دفتر الشروط المشتركة

دفتر الشروط المشتركة
تنص المادة 13 من مرسوم2.12.349 الصادر بتاريخ 20 مارس  2013 في فقرتها الثانية  على أن دفاتر الشروط المشتركة تتضمن بالأساس المقتضيات التقنية التي تطبق على جميع الصفقات المتعلقة بنفس الصنف من الأشغال أو التوريدات أو الخدمات أو بجميع الصفقات التي تبرمها نفس الوزارة أو نفس المصلحة المتخصصة كما يمكنها ان تتضمن أية شروط غير تقنية مع إحترام دفتر الشروط الإدارية العامة و ان تحدد بصفة خاصة كيفية حساب الثمن و تطبيق شروط مراجعة هذا الثمن إذا بدا من الضروري إدراجها في الصفقة.
و تحدد كذلك كيفيات منح وحساب و دفع التسبيقات و الدفوعات وتسديد ثمن الصفقة و ذلك طبقا للنظام المتعلق بالمحاسبة العمومية.
و تتم المصادقة على دفاتر الشروط المشتركة بقرار للوزير المعني أو بقرار مشترك للوزير المعني بالأمر و وزير المالية إذا كانت هذه الدفاتر تتضمن شروطا لها إنعكاس مالي، و تتوفر الإدارة على مجموعة من دفاتر الشروط المشتركة في مجال الطرق و القناطر و التزفيت و البناءات المدرسية و البنايات العمومية و الكهرباء و التطهير المرتبطة مثلا بوزارة التجهيز و الأشغال الطبوغرافية المرتبطة مثلا بوزارة الفلاحة الخ

وإذا كانت دفاتر الشروط المشتركة مرتبطة بالوزارات التي تعدها و تصادق عليها إلا أنها شأنها شأن دفاتر الشروط الإدارية العامة فلقد كانت تحيل عليها الإدارات الاخرى و تتبناها في إبرام صفقاتها و في هذا الإطار نص المرسوم الجديد المنظم للصفقات العمومية في الفقرة 2 من المادة 15 على إمكانية تمديد العمل بدفاتر شروط مشتركة خاصة بقطاع وزاري الى قطاعات وزارية أخرى بموجب قرار يتخذه الوزير المعني إلا أن التنصيص على هذا المقتضى في المرسوم المنظم للصفقات يثير التساؤل حول مدى استمرار الإحالة  إليها من طرف الإدارات الاخرى دون احترام شكليات اتخاذ قرار التمديد.

 
المقال التالي المقال السابق
لا تعليقات
إضافة تعليق
رابط التعليق