دروس القانون دروس القانون
recent

آخر المقالات

recent
جاري التحميل ...

الحماية القانونية الدولية للطفل


 تتداول وسائل الإعلام المختلفة مشاهد يومية مقرفة لأوضاع الطفولة سواء في وضعية حروب أو حتى في وضعية سلم كل ذلك  يؤثر  في نفس كل إنسان سوي و يجعله يطرح أكثر من سؤال حول الحماية القانونية التي يكفلها المجتمع الدولي لهذه الفئة الحساسة و ماهي القواعد القانونية التي تهتم بها و المنظمات و الأليات المهتمة بها
المبحث الأول: الحماية القانونية للطفل في القانون الدولي
يحظى الطفل باهتمام كبير في قواعد القانون الدولي باعتباره ينتمي الى فئة عمرية[i] بحاجة الى العناية و الرعاية الفائقة و توفير الأجواء المناسبة  نجد هذا الاهتمام بشكل جلي في فرعي القانون الدولي : القانون الدولي الإنساني و القانون الدولي لحقوق الانسان
المطلب الأول: حماية الطفل في القانون الدولي الانساني
رغم اهتمام القانون الدولي الانساني بحماية الطفولة بعد الحرب العالمية الأولى فإن الحروب و النزاعات المسلحة ظلت تحصد مزيدا من  الضحايا في صفوف المدنيين  وخاصة الأطفال.[1] الى يومنا هذا إذ  أن  قواعد القانون الدولي الإنساني تحرّم الإعتداء على المدنيين، فتلزم الأطراف المتعاقدة بضرورة إتخاذ التدابير المناسبة التي تجعل المدنيين بمعزل عن التأثر بالعمليات الحربية حيث نصت إتفاقية جنيف الرابعة 1949، والتي تعترف بحماية عامة للأطفال بإعتبارهم أشخاصاً مدنيين لا يشاركون في الأعمال العدائية. وتعترف لهم أيضاً بحماية خاصة وردت في سبع عشرة مادة على الأقل.[2] كما أن البروتوكولان  الاضافيان  لسنة 1977 لإتفاقيات جنيف لعام 1949، ساهما في تطوير الحماية القانونية للأطفال في حالات النزاعات المسلحة بالإضافة الى ما نصت عليه الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل سنة 1989
إذ بالإضافة الى ما نصت عليه اتفاقية جنيف للأطفال باعتيارهم مدنيين فإن البرتوكولان الإضافيان نص على عدد من القواعد الحمائية للأطفال في حالة حرب  من بينها الحماية ضد أي صور من صور خدش الحياء و يجب أن أن تهيئ لهم أطراف النزاع العناية و العون الذي يحتاجون إليه سواء بسبب سنهم أو لأي أسباب أخرى  كما تم النص أيضا على و جوب توفير الرعاية و المعونة للأطفال بالقدر الذي يحتاجونه و الحجز و الاعتقال في أماكن منفصلة عن تلك التي تخصص للكبار و غيرها من النصوص الحمائية في حالة النزاعات المسلحة كمنع  اشراك الاطفال دون سن الثامنة عشر في القتال وانه يحظر التجنيد القسري للاطفال تحت سن الثامنه عشر في الجيوش.
و يذكر أن مسؤولية الحماية الخاصة للأطفال تقع على الدول كما تنص عليها المادة 38  من الاتفاقية الدولية للطفل التي تنص على أن "تتعهد الدول الأطراف بأن تحترم قواعد القانون الإنساني الدولي المنطبقة عليها في المنازعات المسلحة وذات الصلة بالطفل وأن تضمن احترام هذه القواعد." وطبقا لهذه المادة، فان الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الطفل "تتخذ جميع التدابير الممكنة عمليا لكي تضمن حماية ورعاية الأطفال المتأثرين بالنـزاع المسلح" وفقا لالتزاماتها بمقتضى القانون الإنساني الدولي بحماية السكان المدنيين في النـزاعات المسلحة.
المطلب الثاني: حماية الطفل في القانون الدولي لحقوق الإنسان
تنص قواعد القانون الدولي على حماية شاملة للطفل سواء في حالة الحرب أو السلم فإذا كنا قد تطرقنا الى حماية القانون الدولي الإنساني للطفل في حال النزاع المسلح فإن مقتضيات القانون الدولي الانساني تشمل الحماية في الحرب و السلم وقد يتبين اهتمام المنتظم الدولي بالحماية القانونية للطفل من حيث تخصيص اتفاقية دولية خاصة بالطفل أوردت باستيفاء حقوق الطفل و التي تهدف الى التوفير و الحماية و المشاركة حيث نصت على الحقوق التي يجب أن يتوفر عليها  الطفل من قبيل حق الإسم، الجنسية، الرعاية الصحية، التعليم,,,وبالإضافة الى هذه الحقوق هناك حقوق تم تصنيفها أنها حمائية من أعمال التعذيب و الاستغلال و الاحتجاز ووو كما تضمنت الإتفاقية حقوق المشاركة في القرارات التي تهم حياتهم و في المجتمع برمته
بالإضافة الى الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل هناك قواعد قانونية أخرى حمائية للطفل من بينها البرتكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال و استغلال الأطفال في البغاء و المواد الإباحية، و اتفاقية الحد الأدنى لسن الالتحاق بالعمل 1973 و الاتقاقية المتعلقة بأسوأ أشكال عمل الأطفال
كما ان هناك قواعد قانونية دولية أخرى حمائية للأطفال  كقواعد الأمم المتحدة لحماية الأحداث المحرومين من حريتهم و قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون قضاء الأحداث ناهيك عن صكوك أخرى مثل الميثاق الإفريقي لحقوق و رفاه الاطفال و قرارات مجلس الأمن و النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية التي تهدف الى حماية حقوق الطفل




المبحث الثاني: الأليات  والمنظمات الدولية حماية الأطفال
المطلب الأول : الأليات الدولية لحماية الأطفال
لاتكفي وحدها النصوص لتطبيق القوانين الدولية  فلابد من أليات لتنفيدها  و من بين هذه الأليات أليات تقليدية تنص عليها الاتفاقيات من بينها لجنة الطفل التي  نصت عليها  الاتفاقية وتهدف الى ضمان احترام اتفاقية حقوق الطفل. تم إنشائها في عام 1991 ومهمتها هي الدراسة والإشراف على تطبيق الاتفاقية. تعقد الهيئة ثلاثة اجتماعات سنوياً ، حيث تستمر كل جلسة لمدة أربعة أسابيع .
يجب على الدول التي صادقت على الاتفاقية،بان تعرض تقريرا على لجنة حقوق الطفل عن التدابير التي اتخذتها لوضع اتفاقية للعمل.وفي العرض التقديمي للتقارير تقدم اللجنه التوصيات والاقتراحات الى الدول المعنية , والتي يجب عليها اخذها بعين الاعتبار..لكن عندما يكون هنالك انتهاك جسيم للاتفاقيه في بلد ما ,فأن بامكان اللجنه ان تطلب من البلد الحصول على معلومات متعلقة بمدى تطبيقها للاتفاقية.
بالإضافة الى عدد من لجن الأمم  المتحدة يمكن أن تشكل أليه لحماية الأطفال في إطار حمايتها لحقوق الانسان  كاللجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. لجنة القضاء على التمييز العنصري ، لجنة مناهضة التعذيب، لجنة القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة
كما أن هناك أليات غير تقليدية تنشأ عن قرارات أجهزة الأمم المتحدة التشريعية ذات الصلة، مثل لجنة حقوق الإنسان أو الجمعية العامة. والآليات غير التقليدية قد تنشؤها أيضا هيئات الخبراء، مثل اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (التي آانت معروفة من قبل باسم اللجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية الأقليات). وتتألف هذه الآليات في العادة من خبير مستقل أو فريق عامل
المطلب الثاني: المنظمات الدولية للطفولة
تهتم عدد من المنظمات الدولية بالطفولة نذكر من بينها صندوق الأمم المتحدة للطفولة "اليونسيف" و اللجنة الدولية الأحمر
1-    صندوق الأمم المتحدة للطفولة "اليونسيف".
United Nations Children's Fund (UNICEF)
أنشات الجمعية العامة للأمم صندوق الأمم المتحدة للطفولة كأحد الأجهزة الفرعية التابعة للأمم المتحدة الذي  يهتم بالطفولة و يقوم بتلبية حاجياتها خاصة في الدول النامية
و قد سار   الصندوق منذ تأسيسه سنه  1946 إلى مساعدة الأطفال على إستيفاء حاجاتهم الأساسية وحماية حقوقهم، وتوسيع خيارات الحياة أمام جميع أطفال العالم. عبر ستة مجالات وهي: الخدمات الصحية، ومكافحة الأمراض، ونشر الغذاء الصحي، والتربية والتعليم، والتوجيه الحرفي، والرعاية الإجتماعية.[3] ويقدم الصندوق مساعداته في هذه المجالات بناءاً على طلب الحكومات صاحبة الشأن وهو بذلك يعمل على التعاون مع الدول النامية في النهوض بأحوال أطفالها وشبابها، عن طريق تشجيع ومعاونة حكوماتها في تنمية خططها لمواجهة إحتياجات أبنائها من الأطفال والشباب ليصبحوا قادرين على الإسهام في النهوض بمجتمعاتهم.[4]
ومن ضمن إهتمامات اليونيسيف إجراء الدراسات والأبحاث عن أحوال الأطفال، وينشر عن ذلك مطبوعات وتقارير دورية، بهدف نشر المعارف وتعزيز فهم حقوق الطفل، والإطلاع على التقدم المحرز والمشكلات القائمة. ومن أهم التقارير السنوية الصادرة عن اليونسيف، هي تقرير وضع الأطفال في العالم، وتقرير مسيرة الأمم، التي تحتوي على دراسات وإحصاءات تغطي مجالات حقوق الأطفال في جميع أنحاء العالم.
المطلب الثاني :اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
International committee of the Red Cross.
تعتبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر (ICRC) من أهم الهيئات الدولية الموكول بها تحقيق حماية الأطفال في ظل النزاعات المسلحة، فهي منظمة محايدة ومستقلة وغير متحيزة، وهذا يعطيها مرونة أكثر في تحقيق هذا الغرض.
وتؤدي اللجنة الدولية للصليب الأحمر مهامها الإنسانية لصالح الأطفال بصفة خاصة في وقت الحرب أو الحروب الأهلية أو الإضطرابات الداخلية.
وتقوم اللجنة الدولية للصليب الأحمر بإعطاء العناية بالأطفال أولوية مطلقة  بحيث تعدّ من أهم الهيئات الدولية المعنية بحماية حقوق الطفل في حالات النزاع المسلح، نظراً لأنها تتمتع بإعتراف دولي من جانب الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة ومن جميع دول العالم، مما يجعلها وسيلة فاعلة لتأكيد حقوق الضحايا وحماية حياتهم وإغاثتهم في أصعب الظروف، وهو ظرف النزاع المسلح.
خـاتـمـة:
و يبقى التساؤل مطروحا هل تحققت الحماية الفعلية للأطفال من خلال قواعد القانون الدولي





[1] - تشير الإحصاءات أنه في العقد الأخير من القرن العشرين وحده . قتل حوالي 2 مليون طفل، وأصيب 6 ملايين آخرين، بينما شرد 12 مليون طفل بسبب النزاعات المسلحة ( أنظر في ذلك: تقرير وضع الأطفال في العالم، اليونيسيف 2002، ص 42).
[2] - أ.د. عبد العزيز مخيمر، حماية الطفل في القانون الدولي والشريعة الإسلامية، دار النهضة العربية، 1991، ص 199.
1[3] - د.محمد شكري عبد الجواد، حماية حقوق الأطفال والنساء في القانونين الدولي والداخلي، بحث مقدم إلى مؤتمر إدماج إتفاقيتي "القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "و" حقوق الطفل"، في مناهج كليات الحقوق، منشورات اليونيسيف، مكتب الأردن، ص 8 -11 .
2[4] -  د.حسين عمر، المنظمات الدولية، هئيات ووكالات منظمة الأمم المتحدة، 1993، مرجع سابق، ص 412.



[i] بحاجة الى العناية و الرعاية الفائقة و توفير الأجواء المناسبة التي تساعد على تنشئته بصورة صالحة و سليمة

عن الكاتب

agadirnews

التعليقات


اتصل بنا

إذا أعجبك محتوى مدونتنا نتمنى البقاء على تواصل دائم ، فقط قم بإدخال بريدك الإلكتروني للإشتراك في بريد المدونة السريع ليصلك جديد المدونة أولاً بأول ، كما يمكنك إرسال رساله بالضغط على الزر المجاور ...

جميع الحقوق محفوظة

دروس القانون