ﺱ1 :ﻣﺎ ﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺇﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ؟ ﻭﻣﺎ ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ
ﻣﻦ ﺫﻟﻚ؟
-1 ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻟﻘﺪ ﻭﺿﻌﺖ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﻓﻬﺪﻓﻬﺎ ﺗﻮﺟﻴﻪ
ﺳﻠﻮﻙ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻧﺤﻮ ﺃﻧﻤﺎﻁ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﻭﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻪ
ﺑﺎﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻭﺍﻟﺘﻘﻮﻳﻢ ﻭﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﺇﻻ ﺣﻴﺚ ﻳﻮﺟﺪ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﻭﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﻣﻘﺘﻀﻲ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺳﻠﻮﻙ ﺗﻘﻮﻳﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻤﻀﻤﻮﻥ
ﺇﻻ ﺃﻧﻬﺎ ﻓﻰ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ
ﻭﺟﻮﺩﻫﺎ .
ﻭﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺗﺘﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻻ
ﺗﻜﺘﻔﻲ ﺑﺘﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺑﻞ ﺗﺴﻌﻲ ﺇﻟﻰ ﺗﺸﻜﻴﻠﻪ ﻭﻓﻘﺎ
ﻟﺘﺼﻮﺭ ﻣﻌﻴﻦ ﻳﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺗﺸﻜﻴﻼ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺪﻭﺙ
ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ . ﻭﺗﻌﺘﺪ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺻﺪ ﻭﺍﻟﺒﻮﺍﻋﺚ
ﺁﺛﺎﺭ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ﻣﻈﻬﺮ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﻣﻠﻤﻮﺱ.
ﺱ2ﻣﺎ ﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻭﻣﺠﺮﺩﺓ؟ ﻭﻣﺎ ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ ﻣﻦ
ﺫﻟﻚ؟
- ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﻋﺎﻣﺔ ﻣﺠﺮﺩﺓ
ﺃﻭﻻ : ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻓﻰ ﺻﻮﺭﺓ ﺣﻜﻢ ﻋﺎﻡ ﻣﺠﺮﺩ :ﻭ
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ﺇﻟﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﺫ ﺃﻧﻪ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺘﺼﻮﺭ
ﺣﺼﺮ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﻌﺮﺽ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻣﻦ ﻓﺮﻭﺽ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻭﺣﺎﻻﺕ
ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ .
ﺛﺎﻧﻴﺎ : ﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩ ﺑﺎﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺮﻳﺪ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ : ﻻ ﺗﺴﺘﻜﻤﻞ
ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﻘﻮﻣﺎﺗﻬﺎ ﺇﺫﻥ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺗﻮﺍﻓﺮﺕ ﻓﻴﻬﺎ
ﺻﻔﺘﺎ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺮﻳﺪ.
ﺍﻟﻤﺮﺍﺩ ﺑﺎﻟﺘﺠﺮﻳﺪ ﺃﻥ ﺗﺘﻮﺟﻪ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺑﺨﻄﺎﺑﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ
ﺑﺼﻔﺎﺗﻬﻢ ﻭﺃﻥ ﺗﺘﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﺑﺸﺮﻭﻃﻬﺎ ﻓﻼ ﺗﻮﺟﻪ ﺇﻟﻰ
ﺷﺨﺺ ﺑﺬﺍﺗﻪ ﻭﻻ ﺗﺘﻨﺎﻭﻝ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﺑﻌﻴﻨﻬﺎ .
ﺛﺎﻟﺜﺎ : ﻻ ﻳﻨﺎﻝ ﻣﻦ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﻭﺗﺠﺮﻳﺪﻫﺎ ، ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻧﻄﺎﻗﻬﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ
ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻭﺍﻷﺷﺨﺎﺹ :
ﻻ ﻳﻌﻨﻲ ﺗﻤﺘﻊ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺑﺨﺼﻴﺼﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺮﻳﺪ ﺃﻧﻬﺎ ﻳﺠﺐ
ﺃﻥ ﺗﺴﺮﻱ ﻓﻰ ﺣﻖ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺟﻤﻴﻌﺎ ﺃﻭ ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﺳﺎﺋﺮ
ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﺼﺪﺭ ﻋﻨﻬﻢ ﺃﻭ ﺗﻈﻞ ﻧﺎﻓﺬﺓ ﻣﺪﻯ ﺍﻟﺰﻣﻦ ﺑﻞ ﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩ ﻓﻘﻂ
ﻛﻤﺎ ﺃﺳﻠﻔﻨﺎ ﺃﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺨﺎﻃﺐ ﺷﺨﺼﺎ ﺑﺎﺳﻤﻪ ﻭﻻ ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ
ﻭﺍﻗﻌﺔ ﺑﺬﺍﺗﻬﺎ ﻭﺗﺜﺒﺖ ﻟﻠﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺨﺼﻴﺼﺔ ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﻻ
ﺗﻘﺒﻞ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺇﻻ ﻋﻠﻰ ﻃﺎﺋﻔﺔ ﻣﺤﺪﻭﺩﺓ ﺃﻭ ﺣﺘﻰ ﻋﻠﻰ
ﺷﺨﺺ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﺃﻭ ﺍﻗﺘﺼﺮ ﻣﺠﺎﻝ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺣﺪ ﺃﻗﺎﻟﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺃﻭ
ﻭﺿﻌﺖ ﻟﺘﻮﺍﺟﻪ ﻇﺮﻭﻓﺎ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﺯﻣﻨﻴﺔ ﻣﺤﺪﺩﺓ
ﻭﺍﻟﻀﺎﺑﻂ ﻓﻰ ﻛﻞ ﺫﻟﻚ ﺃﻻ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ
ﺷﺨﺺ ﺑﺎﻟﺬﺍﺕ.
ﺭﺍﺑﻌﺎ : ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺮﻳﺪ ﺻﻔﺘﺎﻥ ﺗﻤﻴﺰﺍﻥ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﻜﻢ
ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻭﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ :
ﻭﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻫﻮ ﻋﻤﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻏﻴﺮ ﺃﻧﻪ
ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻓﻰ ﺃﻥ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ
ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﻌﻴﻨﻴﻦ ﻓﻴﻪ ﺑﺬﻭﺍﺗﻬﻢ .
ﺧﺎﻣﺴﺎ : ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺮﻳﺪ ﺿﻤﺎﻧﺘﺎﻥ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻭﺍﻟﻌﺪﻝ ﻭﺣﻔﻆ
ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻭﺍﻷﻣﻦ ﻭﻣﻨﻊ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﻭﺍﻻﻧﺤﺮﺍﻑ :
ﻷﻥ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻓﺤﻜﻤﻬﺎ ﻭﺍﺣﺪ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﺒﺮ ﻋﻨﻪ
ﺑﻤﺒﺪﺃ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺃﻯ ﺇﻧﻜﺎﻥ ﻫﺪﻑ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
ﺣﻤﺎﺋﻲ ﺃﻭ ﻋﻘﺎﺑﻲ.
ﻭﻷﻥ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﺠﺮﺩﺓ ﻓﺎﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩ ﺑﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﺷﺨﺼﻲ ﻭﻣﻨﺰﻩ
ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ .
ﺱ3 :ﻣﺎﻫﻮ ﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩ ﺑﺎﻟﺠﺰﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭ ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺼﺎﺋﺼﺔ ﻭ
ﺃﻧﻮﺍﻋﺔ ؟؟ ﻣﻬﻢ
ﺍﻻﺟﺎﺑﺔ :
- ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﻣﻠﺰﻣﺔ (ﺃﻭ ﻣﺼﺤﻮﺑﺔ ﺑﺠﺰﺍﺀ ﻣﺎﺩﻱ )
ﺃﻭﻻ : ﺍﻹﻟﺰﺍﻡ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻳﻌﻨﻲ ﺍﻹﺟﺒﺎﺭ : ﺍﻹﻟﺰﺍﻡ ﻳﺤﻮﻝ ﺩﻭﻥ
ﺗﺤﻮﻝ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺠﺮﺩ ﻧﺼﺎﺋﺢ ﻭﺭﺟﺎﺀ ﻭﻟﻬﺬﺍ
ﺇﻥ ﺍﻹﻟﺰﺍﻡ ﻛﺼﻔﺔ ﺗﻤﻴﻴﺰ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﺫﻟﻚ ﺣﻴﺚ ﻳﺠﺴﺪﻫﺎ
ﻧﻮﻋﺎ ﻣﻦ ﻹﺟﺒﺎﺭ ﻭﺍﻟﻘﻬﺮ ﻓﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻻﻧﺼﻴﺎﻉ ﻟﻠﺘﻜﻠﻴﻒ
ﺍﻟﻮﺍﺭﺩ ﺑﺎﻟﻘﺎﻋﺪﺓ.
ﺛﺎﻧﻴﺎ : ﺍﻟﺠﺰﺍﺀ ﻭﺿﺮﻭﺭﺗﻪ : ﻟﻘﺪ ﺷﺎﻉ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﺠﺰﺍﺀ ﺑﺄﻧﻪ ﺍﻷﺛﺮ ﺍﻟﻤﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻓﺎﻟﻐﺮﺽ ﻣﻨﻪ ﻫﻮ ﺿﻤﺎﻥ
ﻋﺪﻡ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩ ﺑﺎﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ.
ﻭﺗﺮﺟﻊ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﺠﺰﺍﺀ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻫﺪﻑ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻫﻮ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻓﻰ
ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻛﻔﺎﻟﺔ ﺃﻣﻨﺔ ﻭﺳﻜﻴﻨﺘﻪ. ﻭﻟﻮﻻ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﻭﺍﻹﺟﺒﺎﺭ ﻟﻔﻘﺪﺕ
ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻛﺜﻴﺮﺍ ﻣﻦ ﻗﻮﺗﻬﺎ ﺑﻤﺎ ﻳﻤﺜﻼﻧﻪ ﻣﻦ ﺭﺩﻉ ﻟﻠﻤﺨﺎﻟﻒ .
ﺛﺎﻟﺜﺎ : ﺻﻮﺭ ﺍﻟﺠﺰﺍﺀ : ﺍﻟﺠﺰﺍﺀ ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺒﺎﺷﺮﺍ ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ :
ﻗﺪ ﻳﺄﺧﺬ ﺍﻟﺠﺰﺍﺀ ﺻﻮﺭﺓ ﺇﺟﺒﺎﺭ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻛﻤﺎ ﻗﺪ ﻳﺄﺗﺚ ﻓﻰ ﺻﻮﺭﺓ ﻏﻴﺮ
ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ . ﻳﻜﻔﻞ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﻟﻠﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﺑﺎﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ.
ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺍﻟﺠﺰﺍﺀ ﺑﺤﺴﺐ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﻣﻨﻪ ﺇﻟﻰ ﺟﺰﺍﺀ ﺗﻌﻮﻳﻀﻲ ﻭﻋﻘﺎﺑﻲ :
ﻓﻜﻞ ﺟﺰﺍﺀ ﻳﺘﺴﺎﻭﻱ ﻓﻰ ﻧﻄﺎﻗﻪ ﻣﻊ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺍﻟﻨﺎﺷﺊ ﻋﻦ ﺍﻹﺧﻼﻝ ﺑﺎﻟﻘﺎﻋﺪﺓ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻳﻜﻮﻥ ﺟﺰﺍﺀ ﺗﻌﻮﻳﻀﺎ ﻭﻳﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﻣﺤﻮ ﺍﻵﺛﺎﺭ
ﺍﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ . ﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﺠﺰﺍﺀ ﻓﻰ ﺷﺪﺗﻪ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺍﻟﻀﺮﺭ
ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺑﺤﻴﺚ ﻛﺎﻥ ﺗﻨﺎﺳﺒﺎ ﻣﻊ ﺟﺴﺎﻣﺔ ﺍﻹﺧﻼﻝ ﺍﻟﺤﺎﺩﺙ
ﻭﻟﻴﺲ ﻣﻊ ﻗﺪﺭ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺳﻤﻲ ﻋﻘﻮﺑﺔ.
ﺳﻤﻲ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﻭﻫﻲ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﺗﺘﺮﺗﺐ ﻛﺄﺛﺮ ﻟﺒﻌﺾ ﺃﻧﻤﺎﻁ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﺸﻜﻞ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ.
ﺭﺍﺑﻌﺎ : ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﺠﺰﺍﺀ :
ﺃ - ﻳﺘﺼﻒ ﺍﻟﺠﺰﺍﺀ ﺑﺄﻧﻪ ﻣﺎﺩﻱ ﺃﻯ ﺃﻧﻪ ﻟﻪ ﻣﻈﻬﺮﺍ ﺧﺎﺭﺟﻴﺎ ﻣﻠﻤﻮﺳﺎ ﺇﺫ ﻳﻨﺎﻝ
ﻣﻦ ﺟﺴﺪ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻒ ﺃﻭ ﺣﺮﻳﺘﻪ ﺃﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺃﻭ ﺃﻣﻮﺍﻟﻪ.
ﺏ - ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺍﻟﺠﺰﺍﺀ ﺑﺄﻧﻪ ﺣﺎﻝ ﺃﻯ ﻳﻮﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻒ ﺣﺎﻝ ﺣﻴﺎﺗﻪ.
ﺝ -ﻳﻤﻴﺰ ﺍﻟﺠﺰﺍﺀ ﺃﺧﻴﺮﺍ ﺑﺄﻧﻪ ﻣﻨﻈﻢ : ﺃﻯ ﺗﻮﻗﻌﻪ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻨﻈﺎﻡ
ﻣﻌﺮﻭﻑ ﻣﻘﺪﻣﺎ.
ﺧﺎﻣﺴﺎ : ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻟﺠﺰﺍﺀ : ﻟﻘﺪ ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻟﺠﺰﺍﺀ ﺗﻄﻮﺭ ﻫﺎﺋﻞ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻌﺼﻮﺭ . ﺣﻴﺚ
ﺳﺎﺩ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺒﺪﺍﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻔﺮﺩﻱ ﺇﻟﻰ
ﺃﻥ ﻭﺻﻞ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺍﻟﻤﻨﻈﻢ.
ﺳﺎﺩﺳﺎ : ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺠﺰﺍﺀ : ﺍﻟﺠﺰﺍﺀ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﺧﺘﻼﻑ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﻌﺮﺿﺖ
ﻟﻼﻧﺘﻬﺎﻙ .
ﺍﻟﻨﻮﻉ ﺍﻷﻭﻝ : ﺍﻟﺠﺰﺍﺀ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ : ﻫﻮ ﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺣﻖ ﺧﺎﺹ ﺃﻭ ﺇﻧﻜﺎﺭﻩ
ﻓﺎﻟﻬﺪﻑ ﻣﻨﻪ ﻛﻔﺎﻟﺔ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﺤﻤﻲ ﺣﻖ ﺧﺎﺹ ﺃﻭ
ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ.
ﺃ - ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺠﺒﺮﻱ :
-1 ﻓﺎﻷﺻﻞ ﻫﻮ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻌﻴﻨﻲ ﻟﻼﻟﺘﺰﺍﻡ : ﻭﻻ ﻳﺼﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﻤﻘﺎﺑﻞ ﺃﻭ
ﺑﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺍﺳﺘﺤﺎﻝ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻌﻴﻨﻲ ﺍﻟﺠﺒﺮﻱ.
ﺏ -ﻣﺤﻮ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻭﺇﻫﺪﺍﺭ ﺁﺛﺎﺭﻫﺎ :
-1ﺍﻟﺒﻄﻼﻥ ﺍﻟﻤﻄﻠﻖ : ﻫﻮ ﺟﺰﺍﺀ ﺧﺎﺹ ﺑﺎﻟﺘﺼﺮﻓﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ :
ﺃ - ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﺮﺿﺎ .
ﺏ - ﻋﺪﻡ ﺗﻮﺍﻓﺮ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﻤﺤﻞ.
ﺝ - ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺳﺒﺐ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺃﻭ ﻋﺪﻡ ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﺳﺒﺐ ﺍﻟﻌﻘﺪ.
ﺩ - ﺗﺨﻠﻒ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﺸﻜﻠﻴﺔ.
ﻫـ - ﺗﺨﻠﻒ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ.
-2ﺍﻟﺒﻄﻼﻥ ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺎﺑﻠﻴﺔ ﻟﻺﺑﻄﺎﻝ : ( ﻋﻦ ﺃﻣﺜﺎﻟﻪ ) :
-3 ﺍﻟﻔﺴﺦ.
-4 ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ .
ﺍﻟﻨﻮﻉ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ : ﺍﻟﺠﺰﺍﺀ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ( ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ )
ﺍﻟﺠﺰﺍﺀ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﻫﻮ ﺃﺷﺪ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺠﺰﺍﺀ ﻭﺃﻛﺜﺮﻫﺎ ﺇﻳﻼﻣﺎ ﻭﻫﻮ ﻳﺘﺨﺬ ﺷﻜﻞ
ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺗﻨﻄﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﺃﻟﻢ ﻳﺤﻴﻖ ﺑﺎﻟﻤﺠﺮﻡ ﻧﻈﻴﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻪ ﺃﻭﺍﻣﺮﻩ .
ﺍﻟﻨﻮﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ : ﺍﻟﺠﺰﺍﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ( ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺍﻟﺘﺄﺩﻳﺒﻴﺔ ) : ﺍﻟﺠﺰﺍﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻫﻮ
ﺍﻷﺛﺮ ﺍﻟﻤﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﻣﻦ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﻳﺄﺧﺬ
ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺷﻜﻞ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺗﺄﺩﻳﺒﻴﺔ ﺗﻮﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺮﺗﻜﺒﻮﻥ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎﺕ
ﺇﺩﺍﺭﻳﺔ .
ﺳﺆﺍﻝ ﻣﻬﻢ ﺱ :4 ﻫﻞ ﻣﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻮﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ
ﻧﻮﻉ ﻣﻦ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺠﺰﺍﺀﺍﺕ ﻋﻦ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪﺓ ؟ ﺍﺫﻛﺮ ﻣﺜﺎﻻ ﻟﺬﻟﻚ ( ﻣﻬﻢ )
ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻮﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻧﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺰﺍﺀ ﻭﻣﺜﺎﻝ
ﺫﻟﻚ ﻓﻰ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻭﺍﻟﻐﺮﺍﻣﺔ ﻓﻰ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺃﻭ
ﻓﻰ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺴﺠﻦ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﺃﻭ ﻗﺪ ﺗﻜﻮﻥ
ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻣﻦ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ( ﺍﻟﻤﻮﻇﻒ ﺍﻟﻌﺎﻡ ) ﻭﻗﺪ ﺗﻜﻮﻥ
ﺭﺷﻮﺓ ﻭﻫﻨﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭﺓ (ﻣﺼﺎﺩﺭﺓ ﻣﺒﻠﻎ (ﺍﻟﺮﺷﻮﺓ )
ﻭﺍﻟﺠﺰﺍﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ ﺃﻭ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ.
ﺳﺆﺍﻝ ﻣﻬﻢ ﺱ :5 ﻫﻞ ﻳﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﺰﺍﺀ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺟﺰﺍﺀ
ﻣﻨﻈﻢ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﺠﺰﺍﺀ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ؟
( ﻣﻬﻢ )
ﻣﺎﺯﺍﻟﺖ ﺁﺛﺎﺭ ﻋﻬﺪ ﺍﻟﺜﺄﺭ ﺍﻟﻔﺮﺩﻱ ﻭﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﺑﺎﻗﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﺼﺮﻧﺎ ﻫﺬﺍ ﻭﻟﻜﻦ
ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﻣﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻰ ﺣﻖ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ
ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺗﻔﺮﺿﻬﺎ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﻭﺗﺪﻋﻮ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ
.
ﻭﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﺪﻓﻊ ﺧﻄﺮ ﻭﺷﻴﻚ ﺍﻟﻮﻗﻮﻉ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﻴﺴﻮﺭ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﻟﻠﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺮﺩ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺀ
ﺱ :9 ﺍﺫﻛﺮ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺘﻔﺮﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ
ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻔﺮﻗﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ؟ ﺳﺆﺍﻝ ﻣﻬﻢ
ﺍﻻﺟﺎﺑﺔ
ﺃﻭﻻ : ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺘﻔﺮﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺨﺎﺹ
ﻳﻌﺪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺇﻟﻰ ﻋﺎﻡ ﻭﺧﺎﺹ ﺃﻫﻢ ﺗﻘﺴﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﻣﺎﺯﺍﻝ
ﺳﺎﺋﺪﺍ ﻓﻰ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﺄﺧﺬ ﺑﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻦ ﻛﻔﺮﻧﺴﺎ ﻭﺇﻳﻄﺎﻟﻴﺎ ﻭﻣﺼﺮ.
ﻧﺒﺬﺓ ﺗﺎﺭﻳﺨﻴﺔ : ﻓﻰ ﻋﻬﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺮﻭﻣﺎﻧﻴﺔ ﻋﺮﻓﺖ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺬﻯ ﺗﺴﻮﺩ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻨﻈﻢ ﺍﻟﺼﻠﺔ
ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﻸﻓﺮﺍﺩ.
:** ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺘﻔﺮﻗﺔ :
ﺑﺬﻟﺖ ﻣﺤﺎﻭﻻﺕ ﻋﺪﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻟﻮﺿﻊ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺩﻗﻴﻖ ﻟﻠﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ
ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﻟﻢ ﺗﺴﻠﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﻣﻤﺎ ﺟﻌﻞ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﻟﺒﻴﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ ﻣﺎﺋﻌﺔ.
ﺃ - ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ : ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻔﺮﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻣﻦ ﻃﺒﻴﻌﺔ
ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺘﻰ ﻳﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻭﺩﺭﺟﺔ ﺍﻹﻟﺰﺍﻡ ﻭﺍﻟﻘﻬﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻘﻮﺍﻋﺪ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺁﻣﺮﺓ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻸﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺘﻀﺎﻫﺎ ﺑﺎﺗﻔﺎﻕ ﺑﻴﻨﻬﻢ
ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻣﻜﻤﻠﺔ ﺃﻭ ﻣﻔﺴﺮﺓ ﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ
ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻛﺎﻥ ﺑﻮﺳﻌﻬﻢ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺧﻼﻓﻬﺎ .
ﺗﻌﺮﺽ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﻟﻠﻨﻘﺪ ﻛﻮﻧﻪ ﻻ ﻳﺼﻠﺢ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﻟﻠﺘﻔﺮﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ
ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻷﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻳﺤﺘﻮﻱ ﻫﻮ ﺍﻳﻀﺎ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ
ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻵﻣﺮﺓ ﺍﻟﺘﻰ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻸﻓﺮﺍﺩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺴﻬﺎ ﻛﻘﻮﺍﻋﺪ ﻗﺎﻧﻮﻥ
ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﻹﻳﺠﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ.
ﺏ - ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪ ﺇﻟﻰ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ :
ﻳﻘﻮﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﺘﻔﺮﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ
ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻓﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻳﻀﻢ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﺴﺘﻬﺪﻑ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﻓﻰ ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻳﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺘﻰ
ﺗﺤﻤﻲ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ.
ﻟﻘﺪ ﺗﺒﻴﻦ ﻋﺪﻡ ﺩﻗﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﻧﻈﺮﺍ ﻟﻌﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺣﺪﻭﺩ ﻓﺎﺻﻠﺔ ﺑﻴﻦ ﻣﺎ
ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺑﻴﻦ ﻣﺎ ﻳﻌﺪ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ
ﻓﻼﺷﻚ ﺃﻥ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﻸﻓﺮﺍﺩ ﺗﺆﺩﻱ ﻓﻰ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺇﻟﻰ
ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ.
ﺝ - ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺪ ﻣﻦ ﺻﻔﺔ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺃﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ :
ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﺇﺣﺪﻯ ﺳﻠﻄﺘﻬﺎ
ﻃﺮﻓﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺳﻮﺍﺀ ﻣﻊ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺃﻭ ﻣﻊ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ.
ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻳﻨﻈﻢ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺃﻭ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻭﺑﻴﻦ
ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻣﺠﺮﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﺎﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺣﻔﺎﻇﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎﻡ
ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻗﺪ ﺗﺪﺧﻞ ﻃﺮﻓﺎ ﻓﻰ ﻋﻼﻗﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺻﺎﺣﺒﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﻓﺘﺨﻀﻊ ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻛﻨﺰﻉ
ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺃﻭ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺨﺺ ﻓﻰ ﻭﻇﻴﻔﺔ ﺃﻭ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻣﺎ ﻟﻬﺎ
ﻣﻦ ﺿﺮﺍﺋﺐ ﻭﺭﺳﻮﻡ ﻭﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻗﺪ ﺗﻤﺎﺭﺱ
ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻧﺸﺎﻃﺎ ﺁﺧﺮ ﻓﺘﺪﺧﻞ ﻃﺮﻓﺎ ﻓﻰ ﻋﻼﻗﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻻ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺻﺎﺣﺒﺔ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﺑﻞ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﺷﺨﺼﺎ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻳﺎ ﻋﺎﺩﻳﺎ ﻳﻘﻒ ﻋﻠﻰ ﻗﺪﻡ
ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻣﻊ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻵﺧﺮ ﻓﺘﺪﺧﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻓﻰ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ
ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻛﺈﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻟﻠﻔﻨﺎﺩﻕ ﺍﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻬﺎ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ.
ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻧﻮﻋﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ : -1 ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺫﺍﺗﻬﺎ ﺃﻯ
ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﻴﻦ ﺳﻠﻄﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺃﻭ ﺑﻤﻌﻨﻲ ﺁﺧﺮ
ﺑﻴﻦ ﺇﺩﺍﺭﺗﻬﺎ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺃﻭ ﺑﻴﻦ ﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ، ﺑﻌﻴﺪﺍ ﻋﻦ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ -2
ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻣﻊ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﺧﺮﻯ . ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻓﻴﺘﻮﻟﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ
ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺃﻭ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ
ﺑﺎﻟﻤﺜﻞ ﻣﻊ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻭﺗﺠﺮﺩ ﻣﻦ ﺳﻠﻄﺘﻬﺎ.
ﺛﺎﻧﻴﺎ : ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻔﺮﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺨﺎﺹ :
ﺗﻜﺘﺴﺐ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻔﺮﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ ﻣﻦ ﻋﺪﺓ ﻧﻮﺍﺣﻲ ﻫﻲ
:
-1 ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ : ﺑﻜﻮﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻳﺤﻤﻲ
ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺟﻤﻴﻊ ﻗﻮﺍﻋﺪﻩ ﺁﻣﺮﺓ ﺑﻤﻌﻨﻲ ﺃﻧﻪ ﻳﺤﻈﺮ
ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺨﺎﻟﻔﻬﺎ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ
ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺻﻔﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻤﻜﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﻮﺳﻊ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ
ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺨﺎﻟﻔﻬﺎ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺼﺎﻟﺤﻬﻢ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻭﻫﻢ ﺍﻷﻗﺪﺭ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻴﻬﺎ .
-2 ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ : ﻓﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻳﺨﻮﻝ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ
ﻣﻴﺰﺍﺕ ﻻ ﻳﺨﻮﻟﻬﺎ ﻟﻸﻓﺮﺍﺩ ﻓﺎﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﻻ
ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﺑﻬﺎ ﻟﻸﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﻴﻦ ﻛﺎﺗﺨﺎﺫ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺑﻔﺮﺽ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻋﻠﻰ
ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ( ﻛﺘﻜﻠﻴﻒ ﺍﻷﻃﺒﺎﺀ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻣﺪﺓ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺑﻌﺪ ﺗﺨﺮﺟﻬﻢ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻲ
ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ) ﻭﺍﻻﻟﺘﺠﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻗﺮﺍﺭﺍﺗﻬﺎ
recent
آخر المقالات
recent
جاري التحميل ...
سؤال و جواب في العلوم القانونية
عن الكاتب
agadirnewsشاهد أيضاً
التعليقات
جميع الحقوق محفوظة
دروس القانون