مصادر القانون الدستوري

مصادر القانون الدستوري-Տ2 =====================
 
مصدر القانون هو الوسيلة التي تتكون بها القواعد القانونية أو الوسيلة التي تنشأ وتولد بها تلك القواعد من حيث مادتها وموضوعها، حتى تظهر في حقائق الحياة في الجماعة، ويطلق على ذلك المصدر المادي أو الموضوعي الذي يُعدُّ مرحلة سابقة على المصدر الرسمي، ذلك أن مرحلة التكوين تسبق بطبيعة الحال مرحلة الإصدار أو الميلاد، فتتكون القاعدة القانونية أولا قبل أن تكتسب صفتها الإلزامية . وهنا يجب ألا ننسى أن ازدياد وتطور المؤثرات التي تؤثر في قوانين مجتمع معين –والتي تختلف من مجتمع إلى آخر- لها صلة وثيقة ورابطة قوية بمسألة الدين باعتباره مصدراً رسمياً للقانون وبخاصة في المجتمعات الإسلامية. 
وتتمثل مصادر القانون الدستوري في أربعة مصادر أساسية هي العرف، والتشريع، والفقه، والقضاء  المصادر الرسمية للقانون( الدستوري في بلاد الدساتير العرفية: تنقسم هنا مصادر القانون الدستوري إلى مصادر أصلية وأخرى احتياطية:  المصدر الأصلي هو: - العرف: تعد القواعد العرفية هي المصدر الأساسي للقانون الدستوري في الدول التي تأخذ بالدساتير غير المكتوبة بطريقة رسمية، والعرف هو إتباع الناس سلوكا معينا في موضوع معين بصفة مطردة ولمدة طويلة يجعل الناس يشعرون بقوته الإلزامية كالقانون، ويتكون العرف من ركنين ركن مادي وآخر معنوي. والمصدر الاحتياطي هو:  - التشريع (القواعد الدستورية المكتوبة في وثائق رسمية):وهو مصدر يتمثل في قواعد دستورية مدونة في وثائق رسمية. إذن فإن مصادر القانون الدستوري في بلاد الدساتير العرفية ترتب كما يلي: العرف – التشريع – القضاء – الفقه. 
 المصادر الرسمية للقانون الدستوري في بلاد الدساتير المكتوبة: من أهم مميزات الدساتير المكتوبة عن الدساتير العرفية أنها ذات نفوذ واسع لدى المواطنين فالكل يعرف حقوقه وواجباته دون خلفية معمقة في هذا الميدان، وتمنح الاستقرار والثبات في المعاملات نتيجة للعديد من الأسباب. 
وتتمثل مصادر القانون الدستوري في دول الدساتير المكتوبة في:  - القواعد الدستورية المدونة في وثائق رسمية (التشريع): وهي الدستور، القوانين العضوية، العادية والمراسيم واللوائح التنظيمية.  
-الدستور: وهو القانون الأساسي والأسمى في الدولة يوضع طبقا لإجراءات خاصة تجعله يختلف عن القوانين الأخرى. 
 -القوانين بأنواعها العضوية والعادية والفرعية: حيث أن القوانين العضوية هي قوانين تصدر عن السلطة التشريعية طبقا لإجراءات خاصة. والقوانين العادية التي تسندها السلطة التشريعية في الدولة في حدود اختصاصها المبين في الدستور، وأخيرا المراسيم واللوائح التنظيمية وهي التصرفات القانونية الصادرة عن السلطة التنفيذية المتمثلة في مراسيم رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وقرارات الوزراء.  
 - العرف الدستوري: وهو ينشأ بإتباع هيئة من الهيئات الحاكمة في الدولة تصرف يتناول موضوع من الموضوعات الدستورية دون معارضة غيرها من الهيئات حتى يتحقق الشعور باحترام هذه التصرفات أو القواعد باعتبارها ملزمة، وله ركنين –ركن مادي: وهو عبارة عن تكرار العمال والتصرفات الصادرة من إحدى الهيئات الحاكمة في علاقتها فيما بينها أو الأفراد دون اعتراض من بقية الهيئات الأخرى، أما -الركن المعنوي: فمعناه أن يتولد لدى الهيئات العامة أو حتى الأفراد برعية وإلزامية هذه القواعد أو المسلك وضرورة احترامه.  
المصادر التفسيرية للقانون الدستوري: ونجدها في كل الدول ذات الدساتير العرفية أو المكتوبة وتتمثل في مصدرين هما: القضاء والفقه. 
 - القضاء: يقصد به مجموعة الحكام التي تصدرها المحاكم في المنازعات المطروحة عليها فيما يتعلق بالقانون الدستوري. 
 - الفقه: يقصد به مجموع الشروح والآراء التي يصدرها علماء القانون في مؤلفاتهم أو في أبحاثهم أو تعاليقهم على أحكام المحاكم وفيما يلقونه من محاضرات على الطلبة في المعاهد والكليات والجامعات في مسائل تختص بالقانون، وكذلك فيما يقدم من دراسات وأبحاث تنصب على تفسير التشريعات وإبداء الرأي في مطابقة أحكامها للحاجات الاجتماعية أو عدم مطابقتها لها، و ينقسم الفقه بدوره إلى 
فقه موجه: يقوم بدور إنشائي عندما يدرس ويعالج المسائل الدستورية على نحو معين، -فقه تفسيري: يقوم بتحليل وشرح القوانين الدستورية فيبرز ما بها من نقص أو غموض أو إبهام، يسترشد بآرائه القضاء والمشرع على حد سواء دون إلزام.

المقال التالي المقال السابق
لا تعليقات
إضافة تعليق
رابط التعليق