تلخيص مادة النظرية العامة للالتزامات والعقود /Տ2
____________________
____________________
العقد الصحيح:
هو العقد المشروع بذاته وبوصفه:-
شروط العقد:
1. أن يكون العاقد كامل الأهلية.
2. أن يكون المحل مشروع.
3. أن يكون للعقد سبب مشروع.
4. أن تكون أوصافه سالمة من الخلل.
فإذا كان محل الالتزام القيام بعمل يجب أن لايكون مستحيلاً استحالة مطلقة.
ملاحظـة:- إذا انعقد العقد صحيحاً ونافذاً يرتب أثاره في الحال.
العقد الموقوف:
شروط العقد:
1. أن يكون العاقد كامل الأهلية.
2. أن يكون المحل مشروع.
3. أن يكون للعقد سبب مشروع.
4. أن تكون أوصافه سالمة من الخلل.
فإذا كان محل الالتزام القيام بعمل يجب أن لايكون مستحيلاً استحالة مطلقة.
ملاحظـة:- إذا انعقد العقد صحيحاً ونافذاً يرتب أثاره في الحال.
العقد الموقوف:
وهو عقد صحيح إلا أن أثاره متوقفة على السريان لأحد الأسباب الآتية:-
أ)) نقص أهلية أحد العاقدين.
ب)) وجود عيب من عيوب الإرادة أاصاب رضا أحد العاقدين.
ج)) التصرف في ملك الغير (تصرف الفضولي).
تصرف الفضولي
1. ينعقد تصرف الفضولي موقوفاً على إجازة المالك إذا أجازه يعد العقد نافذاً من تأريخ صدوره وأن نقضه وقع باطلاً وكأنه لم يكن.
2. في حالة نقض العقد كان للمتعاقد الآخر الرجوع إلى الفضولي بالبدل ولكن يسقط حقه في ذلك عند هلاك البدل تحت يد الفضولي بدون تعدي منه وكان العاقد الآخر يعلم بأن من تعاقد معه فضولي.
3. للمالك الرجوع على الفضولي بالمعقود عليه وإذا كان الفضولي قد سلمها للعاقد الآخر وهلكت تحت يد الأخير كان للمالك الخيار بين تضمين الفضولي أو العاقد الآخر.
خيـار الإجـازة أو النقـض
1. إذا انعقد العقد موقوفاً فهذا يعني وجود خيار بين إجازة العقد أو نقضه بيد شخص معين توقف العقد لمصلحته ففي حالة الإكراه يكون هذا الخيار بيد المكره(الذي وقع الاكراه على ارادته) وفي حالة نقص أهلية أحد العاقدين يكون هذا الخيار بيد الولي أو الوصي.
2. مدة استعمال هذا الخيار ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ ارتفاع الإكراه، اكتشاف الغلط، علم الولي أو الوصي لصدور التصرف من القاصر.
3. في حالة مضي المدة أعلاه دون استعمال الخيار المذكور يعتبر سكوت صاحب الخيار إجازة ضمنية للعقد.
العقـد الصحيـح اللازم وغيـر اللازم
الأول اللازم:- هو الذي لا يستطيع أياً من طرفيه أن يستقل بفسخه.
الغير اللازم:- فهو الذي يستطيع أحد طرفيه أو كلاهما فسخه بسبب طبيعة العقد كعقد الوكالة أو سبب وجود خيار في العقد يجوز لأحد الطرفين أو كلاهما فسخ العقد كخيار الرؤيا.
العقـد الباطـل هوالعقد الغير مشروع بأصله وبوصفه وهو منعدم قانوناً لا يرتب أي أثر، وعند إبطال العقد يجب إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها عند إبرام العقد.
أثـار العقـد الباطـل:-
الأثار الاصلية:- لايرتب العقد الباطل أثاره الأصلية الامر في أحوال نادرة ومنها الشركة الفعلية حيث يكون عقد الشراكة باطل ومع ذلك يسمح المشرع بتوزيع الأرباح والخسارة على الشركاء.
الأثار العرضية:- وتتمثل بالاتي:-
1. انتقاص العقد:- إذا وقع العقد باطلاً في جزء منه ولم يكن هذا الجزء يشكل الباعث إلى التعاقد فيصارإلى إبطاله لوحده ويبقى العقد صحيحاً كما في تخفيض الفوائد في عقد القرض التي تجاوزت 7% إلى هذا الحد الأقصى.
2. تحول العقد:- إذا وقع العقد باطلاً وتوافرت فيه أركان عقد آخر فإنه يتحول الى هذا العقد الآخر إذا تبين أن نية الطرفين أنصرفت إلى الارتباط بهذا العقد الآخر كتحول السند الرسمي عند بطلانه إلى سند عادي.
أثـار العقـد:-
الخلف العام:- هو من يخلف غيره في ذمته المالية كلها أو في جزء شائع منها كالنصف أو الربع (الوارث والموصى له)
القاعـدة:- تسري آثار التصرفات القانونية التي يجريها السلف بحق الخلف العام (الأثار هي حقوق وإلتزامات نائشة عن التصرفات القانونية).
الاستثناءات:-
1. الاتفاق:- أي اتفاق السلف والطرف الآخر على عدم سريان آثار العقد بحق الخلف العام مثال:- اتفاق المؤجر والمستأجر على انتهاء عقد الإيجار بموت المستأجر.
2. إذا كانت شخصية السلف محل اعتبار في العقد فلا يمكن أن تسري آثار العقد الذي أبرمه بحق خلفه العام.
3. طبيعة الحق كحق المنفعة الذي لا ينتقل بالميراث.
4. عند مباشرة السلف بعض التصرفات الضارة فإن آثارها لا تسري بحق خلفه العام بأعتبارهم من الغير بالنسبة لآثار تلك التصرفات كالإيصاء بأكثر من ثلث التركة.
الخلف الخاص:-
وهومن يخلف غيره ملكية شيء معين بالذات أوحقاً عينياً على هذا الشيء فالمشتري يعتبر خلفاً خاصاً للبائع.
القاعـدة:-
أن أثار التصرفات التي يجبرها السلف لا تسري بحق خلفه الخاص.
الاستثناءات:-
1. إذا كانت الحقوق التي رتبها السلف تعد من مستلزمات الشي أي (مكملة للشيء) فإنها تنتقل الى خلقه الخاص:- مثال:- من يؤمن على داره ضد خطر الحريق ويبيعها فإن الحق في تقاضي مبلغ التأمين ينتقل إلى المشتري بأعتبار هذا الحق مكملاً للشيء أي من توابعه.
2. إذا كانت الالتزامات التي رتبها السلف أو كانت مفروضة عليه تعد من مستلزمات الشيء (محددة له) ففي هذه الحالة تنتقل إلى الخلف الخاص بشرط علمه بها عند تلقيه ملكية الشيء.
مثال:- المشتري الذي اشترى قطعة أرض كان سلفة ملزم ببنائها وفقاً لطراز معين في ضوء القوانين النافذة يبقى ملتزماً بنفس التزام سلفه.
التعهد على الغير:-
وهو أن يتعهد شخص نحو آخر بأن يجعل شخصاً ثالثاً يقبل القيام بعمل أو الامتناع عن عمل والإعوضه عن ذلك.
آثار التعهد عن الغير:-
1. رفض الغير للتعهد :- في هذه الحالة للمتعهد له الرجوع بالتعويض على المتعهد لإخلاله بالتزامه الناشىء عن التعهد.
2. إقرار الغير للتعهد في هذه الحالة ينشأ عقد جديد بين المتعهد له والغير مستقلاً عند التعهد القبول فيه هو قرارالتعهد.
أ)) نقص أهلية أحد العاقدين.
ب)) وجود عيب من عيوب الإرادة أاصاب رضا أحد العاقدين.
ج)) التصرف في ملك الغير (تصرف الفضولي).
تصرف الفضولي
1. ينعقد تصرف الفضولي موقوفاً على إجازة المالك إذا أجازه يعد العقد نافذاً من تأريخ صدوره وأن نقضه وقع باطلاً وكأنه لم يكن.
2. في حالة نقض العقد كان للمتعاقد الآخر الرجوع إلى الفضولي بالبدل ولكن يسقط حقه في ذلك عند هلاك البدل تحت يد الفضولي بدون تعدي منه وكان العاقد الآخر يعلم بأن من تعاقد معه فضولي.
3. للمالك الرجوع على الفضولي بالمعقود عليه وإذا كان الفضولي قد سلمها للعاقد الآخر وهلكت تحت يد الأخير كان للمالك الخيار بين تضمين الفضولي أو العاقد الآخر.
خيـار الإجـازة أو النقـض
1. إذا انعقد العقد موقوفاً فهذا يعني وجود خيار بين إجازة العقد أو نقضه بيد شخص معين توقف العقد لمصلحته ففي حالة الإكراه يكون هذا الخيار بيد المكره(الذي وقع الاكراه على ارادته) وفي حالة نقص أهلية أحد العاقدين يكون هذا الخيار بيد الولي أو الوصي.
2. مدة استعمال هذا الخيار ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ ارتفاع الإكراه، اكتشاف الغلط، علم الولي أو الوصي لصدور التصرف من القاصر.
3. في حالة مضي المدة أعلاه دون استعمال الخيار المذكور يعتبر سكوت صاحب الخيار إجازة ضمنية للعقد.
العقـد الصحيـح اللازم وغيـر اللازم
الأول اللازم:- هو الذي لا يستطيع أياً من طرفيه أن يستقل بفسخه.
الغير اللازم:- فهو الذي يستطيع أحد طرفيه أو كلاهما فسخه بسبب طبيعة العقد كعقد الوكالة أو سبب وجود خيار في العقد يجوز لأحد الطرفين أو كلاهما فسخ العقد كخيار الرؤيا.
العقـد الباطـل هوالعقد الغير مشروع بأصله وبوصفه وهو منعدم قانوناً لا يرتب أي أثر، وعند إبطال العقد يجب إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها عند إبرام العقد.
أثـار العقـد الباطـل:-
الأثار الاصلية:- لايرتب العقد الباطل أثاره الأصلية الامر في أحوال نادرة ومنها الشركة الفعلية حيث يكون عقد الشراكة باطل ومع ذلك يسمح المشرع بتوزيع الأرباح والخسارة على الشركاء.
الأثار العرضية:- وتتمثل بالاتي:-
1. انتقاص العقد:- إذا وقع العقد باطلاً في جزء منه ولم يكن هذا الجزء يشكل الباعث إلى التعاقد فيصارإلى إبطاله لوحده ويبقى العقد صحيحاً كما في تخفيض الفوائد في عقد القرض التي تجاوزت 7% إلى هذا الحد الأقصى.
2. تحول العقد:- إذا وقع العقد باطلاً وتوافرت فيه أركان عقد آخر فإنه يتحول الى هذا العقد الآخر إذا تبين أن نية الطرفين أنصرفت إلى الارتباط بهذا العقد الآخر كتحول السند الرسمي عند بطلانه إلى سند عادي.
أثـار العقـد:-
الخلف العام:- هو من يخلف غيره في ذمته المالية كلها أو في جزء شائع منها كالنصف أو الربع (الوارث والموصى له)
القاعـدة:- تسري آثار التصرفات القانونية التي يجريها السلف بحق الخلف العام (الأثار هي حقوق وإلتزامات نائشة عن التصرفات القانونية).
الاستثناءات:-
1. الاتفاق:- أي اتفاق السلف والطرف الآخر على عدم سريان آثار العقد بحق الخلف العام مثال:- اتفاق المؤجر والمستأجر على انتهاء عقد الإيجار بموت المستأجر.
2. إذا كانت شخصية السلف محل اعتبار في العقد فلا يمكن أن تسري آثار العقد الذي أبرمه بحق خلفه العام.
3. طبيعة الحق كحق المنفعة الذي لا ينتقل بالميراث.
4. عند مباشرة السلف بعض التصرفات الضارة فإن آثارها لا تسري بحق خلفه العام بأعتبارهم من الغير بالنسبة لآثار تلك التصرفات كالإيصاء بأكثر من ثلث التركة.
الخلف الخاص:-
وهومن يخلف غيره ملكية شيء معين بالذات أوحقاً عينياً على هذا الشيء فالمشتري يعتبر خلفاً خاصاً للبائع.
القاعـدة:-
أن أثار التصرفات التي يجبرها السلف لا تسري بحق خلفه الخاص.
الاستثناءات:-
1. إذا كانت الحقوق التي رتبها السلف تعد من مستلزمات الشي أي (مكملة للشيء) فإنها تنتقل الى خلقه الخاص:- مثال:- من يؤمن على داره ضد خطر الحريق ويبيعها فإن الحق في تقاضي مبلغ التأمين ينتقل إلى المشتري بأعتبار هذا الحق مكملاً للشيء أي من توابعه.
2. إذا كانت الالتزامات التي رتبها السلف أو كانت مفروضة عليه تعد من مستلزمات الشيء (محددة له) ففي هذه الحالة تنتقل إلى الخلف الخاص بشرط علمه بها عند تلقيه ملكية الشيء.
مثال:- المشتري الذي اشترى قطعة أرض كان سلفة ملزم ببنائها وفقاً لطراز معين في ضوء القوانين النافذة يبقى ملتزماً بنفس التزام سلفه.
التعهد على الغير:-
وهو أن يتعهد شخص نحو آخر بأن يجعل شخصاً ثالثاً يقبل القيام بعمل أو الامتناع عن عمل والإعوضه عن ذلك.
آثار التعهد عن الغير:-
1. رفض الغير للتعهد :- في هذه الحالة للمتعهد له الرجوع بالتعويض على المتعهد لإخلاله بالتزامه الناشىء عن التعهد.
2. إقرار الغير للتعهد في هذه الحالة ينشأ عقد جديد بين المتعهد له والغير مستقلاً عند التعهد القبول فيه هو قرارالتعهد.
الاشتراط لمصلحة الغير
وينشى اتفاق يبرم بين شخصين يشترط فيه أحدهما على الآخر حقاً لشخص ثالث بتلقاء عن العقد مباشرةً دون أن يراعي في ذمة المشترط كمن يؤمن على حياته لمصلحة زوجته.
وينشى اتفاق يبرم بين شخصين يشترط فيه أحدهما على الآخر حقاً لشخص ثالث بتلقاء عن العقد مباشرةً دون أن يراعي في ذمة المشترط كمن يؤمن على حياته لمصلحة زوجته.
نظريـة الظروف الطارئـة
شروطها:-
1. أن يكون العقد مستمر التنفيذ أو فوري التنفيذ وكان تنفيذه مؤجلاً.
2. أن تطرأ أثناء تنفيذ العقد ظروف استثنائية عامة، غير متوقعة عند إبرام العقد، وأن لا يكون بالإمكان دفعها.
3. أن تؤدي الظروف أعلاه إلى جعل تنفيذ الالتزام مرهقاً للمدين لا مستحيلاً. وبذلك تتميز هذه النظرية عن القوة القاهرة.
ملاحظـة:-
إذا توافرت شروط تطبيق النظرية أعلاه للقاضي أن يتدخل بزيادة التزامات أحد الطرفين وانقاص التزامات الطرف الآخر لإعادة التوازن الاقتصادي إلى العقد.
شروطها:-
1. أن يكون العقد مستمر التنفيذ أو فوري التنفيذ وكان تنفيذه مؤجلاً.
2. أن تطرأ أثناء تنفيذ العقد ظروف استثنائية عامة، غير متوقعة عند إبرام العقد، وأن لا يكون بالإمكان دفعها.
3. أن تؤدي الظروف أعلاه إلى جعل تنفيذ الالتزام مرهقاً للمدين لا مستحيلاً. وبذلك تتميز هذه النظرية عن القوة القاهرة.
ملاحظـة:-
إذا توافرت شروط تطبيق النظرية أعلاه للقاضي أن يتدخل بزيادة التزامات أحد الطرفين وانقاص التزامات الطرف الآخر لإعادة التوازن الاقتصادي إلى العقد.
المسؤولية العقدية:-
1. يفترض بالمدين أن ينفذ التزامه طوعاً واختياراً.
2. وإذا لم ينفذه طوعاً واختياراً وكان تنفيذ الالتزام لا يزال ممكناً فللدائن أجباره على التنفيذ (التنفيذ العيني الجبري).
3. أما إذا استحال تنفيذ الالتزام عيناً بخطأ المدين فللدائن المطالبة بالتعويض باعتباره جزاء ما يسمى بالمسؤولية العقدية.
أركـان المسئوليـة العقديـة:-
1. الخطـأ:-
إذا كان التزام المدين بتحقيق نتيجة فالخطأ يتمثل بعدم تحقيق تلك النتيجة أما إذا كان ببذل عناية فالخطأ هو عدم بذل العناية المطلوبة لتنفيذ الالتزام.
1. يفترض بالمدين أن ينفذ التزامه طوعاً واختياراً.
2. وإذا لم ينفذه طوعاً واختياراً وكان تنفيذ الالتزام لا يزال ممكناً فللدائن أجباره على التنفيذ (التنفيذ العيني الجبري).
3. أما إذا استحال تنفيذ الالتزام عيناً بخطأ المدين فللدائن المطالبة بالتعويض باعتباره جزاء ما يسمى بالمسؤولية العقدية.
أركـان المسئوليـة العقديـة:-
1. الخطـأ:-
إذا كان التزام المدين بتحقيق نتيجة فالخطأ يتمثل بعدم تحقيق تلك النتيجة أما إذا كان ببذل عناية فالخطأ هو عدم بذل العناية المطلوبة لتنفيذ الالتزام.