:ميز بين اللامركزية الإدارية المرفقية و اللامركزية الترابية؟؟............
تنقسم اللامركزية الإدارية إلى اللامركزية المرفقية وتنطبق بصفة خاصة على المؤسسة العمومية بمختلف أنواعها، واللامركزية الترابية وتتحقق بمنح جزء من التراب الوطني الشخصية المعنوية، يعني منحه الاستقلال الإداري والمالي في مباشرة الاختصاصات الموكولة اليه بهدف السهر على تحقيق المصالح المحلية تحت إشراف الحكومة ورقابتها.
اولا: اللامركزية الإدارية المرفقية أوالمصلحية:
يقصد بها توزيع العمل طبقا لطبيعة النشاطات ونوع المرافق والمشاريع التي ينصب عليها هذا النشاط، واللامركزية المرفقية هي ما يسمى بالمؤسسات العمومية التي تتولى إدارة نشاط معين يسند إليها بحكم القانون، وتتحقق بمنح مرفق عام سواء أكان وطنيا أو محليا الشخصية المعنوية، وهو ما يترتب عنه الاستقلال الإداري والمالي في تسير شؤونه، إلا أن هذا الاستقلال غير مطلق وإنما هو مقيد بشرط الرقابة أو الوصاية من طرف السلطات المختصة.
ووفقا للتعريف الكلاسيكي فان المؤسسة العمومية عبارة عن مرفق عام يدار عن طريق هيئة عامة ويتمتع بالشخصية المعنوية العامة، ومن خلال هدا التعريف يتبين إن فكرة المؤسسات العمومية تقوم على ثلاثة عناصر:
العنصر الأول: وجود مرفق عام وهو عبارة عن النشاط الذي تقوم به الدولة (أو الهيئات العامة التابع لها) بإدارته مباشرة أو عن طريق الغير، شرط إن يظل هدا الغير خاضعا لرقابتها وإشرافها بقصد تحقيق خدمات عامة للجمهور بطريقة منتظمة ومطردة مع مراعاة مبدأ المساواة بين المنتفعين.
العنصر الثاني: أن يدار عن طريق هيئة عامة، وذلك بأموالها وعمالها، وأن تستعمل في ذلك وسائل القانون العام. فتترتب عن ذلك نتائج هامة تتجلى في أن القرارات الصادرة عنها تعتبر قرارات إدارية، وأموالها تعتبر أموال عامة...الخ. تلا ما ستثني بنص خاص، وبهذه الأمور تمتاز المؤسسة العمومية عن المؤسسات الخاصة ذات النفع العام والتي تتشابه معها إلى حد كبير.
العنصر الثالث: الاعتراف لهدا المرفق بالشخصية المعنوية ليتحقق له قدر كبير من الاستقلال يساعده على تحقيق أهدافه، ودلك من الناحيتين الإدارية والمالية.
كما يمكن إن نميز بين عدة أصناف من المؤسسات العمومية، فهناك مؤسسات عمومية وطنية يتم إنشائها من طرف البرلمان حسب الفصل 71 من دستور 2011، المحدد لاختصاصات البرلمان ومن بينها "إحداث المؤسسات العمومية وكل شخص اعتباري من أشخاص القانون العام"، وهناك مؤسسات عمومية محلية، يتم إنشائها من طرف الجماعات المحلية، كما تنقسم المؤسسات العمومية إلى مؤسسات عمومية إدارية ومؤسسات عمومية تجارية وصناعية، ومؤسسات عمومية ذات طابع اجتماعي، وأخيرا مؤسسات عمومية مهنية.
ثانيا: اللامركزية الإدارية الإقليمية أو الترابية
يقصد بها تنظيم الإدارة في الدولة على قاعدة تعدد الهيئات الإدارية الإقليمية، وتتحقق بمنح جزء من التراب الوطني الشخصية المعنوية. يعني منحه الاستقلال الإداري والمالي في مباشرة الاختصاصات الموكلة إليه بهدف السهر على تحقيق المصالح المحلية تحت إشراف الحكومة ورقابتها، ويدير شؤونها أفراد منتخبون.
كما يلاحظ أن التشريعات الدولية لم تقف موقفا واحدا من ناحية تحديد الاختصاصات التي تعهد به للهيئات الإقليمية، وتحديد اختصاصاتها قد يكون بإحدى صورتين:
الأولى: تحدد اختصاصات الهيئات اللامركزية على سبيل الحصر، فلا يمكن لواحدة منها الخروج من تلك الدائرة إلاّ بناءا على تشريع جديد. وقد أخذت بهذا النمط بريطانيا (ويسمى بأسلوب تعدد الأنماط )حيث تراعى فيه الفوارق الخاصة بكل بيئة.
الثانية: تحدد اختصاصات الهيئات المحلية في مجموعها طبقا لمقتضيات قانونية عامة، ودلك بوضع نمط يعطي الهيئات الإقليمية اختصاصات عامة، ويحدد الحاجات العامة لسكان الإقليم. وقد اتبعت فرنسا والدول التي تدور في فلكها هذا النمط. وتسمى بأسلوب وحدة النمط، والاختصاصات الممنوحة للهيئات اللامركزية هنا أوسع واكبر كمية من الطريقة الأولى.
وتختلف اللامركزية الإقليمية عن المرفقية بكون الشخص العام الإداري المحلي ينشا لرعاية نشاط يهم مصالح سكان منطقة جغرافية محددة بالقانون أو إقليم من أقاليم الدولة، بينما ينشا الشخص العام ألمرفقي لتحقيق غرض محدد ويكون اختصاصه محدودا فيما لا يتجاوز الغرض المحدد الذي أنشئ لتحقيقه.