أنواع القرارات الإدارية
أنواع القرارات الإدارية:
القرارات التنظيمية والقرارات الفردية
يوجد نوعين من القرارات الإدارية هي القرارات الفردية و القرارات التنظيمية أما القرارات الفردية فهي تلك
القرارات التي تصدر على فرد معين بذاته و محدد باسمه في القرار الإداري أو على
مجموعة من الأفراد معنيين بذواتهم ومحددين بأسمائهم في القرار الإداري، وذلك مثل
القرار الصادر بتعيين شخص ما في إحدى الوظائف العمومية أو تعيين مجموعة من الأشخاص
في بعض الوظائف.
وقد تصدر هذه
القرارات الفردية في شكل ظهير أو مرسوم أو قرار[1]
وتجدر
الإشارة إلى أن القرارات الملكية كالتعيين في المناصب أو الإعفاء أو
العزل منها ،لا تخضع لرقابة القضاء وفق الاجتهاد القضائي المغربي على أساس أنها
غير صادرة عن سلطة إدارية .لأنه يطغى عليها الطابع السياسي.
ويضل
للمعفيين من مناصبهم أو المعزولين منها بموجب ظهائر شريفة أو مراسيم ملكية، اللجوء
إلى الأسلوب الاستعطافي للالتماس من جلالته إعادة النظر فيها.
أما عن الوضعية الفردية للأشخاص المعينين بظهير أو مرسوم
فان المحكمة الإدارية بالرباط هي المختصة بالنظر في النزاعات المطروحة بشأنها،
وذلك عملا بأحكام المادة 11 من القانون 41.90 لسنة 1993 المحدث بموجبه المحاكم
الإدارية
أما القرارات التنظيمية فهي القرارات الإدارية التي تتضمن قواعد عامة ومجردة، وتصدرها السلطات الإدارية المختصة لكي تطبق على عدد غير معين
وغير محدد من الأشخاص. ولا يمكن معرفة من سيطبق عليهم القرار بصورة مسبقة ذلك إن
القرار التنظيمي صدر لكي يطبق على كل من يوجد في مركز قانوني معين تجاه
الإدارة العامة سواء حاليا أو مستقبلا فهي تنطبق على أشخاص معينين بأوصافهم لا
بدواتهم.
وعليه فان
القواعد العامة والمجردة التي تتضمنها القرارات التنظيمية تقربها كثيرا من القاعدة
القانونية من حيث موضوعها. إلا إن الصفة الإدارية تبقى ميزتها، فهي قانون من
الناحية الموضوعية والمادية، وقرار إداري من الناحية العضوية لأنه متخذ من طرف
سلطة إدارية.[1]
والجدير
بالذكر إن دستور 2011 ينص على القرارات التنظيمية في الفصل 90 كالتالي:"تحمل
المقررات التنظيمية الصادرة عن رئيس الحكومة التوقيع بالعطف من لدن الوزراء
المكلفين بتنفيذها."
ويستعمل
الدستور المغربي مصطلحات أخرى للدلالة على القرارات التنظيمية كعبارة "السلطة
التنظيمية " المنصوص عليها في الفصل 90 الذي ينص على انه"يمارس رئيس
الحكومة السلطة التنظيمية"[2]،
وكذا في الفصل 140 الذي ينص على ما يلي "تتوفر الجهات والجماعات الترابية
الأخرى، في مجالات اختصاصاتها ، وداخل دائرتها الترابية،على سلطة تنظيمية لممارسة
صلاحياتها ".[3]