الفاعلين في السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة
الفاعلين في السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة
1-
الفاعلين
يتعدد الفاعلون في السياسة
العمومية المندمجة لحماية الطفولة في إطار
التقائية الأهداف لتحقيق الحماية للأطفال، و يتجلى أهم الفاعلون في السلطة
الحكومية المكلفة بالأطفال في وضعية صعبة المتمثلة في وزارة الأسرة و التضامن و
المساواة و التنمية الاجتماعية مركزيا، و حيث لا تتوفر الوزارة على مصالح خارجية
فإنها تعتمد مؤسسة التعاون الوطني "اللامركزية المرفقية" و المتواجدة
على الصعيد الترابي بالإضافة إلى ذلك هناك مكون أخر للقطب الاجتماعي إلا و هو
وكالة التنمية الاجتماعية ADS إلى جانب تدخل قطاعات حكومية
أخرى في هذه السياسة من بينها:
-
وزارة التربية الوطنية
-
وزارة الصحة
-
وزارة العدل و الحريات "
خلايا الأطفال في المحاكم"
-
وزارة الشباب و الرياضة "مؤسسات
حماية الطفولة"
-
وزارة الداخلية "المبادرة
الوطنية للتنمية البشرية" "الأمن الوطني"
-
وزارة الشؤون الخارجية و
التعاون من خلال التعاون الخارجي و المصادقة على الاتفاقيات الدولية
-
وزارة الاتصال "البرامج
التحسيسية و التوعية الإعلامية"
-
الوزارة المكلفة بالمغاربة
المقيمين بالخارج و شؤون الهجرة
-
وزارة التشغيل و الشؤون
الاجتماعية "تشغيل الاطفال"
كما تتدخل الجماعات الترابية في السياسة المندمجة
لحماية الطفولة حسب الاختصاصات الموكولة إليها في القوانين التنظيمية خصوصا فيما يتعلق
بالعمالات أو الأقاليم "القانون التنظيمي 112.14" و الجماعات " ق ت
113.14" نظرا لأدوارها الاجتماعية و التنموية من خلال إحداث بنيات استقبال
ملائمة لاحتياجات الأطفال و أسرهم و دعم الجمعيات العاملة في هذا المجال حيث تلعب
هذه الجمعيات دورا فاعلا في السياسات العمومية في إطار الديمقراطية التشاركية حسب
الفصول 12- 13 و 14 من الدستور.
كما أن الجمعيات تلعب دور مهم في حماية الأطفال و
التكفل بهم من خلال الانخراط في هذه السياسة و إنشاء مؤسسات للاستقبال مستقلة و
القيام بحملات تحسيسية حيث شكلت أيضا الجمعيات نسيجا و شبكة للترافع من أجل حماية
الطفولة و الدفع بتنبي هذه السياسة و تفعيلها وتتبعها و مراقبة تنزيلها.
أما القطاع الخاص فيجب أن
يقوم بمسؤوليته الاجتماعية المتمثلة في الأساس باعتماد مدونات للسلوك و الحرص على
حسن احترامها من طرف مزودي خدمات الانترنيت و قطاعات الاتصالات و السياحة و
الأسفار و دعم أنشطة و خدمات حماية الأطفال و عدم تشغيل الأطفال.
و تلعب الأسر كفئات مستهدفة
و فاعلة في حماية الطفولة دورا مهما حسب الفصل 32 من الدستور و حسب المادة 54 من
مدونة الأسرة التي نصت على مجموعة من الحقوق التي يتمتع لها الطفل بالإضافة إلى
حقوق خاصة يتمتع بها الأطفال المعاقين تتمثل في الرعاية الخاصة بحالتهم و لاسيما
التعليم و التأهيل المناسبان لإعاقتهم قصد تسهيل اندماجهم في المجتمع كما تعتبر
الدولة مسؤولة عن اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الأطفال و ضمان حقوقهم و رعايتها
طبقا للقانون.
و يعد الطفل مستهدفا من قبل
هذه السياسة المندمجة لحماية الطفولة و أيضا فاعلا أساسيا لتحقيق أهدافها و ذلك من
خلال إسهامه في إعدادها و ذلك عبر الأخذ بآرائه من خلال قنوات التواصل في برامج
الطفولة سواء بواسطة برلمان الطفل و الجماعات الترابية للأطفال و نوادي الأطفال و
لجن الأطفال في المؤسسات المدرسية و في بعض مؤسسات إيواء الأطفال بالإضافة إلى
وجود مبادرات للأطفال تم تدعيمها تقنيا
ماليا.