الأنشطة التجارية المذكورة في نص القانون
ذكر المشرع المغربي في المادة 6 من مدونة التجارة 18 نشاطا تجاريا على الشكل التالي:
- شراء منقولات مادية أو معنوية بنية بيعها بذاتها أو بعد تهيئتها بهيئة أخرى أو بقصد إيجارها
- اكتراء المنقولات المادية أو المعنوية من أجل كرائها من الباطن
- شراء العقارات بنية بيعها على حالها أو بعد تغييرها
- التنقيب على المناجم و المقالع و استغلالها
- النشاط الصناعي او الحرفي
- النقل
- البنك و القرض و المعاملات المالية
- عملية التأمين بالأقساط التابتة
- السمسرة و الوكالة بالعمولة و غيرها من أعمال الوساطة
- استغلال المستودعات و المخازن العمومية
- الطباعة و النشر بجميع أشكالها و دعائمها
- البناء و الأشغال العمومية
- مكاتب و وكالات الأعمال و الأسفار و الاعلام و الاشهار
- التزويد بالمواد و الخدمات
- تنظيم الملاهي العمومية
- البيع بالمزاد العلني
- توزيع الماء و الكهرباء و الغاظ
- البريد و المواصلات
كما ذكر في المادة 7 الأنشطة المتعلقة بالسفن و الطائرات