إمتحان في مادة المدخل لدراسة القانون
الأستاذ عبد الحق بوكبيش
ينص الفصل 484 من قانون الالتزامات والعقود على مايلي: "يبطل بين المسلمين بيع الأشياء المعتبرة من النجاسات وفقا لشريعتهم مع استثناء الأشياء التي تجيز هذه الشريعة الإتجار فيها، كالأسمدة الحيوانية المستخدمة في أغراض الفلاحة.
انطلاقا مما درسته أجب عن الأسئلة الأتية:
1- هل تعتبر القاعدة الواردة في النص أعلاه قاعدة عامة أو مجردة أم لا لماذا؟
2- هل تعتبر القاعدة الواردة في النص أعلاه قاعدة ملزمة أم لا لماذا.؟
3- هل تعتبر القاعدة الواردة في النص أعلاه قاعدة أمرة أم لا لماذا؟
4- هل تعتبر القاعدة الواردة في النص أعلاه من النظام العام أم لا لماذا؟
5- في حالة التعارض بين القاعدة الواردة في النص أعلاه وقاعدة عرفية أيهما أولى للتطبيق؟ لماذا؟