مفهوم تبليغ الدعوى المدنية و عناصره
تبليغ الدعوى بمجرد تقييد المقال في سجل كتابة الضبط يعين رئيس المحكمة قاضي مقرر إذا كانت القضية من اختصاص القضاء الجماعي أو قاضي مكلف إذا كانت القضية من اختصاص القضاء الفردي يقوم القاضي بتعيين تاريخ أول جلسة و يصدر أمرا بتبليغ الأطراف
عناصر التبليغ هي الاستدعاء+ شهادة التبليغ+ الطي
1- الاستدعاء: وثيقة توضع داخل الطي تتضمن الاسم العائلي و الشخصي ومهنة و موطن أو محل للإقامة المدعي و المدعي عليها و موضوع الطلب و المحكمة المختصة و يوم و ساعة الحضور و التنبيه الى وجوب اختيار موطن في مقر المحكمة عند الاقتضاء
2- الطي: غلاف مختوم لايحمل الا الاسم العائلي و الشخصي و عنوان سكنى الطرف و تاريخ التبليغ متبوعا بتوقيع العون المكلف و طابع المحكمة و بداخل هذا الطي يوجد الاستدعاء
3- شهادة التسليم: وثيقة ترفق بالاستدعاء توضح من سلم له الاستدعاء و يجب أن توقع هذه الشهادة من الطرف أو الشخص الذي تسلمها في موطنه و اذا عجز من تسلم الاستدعاء من التوقيع أو رفضه أو أشار الى ذلك العون أو السلطة المكلفة بالتبليغ ويوقع العون أو السلطةعلى هذه الشهادة في جميع الأحوال و يرسلها الى كتابة ضبط المحكمة و يجب أن تتضمن هذه الشهادة تاريخ حدوث التبليغ.