طرق تبليغ الدعوى المدنية
1-التبليغ عن طريق أعوان كتابة الضبط:
ينتمون غالبا لقسم التبليغات إلا أنه يعاب على هذه الطريقة البطأ و عدم كفاية أعوان التببليغ مما يفتح الباب أمام الطعن في إجراءات التبليغ لعدم تقيد العون بالشكليات القانونية
2- التبليغ عن طريق القيم:
يعين رئيس المحكمة هذا القيم من أعوان كتابة الضبط في الحالة التي لايعرف فيها لا موطن و لا محل إقامة الطرف المراد تبليغه و يبحث هذا القيم عن الطرف الغائب بمساعدة النيابة العامة و السلطات الادارية و يقدم كل المستندات و المعلومات المفيدة للدفاع عنه دون أن يكون الحكم الصادر نتيجة القيام بهذه الاجراءات حضوريا و إذا عرف القيم فيما بعد موطن او محل إقامة الطرف المعني فإنه يخبر المحكمة بذلك و يخبر الطرف المعني برسالة مضمونة عن حالة المسطرة و تنتهي نيابته بمجرد قيامه بذلك و لايحتسب أجال التبليغ إلا من وقت اشهار تعيين القيم بلوحة الاعلانات بالمحكمة
3- التبليغ عن طريق البريد برسالة مضمونة مع الاشعار بالتوصل:
يتم في حال تعذر تسليم الاستدعاء لعدم العثور على الطرف أو على أي شخص بموطنه أو محل اقامته
4-التبليغ عن الطريقة الادارية:
تنتشر في البوادي و القرى التي يصعب على المفوض القضائي أو عون كتابة الضبط الوصول إليها إذ يوجه التبليغ عبر أطر وزارة الداخلية من درك و شرطة و شيوخ و مقدمين و أغلب هذه التبليغات تكون باطلة لجهل هؤلاء الأطر بمقتضيات التبليغ خاصة ملأ شهادة التسليم
5- التبليغ عبر الطريقة الديبلوماسية:
يتم فيها في الحالة التي يكون بها الطرف المراد تبليغه متواجد بدولة أجنبية حيث تتكلف وزارة الخارجية أو العدل بالتبليغ بتنسيق مع السفارات و القنصليات و في حالة وجود اتفاقية تهم التبليغ بين المغرب و الدولة المتواجد بها المعني بالامر فتطبق أحكام هذه الاتفاقية ولا مانع من التبليغ بواسطة البريد المضمون مع الاشعار بالتوصل و لوكان المعني بالتبليغ خارج المغرب
6- التبليغ عبر المفوض القضائي:
يبلغ المفوض القضائي الاستدعاءات و الأحكام و القرارات القضائية شخصيا أو عبر كاتب محلف و يمنع عليه كل مايتعلق بافراغ المحلات و البيوعات العقارية وبيع السفن و الطائرات و الأصل التجاري