الفاعلين في السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة

 

الفاعلين في السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة

1-   الفاعلين

يتعدد الفاعلون في السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة  في إطار التقائية الأهداف لتحقيق الحماية للأطفال، و يتجلى أهم الفاعلون في السلطة الحكومية المكلفة بالأطفال في وضعية صعبة المتمثلة في وزارة الأسرة و التضامن و المساواة و التنمية الاجتماعية مركزيا، و حيث لا تتوفر الوزارة على مصالح خارجية فإنها تعتمد مؤسسة التعاون الوطني "اللامركزية المرفقية" و المتواجدة على الصعيد الترابي بالإضافة إلى ذلك هناك مكون أخر للقطب الاجتماعي إلا و هو وكالة التنمية الاجتماعية ADS إلى جانب تدخل قطاعات حكومية أخرى في هذه السياسة من بينها:

-       وزارة التربية الوطنية

-       وزارة الصحة

-       وزارة العدل و الحريات " خلايا الأطفال في المحاكم"

-       وزارة الشباب و الرياضة "مؤسسات حماية الطفولة"

-       وزارة الداخلية "المبادرة الوطنية للتنمية البشرية" "الأمن الوطني"

-       وزارة الشؤون الخارجية و التعاون من خلال التعاون الخارجي و المصادقة على الاتفاقيات الدولية

-       وزارة الاتصال "البرامج التحسيسية و التوعية الإعلامية"

-       الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج و شؤون الهجرة

-       وزارة التشغيل و الشؤون الاجتماعية "تشغيل الاطفال"

كما تتدخل الجماعات الترابية في السياسة المندمجة لحماية الطفولة حسب الاختصاصات الموكولة  إليها في القوانين التنظيمية خصوصا فيما يتعلق بالعمالات أو الأقاليم "القانون التنظيمي 112.14" و الجماعات " ق ت 113.14" نظرا لأدوارها الاجتماعية و التنموية من خلال إحداث بنيات استقبال ملائمة لاحتياجات الأطفال و أسرهم و دعم الجمعيات العاملة في هذا المجال حيث تلعب هذه الجمعيات دورا فاعلا في السياسات العمومية في إطار الديمقراطية التشاركية حسب الفصول 12- 13 و 14 من الدستور.

كما أن الجمعيات تلعب دور مهم في حماية الأطفال و التكفل بهم من خلال الانخراط في هذه السياسة و إنشاء مؤسسات للاستقبال مستقلة و القيام بحملات تحسيسية حيث شكلت أيضا الجمعيات نسيجا و شبكة للترافع من أجل حماية الطفولة و الدفع بتنبي هذه السياسة و تفعيلها وتتبعها و مراقبة تنزيلها.

أما القطاع الخاص فيجب أن يقوم بمسؤوليته الاجتماعية المتمثلة في الأساس باعتماد مدونات للسلوك و الحرص على حسن احترامها من طرف مزودي خدمات الانترنيت و قطاعات الاتصالات و السياحة و الأسفار و دعم أنشطة و خدمات حماية الأطفال و عدم تشغيل الأطفال.

و تلعب الأسر كفئات مستهدفة و فاعلة في حماية الطفولة دورا مهما حسب الفصل 32 من الدستور و حسب المادة 54 من مدونة الأسرة التي نصت على مجموعة من الحقوق التي يتمتع لها الطفل بالإضافة إلى حقوق خاصة يتمتع بها الأطفال المعاقين تتمثل في الرعاية الخاصة بحالتهم و لاسيما التعليم و التأهيل المناسبان لإعاقتهم قصد تسهيل اندماجهم في المجتمع كما تعتبر الدولة مسؤولة عن اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الأطفال و ضمان حقوقهم و رعايتها طبقا للقانون.

و يعد الطفل مستهدفا من قبل هذه السياسة المندمجة لحماية الطفولة و أيضا فاعلا أساسيا لتحقيق أهدافها و ذلك من خلال إسهامه في إعدادها و ذلك عبر الأخذ بآرائه من خلال قنوات التواصل في برامج الطفولة سواء بواسطة برلمان الطفل و الجماعات الترابية للأطفال و نوادي الأطفال و لجن الأطفال في المؤسسات المدرسية و في بعض مؤسسات إيواء الأطفال بالإضافة إلى وجود مبادرات للأطفال تم تدعيمها تقنيا  ماليا.

المقال التالي المقال السابق
لا تعليقات
إضافة تعليق
رابط التعليق