نماذج إمتحانات في مادة المسطرة المدنية
إمتحان في مادة المسطرة المدنية
الأستاذان: موحى ولحسن ميموني- كريم وضاح
أجب على أسئلة الإختيارالأول أو أسئلة الاختيارالثاني بعده
الإختبار الأول:
1 تحدث عن القانون الذي تخضع له الأحكام القضائية
من حيث قابليتها للطعن من عدمه في الزمان.
2
تحدث عن مركز التبليغ بواسطة البريد المضمون بين طرق التبليغ الأخرى.
3- تحدث عن المسطرة المتبعة أمام المحكمة
الابتدائية (المسطرة الكتابية والمسطرة الشفوية)..
4- تحدث عن آثار الطلب الأصلي بالنسبة
للمحكمة
5- تحدث عن الدفع بعدم الاختصاص النوعي من حيث
تكييفه القانوني وأحكامه العامة.
الاختيار الثاني:
اكثرى علي النجار من أحمد الحداد جميع الدكان رقم 20 الكائن بزنقة الدباغين بمدينة فاس
بوجيبة قدرها (200000 درهم في الشهر لبيع المجوهرات ابتداء من فاتح يناير 2021 لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد شريطة الزيادة في السومة الكرائية عند كل تجديد بنسبة %10. وبالفعل كان المكتري يؤدي وجيبة الكراء للمكري بصفة منتظمة إلى أن حل شهر مارس من سنة 2023 فتوقف عن ذلك بعدما توصل بإنذار من محمد الحداد يطلب فيه منه التوقف عن أداء الكراء للمكري إلى حين البت في دعوى استحقاق النصف على الشياع التي رفعها في مواجهة أخيه أحمد الحداد. وبعد كل المحاولات التي قام بها المكري لإقناع المكتري بأداء الوجيبة الكرائية له وعدم إقحام نفسه في النزاع
القائم بينه وبين أخيه، رفع دعوى قضائية ضده أمام المحكمة الابتدائية بفاس يطلبفيها:
في الشكل: قبول الطلب.
11 في الموضوع: الحكم على المدعى عليه بالآتي:
1- أداء وجيبة الكراء من تاريخ التوقف عن الأداء إلى تاريخ التنفيذ
2- أداء تعويض عن التماطل قدره 10% من مجموع الدين
-3 فسخ عقد الكراء وإفراغ المحل
4- تحميله الصائر
5 تحديد مدة الإكراه
البدني في الأقصى
6- إشمال الحكم بالنفاذ المعجل تحت
طائلة غرامة تحديدية قدرها 200,000) درهم عن كل يوم تأخير في التنفيذ.
وقد أجاب المدعى عليه
على مقال الدعوى بمذكرة جوابية، يلتمس فيها:
-II في الشكل: عدم قبول الطلب للأسباب الآتية:
1
إن المدعي لا يتوفر على
الصفة لمقاضاته لأنه ليس مالكا لكل المحل المكرى له؛
2
إن المحكمة المختصة للبت في النزاع هي المحكمة
التجارية بفاس وليس المحكمة الابتدائية؛
3
- إن المدعي لم يقدم مقاله
الافتتاحي للدعوى بواسطة محام.
II في الموضوع:
-1 الإذن له بإيداع
وجيبة الكراء في صندوق المحكمة إلى حين البت في دعوى الاستحقاق الرائجة بين الطرفين
2 رفض كل الطلبات
المقدمة في الموضوع لعدم قيامها على أساس قانوني سليم؛
3 تحميل المدعي الصائر.
بعد قراءة وقائع النازلة
بإمعان أجب على الأسئلة الآتية:
1 ما هي الطبيعة
القانونية للدعوى التي رفعها المدعي ضد المدعى عليه من زاوية الحق المدعى فيه؟
2- ماهي الإجراءات التي يجب على
المحكمة اتخاذها في حالة تخلف المدعي عن الحضور إلى الجلسة؟
3- ماهي المسطرة التي
يجب تطبيقها في النازلة : المسطرة الكتابية أم المسطرة الشفوية؟
4- ما هو التكييف القانوني لكل الطلبات التي
تقدم بها المدعي؟
5- ما هو التكييف القانوني لكل الردود التي تقدم
بها المدعى عليه؟ وهل وردت وفق النظام الذي يحدده القانون؟
إمتحان في مادة المسطرة المدنية
الأستاذان: موحى ولحسن ميموني- كريم وضاح
أجب على أسئلة الإختيارالأول أوالثاني بعده
الإختبار الأول:
1 هناك حالات يستبعد فيها الاثرالفوري لقواعد المسطرية المدنية منها حالة القواعد المعدلة للمواعيد متى بدأ الميعاد سريانه فعلا قبل تاريخ صدورها.فما هوفحوى هذه الحالة؟
-2 تحدث عن المكانة القانونية للمواطنين في تقييد الدعوى وكذا في عملية التبليغ؟
-3 تحدث عن الدفع بعدم الإختصاص كنوع من أنواع الدفوع الشكلية؟
الإختبار الثاني:
اشترى محمد الساقي.وهومغربي من مدينة تاونات ويقيم حاليا بمدينة باريس الفرنسية. من فاطمة الراجي، وهي مغربية تسكن بمدينة تطوان. نصيبها وقدره النصف1/2 من جميع القطعة الأرضية ذات الرسم العقاري عدد 500/ف والكائنة بمدينة فاس بثمن قدره2000,00 للمترمربع.وبعد توثيق البيع أمام مكتب للتوثيق بمدينة تاونات وتسجيله لدى إدارة الضرائب المختصة ، بادرالمشتري إلى تقديم طلب الى المحافظ على الأمالك العقارية بفاس من أجل تقييد البيع في الرسم العقاري،لكنه فوجيء برفض إجراء التقييد المطلوب، لأنه لم يدل بنظير بالرسم العقاري.فطلب من البائعة تمكينه من النظير المذكور غير أنها طالبته بفسخ العقد أورفع ثمن البيع إلى2500,00درهم للمترمربع. فتقدم بواسطة محام أمام المحكمة الإبتدائية بتاونات بمقال للدعوى يطلب فيه الحكم على المدعي عليها فاطمة الراجي بإتمام عقد البيع وإيداعه نظيرالرسم العقاري لدى المحافظة على الأملاك العقارية بفاس قصد تقييد البيع في الرسم العقاري مع إلزامها بأن تؤدي له تعويضا قدره 50,000.00درهم على الضررالذي لحق به بسبب التأخر في تقييد البيع في الرسم العقاري وتحميلها الصائر والإكراه البدني في الأقصى،مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل، والكل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200.00 درهم عن كل يوم تأخيرفي التنفيذ.
وقد ردت المدعى عليها على مقال الدعوى بمذكرة جوابية تلتمس فيها أولا رفض الدعوى لأن الثمن الحقيقي للبيع المتفق عليه لم يتم تضمينه في العقد،ويبقى من حقها أن تطلب فسخ العقد أوالزيادة في الثمن طالما أنه لم يتم تقييد البيع في الرسم العقاري.كما طلبت من المحكمة أن تحكم بعدم الاختصاص المحلي للنظر في الدعوى لأن المحكمة المختصة مكانيا للنظر فيها هي المحكمة الإبتدائية بتطوان.وطلبت أخيرا من المحكمة أن تحكم بعدم قبول الدعوى لأن المدعى لم يدخل شريكها بالنصف 1/2 في العقاروهوالذي يوجد بحوزته نظيرالرسم العقاري
بعد قراءة النازلة بتمعن، أجب عن الأسئلة التالية:
1 ما هوتكييف القانون للدعوى التي رفعها أحمد الساقي ضد فاطمة الراجي؟
-2 ميز بين الطلبات الأصلية والطلبات الإحتياطية في مجموع الطلبات التي تقدم بها محمد الساقي في مواجهة فاطمة الراجي ؟
3 حدد التكييف القانوني لكل رد من الردود التي تقدمت بها فاطمة الراجي في مذكرتها الجوابية ضد محمد الساقي،مع بيان مدى مطابقة ترتيبها من عدمه للنظام القانوني؟
-4 هل يعتبر عدم إدخال شريك فاطمة الراجي في العقار المبيع بنسبة النصف 1/2 والذي يوجد بحوزته نظيرالرسم العقاري موجبا للحكم بعدم قبول الدعوى؟
-5 بما أن الدعوى أقيمت أمام المحكمة الإبتدائية بتاونات ضد فاطمة الراجي التي يوجد موطنها بمدينة تطوان.فما هوالأجل الذي يجب أن ينصرم ما بين تبليغ الإستدعاء لها واليوم المحدد للحضور؟
ملاحظة: يجب أن تكون كل الإجابات معللة
إمتحان في مادة المسطرة المدنية
الأستاذان: موحى ولحسن ميموني- كريم وضاح
أجب على أسئلة الإختيارالأول أوالثاني بعده
الإختبار الأول:
1 تحدث عن الطرق القضائية للتبليغ؟
-2 تحدث عن الدفع بعدم القبول؟
3 في حالة استحداث طريق عن طرق الطعن الجديدة بعد صدور الحكم القضائي، هل يحق للمحكوم عليه أن يستفيد من هذا الطعن؟
الإختبار الثاني:
اكترى أحمد الغاوي من ادريس الزرهوني جميع الدار رقم 120 الكائنة بمدينة فاس لمدة ثلاث سنوات ابتداء من شهر يناير 2019 بوجيبة شهرية قدرها(1500.00درهم) ،وقد تضمن عقد الكراء بندا مؤاده:"يلتزم المكتري بأن يؤدي وجيبة الكراء في بداية كل شهرإلى السيد كريم المحمدي منذ شهر يناير 2019 إلى غاية دجنبر 2021". بيد أنه بعد مرور3 أشهرمن دخول عقد الكراء حيزالتنفيذ، توصل المكتري أحمد الغاوي بإنذار من المكري ادريس الزرهوني ينذره بضرورة التوقف عن دفع وجيبة الكراء لفائدة كريم المحمدي،والعمل على إيداعها بدل ذلك في حسابه البنكي ابتداء من شهر مايو .2019 بيد أن تخوف المكتري من تحمل المسؤولية إزاء كريم المحمدي دفعه إلى التوقف مطلقا عن أداء الوجيبة الكرائية، لذلك بادرالمكري إلى مقاضاته أمام المحكمة الإبتدائية بفاس التي قضت عليه بتاريخ 31/12/2020 بأداء الوجيبة الكرائية للمكري ابتداءم ن شهرمايو2019 إلى غاية صدورالحكم،مع فسخ عقد الكراء وإلزامه بأداء تعويض للمعني بالأمرعن التماطل في الأداء قدره (2000.00درهم) ،وتحميله الصائر مع الإكراه البذني في الأدنى.
بعد قراءة النازلة بتمعن، أجب عن الأسئلة التالية:
-1 ما هي الطبيعة القانونية للدعوى التي رفعها ادريس الزرهوني ضد أحمد الغاوي
2- بماأن المكري اشترط على المكتري أن يؤدي وجيبة الكراء لكريم المحمدي ابتداء من شهر يناير2019 إلى غاية دجنبر ،2021 فهل له الصفة والمصلحة لمقاضاته بسبب توقفه عن أداء الوجيبة الكرائية؟
-3 هل الحكم الصادرضد المكتري أحمد الغاوي قابل للإستئناف؟
-4 هل يحق للمستفيد من الوجيبة الكرائية بمقتضى عقد الكراء أن يتدخل في الدعوى القضائية المرفوعة ضد المكتري في حالة استئناف الحكم الإبتدائي؟
-5 هل يمكن الطعن في الحكم الإبتدائي الصادرضد المكتري أحمد الغاوي بالنقض؟
امتحان قانون المسطرة
المدنية
الأستاذ: موحى ولحسن ميموني
أجب على أسئلة الاختيار الأول أو الاختيار الثاني بعده
الاختيار الأول:
-1- تحدث عن بعض أوجه الاختلاف بين الدعوى الشخصية والدعوى العينية؟
2- تحدث
عن التبليغ بواسطة البريد المضمون؟
-3- تحدث عن موضوع الطلب كعنصر من عناصر الطلب الأصلي ؟
4- تحدث عن الدفع بعدم الاختصاص كنوع من أنواع الدفوع الشكلية؟
الاختيارالثاني:
باع
أحمد، وهو صاحب مرأب كائن بمدينة فاس لبيع السيارات المستعملة للسيدة فاطمة
الساكنة بمدينة مكناس سيارة، مسجلة في المغرب، وشرع في استعمالها لأول مرة منذ خمس
سنوات. وقد لاحظت المشترية بعد أيام قليلة من شروعها في استعمال السيارة أنها
تستهلك الزيت أكثر من اللازم، فطلبت من السيد رئيس المحكمة الابتدائية بمكناس، في
إطار مسطرة الأوامر المبينة على طلب تعيين خبير مختص في فحص السيارات، لإجراء فحص
تقني دقيق للسيارة. وقد خلص الخبير في تقريره إلى أن السيارة تم تغيير محركها
الأصلي (بنزين) بمحرك مستعمل (دييزيل) وهو محرك أقدم من السيارة وغير صالح
للاستعمال. فقامت برفع دعوى قضائية ضد البائع أمام المحكمة الابتدائية بمكناس تطلب
فيها ما يلي:
- تعيين
خبير مختص لإجراء فحص تقني دقيق للسيارة وتحديد العيوب الخفية التي تشوبها
- فسخ عقد البيع، مع إلزام المدعى عليه برد ثمن
البيع إلى المدعية، نظرا لكون السيارة المبيعة غير صالحة للاستعمال من جهة ولأن
إرادة المشترية كانت مشوبة بالتدليس من جهة ثانية
- إجبار
المدعى عليه على دفع تعويض قدره 20% من ثمن البيع للمدعية بسبب الضرر الذي تكبدته من جراء التدليس في البيع
- تحميل المدعى عليه الصائر
- تحديد
مدة الإكراه البدني في الأقصى
شمول
الحكم بالنفاذ المعجل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها (500.00) درهم عن كل يوم تأخير في التنفيذ.
وقد رد
المدعى عليه على مقال الدعوى بمذكرة جوابية يلتمس فيها ما يلي:
* رفض الطلب لأن الفحص التقني الذي تم إجراؤه
أثناء بيع السيارة أثبت أن السيارة سليمة من كل العيوب وصالحة للاستعمال
* عدم
اختصاص المحكمة الابتدائية بمكناس للبت في الطلب، لأن الاختصاص يعود للمحكمة
التجارية بفاس التي يوجد بدائرة نفوذها الترابي موطنه المهني؛
* عدم قبول الدعوى لأن المدعية تقدمت بطلب إجراء
خبرة كطلب أصلي.
بعد
قراءة وقائع النازلة بتركيز وتمعن أجب على الأسئلة الآتية:
1-
ما هي
الطبيعة القانونية للدعوى التي رفعتها المدعية ضد المدعى عليه من زاوية الحق
المدعى فيه ؟
2-
هل يمكن
للمحكمة المختصة أن تستجيب لطلب إجراء الخبرة الذي تقدمت به المدعية إذا عارض
المدعى عليه في ذلك؟
3- ماهي المسطرة التي يجب تطبيقها
في النازلة المسطرة الكتابية أم المسطرة الشفوية؟
4-
ما هو
التكييف القانوني لكل الطلبات التي تقدمت بها المدعية؟
5-
ما هو
التكييف القانوني للردود التي تقدم بها المدعى عليه؟ وهل وردت وفق النظام
الذي يحدده القانون؟
ملاحظة: يجب أن تكون كل الإجابات معللة.