أسئلة و أجوبة في مادة التنظيم القضائي المغربي

أسئلة و أجوبة في مادة التنظيم القضائي المغربي

إعداد أنوار جاحظ

تقديم:

 يشكل التنظيم القضائي للمملكة مدخلا أساسيا لكثير من الدراسات القانونية و القضائية مما يحثم معه معرفة جميع النصوص القانونية التي تنظم الشأن القضائي للملكة، خاصة على مستوى تنظيم المحاكم و وتحديد أنواعها و اختصاصاتها و بیان درجاتها و طرق عملها و تدبيرها و تسييرها الاداري و المالي، وتحديد مختلف درجات التقاضي و أنواع الهيئات القضائية، و كذا حقوق المتقاضين، و المبادئ العامة لسير العدالة، و معرفة مساعدي القضاء.

 1-حدد تعريفا مختصرا للتنظيم القضائي للمملكة ؟ 

يقصد بالتنظيم القضائي للملكة المغربية، مجموعة القواعد القانونية التي تنظم عمل السلطة القضائية من حيث تحديد القواعد المتعلقة بتنظيم المحاكم و بيان درجاتها و أصنافها و اختصاصتها و تأليفها و طرق عملها و تدبيرها و تسييرها الاداري و المالي و تفتيشها، وكذا حقوق المتقاضين و المبادئ العامة التي تحكم سير العدالة و تحديد الخريطة القضائية للملكة المغربية و إنشاء المحاكم و إلغائها بالاضافة الى القواعد المنظمة لعمل القضاء و التنظيم القضائي للملكة المغربية - المعمول به حاليا - يستمد ركائزه من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 338-174 الصادر في يولوز15 1974 المتعلق بالتنظيم القضائي للملكة الذي عرف عدة تغييرات و تعديلات كان آخرها القانون رقم 10-34 الصادر بتنفيذ الظهير الشريف 1_11_148 بتاريخ 17 أغسطس 2011 و الذي جاء بمجموعة من المستجدات الجاري تعديله وفق مسودة مشروع الحالية

2 ماهي أهمية دراسة التنظيم القضائي للمملكة؟

 و تعد أهمية التنظيم القضائي أن التنظيم القضائي أهمية بالغة باعتبار أن التنظيم القضائي هو الاساس التي يرتكز عليه المنظومة القضائية باعتبار أن التنظيم القضائي آلية أساسية ضرورية لتنظيم المؤسسات القضائية التي أناط بها المشرع صلاحيات السلطة القضائية كما أن أهمية هذا التنظيم تظهر أكثر بتحديده لانواع المحاكم وأصنافها و اختصاصتها و درجتها و تنظيمها ز مراقبتها و تفتيشها و بيان الاشخاص المناط بهم مهام القضاء و تحديد الاجهزة و الهيئات الادارية التي تساعد القضاء حتى يتحقق الأمن و تسود العدالة بين الناس ومن جهة أخرى نجد أن أهمية التنظيم القضائي تحدد القضاء كمرفق عمومي

3 ماهي القوانين التي تأطر التنظيم القضائي للمملكة؟ 

بعد الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 338-174 الصادر في يولوز15 1974 المتعلق بالتنظيم القضائي للملكة بمثابة القانون المنظم للتنظيم القضائي في المملكة المغربية باعتباره مجموعة القواعد القانونية التي تنظم مختلف المحاكم المغربية من حيث القواعد المتعلقة بتنظيم المحاكم و بيان درجاتها و أصنافها و اختصاصتها و طرق عملها و تدبيرها الاداري و كذا حقوق المتقاضين و المبيادئء العامة لسير العدالة و تحجديد الخريطة القصضائية وولقد عرف هذا الظهير عدة تغييرات و تعديلات كان آخرها القانون رقم 10-34 الصادر بتنفيذ الظهير الشريف 111_148 بتاريخ 17 أغسطس 2011 و الذي جاء بمجموعة من المستجدات بالاضافة الى ذلك نجد أن هناك مجموعة من القوانين تأطر التنظيم القضائي للمملكة المغربي أهمها الدستور المغربي وفق أخر المستجدات التي جاء بها بخصوص المنظومة القضائية و كذا قانون المسطرة المدنية و قانون المسطرة الجنائية و مدونة التجارة بالاضافة الى مجموعة القوانين المحدثة للمحاكم الادارية الابتدائية و الاستئناف و المحاكم التجارية الابتدائية و الاستئناف و محكمة النقض و المحكمة العسكرية والمحكمة الدستورية و قضاء القرب و أقسام قضاء الاسرة و المحاكم المالية الى غير ذلك من القوانين والمراسيم التنظيمية للهيئات القضائية.

4 ماهي المبادئ العامة التي تحكم التنظيم القضائي للمملكة ؟ 

تعد مبادئ التنظيم القضائي الركائز و الاسس التي يقوم عليها تنظيم القضاء و إن كان هناك إختلاف حول بعضها من طرف الفقه فإن هذه المبادئ تظل شمولية و عالمية وتتحدد مبادئ التنظيم القضائي فيما يلي - حق الولوج الى القضاء استقلال القضاء وحدة القضاء المساواة امام القضاء تعدد درجات التقاضي علنية الجلسات - شفوية المرافعات تعدد القضاة المساواة امام القضاء - مجانية القضاء ونشر بالشرح الى أهمها:

 مبدأ حق الولوج الى القضاء يقصد بحق الولوج الى القضاء أن كل شخص كيفما كانت طبيعته له الحق في أن يتجه الى القضاء لاجل المطالبة بحقوقه تم المساس بها أو لا جل المطالبة بحماية حقوقه و قد أكد على هذا المبدأ الدستور المغربي بمقتضى الفصل 118 الذي جاء فيه حق التقاضي مضمون لكل شخص للدفاع عن حقوقه و عن مصالحة التي يحميها القانون 

مبدأ استقلال القضاء يعني هذا المبدأ  أن القضاء مستقلا عن السلطتين التشريعبية و التنفيذية و عن جميع الهيات والمؤسسات الدستورية الاخرى و من جهة أخرى يعني هذا المبدأ أنه يجب على القضاة التمتع بنوع من الحياد و الاستقلال و عدم التأثير أو الخضوع لأي جهة كيفما كانت و أهمية تطبيق هذا المبدأ يؤدي إلى إقامة العدل بين الناس و نشر الثقة بين المواطنين بطمأنتهم على أن القوانين سيتم تطبيقها بمساواة و إنصاف ودون تمييز و استقلال إستقلال القضاء يشكل دعامة أساسية لقيام محاكمة عادلة و استقلال القضاء مبدأ عالمي كرسته المواثيق الدولية و الدستور المغربي الجديد في الباب السابع المعنون تحت إسم السلطة القضائية حيث خصص لا ستقلال القضاء ستة فصول من الفصل 107 الى 112 حيث جاء في الاول السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التشريعية و عن السلطة التنفيذية الملك هو الضامن لا ستقلال السلطة القضائية كما جاء الدستور المغربي و القانون التنظيمي رقم 13-106 المتعلق بالنظام الاساسي للقضاة بمجموعة من الضمانات التي من شأنها أن تدعم استقلاللية القضاء لعل أهم هذه الضمانات تتمثل في عدم عزل القضاة أو نقلهم و أن لا تبقى ترقيتهم بيد السلطة التنفيذية و حمايتهم مما قد يتعرضون له من تهديدات و كذلك إقرار حق القضاة في حرية التعبير و تكوين الجمعيات ومن بين أهم مظاهر استقلال القضاء إستقلال النيابة العامة عن وزير العدل وإدخال مجموعة من التعديلات على مستوى المجلس الأعلى للسطة القضائية مبدأ وحدة القضاء و مبدأ المساواة امام القضاء يفيد هذا المبدأ أن هناك جهة قضائية واحدة في كافة التراب الوطني وجود محاكم منسجمة تنظر في كافة القضاية تحت تسلسل هرمي قضائي و أن جميع الافراد يتمتعون بالمساواة أمام هذه القضاء فلا تمييز بينهم من حيث اللغة أو السن أو الجنس أو الوضعية مبدأ تعدد درجات التقاضي: يقصد بهذا المبدأ أنه يحق للمتقاضين أن يعرضو نزاعاتهم أمام محاكم الدرجة الأولى ثم بعد ذلك أمام أعلى درجة من محاكم الدرجة الالولي و يهدف هذا المبدأ الى توفير المزيد من الضمانات للمتقاضي حيث يخول له إمكانية عرض نزاعه من جدبيد أمام محكمة ثانية أعالى درجة من المحكمة الأولى مما يضمن حقوق الدفاع للمتقاضين فحين ترفع دعوى أمام المحكمة الابتدائ ية و تقرر فمبدأ التقاضي على درجتين يتيح الفرصة للمتقاضين الذين حكم لغير صالحهم بعرض النزاع أمام محكمة أعلى درجة من المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه لتفصل فيه من جديد و قد حرص المشرع على إقرار هذا المبدأ إن على المستوى التنظيم القضائي الصادر 15 يليوز 1974 مع التعديلات التي لحقته أم على مستوى قانون المسطرة المدنية ونجد الاستئناف يجسد المفهوم الحقيقي للتقاضي ر على درجتين ويحقق مبدأ التقاضي على درجتين عدة مزايا أهمها ضمانة سلامة الاحكام القضائية و مطابقتها للانظمة و للواقع وكذلك إعطاء الفرصة الحجج و مناقشة الاتجاه الذي سار عليه الحكم كما أن هذا المبدأ يحث القضاء على التعمق في دراسة القضية المعروضة عليهم كما نجد أن هذا المبدا يؤمن حسن تطبيق القانون وتوزيع العدالة وطمأنة المتقاضين ونجد أن القضاء المغربي حافظ على هذا المبدأ و خرج عنه إلا إستثناء ونحو الفقرة الأولى من الفصل 19 من ق م م التي تنص على مايلي تختص المحاكم الابتدائية بالنظر إبتدائيا مع حفظ حق الاستئناف أمام غرف الاستئنافات بالمحاكم الابتدائية الى غاية عشرين ألف درهم و كذلك الفصل 12 من ق م م الذي ينص على يبت إبتدائيا إذا كانت قيمة موضوع النزاع غير محددة الى غير ذلك من النصوص القانونية و نجد نفس المبدأتبناه القانون المحدث للمحاكم الادارية رقم 90-41 و بعده قانون محاكم الاستئناف الادارية رقم 8003 

مبدأ علنية الجلسات يفيذ هذا المبدأ أن يتم تحقيق الدعوى والمرافعة فيها و النطق بالحكم في جلسة علنية يكون لمن شاء من الجمهور أن يشهدها أي فتح أبواب القاعة التي تنعقد فيها الجلسة للعموم سواء تعلق بجلسة النطق بالحكم أو المرافعة أو إجراءات التحقيق في الدعوى و نجد أن المشرع المغربي أكد على هذا المبدأ في العديد من النصوص القانونية أهما الفصل 123 من الدستور الذي نص على أنه تكون الجلسات علنية ما عدا في الحالات التي يقرر فيها القانون خلاف ذلك و كذلك الفصل 43 من قانون المسطرة المدنية الذي نص تكون الجلسات علنية إلا إذا قرر القانون خلاف ذلك و الفصل 0 من ق م م تصدر الاحكام في جلسة علنية و المادة 7 من القانون 10-42 المتعلق بتنظيم قضاء القرب و تحديد اختصاصاته تكون جلسات أقسام قضاء القرب علنية و كذلك المادة 5 من القانون رقم 4190 المحدث بموجبة المحاكم الادارية و المادة 3 من القانون رقم 03 80 المحدثة بموجبه محاكم الاستئناف الادارية كما أن المحاكم الادارية مقررفيها كذلك هذا المبدأ وترد على هذا المبدأ بعض الاستثناءات التي تأكد أن تكون الجلسة سرية قضايا الطلاق و التطليق جلسات المحكمة الدستورية قضايا مساطر صعوبات المقاولة قضايا الاحداث الجنائية مبدأ شفوية المرافعات و مبدأ الكتابة : يقصد بهذا المبدأ تمكين الخصوم من بسط و عرض نزاعاتهم و مطالبهم بشكل مباشر أمام المحكمة و إستماعها إليهم أصلة أو نيابة بواسطة و كلائهم من خلال خلاصة وقائع أقوالهم و ملاحظاتهم و أيضا بالاعتماد على الوثائق المعروضة بما يسمح للقضاء من الفصل النزاعات و الخصومات غير أن المبدأ أصبح نطاقه مقارنة بمبدأ الكتابة حيث أصبحث هذه الأخيرة هي الاصل حتى على مستوى المحاكم الابتدائية بإستثناء المسطرة أمام قضاء الأقرب التي تكون شفوية كما يتضح لنا من مقتضيات الفصل 45 من قانون المسطرة المدنية كما عدل بمقتضى القانون 203 و أيضا بمقتضى القانون رقم 3510 بينما أصبحث الشفوية مجرد إسثناء حتى على مستوى المحاكم الابتدائية كما أن الكتابة هي المقررة أمام محاكم الاستئناف و محكمة النقض و أيضا أمام المحاكم التجارية الابتدائية و الاستئناف و أيضا امام المحاكم الادارية الابتدائية و الاستئنافية مبدأ مجانية القضاء : يقصد بمجانية القضاء أن القاضي حينما يصدر حكما معينا فإن ذلك يتم مجانا أي أنه لا يتقاضى أي مقابل عن ذلك من المتقاضين بل الدولة هي التي تتولى تسديد مرتب شهري للقاضي عن المهام القضائية في الظيفة العمومية التي يقوم بها و هذا لا يعني يتحملأن المتقاضي لا يؤدي أي مقابل أو لا يتحمل أي أعباء مادية في حالة اللجوء الى القضاء من أجل المطالبة بحقه و إنما يتحمل العديد من المصاريف و الالتعاب تشكل رسوم قضائية تتم بشكل مسبقم من قبل المتقاضين وإن كانت هناك بعض الحالات التي سمح فيها المشرع المغربي بعدم تأدية الرسوم القضائية مسبقا و نجد أن المشرع اعفى المتقاضين من أداء المصاريف بشكل نهائي 

ماهي أهم المستجدات التي عرفها التنظيم القضائي للمملكة ؟

 عرف التنظيم القضائي الجديد مجموعة من المستجدات من أهمها إنشاء غرفة إستئنافية بالمحكمة الابتدائية - انشاء قضاء القرب إحداث نظام مساعد اجتماعي تصنيف المحاكم ابتدائية الى مدنية و زجرية و اجتماعية - تغيير المجلس الاعلى الى محكمة النقض مع إدخال مجموعة من التعديلات - استقلال مؤسسة النيابة العامة عن وزير العدل و إحداث مؤسسة رئاسة النيابة العامة إعطاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية مجموعة من الاختصاصات التي كانت عند وزير العدل من أهمها سلطة التفتيش و الاشراف على السلك القضائي بالاضافة اللا مجموعة من المستجدات الأخرى

6 من هم مساعدي القضاء؟ 

يقصد بمساعدي القضاء مختلف المهن ذات الصبغة القانونية أو الفنية التي تساعد القضاء في إصدار الاحكام و نقصد بهذه المهن بالتحديد مهنة التوثيق العدلي ومهنة المحاماة و مهنة التأثيق و مهنة النساخة و مهنة التراجمة المقبولين لدى المحاكم و مهنة المفوضين القضائيين و مهنة الخبراء القضائيون و هناك من يضيف هيئة كتابة الضبط و الضابطة القضائيي 

7 ماهي أنواع المحاكم بالمغرب؟ 

أنواع المحاكم بالمغرب هي : - المحاكم الابتدائية - المحاكم الادارية - المحاكم التجارية - محاكم الاستئناف محاكم الاستئناف الادارية - محاكم الاستئناف التجارية . محكمة النقض المحاكم المالية - المحكمة العسكرية المحكمة الدستورية.

8 ماهي أنواع المحاكم العادية ؟ 

أنواع المحاكم العادية بالمغرب هي : المحاكم الابتدائية - محاكم الاستئناف - محكمة النقض باعتبارها محكمة قانون. 

9- ماهي أنواع المحاكم المتخصصة؟ 

تسمى المحاكم المتخصصة لانها تنظر في قضايا معينة مرتبطة بوحدة فرع معين من فروع القانون كالقانون الاداري و القانون التجاري و قانون القضاء العسكري و نجد أنواع المحاكم المتخصصة في المغرب هي : المحاكم الادارية - المحاكم التجارية - محاكم محاكم الاستئناف الادارية - محاكم الاستئناف التجارية المحكمة العسكرية المحكمة الدستورية - المحاكم المالية.

10 ماهي أنواع المحاكم الإسثثنائية ؟ 

تسمى بالمحاكم الاستثنائية لكون المشرع كان قد عمل على تحديد اختصاصتها بالنظر في قضايا معينة بموجب نص خاص وطبقا لمسطرة خاصة تختلف عن المسطرة العادية ولقد تم حدفها جميعها ومنها بعد أن تم إلغاء المحكمة العليا بمقتضى دستور 2011 ثم حدف المحكمة الخاصة للعدل منذ 15 شتنبر 2004 و بإصدار المشرع المغربي قانون القضاء العسكري قانون رقم 108_13 لم تعد المحكمة العسكرية محكمة إستثنائية و إنما أصبحت محكمة متخصصة. 

-11 كم عدد المحاكم الابتدائية ؟ 

يبلغ عدد المحالكم الابتدائية في المملكة المغربية 83 موزعة على مختلفة الخريطة القضائية المغربية. 

12 كم عدد محاكم الإستئناف ؟

 يبلغ عدد محاكم الاستئناف في المملكة المغربية 22 محكمة إستئناف موزعة عبر مدن الرباط - القنيطرة - الدار البيضاء - الجديدة فاس_ تازة - مراكش ورزازات_ أسفي مكناس الرشيدية أكادير العيون - طنجة - تطوان - سطات - _ بني ملال خريبكة وجدة الناضور - الحسيمة - كلميم.

13 كم عدد المحاكم الادارية الابتدائية ؟

 يبلغ عدد المحاكم الادارية الابتدائية في المغرب 7 محاكم موزعة عبر مدن - الرباط - الدار البيضاء - فاس - مراكش - مكناس - اكادير _ وجدة. 

-14 كم عدد محاكم الاستئناف الادارية ؟ 

يبلغ عدد المحاكم الاستئناف الادارية محكمتين موزعة عبر مدن - الرباط _ مراكش

15- كم عدد المحاكم التجارية الابتدائية؟

 يبلغ عدد المحاكم التجارية الابتدائية 8 محاكم موزعة عبر مدن الرباط - الدار البيضاء فاس - مكناس - وجدة طنجة - مراكش أكادير. 

-16 كم عدد محاكم الاستئناف التجارية ؟ 

يبلغ عدد محاكم الاستئناف التجارية 3 محاكم موزعة عبر مدن - الدار البيضاء فاس مراكش. -

17 كم عدد محاكم النقض ؟

 محكمة النقض محكمة واحدة يوجد مقرها بالرباط. 

18 ماهو التصنيف الذي يرد على المحاكم الابتدائية؟

 يمكن تصنيف المحاكم الابتدائية حسب نوعية القضايا التي تختص فيها الى محاكم إبتدائية مدنية و محاكم ابتدائية اجتماعية و محاكم ابتدائية زجرية.

19 - حدد تعريفا مختصرا لمركز القالضي المقيم ؟ 

يعد القاضي المقيم تابعا للمحكمة الابتدائية و يكون جزء لا يتجزء منها و تعد الاحكام الصادرة عن القاضي المقيم صادرة عن المحكمة الابتدائية التابع لها لهذا و يوجد مركز قاضي مقيم واحد أو أكثر و قد لا يوجد حسب الخريطة القضائية للمملكة المغربية و يمكن ترقية مركز القاضي المقيم الى محكمة ابتدائية و قد تمت مؤخرا ترقية 12 مركز قاضي مقيم الى محاكم ابتدائية من خلال مراجعة الخريطة القضائية و اصبح بذلك عدد مراكز القضاة المقيمين.

20 من ماذا تتألف المحاكم الابتدائية؟

 بحسب الفصل الثاني من القانون رقم 338 74 - 1 المتعلق بالتنظيم القضائي كما تمم و عدل بالقوانين اللاحقة فإن المحاكم الابتدائية تتألف من رئيس - - قضاة - قضاة نواب نيابة عامة تتكون من وكيل الملك عدة نواب - كتابة الضبط - كتابة للنيابة العامة كما يمكن تقسيم المحاكم الابتدائية الى أقسام قضاء الاسرة - أقسام قضاء القرب غرف مدنية - تجارية - عقارية إجتماعية - زجرية - يمكن لكل غرفة أن تبحث و تحكم في كل القضايا المعروضة على المحكمة كيفما كان نوعها باستثناء ما يتعلق بأقسام قضاء الاسرة و أقسام قضاء القرب كما يمكن تكليف قاض أو أكثر من قضاة هذه المحاكم بمزاولة مهامهم بصفة قارة في مركز توجد داخل دائرة نفوذها و تحدد بقرار لوزير العدل - يمكن تصنيف المحاكم الابتدائية حسب نوعية القضايا التي تختص بالنظر فيها الى الى محاكم إبتدائية مدنية و محاكم ابتدائية اجتماعية و محاكم ابتدائية زجرية

21- من ماذا تتألف المحاكم الابتدائية المصنفة ؟

 يمكن تصنيف المحاكم الابتدائية حسب نوعية القضايا التي تختص فيها الى محاكم ابتدائية مدنية و محاكم ابتدائية اجتماعية و محاكم ابتدائية زجرية. و تقسم المحاكم الابتدائية المدنية الى أقسام قضاء القرب و غرف مدنية و غرف تجارية وغرف عقارية. و تقسم المحاكم الابتدائية الاجتماعية الى اقسام قضاء الاسرة و غرف حوادث الشغل و الامراض المهنية و غرف نزاعات الشغل. و تقسم المحاكم الابتدائية الزجرية الى اقسام قضاء القرب و غرف جنحية و غرف حوادث السير و غرف قضاء الاحداث. تحدث بالمحاكم الابتدائية بما فيها المصنفة غرف تسمى الاستيئتافات

22-  ماهو نوع القضاء بالمحاكم الابتدائية ؟

 بالرجوع للفصل 04 من قانون التنظيم القضائي كما تم تعديله بمقتضى القانون رقم 10 34 نجده ينص على ما يلي: تعقد المحاكم الابتدائية بما فيها المصنفة جلساتها مع مراعاة المقتضيات المنصوص عليها في الفصل 05 و بعده و كذا الاختصاصات المخولة الرئيس المحكمة بمقتضى نصوص خاصة بقاض منفرد و بمساعدة كاتب الضبط ما عدا الدعوى العقارية العينية و المختلطة وقضايا الاسرة و الميراث بإستثناء النفقة التي يبث فيها بحضور ثلاثة قضاة بمن فيهم الرئيس وبمساعدة كاتب الضبط 

23 حدد نوع المسطرة في المحاكم الابتدائية ؟ 

تعتبر المسطرة كتابية أمام المحاكم الابتدائية و غرف الاستئناف كمبدأ عام و إستثناء تكون المسطرة شفوية في القضايا التالية : - القضايا التي تختص المحاكم الابتدائية فيها ابتدائيا و إنتهائيا - قضايا النفقة و الطلاق و التطليق - القضايا الاجتماعية - قضايا استنفاء و مراجعة وجيبة الكراء - قضايا الحالة المدنية.

 24 - حدد مفهوم الاختصاص النوعي الموضوعي للمحاكم ؟ 

يقصد بالاختصاص النوعي أو الموضوعي للمحاكم تلك الصلاحيات التي يمنحها القانون لجهة قضائية معينة للنظر في نوع معين من القضايا و الحكم فيها إما بالنظر الموضوعها أو بالنظر لصفة أطرافها أو بالنظر لقيمتها.

25- ماهي الاختصاصات الموضوعية / النوعية للمحاكم الابتدائية العادية ؟ 

نجد أن المشرع المغربي قد منح للمحاكم الابتدائية الولاية العامة للنظر في جميع المنازعات مالم يستنه القانون بمقتضى خاص من خلال الفصل 18 من قانون المسطرة المدنية الصادر 28 شتنبر 1974 كما غير بالقانون رقم 03 72 الصادر في 03 فبراير 2004 و كما عدل بمقتضى القانون 35_10 الذي جاء فيه ما يلي: تختص المحاكم الابتدائية مع مراعاة الاختصاصات الخاصة المخولة الى أقسام قضاء القرب بالنظر في جميع القضايا المدنية و قضايا الاسرة و التجارية و الادارية والاجتماعية ابتدائيا وإنتهائيا أو إبتدائيا مع حفظ حق الاستئناف و تختص أيضا بقطع النظر عن جميع المقتضيات المخالفة ولو في الحالة التي يسند فيها قانون خاص سابق النظر في بعض أنواع القضايا الى محكمة أخرى من خلال الفصل 19 من قانون المسطرة المدنية كما تم تعديله بمقتضى القانون رقم 10 35 تختص بالنظر ابتدائيا مع حفظ حق الاستئناف أمام غرف الاستئنافات بالمحاكم الابتدائية الى غاية عشرين ألف درهم 20000 درهم ابتدائيا مع حفظ حق الاستئناف أمام المحاكم الاستئنافية في جميع الطلبات التي تتجاوز عشرين ألف درهم 20000 درهم يبت إبتدائيا طبقا لاحكام الفصل 12 من القانون المشار إليه أعلاه مع حفظ حق الاستئناف أمام المحاكم الاستئنافية أما بخصوص اختصاص المحاكم الابتدائية في القضايا الاجتماعية فإنه بالرجوع للفصل 20 من قانو المسطرة المدنية نجده حدد هذا الاختصاص فيما يلي: النزاعات الفردية المتعلقة بعقود الشغل أو التدريب المهني و الخلافات الفردية التي لها علاقة بالشغل أو التدريب المهني التعويض عن الأضرار الناتجة عن حوادث الشغل و الامراض المهنية طبقا للتشريع الجار به العمل النزاعات التي قد تترتب عن تطبيق المقتضيات التشريعية و التنظيمية المتعلقة بالضمان الاجتماعي المحاكم الابتدائية هي صاحبة الولاية العامة للنظر في كافة القضايا مالم يكن هناك نص يمنح الاختصاص لمحكمة أخرى و تبقى هي صاحبة الاختصاص فيمايلي:

النزاعات المدنية بمفهومها العام القضايا الزجرية وفق القانون الجنائي و قانون المسطرة الجنائية نزاعات الشغل و الامراض المهنية قضايا الاسرة قضايا الصحافة و الجمعيات و التعاونيات و الوداديات ذات الطابع المدني كما تجب الاشارة الى أن المشرع المغربي لم يحقق الانسجام بين النصوص القانونية على مستوى الاختصاص النوعي للمحاكم الابتدائية

26 حدد مفهوم الاختصاص المحلي للمحاكم ؟ 

يقصد بالاختصاص المحلي للمحاكم تلك الحدود الجغرافية التي تمتد عبرها دائرة نفوذ محكمة معينة أي تلك الحدود الترابية التي تشكل دائرة النفود القانوني لكل محكمة حسب طبيعتها تخصصها و درجتها هو مجموع القواعد التي تعين المحكمة المختصة من بين عدة محاكم من نوع واحد موزعة في الدوائر القضائية المختلفة في المملكة للنظر في قضية معينة. 

27 حدد مفهوم الاختصاص المحلي للمحاكم الابتدائية؟

 تقضي القاعدة العامة بأن المحكمة المختصة هي التي يوجد في دائرتها موطن المدعى عليه أو محل إقامته طبقا للفصل 27 من ق م م الذي جاء فيه : يكون الاختصاص المحلي المحكمة الموطن الحقيقي أو المختار للمدعى عليه إذا لم يكن لهذا الاخير موطن في المغرب و لكن يتوفر على محل إقامة كان الاختصاص لمحكمة هذا المحل إذا لم يكن للمدعى عليه لا موطن ولا محل إقامة بالمغرب فيمكن تقديم الدعوى ضده أمام محكمة موطن أو إقامة المدعي أو واحد منهم عند تعددهم إذا تعدد المدعى عليهم جاز للمدعي أن يختار محكمة موطن أو محل إقامة أي واحد منهم

28- ماهي الاستثناءات الواردة على القاعدة العامة في مجال الاختصاص المحلي للمحاكم الابتدائية؟ 

أورد المشرع مجموعة من الاستثناءات على قاعدة الاختصاص المحلي في الفصول 28 الى 30 من قانون المسطرة المدنية و هي كالاتي: المحكمة المختصة في دعاوى التطليق و الطلاق هي قسم قضاء الاسرة هي المحكمة التي يوجد فيها بيت الزوجية أو موطن الزوجة أو محل إقامة الزوجة أو مكان ابرام عقد الزواج أو موطن الزوج بشكل ترتيبي المحكمة المختصة في دعاوى النفقة أمام محكمة موطن أو محل إقامة المدعى عليه أو محل أو موطن المدعي أو امام قضاء القرب فيه المحكمة المختصة في دعواى الاستحقاق أو الحيازة هي محكمة موقع العقار المتنازع المحكمة المختصة في الدعاوى المختلطة المتعلقة في أن لاواحد بنزاع في حق شخصي أو عينيهي محكمة الموقع أو محكمة موطن أو إقامة المدعى عليه المحكمة المختصة في دعاوى النفقة هي محكمة موطن أو محل لإقامة المدعى عليه أو موطن أو محل إقامة المدعي بإختيار الاخير المحكمة المختصة في دعاوى تقديم علاجات طبية أو مواد غدائية هي المحكمة المحل الذي قدمت به العلاجات أو المواد الغذائية المحكمة المختصة في دعاوى التعويض هي محكمة المحل الذي وقع فيه الفعل المسبب للضرر أو أمام محكمة موطن المدعى عليه باختيار المدعي في دعاوى التجهيز و الاشغال و الكراء و إجحارة الخدمة أو العمل هي محكمة محل التعاقد أو تنفيذ العقد إذا كان هو موطن أحد الاطراف و إلا فأمام محكمة موطن المدعى علي 

المحكمة المختصة في دعاوى الاشغال العمومية هي محكمة المكان الذي نفذت فيه تلك الاشغال - المحكمة المختصة في دعاوى العقود التي توجد فيها مؤسسات الدولة طرفا فيها هي محكمة المحل الذي وقع العقد فيه المحكمة المختصة في دعاوى النزعات المتعلقة بالمراسلات و الاشياء المضمونة و الطرود البريدية هي المحكمة موطن المرسل أو موطن المرسل إليه بإختيار الطرف الذي بادر برفع الدعوى المحكمة المختصة في دعاوى الضرائب المباشرة و الضرائب البلدية أمام محكمة المكان الذي تجب فيه تأدبة الضريبة المحكمة المختصة في دعاوى التركات هي محكمة محل إفتتاح التركة المحكمة المختصة في دعاوى إنعدام الاهلية و الترشيد و التحجير و عزل الوصي أو المقدم هي محكمة محل إفتتاح ملف النيابة الشرعية أة و أمام محكمة موطن أولائك الذين تقرر الحجر عليهم أو ممثلهم القانونين وإذا لم يكن لهم موطن في المغرب فأمام محكمة موطن المدعى عليه المحكمة المختصة في دعاوى الشركات هي المحكمة التي يوجد في دائرتها المركز الاجتماعي للشركة في دعاوى القسمة العقارية هي المحكمة التي بدائرتها العقار و إذا تعدد عقارت بین محاكم مختلفة جاز للمدعى الاختيار في أي منهم المحكمة المختصة في دعاوى التفلسة هي محكمة آخر موطن أو آخر محل إقامة للمفلس المحكمة المختصة في دعاوى عقود الشغل و التدريب المهني هي محكمة موقع المؤسسة بالنسبة للعمل المنجز بها أو محكمة موقع إبرام أو تنفيذ عقدة الشغل بالنسبة للعمل خارج المؤسسة

المحكمة المختصة في دعاوى الضمان الاجتماعي هي محكمة موطن المدعى عليه المحكمة المختصة في دعاوى حوادث الشغل هي المحكمة التي وقعت الحادثة في دائرة نفوذها غير أنه إذا وقعت الحادثة في دائرة نفوذ محكمة ليست هي محل إقامة الضحية جاز لهذا الاخيلر أو لذوي حقوقه رفع القضية أمام محكمة محل إقامتهم المحكمة المختصة في دعاوى الامراض المهنية هي محكمة محل إقامة العامل أو ذوي حقوقه المحكمة المختصة في دعاوى الضمان الاجتماعي هي محكمة الدار البيضاء إذا كان موطن المؤمن له بالخارج المحكمة المختصة في دعاوى حوادث الشغل هبي محكمة محل إقامة الضحية أو ذوي حقوقه عند الاقتضاء إذا وقعت الحادثة خارج المغرب المحكمة المختصة في دعاوى الامراض المهنية هي محكمة المحل الذي وقع إيداع التصريح بالمرض فيه عند الاقتضاء إذا كان موطن العامل أو ذوي حقوقه بالخارج يكون محل الاقامة هو المحل الذي يوجد به الشخص فعلا في وقت معين يكون الموطن القانوني لفاقد الاهلية هو موطن حاجره يكون الموطن القانوني للموظف العمومي هو المحل الذي يمارس به وظيفته يكون موطن شركة هو المحل الذي يوجد به مركزها الاجتماعي مالم تكن هناك مقتضيات قانونية تنص خلاف ذلك _ يكون موطن كل شخص ذاتي هو محل سكناه العادي و مركز أعماله و مصالحه.

 28 ماهو الفرق بين القاضي المكلف بالقضية و القاضي المقرر؟ 

القاضي المقرر يكون في القضاء الجماعي و هي الذي يهيئ ملف الحكم و مشروعه لعرضه أثناء المداولة أما القاضي المكلف بالقضي فيكون في القضاء الفردي و هو الذي يهيئ الحكم و يحكم في القضية. 

29 ماهو الفرق بين التأمل و المداولة؟

 يكون التأمل في القضايا التي يكون فيها القضاء فردي وتكون المداولة في القضايا التي يكون فيها القضاء جماعي.

30 ماهو الفرق بين المسطرة الكتابية و المسطرة الشفوية؟

 المسطرة الشفوية يكون الدفاع فيها فيها عن الحق شفويا عن طريق المرافعة و مناقشة الوقائع بشكل علني و شفوي و يكتفي فيها بحضور الأطراف شخصيا أو وكيله أما المسطرة الكتابية لا يعتد فيها بحضور الأطراف أو وكلائهم بلى تقديم المذكرات. 

31 حدد الفرق بين مركز القاضي المقيم و قضاء القرب؟

 حدد المشرع اختصاصات قضاء القرب ضمن المستجدات الجديدة التي عرفها التنظيم القضائي و قضاء القرب يعد قسم تابع للمحكمة الابتدائية و مركز القاضي المقيم و هذا الاخير يعد جزء لا يتجزأ من المحكمة الابتدائية يتواجد في منطقة ذات كثافة سكانية و امتداد جغرافي مدني تابع لدائرة نفوذ تلك المحكمة الابتدائي.

 32 حدد الفرق بين القضاء الفردي و القضاء الجماعي؟

 القضاء الجماعي يتكون من ثلاثة قضاة أو أكثر حسب طبيعة المحكمة أو الجلسة يكلف فيه قاضي واحد يسمى القاضي المقرر الاعداد مشروع الحكم قصد التداول بشأنه أما القضاء الفردي القاضي فيكون فيه قاضي واحد المكلف بالقضية يبث فيها بشكل منفرد.

33 ماهو المبدأ الذي أخذ به المشرع على مستوى المحاكم الابتدائية هل القضاء الفردي أم الجماعي؟ 

بعد تردد المشرع المغربيي بين الاخذ بمدأ القضاء الفردي و القضاء الجماعي منذ ظهير 15 يوليوز 1974 مرورا يظهير 10 شتنبر نافات المحدثة بالمحاكم الابتدائية غير أن التدخل التشريعي ل 11 نونبر 2003 عاد الى جعل التنظيم القضائي المغربي ينبني على مبدأ القضاء الفردي في جميع القضايا باستثناء دعاوى الاحوال الشخصية و الميراث و الدعاوي العقارية العينية و المختلطة و القضايا الجنحية التي يعاقب عليها القانون الجنائي بأكثر من سنتين و بناء عليه فقد جاء الفصل 04 من قانون 3410 المغير و المتم لظهير 15 يوليوز 1974 على أنه تعقد المحاكم الابتدائية بما فيها المصنفة جلساتها بقاض منفرد و بمساعدة كاتب الضبط ما عدا الدعاوى العقارية العينية و المختلطة و قضايا الاسرة والميراث باستثناء النفقة التي يبث فيها بحضور ثلاثة قضاة بمن فيهم الرئيسو بمساعدة كاتب الضبط بالاضافة الى أن المشرع اضاف غرفة الاستئ بحيث يبث فيها و هي مركبة من ثلاثة قضاة بمن فيهم الرئيس و بمساعدة كاتب الضبط الفصل 05 من قانون رقم 3410 قضاء القرب قضاء فردي. 

34 - من ماذا تتألف الجمعية العامة بالمحاكم الابتدائية و ماهي اختصاصتها؟ 

بالرجوع للفصل 06 من المرسوم المنظم للقانون المتعلق بالتنظيم القضائي 15 يولوز 1974 فإن الجمعية العامة تعقد إجتماعها في 15 يوم الأولى من شهر ذجنبر و تحدد عدد الغرف والاقسام و تكوينها و ايام و ساعات الجلسات و كذا توزيع القضايا بين مختلف الغرف و الاقسام كما يمكن للجمعية العامة عند الحاجة عقد إجتماعات أخرى إذا اعتبر الرئيس ذلك مفيدا وقص على ذلك جميع المحاكم. 

35 ماهي الاختصاصات الحصرية لرئيس المحكمة الابتدائية؟ 

تتمثل هذه الاختصاصات في القضايا التي يعود فيها الاختصاص الى رئيس المحكمة الابتدائية إما بصفته الولائية كما هو الشأن بالنسبة للأوامر المبنية على طلب و الامر بالاداء أو بصفته قاضيا للمستعجلات في إطار ما يعرف بقضايا الأمور المستعجلة بمفهومها الضيق.

36 - من ماذا تتألف غرفة الاستيئنافات بالمحاكم الابتدائية و ماهي إختصاصاتها؟

 تطبيقا للفقرة الثانية من الفصل 02 من قانون التنظيم القضائي كما تم تعديله بمقتضى قانون رقم 3410 فإنه تحدث بالمحاكم الابتدائية بمافيها المصنفة غرف تسمى غرف الاستئنافات تختص بالنظر في بعض الاستئنافات المرفوعة ضدد الاحكام الصادرة عنها إبتدائيا و التي لا تتعدى قيمتها 20000 درهم.

 37 من ماذا تتألف أقسام قضاء الاسرة؟ 

أحدثت أقسام قضاء الاسرة بمقتضى القانون رقم 7303 المغير والمتمم للظهير الشريف رقم 338 - 74 1 المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة كما تم تعديله و تغيره بمقتضى رقم 3410 ولقد جاء الهدف الاساسي من خلق هذه الاقسام هو تحسين أوضاع الاسرة و البث السريع في القضايا المرتبطة بالاسرة و ذلك من خلال دمج كل القضايا المتعلقة بالاسرة في جناح واحد ويتكون قسم قضاء الأسرة من: رئيس شعبة الاسرة أو رئيس قسم قضاء الاسرة - قاضي التوثيق أو المكلف بالتوثيق و شؤون القاصرين كتابة الضبط نائب وكيل الملك - كتابة النيابة العامة - الصندوق مكتب الارشاد مكتب التبليغ و التنفيذ مكتب النساخ مكتب العدول. 

38 ماهو نوع المسطرة أمام اقسام قضاء الاسرة؟ 

من خلال منطوق الفقرة الثالثة من الفصل 45 من قانون المسطرة المدنية نجدها تنص أن المسطرة تكون شفوية في قضايا النفقة و الطلاق و التطليق و مجرد ايداع الطلب لدى كتابة الضبط و اداء الرسوم القضائية من طرف الزوج أو الزوجة تقرر المحكمة استدعاء الطرفين لتبدا اطوار الجلسات ثم صدور الحكم وفق المقتضيات القانونية.

39- ماهي الإختصاصات النوعية لأقسام قضاء الاسرة؟

 ينظر قسم قضاء الاسرة في قضايا الاحوال الشخصية و كذا قضايا الحالة المدنية و الكفالة و الجنسية وقضايا الارث و الطلاق و التطليق و شؤون القاصرين و المحاجير و شؤون التوثيق و في كل القضايا التي لها علاقة برعاية و حماية الاسرة ويمارس رئيس قسم قضاء الاسرة أو من ينوب عنه الاختصاصات المخولة قانونا الرئيس المحكمة الابتدائية فيما له صلة بإختصاصات هذا القسم.

 40 - ماهي اختصاصات القاضي المكلف بشؤون القاصرين ؟

 يختص القاضي المكلف بشؤون القاصرين فهو الذي يأمر بفتح النيابات القانونية و كذا مراقبتها وفق شروط محدد مضمنة في مدونة الاسرة و قانون المسطرة المدنية و الاشراف على النيابات القانونية ومراقبتها و الاشراف على التركات بعد وفاة صاحبها الى حين تصفيتها و تقسميها في حالات خاصة بالنسبة لهذه التركة كما خول له القانون صلاحية إصدار مجموعة من الأوامر كالامر بالاجراءات التحفضية كالامر باقامة رسم الاراثة و الامر بوضع الاختام و له صلاحية الأمر بتثبيت الوصي و تعيين المقدم المشرف و مراقبة عمل أصحاب النيابات القانونية و كذلك له صلاحية الأمر ببيع أموال القاصر و نشير الى أن القرارات التي يتخدها القاضي المكلف بشؤون القاصرين تكون قابلة للطعن. 

41 - ماهي اختصاصات القاضي المكلف بالتوثيق وما الفرق بينه و بين قاضي التوثيق؟ يعين القاضي المكلف بالتوثيق ثلاثة سنوات قابلة للتجديد بقرار لوزير العدل بإقتراح من رئيس المحكمة الابتدائية أما قاضي التوثيق فهو يدخل في إطار توجه وزارة العدل في فترة معينة بإحداث قضاء متخصص من بينهم قضاة للتوثيق على مستوى التكوين و التأهيل الى أن هذا التوجه توقف منذ إحداث الفوج الاول و سواء تعلق الأمر بالقاضي المكلف بالتوثيق أو قاضي التوثيق فإن الاختصاصات واحدة و تتمثل فيما يلي: التثبت من أستيفاء الوثيقة العدلية لاركانها و شروطها الشكلية و مراحلها تحملا واداء و خطابا أي أنه هو الذي يراقب الوثائق العدلية و يخاطب عليها و هو الذي يخاطب على النسخ المستخرجة من سجلات التضمين و مدى تقيد كل من العدول و النساخ بالضوابط القانونية و المهنية - الاشراف على عمل العدول و النساخ و مراقبتهم و تفتيشهم - - توجيه الاستفسارات حول أي سلوك مخالف للضوابط المهنية - يتسلم مذكرات الحفظ في حالة وفاة العدول - و يقوم بفتح مذكرات الحفظ - تعيين و منح الاذن للعدول للتلقي بعض الشهادات في حالات استثتنائية.

 42 ماهي اختصاصات قاضي الاسرة المكلف بالزواج ؟ 

من خلال المستجدات الجديدة لمدونة الاسرة عمد المشرع المغربي الى خلق مؤسسة قاضي الاسرة المكلف بالزواج و يختص قاضي الاسرة المكلف بالزواج فيما يلي: - منح الاذن بزواج من لم يبلغ سنة القانوني - البت في طلبات زواج القاصر إذا امتنع نائبه الشرعي الاذن بزواج الشخص المصاب بإعاقة ذهنية - الاذن بابرام عقد الزواج عن طريق الوكالة - الاذن بتوثيق عقد الزواج و التأشير على ملف المستندات المتعلقة به - الاذن بزواج معتنقي الاسلام و الاجانب إشعار المرأة المراد التزوج بها بان مريد الزواج عليها متزوج بغيرها. 

-43 ما هو دور النيابة العامة أمام قسم قضاء الاسرة؟

 بالرجوع الى المادة 03 من مدونة الاسرة نجد أن المشرع إعتبر أن النيابة العامة طرفا أصليا في جميع القضايا الرامية الى تطبيق أحكام مدونة الاسرة، و يتيرب على ذلك أن النيابة العامة يمكن أن تتقدم أما القضاء الاسري بأي دعوة ترى أن فيها دفاع عن الصالح العام، و يتعذر على ذي المصلحة أن يقيمها، مما يفرض عليه تتبع هذه الدعوة بداية، كما يحق لها سلوك طرق الطعن في مواجهة الاحكام و القرارات الصادرة في الموضوع و حضور الجلسات، باعتبار أن مؤسسة النيابة العام تعتبر من بين المؤسسات التي تسهر على حماية المصالح العامة للافراد والمجتمع، وبخصوص دور النيابة العامة على مستوى مدونة الاسرة يتمثل فيمايلي السهر على الاشراف على تسجيل بيانات الزواج بسجلات الحالة المدنية السهر على تبليغ الاستدعاء الى الزوجة المراد التزوج عليها السهر على إرجاع الزوج المطرود الى بيت الزوجية، وحماية حقوق الاطفال طلب التصريح بحياة المفقود تلعب النيابة العامة دورا مهما اثناء مسطرة الصلح بالنسبة للطلاق و التطليق السهر على مراعة مصلحة و حقوق المحضون وحمايته طلب الحكم بتوقيع الحجر و رفعه طلب إلغاء الاذن بتسليم الصغير الجزء من أمواله و حماية أموال المحجور تعيين المقدم و الوصي و عزلهم.

44 من ماذا يتألف قضاء القرب ؟

 بالرجوع للمادة 02 من القانون رقم -10 42 نجد أن قضاء القرب بتألف من : قاضي أو أكثر - أعوان كتابة الضبط. -

45 ماهي اختصاصات قضاء القرب؟ 

بالرجوع للمادة 10 من القانون 10 42 نجدها حددت اختصاص قاضي القرب في الدعاوى الشخصية و المنقولة التي لا تتجاوز قيمتها 5000 درهم و لا يختص في النزاعات المتعلقة بمدونة الاسرة و العقار و القضايا الاجتماعية و الافراغات و إذا عمد المدعي الى تجزئة مستحقاته للاستفاذة مما يخوله هذا القانون لا تقبل منه إلا المطالب الأولية إذا قدم المدعى عليه طلبا مقابلا فإن هذا الطلب لا يضاف الى الطلب الاصلي للتحديد مبلغ النزاع و يبقى القاضي مختصا بالنسبة للجميع في حالة ما إذا تجاوز الطلب المقابل الاختصاص القيمي لقضاء القرب أحيل صاحبه على من له حق النظر و نصت المادة 14 من نفس القانون على أن قاضي القرب يختص بالبت في المخالفات المرتكبة من الرشداء المنصوص عليها في المواد الموالية مالم يكن لها وصف أشد إذا ارتكبت داخل الدائرة التي يشملها اختصاصها الترابي أتي يقيم بها المقترف.

46 ماهي المبادئ التي تحكم قضاء القرب؟ 

تطبيقا للمقتضيات الواردة في القانون المتعلق بتنظيم قضاء القرب و تحديد اختصاصاته نجد أن هناك بعض المبادئ التي يتميز بها أهمها: إقرار نظام القضاء الفردي - مجانية التقاضي - شفوية الجلسات - السرعة في البث في الطلبات - التاكيد على إجراء محاولة الصلح 

-47 ماهو نوع القضاء و المسطرة المتبعة أمام أقسام قضاء القرب؟ 

بالرجوع الى المقتضيات الواردة في قانون 10 42 المنظم القضاء القرب نجد أن القضاء الفردي هو المبدأ الوحيد الذي يميز جلسات قضاء القرب بحيث تنعقد جلساته بقاض منفرد بمساعدة كاتب للضبط و بدون حضور النيابة العامة و تكون المسطرة أمام أقسام قضاء القرب شفوية و مجانية وعلنية و معفاة من الرسوم القضائية و تتميز بالسرعة في البث في القضايا المختص فيها حيث يتعين النطق بالاحكام و هي محررة و تسلم نسخة منها الى المعنيين بها داخل أجل عشرة ايام الموالية التاريخ النطق بها و تختلف المسطرة المتبعة أمام قضاء القرب بين الاختصات المدنية و الاختصاص في المخالفات.

48 ماهو دور النيابة العامة بالمحاكم الابتدائية ؟ 

عهد المشرع الى النيابة العامة باعتبارها جهاز مستقل تحريك الدعوى العمومية و مراقبة سيرها الى غاية صدور الحكم ثم تنفيذه و النيابة العامة تمثل المجتمع و تسعى للدفاع عن مصالحه فهي الممثلة للصالح العام و الامنة على مصلحة القانون و توصف بالقضاء الواقف يمثلها وكيل جلالة الملك و نوابه. 

49 ماهي اختصاصات قاضي الاحداث؟

 نصت المادة 464 من قانون المسطرة بالجنائية على أنه يعين قاضي أو أكثر من بين قضاة المحكمة الابتدائية للقيام بمهام قاضي الأحداث لمدة ثلاثة سنوات قابلة للتجديد بموجب قرار لوزير العدل بناء على اقتراح من رئيس المحكمة الابتدائية و يختص بالنظر في قضايا المخالفات و الجنح المنسوبة الى الحدث البالغ من العمر ما بين 12و 18 سنة و التي يحيلها وكيل الملك لدى نفس المحكمة و الذي يملك وحده سلطة تحريك الدعوى العمومية في حق الحدث و بعد إحالة الحدث الذي لم يبلغ 12 سنة عليه ليس امام قاضي الاحداث الا تسليمه الى ولي امره و اذا ارتى وكيل الملك ان الجنحة المرتكبة من طرف الحدث تقتضي اجراء تحقيق فانه يحيله على قاضي الاحداث الذي يطبق المقتضيات القانونية و يمكن لقاضي الاحداث اسناد امر البحث الاجتماعي الى المساعدين الاجتماعين أو الجمعيات أو المؤسسات المختصة كما ان لقاضي الاحداث امكانية تاجيل البت في حق الحدث الى ان يصدر الحكم في حق الرشداء و تتكون غرفة الاحداث بالمحاكم الابتدائية من رئيس وقاضي ونائب لوكيل الملك وكاتب الضبط و على مستوى محاكم الاستئناف نجد المستشار المكلف بالاحداث و نجد كذلك غرفة خاصة بالاحداث على مستوى محاكم الاستئناف.

. 50 من ماذا تتألف محاكم الاستئناف؟ 

تعد محاكم الاستئناف درجة ثانية للتقاضي تتألف من بالرجوع الى للفصل 06 من ظهير التنظيم القضائي المعدل بمقتضى القانون 3410 الصادر في 17 غشت 2011 نجد أن محاكم الاستئناف تتألاف مما يلي: الرئيس الاول - قضاة الحكم - قضاة للاحداث - كتابة الضبط - قاضي أو عدة قضاة للتحقيق - وكيل عام للملك - نواب عامين - كتابة النيابة العامة و يمكن القول أن محاكم الاستئناف تنقسم الى ما يلي: أقسام الجرائم المالية - غرفة الاحوال الشخصية و الميراث - غرفة الجنح الاستثنائية العادية - غرفة الجنح الاستثنائية التلبسية - غرفة الجنايات الابتدائية - غرفة للجنايات الاسئنافية - غرفة التحقيق غرفة الاحداث غرفة مدنية غرفة عقارية - قسم الاستعجالي - غرفة المشورة - الغرفة الاجتماعية يمكن لكل غرفة أمن تبحث و تحكم في كل القضايا المعروضة على هذه المحكمة أيا كان نوعها و تشمل محكمة الاستثئناف بالرباط قسم مختص للبت في جرائم الارهاب

51 - من ماذا تتألف غرف الجنايات بمحاكم الاستيئناف و ماهي إختصاصاتها؟

 بحسب المادة 417 من قانون المسطرة الجنائية المغربي فإن غرفة الجنايات تتألف من بحسب المادة رئيس من بين رؤساء الغرف و مستشارين اثنين تعينهم الجمعية العامة لمحكمة الاستئناف لكل سنة قضائية كما تعين الجمعية العامة للمحكمة من بين أعضائها رئيسا نائبا و مستشارين غضافيين و يمكن أن تضم مستشارا أو أكثر يعينه الرئيس الأول لمحكمة الاسئناف تعقد غرفة الجنايات جلساتها بحضور النيابة العامة و بمساعدة كاتب الضبط و تختص هذه الغرفة حسب المادة 416 من قانون المسطرة الجنائية بالنظر في الجنايات و الجرائم التي لا يمكن فصلها أو المرتبطة بها وفق لمقتضيات المواد 255 الى القانون و هي تبت ابتدائيا. 255 الى 257 من

52 من ماذا تتألف غرفة الجنايات الاستيئنافية بمحكمة الاستئناف و ماهي اختصاصتها؟

 تنظر في القرارات الباتة في الجوهر الصادرة عن غرف الجنايات أمام نفس المحكمة و هي مكونة من هيئة أخرى مشكلة من رئيس غرفة و أربعة مستشارين لم يسبق لهم المشاركة في البت في القضية بحضور النيابة العامة و مساعدة كاتب الضبط و يمكن أن يضاف الى تشكلة الهيئة مستشار أو أكثر.

 53 - ماهي محاكم الاسئناف المحدث بها أقسام الجرائم المالية؟

 محاكم الاستئناف المحدثة بها أقسام الجرائم المالية وهي فاس - مراكش. 

54 من ماذا تتألف أقسام الجرائم المالية؟

 الرباط - الدار البيضاء تتألف أقسام الجرائم المالية من غرف التحقيق - غرف الجنايات - غرف الجنايات الاستئنافية نيابة عامة - كتابة النيابة العامة - كتابة الضبط.

55 ماهي اختصاصات أقسام الجرائم المالية ؟

 تختص هذه الاقسام للنظر في الجنايات المنصوص عليها و على عقوبتها من الفصول 241 الى 260 من القانون الجنائي و كذا الجرائم التي لا يمكن فصلها عنها أو المرتبطة بها و نحو هذه الجرائم جرائم تبديد المال العام و جرائم إختلاس المال العام. 

-56 ماهي إختصاصات محاكم الاستئناف ؟ 

نظم المشرع المغربي إختصاص محاكم الاستئناف من خلال الفصول التالية : الفصل 09 من ظهير التنظيم القضائي للملكة الذي جاء فيه تختص محكمة الاستئناف بالنظر في الاحكام الصادرة إبتدائيا عن المحاكم الابتدائية و كذا في جميع القضايا الاخرى التي تختص بالنظر فيها بمقتضى قانون لا المسطرة المدنية أو قانون المسطرة الجنائية أو نصوص خاصة عند الاقتضاء الفصل 24 من قانون المسطرة المدنية كما تم تعديله بمقتضی قانون رقم بمقتضى قانون رقم 35_10 تختص محاكم الاستئناف عدا إذا كانت هناك مقتضيات قانونية مخالفة بالنظر في إستئناف أحكام المحاكم الابتدائية و كذا في استئنافق الأوامر الصادرة عن رؤسائها استثناء من احكام الفقرة السابقة تختص غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية بالنظر في الاستئنافات المرفوعة ضد الاحكام الصادرة ابتدائيا عن المحاكم الابتدائية في إطار البند الأول من الفصل 19 أعلاه. 

57 ماهي اختصاصات قاضي التحقيق بالمحاكم الابتدائية؟

 المادة 52 من قانون المسطرة الجنائية قد أحدثت قضاة للتحقيق بالمحاكم الابتدائية اذ نصت على انه : يعين القضاة المكلفين بالتحقيق في المحاكم الابتدائية من بين قضاة الحكم فيها لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بقرار لوزير العدل بناء على اقتراح من رئيس المحكمة الابتدائية يكون الاختصاص القاضي التحقيق بشكل اجباري في الجنح كلما وجد نص خاص و اختياريا في الجنح المرتكبة من طرف الاحداث و في الجنح التي يكون الحد الاقصى للعقوبة المقررة لها هو خمس سنوات.

58 ماهي إختصاصات قاضي التحقيق بمحاكم الاستثئناف؟

 يعين القضاة المكلفين بالتحقيق بمحاكم الاستئناف من بين مستشاريها لمدة ثلاثة سنوات قابلة للتجديد بقرار لوزير العدل بناء على اقتراح من الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف و في ظل قانون المسطرة الجنائية الجديد نجد أن المشرع المغربي حافظ على نظام التحقيق الذي كان معمول به على صعيد محكمة الاستئناف بصفة اجبارية في الجنايات المرتكبة من طرف الاحداث أو الجنايات المعاقب عليها بالاعدام أو السجن المؤبد و في الجنح الوارد بشانها نص خاص و من الاختصاصته عموما استنطاق المتهم و مواجهته مع الغير و سماع الشهود و التنقل و التفتيش و الحجز التقاط المكالمات و الاتصالات المنجزة بوسائل الاتصال عن بعد. 

59 - هل يعتبر حضور النيابة العامة في الجلسات ضروري أم اختياري بمحاكم الاستئناف؟ 

إنطلاقا من الفصل 07 من التنظيم القضائي للملكة يتبين أن حضور النيابة في الجلسة الجنائية إلزاميا تحت طائلة البطلان و إختياريا في القضايا الأخرى عدا الاحوال المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية وخاصة إذا كانت النيابة العامة طرفا رئيسيا و في جميع الاحوال الاخرى المقررة بمقتضى نص خاص. 

60 - ماهو نوع المسطرة المعتمدة أمام محكمة الاستئناف : كتابية أم شفوية ونوع القضاء هل هو فردي أم جماعي؟ 

نص المشرع على أن المسطرة أمام محكمة الاستئناف مسطرة كتابية إذ لا يقبل التقاضي أمامها الأا بإحترام مقتضيات القانون المسطرة المدنية بتقديم الدعوى بواسطة مقال مكتوب مالم يتعلق الامر بالاستثناءات التي نص عليها القانون و نجد أن المبدأ  المعتمد 8 لدى محاكم الاستئناف هو نظام القضاء الجماعي كما أكد على ذلك الفصل 07 من ظهير التنظيم القضائي 

61 هل تعتبر محكمة النقض محكمة موضوع أم محكمة قانون؟

 توجد محكمة النقض - المجلس الأعلى سابقا - في قمة الهرم القضائي و يعود إنشائها كما هو معلوم الى ظهير 27 شتنبر 1957 و هي محكمة قانون و لیست محكمة موضوع فعلى إثر الطعون بالنقض تراقب مدى قانونية كل الاحكام الصادرة في المغرب فهي غير مختصة في إعادة النظر كجهة حكم لانها لیست درجة ثالثة للتقاضي بل ينحصر دورها في مدى مراقبة المحاكم الدنيا في تطبيق القانون تطبيقا سليما من عدمه و تعمل على توحيد الاجتهاد القضائي تم تغيير عبارة المجلس الأعلى بعبارة محكمة النقض بمقتضى الظهير الشريف رقم 11170 القاضي بتنفيذ القانون رقم 5811 الصادر في 25 أكتوبر 2011 62 62- من ماذا تتألف محكمة النقض ؟

 بالرجوع الى الفصل 10 من القانون المتعلق بالتنظيم القضائي للملكة نجد أن محكمة النقض تتألف من - رئيس أول - رؤساء غرف مستشارين النيابة العامة تتكون من الوكيل العام للملك يساعده المحامون العامون - كتابة الضبط - كتابة النيابة العامة وتقسم محكمة النقض الى ستة غرف وهي الغرفة الاولى و تسمى الغرفة المدنية - غرفة الاحوال الشخصية والميراث غرفة تجارية - غرفة إدارية - غرفة إجتماعية غرفة جنائية ونجد أن كل غرفة يرئسها رئيس غرفة و كل غرفة يمكن أن تقسم الى أقسام و يمكن لكل غرفة أن تبحث و تحكم في جميع القضايا المعروضة على المحكمة.

63- ماهي اختصاصات قاضي الاتصال بمحكمة النقض؟ 

يتم تعيين قاض بمحكمة النقض قاض للاتصال بمحكمة النقض و يختص بالتواصل القضائي مع العالم الخارجي و جعل محكمة النقض منفتحة على جميع اطياف المجتمع المدني و الفاعلين في المنظومة العدالة و على مختلف الجامعات و المعاهد و مراكز البحث العلمي و ذلك بوضع استراتيجية بمثابة ميثاق للتواصل بين محكمة النقض و باقي الفاعلين والمؤسسات و تقديم جميع الخدمات عبر وسائل الاتصال و التواصل من خلال العالم الرقمي. 

64 ماهو نوع القضاء بمحكمة النقض؟

 بالرجوع للفصل 11 من القانون المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة و الفقرة الأولى من الفصل 37 من قانون المسطرة المدنية نجد أن محكمة النقض تبت في القضايا المعروضة عليها و هي مشكلة من هيأة قضائية جماعية مشكلة من خمسة قضاة و كاتب الضبط و يمكن أن تعزز الهيئة الجماعية على هيأة مكونة من غرفتين كما يمكن لهذه الهيئة أن تقرر إحالة القضية على محكمة النقض مجتمعة بجميع غرفها. 

65 ماهو دور النيابة العامة بمحكمة النقض؟

يعتبر حضور النيابة العامة إلزاميا في كل الجلسات و بالنسبة لجميع القضايا كيفما كانت نوعها جنائية مدنية تجارية إدارية إجتماعية أحوال شخصية. 

66 ماهي طبيعة المسطرة أمام محكمة النقض؟

 بالرجوع للفصل 354 من ق م م فإن الطلبات المقدمة لمحكمة النقض يجب أن ترفع بواسطة مقال مكتوب موقع عليه من طرف أحد المدافعين المقبولين للترافع أمام محكمة النقض مما يفيذ أن المسطرة أمام محكمة النقض مسطرة كتابية

67 ماهي اختصاصات محكمة النقض؟

 بالرجوع للفصل 353 من ق م م نجد أن إختصاصات محكمة النقض تتمثل فيما يلي : الطعن بالنقض ضدد الاحكام الانتهائية الصادرة عن جميع محاكم المملكة بإستثناء الطلبات التي تقل قيمتها عن 20000 درهم و الطلبات المتعلقة بإستفاء واجبات الكراء و التحملات الناتجة عنه أو مراجعة السومة الكرائية - الطعون الرامية اللى إلغاء المقررات الصادرة عن السلطات الادارية للشطط في إستعمال السلطة - الطعون المقدمة ضدد الاعمال و القرارات التي يتجاوز فيها القضاة سلطاتهم - البث في تنازع الاختصاص بين محاكم لا توجد محكمة أعلى درجة مشتركة بينها غير محكمة النقض مخاصمة القضاة و المحاكم غير محكمة النتقض - الاحالة من أجل التشكك المشروع - الاحالة من محكمة الى أخرى من أجل الأمن العمومي أو لصالح حسن سير العدالة بالاضافة الى هذه الاختصاصات أحال الفصل 12 من قانون التنظيم القضائي للملكة اختصاصات أخرى محددة في قانون المسطرة الجنائية و قانون العدل العسكري من جهة أخرى فإن المشرع حدد في الفصل 359 من قانون المسطرة المدنية للاسباب التي يجب أن تكون طلبات النقض المعروضة على محكمة النقض مبنية عليها و هي المتمثلة في أحد الاسباب التالية: - خرق القانون الداخلي خرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الاطراف عدم الاختصاص - الشطط في إستعمال السلطة - عدم إرتكاز الحكم على أساس قانوني أو إنعدام التعليل بالاضافة الى ذلك فإن محكمة النقض تختص باعتبارها محكمة موضوع باعتبارها محكمة تصدي و كذلك بالبت إبتدائيا و انتهائيا في طلبات الالغاء بسبب تجاوز السلطة المتعلقة ب المقررات التنظيمية و الفردية الصادرة عن رئيس الحكومة - قرارات السلطات الادارية التي يتعدى نطاق تنفيذها دائرة الاختصاص المحلي لمحكمة إدارية.

68-  ما هو القانون المنظم للمحاكم الادارية الابتدائية؟

 نظم المشرع المغربي المحاكم الادارية الابتدائية بمقتضى قانون رقم 90 - 41 الصادر بتاريخ 10 شتنبر 1993 

69 من ماذا تتألف المحاكم الادارية الابتدائية؟ 

بحسب المادة 02 من القانون المشار إليه أعلاه فإن المحاكم الادارية الابتدائية تتكون من رئيس - قضاة - كتابة الضبط - مفوض ملكي - أقسام حسب نوع القضايا. 

70 - ماهي المسطرة المتبعة أمام المحكمة الادارية الابتدائية و نوع القضاء ؟ 

جميع القضايا ترفع بمقال مكتوب يوقعه محام مسجل في جدول هيئة المحامين بالمغرب و بعد تسجيل مقال الدعوى يحيل رئيس المحكمة الادارية الملف حالا الى قاضي مقرر يقوم بتعينيه و الى المفوض الملكي و حسب المادة 05 من القانون المذكور نجد أن المحاكم الادارية تعقد جلساتها و تصدر أحكامها علانية و هي مركبة من ثلاثة قضاة بمساعدة كاتب الضبط و يتولى رئاسة الجلسة رئيس المحكمة الادارية أو قاض ينوب عنه يتم تعينه من طرف الجمعية العمومية لقضاة المحكمة الادارية و يجب أن يحضر الجلسة المفوض الملكي للدفاع عن القانون و الحق. 

71 ما هو دور المفوض الملكي بالمحاكم الادارية الابتدائية وكيف يتم تعينه؟

 يعين رئيس المحكمة الادارية من بين قضاة المحكمة مفوضا ملكيا أو مفوضين ملكين للدفاع عن القانون و الحق بإقتراح من الجمعية العمومية لمدة سنتين و يحضر الجلسات الحكم و يدافع عن القانون و الحق بعرض أرائه مكتوبة و شفهية على هيئة الحكم و يحق للاطراف أخذ نسخة من مستنتجات المفوض الملكي للدفاع عن القانون و الحق بقصد الاطلاع و لا يشارك المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق في إصدار الحكم.

72  ماهي اختصاصات النوعية للمحاكم الادارية الابتدائية؟

 من خلال المادة 08 من القانون رقم 4190 كما تم تعديلها و تتميها نجد أن هذه المحاكم تختص فيمايلي البت إبتدائيا في طلبات إلغاء قرارات السلطات الادارية بسبب تجاوز السلطة و في النزعات المتعلقة بالعقود الادارية و دعاوى التعويض عن الأضرار التي تسببها أعمال و نشاطات أشخاص القانون العام ماعدا الأضرار التي تسببها في الطريق العام مركبات أيا كان نوعها يملكها شخص من أشخاص القانون العام - تختص بالنظر في النزعات الناشئة عن تطبيق النصوص التشريعية و التنظيمية المتعلقة بالمعاشات و منح الوفاة المستحقة للعاملين في مرافق الدولة و الجماعات المحلية و المؤسسات العامة و مظفي إدارة مجلس النواب و موظفي مجلس المستشارين و عن تطبيق النصوص التشريعية و التنظيمية المتعلقة بالانتخابات و الضرائب و نزع الملكية لاجل المنفعة العامة و البت في الدعاوى المتعلقة بتحصيل الديون المستحقة للخزينة العامة و النزعات المتعلقة بالوضعية الفردية للموظفين و العاملين في مرافق الدولة و الجماعات المحلية و المؤسسات العامة - تختص بفحص شرعية القرارات الادارية. 

-73 ماهي اختصاصات الاستثنائية المخولة لرئيس المحكمة الادارية؟ 

يختص رئيس المحكمة الادارية أو من ينوب عنه بصفته قاضيا للمستعجلات و الأوامر القضائية بالنظر في الطلبات الوقتية والتحفظية. 

74 ماهو الاختصاص المحلية للمحاكم الادارية الابتدائية؟

 بمقتضى المادتين 10 و 11 من القانون رقم 4190 تحدد قواعد هذا الاختصاص فيمايلي: القاعدة العامة : الاختصاص المحلي يكون لمحكمة الموطن الحقيقي أو المختار للمدعى عليه الاستثناء الوارد على القاعدة ترفع طلبات الالغاء بسبب تجاوز السلطة الى المحكمة الادارية التي يوجد موطن طالب الالغاء داخل دائرة اختصاصها أو التي صدر القرار بدائرة اختصاصها كما نجد أن محكمة الرباط الادارية تختص وحدها في النزعات المتعلقة بالوضعية الفردية للاشخاص المعيننين بظهير شريف أو مرسوم و كذلك النزعات الراجعة الى اختصاص المحاكم الادارية التي تنشأ خارج دوائر اختصاص جميع المحاكم ما هو القانون المنظم لمحاكم الاستئناف الادارية ؟ القانون رقم 80_03 الصادر في 14 فبراير 2006 المعتبر بمثابة قانون للمحاكم الاستئنافية الادارية 

75 من ماذا تتألف محاكم الاستئناف الادارية؟

 بالرجوع للفقرة الأولى من المادة 02 من القانون المشار إليه قبله نجد أن هذه المحاكم تتكون من : رئيس أول ورؤساء غرف و مستشارين - كتابة الضبط يجوز أن تقسم الى عدة غرف حسب نوع القضايا المعروضة عليها - مفوض ملكي. 

76 - ماهي المسطرة المتبعة أمام محاكم الاستئناف الادارية و نوع القضاء فيها ؟ 

جميع القضايا ترفع بمقال مكتوب يوقعه محام مسجل في جدول هيئة المحامين بالمغرب و بعد تسجيل مقال الدعوى يحيل رئيس المحكمة الادارية الملف حالا الى قاضي مقرر يقوم بتعينيه و الى المفوض الملكي و نجد أن المحاكم الادارية تعقد جلساتها و تصدر أحكامها علانية و هي مركبة من ثلاثة قضاة بمساعدة كاتب الضبط و يتولى رئاسة الجلسة رئيس المحكمة الاستئناف الادارية أو قاض ينوب عنه يتم تعينه من طرف الجمعية العمومية القضاة المحكمة الاستئناف الادارية و يجب أن يحضر الجلسة المفوض الملكي للدفاع عن القانون و الحق وتجب الاشارة ان استئناف الدولة و الادارات العمومية تكون نيابة المحامي أمرا اختياريا يعفي طلب الاستئناف من أداء الرسوم القضائية.

 77_ ماهو دور المفوض الملكي بالمحاكم الاستئناف الادارية وكيف يتم تعينه؟

 يعين رئيس المحكمة الاستئناف الادارية من بين قضاة المحكمة مفوضا ملكيا أو مفوضين ملكين للدفاع عن القانون و الحق بإقتراح من الجمعية العمومية لمدة سنتين و يحضر الجلسات الحكم و يدافع عن القانون و الحق بعرض أرائه مكتوبة و شفهية على هيئة الحكم و يحق للاطراف أخذ نسخة من مستنتجات المفوض الملكي للدفاع عن القانون و الحق بقصد الاطلاع و لا يشارك المفوض الملكي للدفاع عن القانون و الحق في إصدار الحكم. 

78 - ماهي اختصاصات محاكم الاستئناف الادارية؟

 بحسب المادة 05 من القانون 8003 فإن محاكم الاستئناف الادارية تختص بالنظر في إستئناف أحكام المحاكم الادارية و أوامر رؤسائها ما عدا إذا كانت هناك مقتضيات قانونية مخالفة و يختص رئيس محكمة الاستئناف الادارية أو نائبه يمارس مهام قاضي المستعجلات إذا كان النزاع معروضا عليه حسب المادة 06 من القانون المذكور و تستأنف الاحكام الصادرة عن المحاكم الادارية دلخل أجل 30 يوم من تاريخ تبليغ الحكم 

79 - ماهو القانون المنظم للمحاكم التجارية؟ 

تم إحداث المحاكم التجارية بمقتضى قانون رقم 95 - 53 الصادر في 12 فبراير 1997. 

80 - من ماذا تتألف المحاكم التجارية؟ 

بحسب المادة 02 من القانون المشار إليه فإن المحاكم التجارية تتكون من رئيس و نواب و قضاة نيابة عامة تتكون من وكيل الملك و نائب أو عدة نواب كتابة ضبط - كتابة نيابة عامة - يجوز أن تقسم المحكمة التجارية الى عدة غرف بحسب طبيعة القضايا المعروضة عليها غير أنه يمكن لكل غرفة أن تبحث و تحكم في القضايا المعروضة على المحكمة يعين رئيس المحكمة التجارية بإقتراح من الجمعية العمومية قاضيا مكلفا بمتابعة إجراءات التنفيذ. 

81 ماهي المسطرة المتبعة أمام المحكمة التجارية نوع القضاء فيها؟

 من خلال المقتضيات التي جاءت بها المواد 13 الى 17 من القانون رقم 5395 نجد أن المسطرة المعتمدة هنا هي مسطرة كتابية بحيث ترفع الدعوى أمام المحكمة التجارية بمقال مكتوب يوقعه محام و بعد تقييد المقال بكتابة الضبط بعين رئيس المحكمة حالا قاضيا مقرر و تعقد المحكمة جلساتها بقضاء جماعي مكونة من ثلاثة قضاة من فيهم الرئيس بمساعدة كاتب الضبط.

82 - ماهي الاختصاصات النوعية / الموضوعية للمحاكم التجارية؟ 

لقد ححدت المادة 05 من القانون المذكور اختصاصات المحاكم التجارية فيمايلي: الدعاوى المتعلقة بالعقود التجارية - الدعاوى التي تنشأ بين التجار و المتعلقة بأعمالهم التجارية الدعاوى المتعلقة بالاوراق التجارية - النزاعات الناشئة بين شركاء في شركة تجارية - النزاعات المتعلقة بالاصول التجارية - ولقد منح المشرع المغربي للمحكمة التجارية بعض الاختصاصات المتفرقة الأخرى : كالمادة 35 من القانون 49_16 المتعلق بكراء العقارات أ، المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي و في قضايا مساطر صعوبات المقاولة حسب المادة 736 من مدونة التجارة و كذلك في أداء مبلغ مسبق أو ما يسمى بقضاء التسبيق وفقا السابعة من القانون 5395 و كذلك في الامتداد الاتفاقي للاختصاص و هو المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 05 و التي نصت على أنه يمكن للتاجر و غير التاجر الاتفاق على إسناد الاختصاص للمحكمة التجارية فيما قد ينشأ بينهما نزاع بسبب عمل من أعمال التاجر كما منح المشرع من خلال القانون 5395 للمحكمة التجارية الاختصاص في مجموع النزاع التجاري الذي يتضمن جانبا مدنيا و هو ما يصطلح عليه بالامتداد القانوني للاختصاص كما منح المشرع الاختصاص للمحاكم التجارية بالنظر في الطلبات الاصلية التي تتجاوز قيمتها 20000 درهم و بشكل إبتدائي كما تختص بالنظر في جميع الطلبات المقابلة أو طلبات المقاصة مهما كانت قيمتها.

83- حدد الاختصاص المحلي للمحاكم الابتدائية التجارية؟

 نظم المشرع الاختصاص المحلي للمحاكم الابتدائية التجارية في المواد من 10 الى 12 من القانون 5395 منح الاختصاص المحلي لمحكمة الموطن الحقيقي أو المختار للمدعى عليه مع بعض الاستثناءات فيما يتعلق بالشركات الى المحكمة التجاري التابع لها مقر الشركة و فيما يتعلق بصعوبات المقاولة الى المحكمة التجارية التابعة لها مؤسسة الرئسية أو المقر الاجتماعي للشركة و فيما يخص الاجراءات التحفظية الى المحكمة التجارية التي يوجد بدائرتها موضوع هذه الاجراءات كما نجد أن للافراد الحرية في جميع الاحوال عن طريق الاتفاق كتابة في إختيار المحكمة التجارية المختصة

84- ماهي الإختصاصات الحصرية لرئيس المحكمة التجارية؟

 من خلال المقتضيات القانونية المحددة للموضوع و بشكل مختصر نجد على أن رئيس المحكمة التجارية يمارس الاختصاصات المسندة الى رئيس المحكمة الابتدائية بموجب قانون المسطرة المدنية و كذا الاختصاصات المخولة له في المادة التجارية و لعل أهم هذه الاختصاصات تلك المتعلقة بالمستعجلات و مسطرة الامر بالاداء.

 85 ماهي المسطرة المتبعة أمام المحاكم الابتدائية التجارية و نوع القضاء فيها؟

 سعى المشرع الى توخي السرعة من خلال اعتماد المسطرة الكتابية و ما يترتب عنها من إجراءات و ذلك من خلال المواد 13 الى 17 من القانون 5395 بحيث ترفع الدعوة بمقال مكتوب يوقعه محام يعين رئيس المحكمة حالا بمجرد تقييد المقال قاضيا مقررا يحيل اليه الملف خلال 24 ساعة ثم تتابع المسطرة الى حين صدور الحكم في جلسة علنية قضاء جماعي يتكون من ثلاثة قضاة بمن فيهم الرئيس بمساعدة كاتب الضبط ونيابة عامة

 86 ماهو القانون المنظم لمحاكم الاستئناف التجارية؟

 هو نفس القانون المحدث للمحاكم التجارية الابتدائية 

87 من ماذا تتألف محاكم الاستئناف التجارية؟

 بحسب المادة 03 من القانون رقم 5395 فإن محاكم الاستئناف التجارية تتكون من: رئيس أول ورؤساء غرف و مستشارين نيابة عامة تتكون من وكيل عام للملك ونواب له كتابة ضبط و كتابة نيابة عامة يجوز أن تقسم محكمة الاستئناف التجارية الى عدة غرف بحسب طبيعة القضايا المعروضة عليها غير أنه يمكن لكل غرفة أن تبحث و تحكم في القضايا المعروضة على المحكمة ويعين الرئيس قاضيا مكلفا بالتنفيذ. 

88 ماهي المسطرة المتبعة أمام محاكم الاستئناف التجارية و نوع القضاء فيها؟

 و هي نفس القواعد المقررة أعلاه بخصوص المحاكم الابتدائية التجارية. 

89 ماهي اختصاصات محاكم الاستئناف التجارية؟

 تختص المحاكم الاستئناف التجارية بالبث في استناف الأحكام المتعلقة بالدفع بالاختصاص النوعي المثار امام المحاكم التجارية كما ثبت في الاستئنافات المتعلقة بالاحكام الصادرة عن المحاكم التجارية بصفة ابتدائية و في نطاف اختصاصها المحدد في الدعاوى المنصوص عليها في المادة 05 من القانون المحدث للمحاكم التجارية و عموما فهي تختص بالنظر في إستئناف الاحكام الصادرة ابتدائيا عن المحاكم الابتدائية التجارية و في جميع القضايا الاخرى التي تختص بالنظر فيها بمقتضى المسطرة المدنية. و

 90 - ما هو التنظيم القانوني للمحكمة العسكرية؟

 تخلى المشرع المغربي عن جميع المحاكم الاستثنائية و لم يبقى إلا المحكمة العسكرية المحدثة بتاريخ 10 نونبر 1956 و بعد إصدار المشرع المغربي قانون القضاء العسكري الذي تم نشره في الجريدة الرسمية في فاتح يناير من سنة 2015 قانون رقم 108_13 أصبحت المحكمة العسكرية محكمة متخصصة للنظر إبتدائيا في القضايا المعروضة عليها ان مقررات المحكمة العسكرية أصبحت قابلة للطعن أمام محكمة النقض كما أكدت على ذلك الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 13 108 يوجد مقر المحكمة و العسكرية بالرباط.

91- من ماذا تتألف المحكمة العسكرية؟ 

تضم المحكمة العسكرية الغرف التالية :- غرفة الجنح الابتدائية العسكرية تختص بالنظر ابتدائيا في الجنح و المخالفات المعروضة على المحكمة العسكرية تتألف من مستشار بمحكمة الاستئناف بصفته رئيسا و عضوين أحدهما أو كلاهما من القضاة العسكريين أو من المستشارين المشار عليهم في المادة 23و من وكيل الملك و كتابة الضبط البند 1 من المادة -14 غرف الجنايات الابتدائية العسكرية تختص بالنظر ابتدائيا في الجنايات المعروضة على المحكمة العسكرية وتتالف من مستشار بمحكمة الاستئناف بصفته رئيسا و عضوين أحدهما مستشار بمحكمة الاستئناف و الاخر قاض عسكري أو مستشار عسكري و من الوكيل العام للملك لالدى المحكمة العسكرية ومن كتابة الضبظ البند 2 من المادة 14 - غرف الجنح الاستئنافية العسكرية تختص بالنظر في الاستئنافات المقدمة ضد المقررات الصادرة عن غرفة الجنح الابتدائية العسكرية وتتالف من رئيس غرفة بمحكمة الاستئناف بصفته رئيسا و مستشار بمحكمة الاستئنافة قاضي عسكري أو مستشار عسكري و من الوكيل العام للملك و منى كتابة الضبط البند 3 من المادة 14 - غرفة الجنايات الاستئنافية العسكرية تختص بالنظر في الاستئنافات المقدمة ضد المقرارات الصادرة عن غرفة الجنايات الابتدائية العسكرية و تتالف من رئيس غرفة بمحكمة الاستئناف بصفته رئيسا و من مستشارين بمحكمة الاستئناف و عضوين أحدهما أو كلاهما من القضاة العسكريين أو من المستشارين العسكريين و من الوكيل العام للملك و من كتابة الضبط البند 4 من المادة 14 - الغرفة الجنحية العسكرية تختص بالنظر في الطعون المقدمة ضد أوامر و قرارات قاضي التحقيق العسكري و طلبات السراح المؤقت و تدابير الوضع تحت المراقبة القضائية المقدمة امامها وبطلان غجراءات التحقيق و تتالف من مستشار رئيس غرفة بمحكمة الاستئناف و مستشار بمحكمة الاستئناف و قاضي عسكري أو مستشار عسكري والوكيل العام للملك البند 5 من المادة 14.

92 حدد الاختصاصات النوعية للمحكمة العسكرية؟ 

تختص المحكمة العسكرية فيما يلي: الجرائم العسكرية المنصوص عليها في الكتاب السادس من القانون رقم 108_13 المرتكبة من قبل العسكريين وشبه العسكريين المخولة لهم هذه الصفة بموجب نصوص خاصة و الذين هم في وضعية الخدمة الفقرة 1 من المادة 3 من من القانون رقم 108_13 الجرائم المرتكبة من قبل أسرى حرب أيا كانت صفة مرتكبيها الفقرة 12 من المادة 3 - الجرائم المرتكبة في حالة الحرب ضد مؤسسات الدولة أو المرتكبة ضد أمن الاشخاص أو الأموال إذا ارتكبت لفائدة العدو أو كان لها تأثير على القوات المسلحة و جرائم الاعداد لتغيير النظام أو الاستيلاء على جزء من التراب الوطني باستعمال السلاح و الجرائم المرتكبة ضد النظم المعلوماتية و الاتصالاتية و التطبيقات الالكترونية و المواقع السبرانية للتابعة للدفاع الوطني الفقرة 3 من المادة 3 

93 ماهو القانون المنظم للمحكمة الدستورية؟ 

عمل المشرع المغربي من خلال دستور سنة 2011 على إحداث المحكمة الدستورية التي كان يطلق عليها اسم المجلس الدستوري الذي حل محل الغرفة الدستورية و نظها في الفصول من 129 الى 134 منه و أيضا تم تنظيم هذه المحكمة بمقتضى القانون رقم 066_13 المتعلق بالمحكمة الدستورية. 

94 من ماذا تتألف المحكمة الدستورية؟ 

طبقا للفصل 130 من الدستور و المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 066_13 المتعلق بالمحكمة الدستورية نجد أن هذه المحكمة تتألف مما يلي: تتكون من 12 عضو يعينون لمدة سنوات غير قابلة للتجديد - 06 أعضاء يعينون بظهير من بينهم عضو يقترحه الامين العام للمجلس العلمي الاعلى - 03 أعضاء ينتخبون من قبل مجلس النواب 03 أعضاء ينتخبون من قبل مجلس المستشارين - يعين الملك رئيس المحكمة الدستورية من بين هؤلاء الاعضاء و يمكن الطعن في عملية و نتائج إنتخابات أعضاء المحكمة الدستورية المنتخبين داخل أجل 08 أيام من تاريخ إعلان الناتائج الفقرة 01 من المادة 02 من القانون التنظيمي رقم رقم 066_13 المتعلق بالمحمة الدستورية ويتم تجديد ثلث كل فئة من أعضاء المحكمة الدستورية كل ثلاثة سنوات المادة 03 من القانون التنظيمي رقم رقم 066_13 المتعلق بالمحمة الدستورية وعند أول تعيين لاعضاء المحكمة الدستورية يعين ثلث أعضاء كل فئة لمدة ثلاث سنوات و الثلث الثاني لمدة ست سنهوات و الثلث الاخير لمدة تسع سنوات الفقرة الاخيرة من المادة 03 من رقم رقم 066_13 المتعلق بالمحكمة الدستورية.

95 ماهي اختصاصات المحكمة الدستورية؟

 ويمكن إختزال مهام المحكمة الدستورية طبقا للفصل 132 من الدستور فيما يلي: البت في صحة إنتخاب أعضاء البرلمان و عمليات الاستفتاء - البت في مدى مطابقة القوانين التنظيمية للدستور حيث يتم إحالة القوانين التنظيمية إليها قبل إصدار الأمر بتنفيذها المواد من 21 الى 28 من القانون التنظيمي رقم تبت المحكمة الدستورية داخل أجل شهر من تاريخ الاحالة و في حالة الاستعمال في اخفض الاجل الى ثمانية أيام بطلب من الحكومة البت في مدى مطابقة القوانين أو الاتفاقات الدولية حيث يتم إحالتها الى المحكمة الدستورية من قبل الملك أو رئيس الحكومة أو رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس المستشارين قبل إصدار الأمر بتنفيذها أو قبل المصادقة عليها تبت المحكمة داخل أجحل شهر من تاريخ الاحالة و في حالة الاستعجال يخفض الاجل الى ثمانية أيام بطلب من الحكومة البت في الطعون المتعلقة بانتخاب أعضاء البرلمان داخل أجل سنة إبتداء من تاريخ انقضاء أجحل تقديم الطعون إليها و للمحكمة أن تجاوز هذا الاجل بموجب قرار معلل البت في كل دفع متعلق بعدم دستورية قانون أثير النظر في قضية و ذلك إذا دفع أحد الأطراف بأن القانون الذي سيطبق في النزاع يمس بالحقوق و بالحريات التي يتضمنها الدستور الفصل 33 من الدستور و تجب الاشارة الى أن قرارات المحكمة الدستورية لا تقبل أي طعن وقرارتخا ملزمة لكل السلطات و جميع الجهات و المؤسسات

96 من ماذا يتألف المجلس الأعلى للسلطة القضائية؟ 

بحسب الفصل 115 من الدستور المغربي الجديد فإنه بالاضافة الى الملك الذي يرأس المجلس الأعلى للسلطة القضائية يتألف هذا الاخير من : الرئيس الأول لمحكمة النقض رئسا منتدبا - الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض - رئيس الغرفة الأولى بمحكمة النقض أربعة ممثلين القضاة محاكم الاستئناف ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم ستة ممثلين القضاة محاكم أول درجة ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم _ و يجب ضمان تمثيلية النساء القضيات من بين الاعضاء العشرة المنتخبين بما يتناسب مع حضور هن داخل السلك القضائي الوسيط - رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان - خمس شخصيات يعينها الملك من بينهم عضو يقترحه الأمين العام للمجلس العلمي الاعلى. 

97 ماهي اختصاصات المجلس الأعلى للسلطة القضائية؟

 يختص المجلس الأعلى للسلطة القضائية بمايلي: تدبير الوضعية المهنية للقضاة - وضع تقارير حول وضعية القضاة و منظومة العدالة و يصدر التوصيات الملائمة إصدار اراء مفصلة حول سير القضاء - يعين القضاة و يحدد مناصبهم يعين المسؤولين القضائيين يهيئ لائحة الاهلية للترقية يختص المجلس بالنظر فيما قد ينسب الى القاضي - يسهر على ضمان احترام القيم القضائية و التشبت بها و إشاعة ثقافة النزاهة و التخليق.

 98 ماهو المقصود بتفتيش المحاكم؟ 

يقصد بتفتيش المحاكم تقييم تسيرها و كذا تسيير المصالح التابعة لها و التنظيمات المستعملة و كيفية تأدية موظفيها من قضاة وكتابة الضبط لعملهم.

99 حدد أنواع التفتيش؟ 

هناك نوعين من التفتيش الاول مركزي و الثاني محلي: التفتيش المركزي من خلال المستجدات الجديدة المتعلقة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية فإن هذا المجلس هو الذي اصبح يقوم بتفتيش المحاكم عن طريق المفتشية العامة للشؤون القضائية المنصوص عليها في القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية حيث تتوفر هذه المفتشية على سلطة عامة للتحري و التحقق و المراقبة التفتيش المحلي: أسند المشرع المغربي هذا النوع من التفتيش للرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف و الوكلاء العامين لديها شخصيا مرة في السنة إن اقتضى الحال حول سير العمل في المحاكم التابعة لهم 

100 ماهي اختصاصات المعهد العالي للقضاء؟

 لقد تطرق المشرع المغربي لهذه المهام في المادة 02 من القانون 0109 التي جاء فيها على أنه تناط بالمعهد العالي للقضاء المهام التالية: التكوين الاساسي للملحقين القضائيين والتكوين المستمر التكوين الأساسي و المستمر في ميدان كتابة الضبط - القيام بنشر الابحاث والدراسات العلمية - تنظيم دورات للتكوين و المستمر الفائدة مساعدي القضاء - التعاون مع الهيئات و المؤسسات الهامة والخاصة الوطنية و الدولية.

 101 ماهو القانون المنظم للمحاكم المالية؟

 يمكن القول أن المحاكم المالية ممثلة في المجلس الأعلى للحسابات و المجالس الجهوية للحسابات تعتبر بمثابة قضاء متخصص لحماية المال العام و قد أشار اليها الدستور المغربي الجديد لسنة 2011 في الباب العاشر منه تحت عنوان المجلس الأعلى للحسابات في الفصول 147 الى 150 و ايضا بمقتضى القانون رقم 6299 المعتبر بمثابة مدونة المحاكم المالية

المقال التالي المقال السابق
لا تعليقات
إضافة تعليق
رابط التعليق