طلاق الشقاق
1 – سؤال : ما هو تعريف الشقاق ؟.
- الجواب : لم تعرف مدونة الأسرة الشقاق, لكن الدليل العملي لمدونة الأسرة الذي أصدرته وزارة العدل عرفه " بأنه الخلاف العميق و المستمر بين الزوجين لدرجة يتعذر معها استمرار العلاقة الزوجية".
و قد عرفت بعض الاجتهادات القضائية الشقاق " بكونه تلك الحالة الواقعية التي يتعذر فيها استمرار العلاقة الزوجية, لأن كل طرف فيه يكون في جانب بعيدا عن قرينه بسبب غلبة العداوة و المباغضة و الكراهية , فتتشقق أواصر المودة و تتصدع السكينة و الطمأنينة بينهما على نحو يفرغ الزواج من أسس استمراره و يحول دون مباشرة الحقوق و الواجبات المتبادلة بين الزوجين".
2 – س : ما هو الفرق بين التطليق للشقاق و الطلاق ؟
- ج : 1- الطلاق هو حل رابطة الزوجية من جانب الزوج باعتباره المالك لهذا الحق أو تمليك الزوج الطلاق لزوجته , أما التطليق للشقاق فان الصفة في تقديمه ثابتة لأي واحد من الزوجين طبقا لما نصت عليه المادة 94 من مدونة الأسرة.
2 – يشترط لصحة التبليغ في دعوى الطلاق توصل الطرفين بصفة شخصية و لا يغني عن التوصل الشخصي التوصل القانوني لأحد أقارب الطرف في الدعوى , بينما يكتفى لصحة التبليغ في دعوى الشقاق بأن يسلم الاستدعاء لأحد الأشخاص ذوي الصفة في التسلم طبقا للأحكام العامة في التبليغ النصوص عليه في الفصول 37 و 38 و 39 من قانون المسطرة المدنية.
3 – في مادة التطليق بسبب الشقاق , لا يستدعى المدعى عليه الأمرة واحدة .
فمتى بلغ بطريقة نظامية و لم يحضر ,يتم وضع حد للاجراءات المسطرية المتعلقة بالدعوى و يبث فيها , أما في مسطرة الطلاق , فان المشرع وضع ضمانات أخرى للزوجة التي تتخلف رغم توصلها بصفة شخصية من دون أن تدلي بملاحظات كتابية , حيث يلزم قبل البث في الطلب المقدم الى المحكمة أن تخطرها بواسطة النيابة العامة بأنه في حالة عدم حضورها , فانه سيبث في الملف في غيبتها ( المادة 81 من مدونة الأسرة).
4 – تنفصم الرابطة الزوجية في دعوى الطلاق بالاشهاد به لدى العدلين المنصبين لذلك ( المادة 87 من مدونة الأسرة), أما بخصوص التطليق للشقاق فبمقتضى حكم يكون هو المنشيء لوضعية التطليق من غير حاجة للاشهاد له و توثيقه لدى عدلين.
5 – الطلاق الصادر عن الزوج يقع رجعيا و يصبح بعد انصرام أجل العدة طلاقا بائنا بينونة