3 اسئلة و اجاباتها في القانون المدني- Տ2
========================
السؤال الأول : مالفرق بين الحق الشخصي ( الإلتزام ) والحق العيني ؟
الجواب :
من حـيث التعريـف : الإلتزام أو الحق الشخصي هو رابطة قانونية بين شخصين أحدهما دائن والآخر مدين وبمقضاه يحق للدائن أن يطلب من المدين القيام بعمل أو الإمتناع عن عمل أو إعطاء شيء
أما الحق العيني فهو سلطة يمنحها القانون لشخص على شيء معين كحق الملكية مثلا .
من حيث العناصر : الحق الشخصي يتكون من ثلاث عناصر الدائن والمدين ومحل الإلتزام .
بينما الحق العيني يكفي لقيامه عنصرين صاحب الحق ومحل الحق .
.............................
السؤال الثاني : قارن بين الغلط والتدليس ؟
أوجه التشابه :
من حيث أنواع العقود التي يقوم العيب بصددها : كلاهما يقومان في عقود المعاوضة وعقود التبرع
من حيث الإثبات : لهما نفس معايير الإثبات ويبقى للقاضي السلطة التقديرية في إثبات قيامهما من عدمه .مع مراعاة ظروف الحال – السن ( كبير – صغير ) – الجنس ( ذكر – أنثى ) – التجربة المهنية ( الخبرة + المستوى الثقافي )
أوجه الإختلاف :
من حيث الشروط : لقيام الغلط يشترط :
- أن يكون الغلط هو السبب الوحيد أو على الأقل الأساسي الدافع الى التعاقد
- أن يكون الغلط مما يعدر عنه
- أن لايوجد نص قانوني يحول دون التمسك بالإبطال كعقد الصلح مثلا حيث لايجوز الطعن فيه بسبب غلط في القانون .
أما لقيام التدليس يشترط : - استعمال المدلس وسائل احتيالية من شأنها أن توقع المدلس عليه في الغلط
-أن تدفع هده الوسائل المدلس عليه الى التعاقد
-أن تصدر هده الوسائل من المدلس أو على الأقل أن يكون عالما بها
من حيث السهولة / الصعوبة في الإثبات : التدليس يسهل إثباته حيث عادة ماترافقه وسائل احتيالية . أما الغلط فيصعب إثباته لأنه أمر نفسي حيث أن الشخص يقع فيه من تلقاء نفسه .
من حيث الاثار : الغلط تكون المسؤولية مدنية بينما التدليس تكون مدنية وجنائية
............................
السؤال الثالث : مالفرق بين العقد الملزم لجانب واحد والعقد الملزم للجانبين ؟
من حيث ترتيب الإلتزامات : في العقود الملزمة لجانب واحد الالتزام يكون من جانب واحد كعقد الهبة بدون عوض مثلا .
أما في العقد الملزم للجانبين يرتب الالتزامات على كلا طرفي العقد كعقد البيع مثلا بحيث يلتزم المشتري بدفع الثمن ويلتزم البائع بنقل ملكية الشيئ المبيع .
من حيث الفسخ : الفسخ لايكون متاحا الا في العقود الملزمة للجانبين فقط بحيث ادا لم ينفد أحد طرفي العقد التزامه جاز للطرف الخر طلب فسخ العقد .
من حيث الدفع بعدم التنفيذ : الدفع بعد تنفيد الإلتزام يكون فقط في العقود الملزمة للجانبين بحيث إدا قام البائع بنقل ملكية الشيء المبيع الى المشتري ولم يقم المشتري بدفع الثمن جاز للبائع الدفع بعدم تنفيد المشتري لالتزامه وهو دفع الثمن .