هل يجب أن يكون عقد الشغل مكتوبا
لم يشترط المشرع المغربي كتابة عقد الشغل ليكون العقد صحيحا لكنها اشترطت إذا تم كتابة عقد الشغل أن يكون في نظيرين موقع عليهما من طرف الأجير و المشغل و يصادق عليهما من طرف الجهة المخصة بالمصادقة و يحتفظ الأجير بنظير من عقد الشغل
لكن استثناءا اشترطت مدونة الشغل كتابة بعض عقود الشغل و هي:
- عقود شغل الاجانب.
- عقد يربط بين مقاولة التشغيل المؤقت و الأجير الذي تم وضعه رهن إشارة المستعمل.
- عقود الوكالات الفنية مع فنانين اجانب أو تشغيل فنانين مغاربة تعمل في الخارج.
- عقد المقاولة من الباطن.
- عقود الوكلاء و الممثلين التجاريين.
- عقود شغل العمال البحريين.
و على هذا الأساس فالكتابة ليست على العموم شرط لصحة عقد الشغل بل وسيلة للاتباث و ليست ركنا من أركان عقد الشغل.