الموانع المؤبدة للزواج
نصت مدونة في المواد 36،37 و 38 على الموانع المؤبدة للزواج وهم:
- المحرمات بالقرابة: أصول الرجل و فصول أول أصوله و أول فصل من كل أصل و إن علا
- المحرمات بالمصاهرة: أصول الزوجات بمجرد العقد و فصولهن بشرط البناء بالأم و زوجات الأباء و إن علوا و زوجات الأولاد و إن سفلوا بمجرد العقد
- المحرمات بالرضاعة: حيث يحرم بالرضاعة ما يحرم من النسب و المصاهرة حيث يعد الطفل الرضيع خاصة دون إخوته و أخواته ولدا للمرضعة و زوجها
و لايمنع الرضاع من الزواج إلا إذا حصل داخل الحولين الأولين قبل الفطام
السلام عليكم