ما هو النظام العام
النظام العام بمكوناته الثلاثة (الصحة العامة والأمن العام والسكينة العامة)
الأمن العام:ويعني الأمن العام تحقيق الأمن والطمأنينة في المدن والأحياء والقرى ومختلف الأماكن الشيء الذي يتأتى معه إحقاق الهدوء والاطمئنان في أنفس المواطنين وأولادهم وأموالهم وذلك لما قد يمسهم من أخطار وانتهاكات في الطرق والأماكن العامة
كما يشمل مفهوم الأمن العمومي حماية الناس من الجرائم والحوادث المختلفة سواء كانت سرقة أو تهديد بالقتل أو جرائم هتك العرض وحماية المواطنين من المختلين عقليا والمجانين، والسكارى ومن الحيوانات الخطرة كالكلاب المسعورة ⁽4⁾.
ويمكن أن يدخل في خانة الأمن العام أيضا، حماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم في حالة حدوث كوارث طبيعية كالزلازل والفيضانات والحرائق والأخطار التي تنتج عن المباني الآيلة للسقوط التي تهدد أمن المواطنين و استقرارهم.
الصحة العامة:يتمثل دور الإدارة في هذا الصدد في حماية الأفراد من الأمراض المعدية ومنع انتشار الأوبئة ⁽5⁾ التي من شأنها أن تمس بصحة المواطنين ووقايتهم منها كمراقبة جودة ومدى صلاحية
المأكولات التي تقدم في المطاعم والمخابز ومحلات بيع الحلويات ومحلات بيع الحليب والألبان وكذلك مراقبة المقاهي والفنادق عن طريق حملات مباغتة.
ويدخل في هذا الإطار أيضا مراقبة جودة الماء ومدى صلاحيته للشرب وذلك بطريقة دورية للتأكد من خلوها من جراثيم ومكروبات قد تتسبب في اصابة المواطنين بأمراض قد تمس بالصحة العامة وذلك قبل توزيعها عليهم وهنا يظهر جليا دور الشرطة الإدارية الوقائي.
كما تشمل الصحة العمومية تجهيز الأحياء بقنوات الواد الحار لتصريف الفضلات ومحتوياتها في أماكن بعيدة عن الأحياء السكنية،واتخاذ الوسائل الكفيلة بالقضاء على ما تحتويه من جراثيم ومكروبات عند استخدام مياهها في أغراض فلاحيه وأحسن الطرق لذلك هي إقامة مصانع لمعالجتها⁽6⁾
السكينة العامة:يتمثل دور الإدارة في المحافظة على الهدوء والسكينة العامة وتحقيق الاطمئنان قرب المجمعات السكنية والمدارس والمستشفيات.
وتتجلى اختصاصات الشرطة الإدارية في مختلف مستويات التنظيم الإداري فهناك الوزير الأول بمقتضى الفصل 90 من الدستور ⁽7⁾ الذي يتمتع على المستوى الوضعي بسلطة الشرطة العامة وبناءا على هذا، يتخذ التدابير اللازمة للحفاظ على النظام عبر مرسوم يطبق على جميع أنحاء البلاد أما على المستوى المحلي فالسلطة تكون بيد العامل المكلف على رأس العمالات أو الأقاليم أو يعهد بها إلى رؤساء الدوائر داخل نفوذهم الترابي أو لرئيس المجلس في الجماعات المحلية.
الأمن العام:ويعني الأمن العام تحقيق الأمن والطمأنينة في المدن والأحياء والقرى ومختلف الأماكن الشيء الذي يتأتى معه إحقاق الهدوء والاطمئنان في أنفس المواطنين وأولادهم وأموالهم وذلك لما قد يمسهم من أخطار وانتهاكات في الطرق والأماكن العامة
كما يشمل مفهوم الأمن العمومي حماية الناس من الجرائم والحوادث المختلفة سواء كانت سرقة أو تهديد بالقتل أو جرائم هتك العرض وحماية المواطنين من المختلين عقليا والمجانين، والسكارى ومن الحيوانات الخطرة كالكلاب المسعورة ⁽4⁾.
ويمكن أن يدخل في خانة الأمن العام أيضا، حماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم في حالة حدوث كوارث طبيعية كالزلازل والفيضانات والحرائق والأخطار التي تنتج عن المباني الآيلة للسقوط التي تهدد أمن المواطنين و استقرارهم.
الصحة العامة:يتمثل دور الإدارة في هذا الصدد في حماية الأفراد من الأمراض المعدية ومنع انتشار الأوبئة ⁽5⁾ التي من شأنها أن تمس بصحة المواطنين ووقايتهم منها كمراقبة جودة ومدى صلاحية
المأكولات التي تقدم في المطاعم والمخابز ومحلات بيع الحلويات ومحلات بيع الحليب والألبان وكذلك مراقبة المقاهي والفنادق عن طريق حملات مباغتة.
ويدخل في هذا الإطار أيضا مراقبة جودة الماء ومدى صلاحيته للشرب وذلك بطريقة دورية للتأكد من خلوها من جراثيم ومكروبات قد تتسبب في اصابة المواطنين بأمراض قد تمس بالصحة العامة وذلك قبل توزيعها عليهم وهنا يظهر جليا دور الشرطة الإدارية الوقائي.
كما تشمل الصحة العمومية تجهيز الأحياء بقنوات الواد الحار لتصريف الفضلات ومحتوياتها في أماكن بعيدة عن الأحياء السكنية،واتخاذ الوسائل الكفيلة بالقضاء على ما تحتويه من جراثيم ومكروبات عند استخدام مياهها في أغراض فلاحيه وأحسن الطرق لذلك هي إقامة مصانع لمعالجتها⁽6⁾
السكينة العامة:يتمثل دور الإدارة في المحافظة على الهدوء والسكينة العامة وتحقيق الاطمئنان قرب المجمعات السكنية والمدارس والمستشفيات.
وتتجلى اختصاصات الشرطة الإدارية في مختلف مستويات التنظيم الإداري فهناك الوزير الأول بمقتضى الفصل 90 من الدستور ⁽7⁾ الذي يتمتع على المستوى الوضعي بسلطة الشرطة العامة وبناءا على هذا، يتخذ التدابير اللازمة للحفاظ على النظام عبر مرسوم يطبق على جميع أنحاء البلاد أما على المستوى المحلي فالسلطة تكون بيد العامل المكلف على رأس العمالات أو الأقاليم أو يعهد بها إلى رؤساء الدوائر داخل نفوذهم الترابي أو لرئيس المجلس في الجماعات المحلية.