الحد الاقصى لعدد ساعات الشغل
الحد الأقصى لعدد ساعات الشغل في سنة واحدة، في المجال غير الفلاحي هو 2288 بعد صدور المدونة بعد أن كان 2496 قبلها، و في المجال الفلاحي أصبح 2496 بعدما كان 2700، لا يمكن أن تتجاوز عدد الساعات اليومية 10 ساعات، أو 8 إذا كان العمل يقوم على أساس التناوب بين الفرق، في الأسبوع لا يجب أن تتعدى عدد الساعات 44، تتخللها ساعة للراحة. لكن وضع المشرع استثناءات إما بالزيادة أو النقصان في الحالات التالية، حالةالشغل المتقطع أو الضروري أو المستعجل، أو لاستدراك الساعات الضائعة إضافة ساعات عمل يتقاضى الاجير تعويضا عنها بكيفية حددها القانون، أما في حالة الانقاص فتطرح إشكالية التخفيض من الأجر أو البقاء عليه و بالرجوع إلى الأحكام القضائية في هذا الشأن فلا يحق للمشغل التخفيض من الأجر، لكن يمكنه إعلام مندوبي الأجراء عزمه على التخفيض و تبليغهم بذلك قبل أسبوع من تاريخ التقليص، و يعتبر التخفيض من الأجر إجراءا تعسفيا يوجب التعويض.