خصائص القرار الإداري
القرار الإداري عمل قانوني يصدر بالإرادة المنفردة له خمس خصائص أساسية :
أولا: أن يكون القرار الإداري صادرا عن الإدارة )
يجب أن يكون التصرف صادرا عن جهة إدارية او سلطة إدارية ويستوي في ذلك أن
يكون القرار صادرا عن إدارة مركزية أو إدارة لا مركزية بغض النظر عن النشاط الذي تتولاه هذه الجهة أو السلطة ، وما إذا كان إداريا أو اقتصاديا ،فالإدارة هي وحدها لها الصلاحية والسلطة في إصدار القرارات الإدارية بهدف ممارسة اختصاصاتها .وتتمثل هذه السلطة
إن السلطتين التشريعية والقضائية لا تملكان من حيث المبدأ سلطة إصدار قرارات
إدارية الا في بعض الحالات الإستثنائية التي يمكن فيها لبعض من هذه الهيئات أو الأفراد
إصدار تصرفات قانونية ترقى إلى درجة قرارات إدارية كمثال على ذلك القرار الذي يصدره
رئيس البرلمان أو رئيس إحدى المحاكم بخصوص أحد العاملين الخاضعين لسلطته الرئاسية
من جهة ،وهي الإمكانية ذاتها التي يمكن أن تتوفر لبعض الأفراد أحيانا ان يصدروا قرارات إدارية بصورة استثنائية كما هو الحال بالنسبة للموظف الفعلي من جهة ثانية.
ثانيا: أن يكون القرار الإداري صادرا بالإرادة المنفردة للإدارة :
إن القرار الإداري هو الوسيلة القانونية الأساسية التي يمكن للإدارة بواسطتها أن
تفرض الالتزامات أو تمنح الحقوق بمحض إرادتها دون ان يتوقف ذلك على رضى أو موافقةالمعنيين بالأمر، وهذا هوالعنصر الأساس في التفرقة بين القرار الإداري و العقد الإداري،ذلك أن العمل القانوني في العقد لا يظهر أثره إلا إذا تلاقت إرادة الإدارة و إرادة الفرد أو الجهة المتعاقدة معها
ثالثا: أن القرار الإداري هو عمل قانوني
القرار الإداري يقوم على تعبير الإدارة بقصد ترتيب أثر قانوني سواء كان
حالة قانونية جديدة،تعديل مركز قانوني أو إلغائه.كما لا تدخل الأعمال المادية ضمن هذا
المضمون،حيث أن تلك الأعمال لا تنشئ و لا تعدل و لا تلغي مراكز قانونية قائمة.
رابعا: أن يرتب القرار الإداري آثارا قانونية
ويعني ذلك أن ينتج عن القرار الإداري آثارا قانونية،إما بإنشاء أو تعديل أو إلغاء
مركز قانوني معين،و بالتالي إذا لم يترتب عن القرار الإداري آثارا، فإنه لا يعتبر قرارا
إداريا.وبناء على ما تقدم فإن الأعمال التمهيدية و التقارير و المذكرات التحضيرية التي
تسبق اتخاذ القرار الإداري لا تعد قرارات إدارية.
خامسا: أن يكون القرار الإداري نهائيا
إن تميز القرار الإداري بصفة نهائية تعتبر من السمات التي تجعله متفردا عن الأعمال الأخرى، فالعمل أو التصرف الذي يصدر من الإدارة مستوفيا الشروط السابقة يتعين
أن يكون تنفيذيا، بمعنى أن صدور القرار الإداري من جهة خولها القانون سلطة البث في أمرما ليست بحاجة إلى تصديق سلطة أعلى