تلخيص عن القانون التجاري


القانون التجاري 

هو القانون الذي ينظم الأعمال التجارية سواءً كانت برية أم جوية أم بحرية التي يقوم بها التجار فيما بينهم أو في علاقتهم مع الأغيار.
و للقانون التجاري مجموعة من الخصائص :
الخاصية الأولى : السرعة
حيث أن أحكام القانون التجاري التي تنظم التجارة هي أيضاً تطبعها السرعة كما أن عالم التجارة يتميز بالسرعة مثلا في القانون المدني أو في العلاقات المدنية قد تكون العقود إما مرة واحدة أو تستمر لمدة طويلة متلاً شخص قد يشتري منزلاً مرة واحدة في حياته لإذن هته عقود مدنية يطول أمدها لكن الأمر يختلف الأمر في التجارة التاجر يبرم عدة صفقات فلكي يكون تاجراً عليه أن يحترف التجارة أن يعتاد بمعنى أن يكون العمل التجاري عملاً دورياً و بالتالي فإن القانون كذلك يجب أن ينظم التجارة من هذا المنطلق, الأن التجارة يمكن أن تكون بالبريد الإلكتروني أو عبر أدوات التواصل الإجتماعي هناك مجوموعة من الآليات التكنولوجية التي تطورت و تطورت معها التجارة. كظهور العقود الإلكترونية....., فكان القانون التجاري هو أيضاُ يجب أن تكون نصوصه تخدم هاته السرعة عبر التقادم.
           ما معنى التقادم ؟
التقادم : هو مرور مدة معينة على فعل أو تصرف معين و هذا التقادم ممكن أن يكون مكسباً أو مسقطاً,
مثال : شخص ارتكب جريمة معينة هل يبقى متابعاً بها إلى حين وفاته ؟ بالطبع لا القانون حدد أجلاً إذا انقضى ذلك الأجل سقطت الجريمة و سقطت معها العقوبة.
و مدة التقادم في القانون الجنائي 5 سنوات بالنسبة للجنح و 15 سنة بالنسبة للجنايات, في القانون المدني أيضاً 15 سنة لكن في القانون التجاري 5 سنوات خدمةً للسرعة علاوةً عن ذلك أنه في القانون التجاري وضع 5 سنوات و لكنه وضع أيضاً آجال للتقادم أخرى (في الأوراق التجارية لا ننتظر 5 سنوات) من 6 أشهر إلى سنة بالنسبة للشيك و منه أجل التقادم في الأوراق التجارية أقصر بكثير من 5 سنوات
ماذا وضع المشرع المغربي أيضاً ؟ منذ 2011 انتبه إلى أن أجل الآداء (بمعنى أن شخص يعطي بضاعة و شخص يلتزم بإعطاء ثمنها, علاقة بين تاجرين) يمكن أن تتأخر قبل 2011 كان الأجل إلى حدِ ما مفتوحاً 5 سنوات تقادم لكن حتى هذه النقطة انتبه إليها المشرع و اكتشف بأن تكون أجال الآداء ضيقة فوضع آجالأ هي 60 او 90 يوماً بمعنى إذا اتفقا الطرفان على وضع شروط تتعلق بأجال الأداء منحهما المشرع 90 يوماً لكي يشجع الإتفاقات أما إدا لم يتفقا على وضع شروط الآداء منحهما المشرع 60 يوماً كعقابِ لهما على عدم اتفاقهما
             و لكن ماذا يحصل إذا انقضت 60 أو 90 يوماً ؟
مباشرة بعد انقضاء الاجل المحدد تبدأ غرامة تهديدية وهته الغرامة حتى تعتبر من النظام العام لا يوز لهما الإتفاق على مخالفتها حتى و لو كانت بين الطرفين ثقة متبادلة و أرادا أن يسقطوا تلك الغرامة لا يمنحهما القانون ذلك و ذلك لكي يخدم السرعة
             إذن ماذا نعني بالسرعة في القانون التجاري ؟
أن نصوصه تخدم الســــــــــــــــــــــــــــرعة تتضمن مقتضيات تتعلق بالسرعة و حماية السرعة مثلاً هناك تخصص القضاء التجاري أجاله مختلفة عن القضاء العادي كذلك مساطره مختلفة عن القضاء العادي كلها في سبيل تسريع و التعجيل بحل النزاعات التجارية
الخاصية الثانية : الإئتمان
هو الثقة التي يحميها القانون بمعنى أن القانون وضع آليات لحماية الثقة و ذلك عبر الكمبيالة فالكمبيالة تتضمن أمراً صادراً من شخصِ يسمى الساحب إلى شخصِ يسمى المسحوب عليه لأداء مبلغِ من المال لشخصِ آخر يسمى المستفيد و أنها يحترم فيها الأجل إذن ما دام يحترم فيها الاجل و حمى القانون ذلك الأجل أصبحت تلك أداة إئتمان يعني تحمي تلك الثقة التي توجد و الإئتمان في حد ذاته التنازل عن مال الحاضر مقابل مال مستقبل
الخاصية الثالثة : الشكلية
المشرع في مجموعة من الإجراءات ألزم المتعامل بإحترام شكل معين و يتمثل في الشيك و الكمبيالة كمثال و وضع بيانات إلزامية إذن فهو وضع شكل معين يجب أن تنصب فيه التصرفات
ماذا كان غرض المشرع من ذلك ؟
حماية السرعة أيضاَ [ لأنك إذا كنت تملأ شيكا لن تستغرق وقتا ] و لكن كذلك حماية للأغيار بحيث أننا ملزمون بإحترام تلك البيانات فلا يمكننا مثلاً إغفال المسحوب عليه أو إغفال الآجل فبوضع هذه البيانات قيد المشرع الأشخاص لكي يحمي الثقة المتبادلة بين الأشخاص.
إذن تلك الشكلية وسيلة لحماية التعامل و وسيلة كذلك للسرعة.
الخاصية الرابعة : الدولية
أن مقتضياته يمكن أن تجدها في جميع الدول ( ليس مثلا كمدونة الأسرة تنفرد كل دولة بقواعد خاصة به ) لكن في القانون التجاري العكس قد نجد أن مقتضياته عــــــــــامة بين جميع الدول و ذلك راجع لدولية الإقتصاد و التجارة أصلا كان لها طابع دولي منذ ظهوها، فبالتالي لا يمكن أن نتصور دولة لا تبحث في النظم القانونية الأخرى و تتبناها لأنها لا تتعامل فقط في إطار تجارة داخلية بل و خارجية كذلك أي تحاول دائما أن تحيين قوانينها.
فالمغرب منذ 1913 بقي محتفظاً بترسانته القانونية التي وضعها المشرع الفرنسي لكن ابتداءا من 1991 [ انهيار الإتحاد السوفياتي و بروز النظام العالمي الجديد ] أصبح المغرب يجد نفسه مضطرا إلى تحيين نصوصه، فبمجرد أن تظهر نصوص معينة بفرنسا يتم تبنيها بالمغرب كأجل الآداء و نظام المقاول الذاتي..... يعني هناك نوع من المواكبة للقوانين التجارية الدولية.
فبمجرد أن يظهر نظام إقتصادي-تجاري معين في دولة ما يتم تبنيه من مختلف الدول، إذن ليست للقانون التجاري خصوصية خـــــاصة لإنما هو دولي عــــــــــام.
توضــــــــــــــــــــــــــــــيح :
فالقاضي عندما يطرح عليه نزاع معين فهو ليس حراً في الحكم على ذلك النزاع و إنما عليه أن يتبع القانون و أ، يتبع تراتبية وضعها القانون. فالقاضي عليه أن يعتمد على
هل مدونة التجارة هي القانون التجاري ؟
بالطبع لا ! القانون التجاري أوسع و أكبر من مدونة التجارة فهذه الآخيرة تعتبر فقط جزء من القانون التجاري و عند الرجوع للمدونة التجارة نجد
مدونة التجارة تنظم 5 أمور :
 
1)      تنظم التاجر.
2)      تنظم الأصل التجاري.
3)      تنظم الأوراق التجارية.
4)      تنظم العقود التجارية.
5)      تنظم الإجراءات الوقائية و المعالجة من صعوبات المقاولة.
لكن القانون التجاري لا ينحصر فقط في هته 5 أبواب بل هناك الشركات تنظمها قوانين خاصة و كذلك الأبناك و التأمين و الملكية الصناعية.
إذن القاضي التجاري المتخصص قد تطرح عليه مسألة متعلقة بالشركات بتسييرها أو باستغلالها أو بسوء تصرف مسييرها أو مسألة تتعلق بالتأمين أو بالأبناك.
إذن فماهي المصادر التي يعود إليها القاضي ليستمد قراره ؟
هناك فصل صريح بمدونة التجارة المادة 2 :
يفصل في المسائل التجارية بمقتضى قوانين و أعراف و عادات تجارية أو بمقتضى القانون المدني ما لم تتعارض قواعده مع المبادئ الأساسية  للقانون التجاري.
و هته يمكن أن تكون داخلية أو خارجي.
بمعنى أن القاضي إن يجد حل في القوانين الداخلية، يرجع إلى الإتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب [ أي اتفاقية صادق عليها المغرب تنشر في الجريدة الرسمية ] فتصبح بمثابة قانون،
و العرف أيضا يعد بمثابة القانون و هو ما درج عليه الناس إلى أن اكتسب صفة الإلزام فأصبح مثل القانون و إذا لم يجد الحل في العرف ينتقل إلى العادة التجارية هي أيضا ما درج عليه الناس و لكنها لا تكتسب صفة الإلزام و لا يفترض علم القاضي بها و إذا لم يطبقها لن يتعرض حكمه للنقض لأنها ليست من مسائل الواقع.
و أخيرا القانون المدني ( قانون الإلتزامات و العقود ) ما لم تتعارض مقضياته مع مبادئ القانون التجاري مثلاَ :
مبدأ حرية الإثبات في القانون التجاري.
مبدأ تقييد الإثبات في القانون المدني ( قانون الإلتزامات و العقود )
لا يمكن تطبيق قانون الإلتزامات و العقود على نازلة تجارية لتعارض مبادئه مع مبادئ القانون التجاري.
لكن يمكن للقاضي الإستئناس بالإجتهاد القضائي أو مواقف الفقه إن لم تكن النصوص القانونية الصريحة، فلا اجتهاد مع وجود النص
بل و يمكن أن يلجأ القاضي إلى نصوص أجنبية شريطة أن تكون متقاربة كالنصوص القانونية الفرنسية.
مصادر القانون التجاري المغربي :
القانون التجاري المغربي في نصوصه نجده قد استلهم مبادئه من مجموعة من المدارس
المدرسة الأنغلوساكسونية
المدرسة الجرمانية
المدرسة اللاتنية
الشريعة الإسلامية


و إذا قرأنا نصوصه نجد أنه اعتمد النظرية الشخصية و النظرية الموضوعية فبالرجوع إلى المادة الاولى من مدونة التجارة :
ينظم هذا القانون القواعد المتعلقة بالأعمال التجارية و التجار
بمعننى أنه جمع بين النظرية الموضوعية [ الأعمال التجارية ] و النظرية الشخصية [ التجار ].
النظرية الموضوعية : هي التي تعتبر أن القانون التجاري يطبق على الأعمال التجارية حتى و لو قام بها الشخص المدني.
النظرية الشخصية : تقول بأن القانون التجاري يطبق على التاجر حتى و لو قام بعمل تجاري.
لكن المشرع المغربي لا يتبع النظرية الموضوعية لوحدها أو نظرية الشخصية لوحدها و إنما يتبع النظريتين معاَ بشروط.

المقال التالي المقال السابق
لا تعليقات
إضافة تعليق
رابط التعليق