التعريف الفقهي للقرار الإداري
إجتهد فقهاء القانون الإداري في تعريف القرار الإداري ، حيث حاول
الفقيه ليون دوجي تعريف القرار الإداري بأنه " كل عمل إداري يصدر قصد تعديل الأوضاع
القانونية كما هي قائمة وقت صدوره أو ما ستكون في لحظة مستقبلية معينة " . ذ
و عرف بونار القرار الإداري بأنه "كل عمل إداري يحدث تغييرا في الأوضاع
القانونية القائمة
" . أما ريو
فعرف القرار الإداري بأنه "إعلان للإدارة يقصد إحداث أثر قانوني إزاء الأفراد
، يصدر عن سلطة إدارية في صورة تنفيذية أي في صورة تؤدي إلى التنفيذ المباشر" .
في حين
عرف إيزمان القرار الإداري بأنه "عمل غير تعاقدي ينظم سلوك الأفراد في المجتمع و يصدر عن عامل
او اكثر من عمال الإدارة يعملون معا " .
و يعرف
جورج فوديل القرار الإداري بكونه "العمل القانوني الذي يصدر عن الإدارة بصورة
انفرادية بهدف تغيير التنظيم القانوني ، انطلاقا من الالتزامات التي يفرضها أو الحقوق
التي يمنحها
" .
أما الدكتور فؤاد مهنا فقد عرف القرار الإداري
"هو عمل قانوني انفرادي يصدر بإرادة احدى السلطات الإدارية في الدولة ويحدث
اثارا قانونية بإنشاء و وضع قانوني جديد او تعديل أو إلغاء وضع قانوني قائم "