذ كونها مسطرة إرادية :تقوم على تقديم طلب من رئيس المقاولة حسب المادة 561.

-بالتالي المشرع حدد لنا آلية لفتح مسطرة الإنقاذ من خلال تقديم رئيس المقاولة طلبا لفتح هاته المسطرة ويودع هذا الطلب لدى المحكمة المختصة وهي المحكمة التجارية .

- إذا قام رئيس المقاولة بتقديم طلب فتح مسطرة الإنقاذ أو مسطرة التصفية القضائية فإنه يقدم الوثائق المنصوص عليها في م. 577 وهي كالتالي :1 -القوائم التركيبية 2- جرد وتحديد قيمة جميع أموال المقاولة المنقولة والعقارية 3- جدول التحولات 4- قائمة الأجراء وممثليهم إن وجدوا 5- نسخة منة النموذج 7 من السجل التجاري 6- وضعية الموازنة الخاصة بالمقاولة خلال 3 أشهر الأخيرة.

- حاول المشرع من خلال هذه الوثائق عندما تضطلع المحكمة عليها تكوين صورة صادقة على الوضعية الحقيقية للمقاولة.

-من بين المستجدات التي جاء بها ق. 73.17 وضعية الموازنة الخاصة بالمقاولة من خلال 3 أشهر الأخيرة .

- هذه مجموعة من الوثائق التي حاول المشرع من خلالها بمساعدة المحكمة حتى تكون صورة صادقة عن المقاولة ، حتى تستطيع تشخيص وضعية المقاولة قبل الحكم بقبول الطلب او رفضه .

- في حالة تعذر تقديم إحدى هذه الوثائق يجب على رئيس المقاولة أن يبين الأسباب التي حالت دون ذلك.

- إجراءات فتح مسطرة الإنقاذ:

ü  المشرع فرض على رئيس المقاولة تحت طائلة عدم القبول أن يرفق طلبه بمشروع "مخـــــطط الإنقــــــــــاذ"؛ هذا الأخير هو تصور رئيس المقاولة حول طريقة إنقاذ المقاولة ؛ وهو من الإجراءات الملزمة في حالة عدم تقديمه فالمحكمة ثبت بعدم قبول الطلب.

ü يجب أن يتضمن هذا المخطط: 1-الالتزامات الضرورية لإنقاذ المقاولة 2- طريقة الحفاظ على نشاطها 3- طريقة الحفاظ على تمويل المقاولة 4-كيفية تصفية الخصوم 6- كيفية أداء الديون والضمانات الممنوحة .

ü بمجرد تقديم رئيس المقاولة للوثائق المرفقة بمخطط الإنقاذ ، فإنه يتم وضع تلك الوثائق بكتابة الضبط هذه الاخيرة تحيل الملف على رئيس المحطمة والرئيس يحدد له مصاريف الإشهار ، هذه المصاريف يجب أن يضعها رئيس المقاولة فورا

ü بمجرد الحكم يقوم كاتب الضبط بنشر إشعار بالحكم

الإجراءات السابقة لفتح مسطرة الإنقاذ :

ü الاستماع لرئيس المقاولة  خلال أجل 15 يوما من تقديم الطلب طبقا المادة 563

ü تحديد الوضعية المالية و الاقتصادية للمقاولة من خلال الاضطلاع على الوثائق والاستماع إلى كل ذي خبرة وتعيين خبير

ü الفترة الفاصلة بين فتح مسطرة الإنقاذ و البث في الطلب هي 15 يوما

ü المشرع لم يرتب جزاءا على عدم الالتزام ب15 يوما فمسألة الأجل هي إيجابية في تسريع الطلب ولكن يجب أن تكون واقعية وتتماشى مع الجانب المالي .

ü بالنسبة لمسطرة الإنقاذ:

           _ إما عدم قبول الطلب :إذا كان هناك خلل شكلي أي عدم تقديم  ؛ الوثائق اللازمة أو عدم أداء المصاريف .

           _ رفض الطلب : عندما تعاين المحكمة وتجد ان المقاولة متوقفة عن الدفع هنا يمكن لها  رفض الطلب وأن  تبث بفتح مسطرة التسوية او التصفية القضائية .

           _قبول الطلب : فتح مسطرة الإنقاذ.

مضمون الحكم : فتح مسطرة الإنقاذ وتعيين الأجهزة " القاضي المنتدب " " و " السانديك "

1-جهاز القاضي المنتدب : هو قاض يتخرج من المعهد يعمل في المحكمة التجارية قد يكون واحدا من اعضاء هيئة الحكم التي تبث في المسطرة .

ü المستجد الذي جاء به ق 73.17 تعيين أي قاض من المحكمة كقاضي منتدب شرط أن لا يكون من أحد أقارب رئيس المقاولة أو مسيريها ، احتراما  للنزاهة والاستقلالية التي يجب أن يتحلى بها القاضي المنتدب في أداء مهمته

ü يعتبر القاضي المنتدب هو عين المحكمة على المقاولة فهو الذي يسهر على السير السريع ؛ بالتالي فهو يحمي مصالح المقاولة ومصالح الدائنين ومصلحة الاقتصاد الوطني

ü يبث القاضي بمقتضى "أوامر" في الطلبات والمنازعات  والمطالب الداخلة في اختصاصه لاسيما " الطلبـــــــــات الاستعجالية الوقتية" " الإجــراءات التحفظية المرتبطة بالمسطرة "" وكذلك الشكــاوي المقدمة ضد أعمال السان ديك" تودع أوامر القاضي المنتدب في كتابة الضبط فورا باستثناء" الأوامر الولائية "

ü المشرع أعطى تلك الصلاحيات للقاضي المنتدب وهي أوامر قضائية تقبل الطعن في أجل 10 أيام من تاريخ التبليغ بالنسبة لباقي الأطراف

2- جهاز الســانديك: هو جهاز أساسي وحوري داخل مساطر صعوبات المقاولة ؛لأنه يعين في  جميع المساطر سواء "الإنقاذ "أو" التسوية "أو "التصفية القضائية" بالتالي فهو يلعب دورا أساسيا في جميع المساطر.

ü إذا كان القاضي المنتدب هو عين المحكمة فالسانديك هو عين المنتدب القضائي ؛ لأن السانديك يعمل تحت مظلة المنتدب وهو ملزم بإخبار القاضي بكل ما يروج داخل المحكمة .

ü م 373 تحدد بنص تنظيمي المؤهلات المطلوبة لمزاولة مهام السانديك والأتعاب المستحقة

ü يمكن للمحكمة أن تعين السانديك من طرف كتابة الضبط أو تسندها للغير

ü بالنسبة للإعفاء يمكن إستبدالالسانديك بطلب من النيابة العامة ،جمعية الدائنين، القاضي المنتدب تلقائيا أو بناءا على تشك لرئيس المقاولة أو الدائن الذي لم يبث القاضي المنتدب في تشكيه في أجل 15 يوم .

ü هؤلاء الأشخاص هم الذين يمكن لهم أن يقدموا طلبا للمحكمة لإعفاء السانديك

ü يعمل السانديك على مراقبة " تنفيذ مخطط الإنقاذ " و " بتسيير عمليات التسوية والتصفية القضائية  ابتداءا من تاريخ فتح المسطرة حتى قفلها" كما " يسهر على تنفيذ مخطط الاستمرارية " و " يقوم بتحقيق الديون تحت مراقبة القاضي المنتدب "

ü السانديك في مسطرة الإنقاذ بمجرد تعيينه تعطى له أجل 4 أشهر لإعداد " تقرير الموازنة المالية والاجتماعية والاقتصادية للمقاولة" ، بناءا على هذه الموازنة تحدد المحكمة هل نعتمد مخطط الإنقاذ أم لا نعتمده

ü من صلاحية السانديك الاضطلاع على جميع الوثائق دون مواجهته بالسر المهني

ü  إلزام كتابة الضبط بإشهار الحكم طبقا م 584

        

آثار حكم فتح مسطرة الإنقاذ :هي نفسها الآثار المترتبة عن حكم فتح مسطرة التسوية أو الصفية القضائية

1-وقف المتابعات الفردية لضمان عدم استنزاف أموال المقاولة وضمان أقصى حد من التوازن والمساواةم686

2-      وقف سريان الفوائد القانونية سواء الاتفاقية أو فوائد التأخير وكل زيادةم692

3- منع أداء الديون السابقة م690

4- منع التقييدات م699

5- تقييد تفويت المسير للأسهم م683

شــــــــرح: إن آثر فتح المسطرة تسري منذ صدوره ، بمجرد صدور ذلك الحكم يفتح الباب لمجموعة من القيود والشروط التي تؤطر بعض المقتضيات  سواء في أداء الديون أ في رفع الدعاوي سواءا في تقييد الضمانات أو في فسخ العقود ، هذه كلها قيود وضعها المشرع حتى يضمن نوع من التوازن والمساواة بين الدائنين ويضمن عدم استنزاف أموال المقاولة .

المشرع من خلال هذه المقتضيات حرم الدائن من مجموعة من الحقوق التي تضمنتها القواعد العامة أهمها: الحق في التقاضي ؛ الحق في رفع الدعاوي في متابعة المدين بأمواله ، وحقه في التنفيذ عن تلك الأموال ، والحق في الحجز عن أمواله.

حتى وإن حرمهم المشرع من هذه الحقوق أعطاهم " حق التصريح بالديون " أي أنه يمكن لهم وضع ديونهم لدىالسانديك حتى يتم وضعها في لائحة خصوم المقاولة بمجرد صدور الحكم.

      التصريح بالديون: هو طلب قضائي يتقدم به الدائن من أجل الحصول على قيمة الدين المتخلذة بذمة المقاولة الخاضعة للمسطرة ، هذا التصريح هو الذي يسمح للسانديك بالاضطلاع على حجم مديونية المقاولة 
المقال التالي المقال السابق
لا تعليقات
إضافة تعليق
رابط التعليق