سن التشغيل في المغرب
مدونة الشغل في المغرب تسمح للحدث البالغ 15 سنة بالشغل حيث يعاقب من شغل من لم يبلغ 15 سنة بغرامة من 25000 الى 30000 درهم و في حالة العود تضاعف الغرامة و الحكم بحبس تتراوح مدته مابين 6 أيام و 3 أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين
لكن اذا سمحت المدونة بتشغيل الحدث البالغ 15 سنة استثناءا فإنه يجب أن يكون مؤزارا كم طرف من له الولاية عليه
و تكون مهمة النائب الشرعي مراقبة الحدث حتى لايضر بنفسه أو بدراسته و مستقبله عند التحاقه بالعمل و يتم الاعتداد في هذا الإطار بالموافقة الصريحة أو الضمنية
و يبقى للنائب الشرعي أن يطلب بغبطال عقد شغل الحدث الذي تحت رعايته إذ تعاقد بغير إذنه
لكن عدم تعرض النائب الشرعي يفيد الموافقة الضمنية لقبول تشغيل الحدث و هو الاصل أما الاستثناء فهو الموافقة الصريحة خاصة إذا تعلق الأمر ببعض العروض المقدمة من طرف المقاولات و التي يمنع فيها تشغيل الأحداث دون 18 سنة سنة كمشخصين أو ممثلين في العروض العمومية دون إذن مكتوب