التزامات خاصة للمشغل تجاه بعض الاجراء
و بالعودة إلى الالتزامات الخاصة ببعض الأجراء لابد الإشارة إلى الأحداث الذين حدد المشرع سن تشغيلهم في حدود 16 سنة وجعل عقوبات على المشغل الذي قام بتشغيل أطفال دون تلك السن، و تتراوح العقوبات بين الغرامات و السجن أو بهما معا، كما خول المشرع لمفتش الشغل عرض الأحداث على الفحص الطبي للتأكد من قدرتهم على أداء الأشغال الموكلة إليهم، و قد منعت المدونة بعض الأشغال على الأطفال و التي قد تعيق نموهم أو تؤثر سلبا على صحتهم. أما تشغيل النساء، فكما أشرت إلى ذلك قبل قليل في الفقرة أعلاه، فإنها تتمتع بالمساواة مع الرجل في مقتضيات قانون الشغل و ذلك تطبيقا للمبادئ الدولية و التوصيات و الاتفاقيات التي وقع عليها المغرب، فتتمع المرأة بذلك بنفس الأجر مقارنة مع نظيرها الرجل، بالمقابل يمنع القانون على المشغل تشغيل النساء في بعض الأعمال أو الأوقات، و عليه يمنع تشغيلهن في الأشغال الجوفية الخطيرة كالتنقيب عن المعادن و هي بالمنطق أعمال تفوق طاقة الجسد الانثوي نظرا لطبيعته خلافا لطبيعة جسد الرجل، كما توجد لائحة أخرى تحتوي تلك الأعمال الممنوعة على النساء، أما الأوقات التي يمنع فيها تشغيل المرأة فهي الليل إلا في بعض الحالات الاستثنائية و التي يجب فيها توفير بعض الشروط الخاصة، و ذلك راجع إلى اعتماد المدونة في صياغتها على الدين الإسلامي، و لابد من التذكير أيضا بفترة الولادة و الرضاعة التي سبقت الإشارة إليها حيث تستفيد المرأة من عطلة بذلك الخصوص. الاستثناءات الأخرى التي يلتزم فيها المشغل ببعض الإجراءات الخاصة هي حالة المعاق أو الأجنبي، ففي الحالة الأولى يلزم المشرع إجراء الفحص الطبي و تنظيم شغل هده الفئة حيث لا يجب تشغيلهم في الظروف التي لا تلائم اعاقتهم، أما الأجانب فلابد من حصول المشغل على إذن من السلطة المكلفة بالتشغيل و إبرام عقد بمواصفات محددة يحددها القانون.