الإعقاءات الدائمة على الضريبة على الشركات
يستفيد من الإعفاء
الكلي من الضريبة على الشركات مجموعة من الأشخاص المعنوية وتتمثل في الجمعيات والهيئات
المعتبرة قانونا في حكمها و التي لا تهدف
للحصول على الربح فيما يخص العمليات المطابقة فقط للغرض المحدد في أنظمتها الأساسية
فيما عدا المؤسسات المملوكة للجمعيات التي تتوخى البيع أو تقديم الخدمات
-
العصبة
الوطنية لمكافحة أمراض القلب والشرايين
-
مؤسسة
الحسن الثاني لمكافحة أمراض القلب
والشرايين.
-
جمعيات
مستعملي المياه الفلاحية لأجل الأنشطة الضرورية لسيرها
-
مؤسسة الشيخ زايد بن سلطان
-
مؤسسة
محمد الخامس للتضامن بالنسبة لمجموع أنشطتها أو كذا عملياتها وكذا الدخول المحتملة
المرتبطة بها
-
مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين بالنسبة
لمجموع أنشطتها أو عملياتها وكذا الدخول المحتملة والمرتبطة بها.
-
المكتب
الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية
-
الشركات غير المقيمة فيما يتعلق بزائد القيمة الناتج عن تفويت قيم
منقولة مسعرة في بورصة القيم بالمغرب
-
البنك الإسلامي للتنمية
-
البنك الإفريقي للتنمية
-
الشركات المالية
الدولية
-
وكالة
بيت مال القدس الشريف
-
وكالة المساكن والتجهيزات العسكرية
-
الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة
-
صناديق
التوظيف الجماعي للتسنيد
-
هيئات توظيف
رأس المال بالمجازفة
-
الشركة
الوطنية للتهيئة الجماعية فيما يتعلق بالأنشطة والعمليات والأرباح الناتجة عن
إنشاء مساكن اجتماعية
-
شركة سلا الجديدة بالنسبة لمجموع أنشطتها وعملياتها وكذا الدخول المحتملة
المرتبطة بها
-
مؤسسة الشيخ
خليفة بن زايد
-
وكالة الإنعاش
و التنمية الاقتصادية و الاجتماعية لأقاليم جنوب المملكة وكذا الخاصة بعمالة و
أقاليم الجهة الشرقية للمملكة
-
الوكالة
الخاصة طنجة ~البحر الأبيض المتوسط
-
جامعة الأخوين بإفران
-
المستغلات الفلاحية التي تحقق رقم أعمال سنوي يقل عن خمسة ملايين درهم
فيما يخص دخولها الفلاحية كما هي محددة في المادة 46 من المدونة العامة للضرائب
-
مؤسسة للا سلمى للوقاية وعالج السرطان
-
هيئات
التوظيف الجماعي العقاري برسم أنشطتها و عملياتها المنجزة ويمنح هذا الإعفاء وفق
الشروط المنصوص عليها في المادة 7 من المدونة
-
مؤسسة
محمد السادس لحماية البيئة
-
العصبة المغربية
لحماية الطفولة
-
الجامعات
والجمعيات الرياضية المعترف لها بصفة المنفعة العامة 15
و تستثنى
الهيئات المذكورة غير تلك المنصوص عليها فيما يخص كل الشركات غير المقيمة، والبنك الإسلامي
للتنمية ، والبنك الإفريقي للتنمية، والشركة المالية الدولية ، ووكالة بيت مال
القدس، والهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة، وصناديق التوظيف الجماعي
للتسنيد، وهيئات توظيف توظيف رأس المال بالمجازفة، ومؤسسة للا لسلمى للوقاية و
علاج السرطان، وهيئات التوظيف الجماعي العقاري ،ومؤسسة محمد السادس لحماية البيئة،
والعصبة المغربية لحماية الطفولة من الاستفادة من تخفيض 100 %على عوائد الأسهم و
حصص المشاركة والدخول المعتبرة حكمها المنصوص عليها، وإعفاء زائد القيمة برسم
تفويت القيم المنقولة