الإعقاءات الدائمة على الضريبة على الشركات


يستفيد من الإعفاء الكلي من الضريبة على الشركات  مجموعة من الأشخاص المعنوية وتتمثل في الجمعيات والهيئات المعتبرة  قانونا في حكمها و التي لا تهدف للحصول على الربح فيما يخص العمليات المطابقة فقط للغرض المحدد في أنظمتها الأساسية فيما عدا المؤسسات المملوكة للجمعيات التي تتوخى البيع أو تقديم الخدمات
-          العصبة الوطنية لمكافحة  أمراض القلب والشرايين
-          مؤسسة الحسن الثاني لمكافحة  أمراض القلب والشرايين.
-          جمعيات مستعملي المياه  الفلاحية لأجل  الأنشطة الضرورية لسيرها
-         مؤسسة الشيخ زايد بن سلطان
-          مؤسسة محمد الخامس للتضامن بالنسبة لمجموع أنشطتها أو كذا عملياتها وكذا الدخول المحتملة المرتبطة بها
-         مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين بالنسبة لمجموع أنشطتها أو عملياتها وكذا الدخول المحتملة والمرتبطة بها.
-          المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية
-         الشركات غير المقيمة فيما يتعلق بزائد القيمة الناتج عن تفويت قيم منقولة مسعرة في بورصة القيم بالمغرب
-         البنك الإسلامي للتنمية
-         البنك الإفريقي للتنمية
-          الشركات المالية الدولية
-          وكالة بيت مال القدس الشريف
-         وكالة المساكن والتجهيزات العسكرية
-         الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة
-          صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد
-          هيئات توظيف رأس المال بالمجازفة
-          الشركة الوطنية للتهيئة الجماعية فيما يتعلق بالأنشطة والعمليات والأرباح الناتجة عن إنشاء مساكن اجتماعية
-         شركة سلا الجديدة بالنسبة لمجموع أنشطتها وعملياتها وكذا الدخول المحتملة المرتبطة بها
-          مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد
-          وكالة الإنعاش و التنمية الاقتصادية و الاجتماعية لأقاليم جنوب المملكة وكذا الخاصة بعمالة و أقاليم الجهة الشرقية للمملكة
-          الوكالة الخاصة طنجة ~البحر الأبيض المتوسط
-         جامعة الأخوين بإفران
-         المستغلات الفلاحية التي تحقق رقم أعمال سنوي يقل عن خمسة ملايين درهم فيما يخص دخولها الفلاحية كما هي محددة في المادة 46 من المدونة العامة للضرائب
-         مؤسسة للا سلمى للوقاية وعالج السرطان
-          هيئات التوظيف الجماعي العقاري برسم أنشطتها و عملياتها المنجزة ويمنح هذا الإعفاء وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 7 من المدونة
-          مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة
-          العصبة المغربية لحماية الطفولة
-          الجامعات والجمعيات الرياضية المعترف لها بصفة المنفعة العامة 15
و تستثنى الهيئات المذكورة غير تلك المنصوص عليها فيما يخص كل الشركات غير المقيمة، والبنك الإسلامي للتنمية ، والبنك الإفريقي للتنمية، والشركة المالية الدولية ، ووكالة بيت مال القدس، والهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة، وصناديق التوظيف الجماعي للتسنيد، وهيئات توظيف توظيف رأس المال بالمجازفة، ومؤسسة للا لسلمى للوقاية و علاج السرطان، وهيئات التوظيف الجماعي العقاري ،ومؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، والعصبة المغربية لحماية الطفولة من الاستفادة من تخفيض 100 %على عوائد الأسهم و حصص المشاركة والدخول المعتبرة حكمها المنصوص عليها، وإعفاء زائد القيمة برسم تفويت القيم المنقولة 

 

المقال التالي المقال السابق
لا تعليقات
إضافة تعليق
رابط التعليق