التعريف الفقهي للقرار الاداري

اجتهد فقهاء القانون اإلداري في تعريف القرار اإلداري ، حيث حاول الفقيه ليون
دوجي تعريفه بأنه " كل عمل إداري يصدر قصد تعديل األوضاع القانونية كما هي قائمة
7 وقت صدوره أو ما ستكون في لحظة مستقبلية معينة "
.
8 و عرفه بونار بأنه "كل عمل إداري يحدث تغييرا في األوضاع القانونية القائمة "
.
أما ريو فعرف القرار اإلداري بأنه"إعالن لإلدارة يقصد إحداث أثر قانوني إزاء األفراد
9، يصدر عن سلطة إدارية في صورة تنفيذية أي في صورة تؤدي إلى التنفيذ المباشر"
.
في حين عرفه إيزمان بأنه"عمل غير تعاقدي ينظم سلوك األفراد في المجتمع و يصدر
10 عن عامل او اكثر من عمال اإلدارة يعملون معا "
.
كما يعرف جورج فوديل القرار االداري بكونه "العمل القانوني الذي يصدر عن االدارة
بصورة انفرادية بهدف تغيير التنظيم القانوني ، انطالقا من
االلتزامات التي يفرضها أو 11 الحقوق التي يمنحها "
ووضع الدكتور فؤاد مهنا تعريفا للقرار االداري "هو عمل قانوني انفرادي يصدر
بارادة احدى السلطات االدارية في الدولة ويحدث اثارا قانونية بإنشاء و وضع قانوني جديد
12 او تعديل أو إلغاء وضع 

 
المقال التالي المقال السابق
لا تعليقات
إضافة تعليق
رابط التعليق