دروس القانون دروس القانون
recent

آخر المقالات

recent
جاري التحميل ...

حق الانتفاع

 الاحكام العامة لحق الانتفاع

حق الانتفاع من الحقوق من الحقوق المتفرعة عن حق الملكية بموجبه يتمتع المنتفع بسلطة استغلال العقار و استعماله مع بقاء سلطة التصرف بيد المالك و نظرا لأهمية هدا الحق فقد نظمه المشرع المغربي في الباب الثالث من مدونة الحقوق العينية و خصصت له فصولا مهمة قصد الاحاطة به و الوقوف على احكام هدا الحق ينبغي بداية تحديد ماهيته ( المطلب الاول) و معرفة الاموال التي يرد عليها حق الانتفاع ( المطلب الثاني) .

المطلب الاول : ماهية حق الانتفاع

ادا كان حق الانتفاع هو الاصل بعناصره الثلاثة فان حق الانتفاع يعتبر نوعا من انواع الملكية الناقصة الدي يخول لصاحبه حق الاستعمال و الاستغلال في حين يبقى حق التصرف بيد مالك الرقبة ̨ ان تحديد الاحكام العامة لحق الانتفاع يقتضي منا تعريفه و تحديد خصائصه المميزة له عن غيره من التصرفات القانونية (الفقرة الاولى) و التطرق الى مختلف طرق انشائه (الفقرة الثانية) .

الفقرة الاولى : حق الانتفاع و خصائصه و انواعه

حرصت مدونة الحقوق العينية على تعريف حق الانتفاع خروجا عن الفائدة العامة التي ترى ان تعريف المفاهيم القانونية من اختصاص الفقه و القضاء لكن المشرع هده المرة عمل على اعطاء تعريف مبسط لحق الانتفاع في الفصل 79 من مدونة الحقوق العينية  و منه نستشف عدة خصائص و هي ما سنتناوله في (اولا) ثم نتطرق الى انواعه (ثانيا).

اولا:تعريف حق الانتفاع

تنص المادة 79 من مدونة الحقوق العينية على ان الانتفاع حق عيني يخول للمنتفع استعمال عقار على ملك الغير و استعمالاته و تنقضي مدته لزوما بموت المنتفع.

فحق الانتفاع وفقا لهدا التعريف يعطي للشخص الحق في استعمال و استغلال عقار مملوك للغير لدلك فهو يعتبر عناصر الملكية الى قسمين عنصري الاستعمال و الاستغلال يثبتان للمنتفع اما العنصر الثالث و الخاص بحق التصرف فانه يبقى بيد مالك الرقبة [1]

وقد عرف الفقه حق الانتفاع تعريفا اقرب للدقة بانه هو الحق العيني في الانتفاع بشيء مملوك للغير بشرط الاحتفاظ بدأت الشيء لرده لصاحبه عند نهاية الانتفاع الدي يجب ان ينتهي حتما بموت المنتفع[2]

و تتفق جل التعاريف القانونية على معنى واحد هو الدي كرسته مدونة الحقوق العينية في فصلها 79 و هو ما عززه الاجتهاد القضائي المغربي فقد ورد في قرار صادر عن محكمة الاستئناف بالرباط ما يلي :" ان حق الانتفاع المقرر لفائدة الغير لا يسوغ للبائع التصرف فيه لاستغلال حقوق المنتفع عن نطاق حقوق مالك الرقبة"[3]

ثانيا : خصائص حق الانتفاع و انواعه

يتفرد حق الانتفاع بعدة خصائص تجعله منه حقا متميزا عن بقية الحقوق العينية:

1.     حق الانتفاع حق عيني يمكن الاحتجاج به تجاه سائر الناس و عليه ادا ما كان محله عقارا محافظا فيجب تسجيله كسائر الحقوق العينية غي السجل العقاري و بهدأ يختلف عن الحقوق الناشئة لمصلحة المستأجر او الزارع نتيجة عقد ايجار و التي هي من الحقوق الشخصية .

2.     حق الانتفاع يولي صاحبه التمتع بشيء عائد للغير و للمنتفع ادن ان يستخدم الشيء لصالحه الشخصي كان يسكن البناء و يتخذ منه مقر لعمله فله الحق في جميع ما ينتج الشيء من ثمار اكانت طبيعية او صناعية او مدنية و لكن حق الانتفاع لا يولي صاحبه التصرف بشيء لان حق التصرف يبقى للمالك و بدلك ينشطر حق الملكية عند انشاء حق الانتفاع الى قسمين :

قسم يختص به المنتفع و يشمل الاشغال و الاستغلال  و قسم اخر يبقى لمالك الشيء مالك الرقبة و يشمل حق التصرف و يترتب عن دلك ان نطاق حق المنتفع مستقل تماما عن نطاق حق مالك الرقبة [4] .

كما ان حق الانتفاع يمكن ان يتخذ عدة انواع اد يمكن ان يكون حق الانتفاع معجلا يشرع صاحبه في استفتائه فور انشائه و قد يكون مؤجلا باجل واقف حيث لا يستحقه صاحبه للمستفيد منه الا عند حلول اجله مثلا ان يتم شخص حق الانتفاع لشخص اخر مدة معينة تبتدئ بعد سنة من تاريخ العقد و بما ان حق الانتفاع هو حق مؤقت فهدا يعني انه مؤجل دائما باجل فاسخ[5].

كما قد يكون حق الانتفاع مقيد بشرط فلا يقوم هدا الحق و لا ينتهي التوفر شرط معين سواء كان شرطا واقفا كان يقول شخص لولده ادا تزوجت ابنة عمك فلك قطعة من ارض تنتفع بها مدة 20 سنة او شرطا فاسخا بان يشترط المعمر على المعمر ان تنتهي العمرى بمجرد تطليق هدا الاخير لزوجته فنجد ان كلا من الانتفاع المربوط باجل او المقيد بشرط لا يكون له اي اثر بعد تسجيله و هدا التسجيل في الرسم العقاري لا يمكن وقوعه الا بعد حلول الاجل و تحقق الشرط يمكن ان ينقلب هدا النوع من التقييد الى تسجيل رسمي للحق اما ادا تخلف الشرط الواقف فانه يقع تشطيب على دلك القيد الاحتياطي مما تزول معه كل اثاره[6] .

و قد يكون الانتفاع لشخص او عدة اشخاص اما عن طريق الشيوع فيما بينهم او بالانتفاع على التعاقب شريطة ان يكون جميع المنتفعين على قيد الحياة يوم انشائه حق الانتفاع و السؤال الدي يطرح نفسه هنا يتعلق بمن هم الاشخاص الدين يتقرر ان لهم حق الانتفاع دهب بعض القوانين الى انه لا يجوز انشاء حق الانتفاع الا للأفراد او الاشخاص الطبيعيين فقط كما هو الحال بالنسبة للمشرع السوري و يمكن تبرير هدا الحصر في ان اجازة دلك الحق للأشخاص المعنويين قد ينتج عنه تأييد الحق او بقائه زمنا طويلا نظرا لطول بقاء الشخص المعنوي و يكمن حل هدا الاشكال في تحديد المدة بالنسبة للأشخاص الاعتباريين و هو ما عمل به المشرع الفرنسي حيث جعل المدة لا تزيد عن ثلاثين سنة في الفصل 619 التقنين المدني الفرنسي في حين حصرها المشرع المغربي في مدة اقصاها اربعون سنة بمقتضى المادة 100 من مدونة الحقوق العينية.

الفقرة الثانية : طرق انشاء حق الانتفاع

نصت مدونة الحقوق العينية على انه :"ينشا حق الانتفاع بإرادة الاطراف او بحكم القانون و يمكن ان يكون مقيدا باجل او شرط"[7] و بهذا ينشا حق الانتفاع اما بإرادة المشرع و الشفعة(اولا) او بالتقادم و ارادة الانسان(ثانيا)" .

 

اولا: انشاء حق الانتفاع عن طريق ارادة المشرع او الشفعة

ينشا الانتفاع بإرادة المشرع و يطلق على هدا النوع من الانتفاع اسم الانتفاع القانوني و مثاله في التشريع المغربي الانتفاع المقرر للورثة الموصي لحمل معين على العين الموصي بها الى ان ينفصل الموصي له حياء فتكون له العين او الانتفاع المقرر على العين الموصي بها الى ان ينفصل الموصي له حيا فتكون له العين او الانتفاع المقرر على العين الموصي بها لمن وجد من الموصي لهم عند موت الموصي او بعده او من سيوجد بعد دلك الى حين الياس من وجود غيرهم فتكون العين او الغلة لمن وجد منهم و يكون نصيب من مات منهم تركة عنه[8] .

كما قد ينشا حق الانتفاع عن طريق حق الشفعة فيما ادا كان الانتفاع يتمتع به عدة اشخاص على الشيوع فيما بينهم و باع احد المنتفعين للغير حصته الشائعة حيث يثبت للشركاء مجتمعين او منفردين ممارسة حق الشفعة و اكتساب الحصة المتصرف فيها مقابل تأدية الثمن مضافا اليه مصاريف العقد.[9]

ثانيا: انشاء حق الانتفاع عن طريق ارادة الانسان او بالتقادم

قد ينشا حق الانتفاع عن طريق ارادة الانسان كان يتنازل المالك عن الانتفاع الى غيره بعقد او وصية محتفظا برقبة الارض او على العكس كان يتنازل للغير عن الرقبة محتفظا لنفسه بحق الانتفاع و لا بد لصحة انشاء حق الانتفاع بإرادة الانسان الشروط التالية:

أ‌.        يجب ان يكون مقرر الانتفاع مالك للمال الواقع عليه الانتفاع

ب‌.   يجب ان يكون مقرر الانتفاع كامل الاهلية

ت‌.   يجب ان يكون الشخص المقرر لمصلحته حق الانتفاع موجودا على قيد الحياة وقت انشاء حق الانتفاع[10].

كما ان هدا الحق قد ينشا عن طريق التقادم ادا ما ورد على عقارات غير محفظة و هدا ما دهب اليه المشرع المغربي عكس نظيره الفرنسي و بعض الدول الاخرى التي تقر بالتقادم المكسب لحق الانتفاع لان العقارات المحفظة تكتسب حصانة مطلقة تجعلها تستعصي على القادم بنوعيه المكسب و المسقط[11].

و دلك طبقا للفصل 63 من قانون14.07 المتعلق بالتحفيظ العقاري[12] هدا الفصل الدي ينص على ان التقادم لا يكسب اي حق عيني على العقار المحفظ في مواجهة المالك المقيد و لا يسقط اي حق من الحقوق العينية المقيدة بالرسم العقاري و بغد ان تطرقنا لماهية حق الانتفاع و طرق انشائه سنحاول تحديد اهم الحقوق و الاموال التي يرد عليها حق الانتفاع في المطلب الثاني.

المطلب الثاني: الاموال التي يترتب عنها حق الانتفاع

بصدور القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية نجد ان المشرع قد حصر الاموال التي يمكن ان تكون محلا لحق الانتفاع في الملكية العقارية و حق السطحية و حق الزينة و حق الهواء كما جاء في المادة 81 من هدا القانون و عليه سوف نتناول حق الملكية العقارية و حق السطحية في الفقرة الاولى ثم حق الزينة و الهواء و التعلية في الفقرة الثانية.

 

الفقرة الاولى: حق الملكية العقارية و حق السطحية

سيتم التطرق لحق الملكية العقارية اولا ثم حق السطحية ثانيا.

اولا :حق الملكية العقارية

يعتبر حق الملكية العقارية من اوسع الحقوق العينية من حيث السلطات التي يمتلكها المالك[13].

و قد جاء في المادة 14 من مدونة الحقوق العينية على انه:يخول حق الملكية مالك العقار دون غيره سلطة استعماله و استغلاله و التصرف فقيه ولا يفيده في دلك الا القانون و الاتفاق".

حسب ما جاء في المادة اعلاه فان لمالك العقار الحق في انشاء حق الانتفاع من عقار و دلك وفق القانون و طبقا للشروط التي تشترط انشاء حق الانتفاع و من بين هده الشروط ان يكون مقرر الانتفاع مالكا للعقار الواقع عليه الانتفاع فكما انه لا يجوز انشاء حق الانتفاع على ملك الغير كدلك لا بد ان يكون مقرر الانتفاع اهلا للتصرف فلا يسمح مثلا انشاء الانتفاع من قبل الصغير الغير مميز و من قبل المعجوز عليه لجنون او سفه و اما المنتفع فيجب ان يكون موجودا على قيد الحياة وقت انشاء حق الانتفاع سواء اكانت حياته محققا او مقدرة[14] .

ثانيا: حق السطحية

يعد حق السطحية حق عيني اصلي مستقل عن حق الملكية الدي يبقى لمالك الرقبة و قد عرفته المادة 116 من مدونة الحقوق العينية و يعتبر حق السطحية عبارة عن تملك شخص اغراس فوق ارض الغير في حين تظل الرقبة مملوكة للمالك و لا يقوم حق السطحية الا ادا وافق مالك العقار او ادن للغير في امتلاك بنايات او اغراس في ملكه[15] .

و حق الانتفاع يمكن ان يترتب على حق السطحية لأنه يمكن مالك العقار الاخير من ان ينتفع ببناته و غرسه بكل انواع الانتفاع و ان يستغله بكل حرية و ان يتصرف فيه بالبيع و الاجازة و البيوع كما يمكن ان يرهنه رهنا حيازيا او رهنا رسميا ادا كان محفظا.

الفقرة الثانية: حق الزينة و حق الهواء و التعلية

اضافة الى حق الملكية العقارية و حق السطحية اللدين يعتبران من الاموال التي يترتب عليها حق الانتفاع هناك حق الزينة اولا و حق الهواء و التعلية ثانيا

اولا: حق الزينة

عرفت الفقرة الاولى من المادة 131 من مدونة الحقوق العينية حق الزينة بانه حق عيني يخول صاحبه ملكية البناء الدي يشيد على نفقته فوق ارض الغير و يرد هدا الحق على ملك خاص او محبس او من املاك الدولة و يلزم فيه المكتري بشد ابنية او منشئات او غرس او اقامة تجهيزات او تحسينات[16].

و حق الزينة الوارد على ملك الدولة الدي يترتب عليه حق الانتفاع و هو ما يهمنا يخول لصاحبه الاستفادة علو وجه الدوام مما احدثه في العقار من بناء او تحيين على ان تبقى ملكية الرقبة للدولة[17]  .

و يمكن للدولة ان تتنازل عن ملكية الارض لصاحب حق الزينة الدي تصبح له الملكية كاملة حيث يصبح مالكا لما احدثه في دلك العقار من بناء و تجهيزات ملكية تامة و هي التي تسمى بالزينة الناتجة عن حقوق المكتري كراءا مؤبدا و يكون حقه في الاستفادة من هدا العقار شخصيا او بواسطة غيره عن طريق الكراء و هكذا فانه عندما يتحقق حق الزينة و يتوفر فيه جميع شروطه و اركانه يجوز لصاحب هدا الحق ان يرتب عليه حق الانتفاع من العقار موضوع هدا الحق لشخص اخر فيصبح هدا الاخير مالكا لحق الانتفاع كمالك الرقبة[18] .

ثانيا: حق الهواء و التعلية

تنص المادة 138 من القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية على انه "حق الهواء ة التعلية حق عيني قوامه تملك جزء معين من الهواء العمودي الدي يعلو بناء فوقه تسمح به القوانين و الانظمة و حق الهواء و التعلية ينشا بموجب عقد ينبغي تحريره وفق الشكل الدي حدده المشرع في المادة الرابعة من مدونة الحقوق العينية مع تحديد البناء المراد اقامته و مواصفاته و اتعابه و ادا تعلق حق الهواء و التعلية لحقوق مشاعة فلا يمكن اقامة الا باتفاق جميع الشركاء و ادا انصب حق الهواء و التعلية على عقار محفظ فانه يخضع للتقييد في الرسم العقاري و قد يستخرج له رسم خاص به [19] .و جدير بالدكر انه رغم ان حق الهواء و التعلية يكتسب عن طريق الشراء فانه لا يجوز للمشتري بيع الهواء الدي يعلوه الا بعد الحصول على الموافقة البائع الاصلي اي مالك السفل[20] .

و من ثم يظهر لنا ان المشرع قد حصر الاموال الممكن ان تكون محلا لحق الانتفاع في الحقوق السابق الاشارة اليها في حين انه في الفصل 37 من ظهير19 رجب 1333 فحق الانتفاع يمتد الى حق الكراء الطويل الامد و الرهن الرسمي و الحيازي و ادا كانت مدونة الحقوق العينية قد رتبت حق الانتفاع على بعض الحقوق العرفية الاسلامية و هي الزينة و الهواء فظهير 19 رجب جعل هدا الحق يشمل جميع الحقوق العرفية الاسلامية(العلية الزينة و الجزاء و الهواء).

و قد نسال الفقه قبل صدور مدونة الحقوق العينية و في ظل ظهير 19رجب عما ادا كان هدا التعداد او لهاته الحقوق الواردة في الفصل السابق على سبيل الحصر ام على سبيل المثال جوابا على هدا التساؤل يمكن القول ان مدونة الحقوق العينية قد حسمت الامر بناء على ما جاء في الفصل 10 من هده المدونة و الدي ينص على انه لا يمكن انشاء اي حق عيني الا بقوة القانون و من ثم لا يجوز انشاء اي حقوق انتفاع على اموال او حقوق غير تلك الواردة في المادة 81 من مدونة الحقوق العينية.

 

[1]  ادريس الفاخوري الحقوق العينية وفق قانون 39.08 منشورات مجلة الحقوق دار النشر و المعرفة الرباط المغرب 2013 ص 66

[2]  محمد حاتم بيان حق الانتفاع مقال منشور على الموقع الالكتروني www.arabayane.com موقع الموسوعة القانونية المختصة تاريخ الولوج 2019/5/20 غلى الساعة 11:15

[3]  قرار عدد عدد 50 في ملف مدني عدد 05-03-2009 صادر من محكمة الاستئناف بالرباط

 [4]  محمادي المعكشاوي المختصر في شرح مدونة الحقوق العينية الجديدة على ضوء التشريع و الفقه و القضاء قانون 39/08 مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء الطبعة 2013 ص 178

[5]  محمد ابن معجوز الحقوق العينية في الفقه الإسلامي القانون المغربي مطبعة النجاح الجديدة الطبعة 2008 ص 353

[6]  محمد ابن معجوز م س ص 362

[7]  المادة 80 من مدونة الحقوق العينية

[8]  مامون الكزبري التشريع العقاري و الضمانات مطبعة العرفان الرباط طبعة 1976 ص 531

[9]  مامون الكزبري م س ص 534

[10]  مامون الكزبري م س ص 533

[11]  ادريس الفاخوري الحقوق العينية وفق قانون 39.08 منشورات مجلة الحقوق دار النشر المعرفة الرباط المغرب 2013 ص 66

[12]  قانون 14.07 المتعلق بالتحفيظ العقاري الصادر بتنفيده الظهير الشريف 1.11.117 بتاريخ 2 دي الحجة الموافق ل 22نونبر 2011 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5998

[13]  ادريس الفاخوري م س ص 66

[14]  عبد الكريم شهبون الشافي في شرح مدونة الحقوق العينية الجديدة وفق القانون39.08 مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء الطبعة الاولى 2013 ص 199

[15]  عبد السلام بوكسل مستجدات القوانين العقارية على ضوء الاجتهاد القضائي مجلة العلوم القانونية العدد الثاني مطبعة الامنية الطبعة الأولى 2015 ص 287

[16]  حليمة بنت المحجوب بن حلو دراسة في القانون العقاري المغربي مطبعة حي السلام اكادير الطبعة الاولى 2017 ص 152

[17] عبد الكريم شهبون م س ص 200

[18]  عبد الكريم شهبون ن م

[19]  محمادي المعكشاوي م س ص 207

[20]  عبد الكريم الطالب العرف في القانون المدني المغربي التأصيل النظري و الواقع العربي اطروحة لنيل دكتوراه الدولة في القانون الخاص كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية جامعة القاضي عياض مراكش السنة الجامعية 1999 -2000 ص 260


عن الكاتب

agadirnews

التعليقات


اتصل بنا

إذا أعجبك محتوى مدونتنا نتمنى البقاء على تواصل دائم ، فقط قم بإدخال بريدك الإلكتروني للإشتراك في بريد المدونة السريع ليصلك جديد المدونة أولاً بأول ، كما يمكنك إرسال رساله بالضغط على الزر المجاور ...

جميع الحقوق محفوظة

دروس القانون