القرارات الإدارية التنظيمية
تتضمن القرارات الإدارية التنظيمية قواعد عامة ومجردة، وتصدرها السلطات الإدارية المختصة لكي تطبق على عدد
غير معين وغير محدد من الأشخاص. ولا يمكن معرفة من سيطبق عليهم القرار بصورة مسبقة
ذلك إن العمل أو التصرف التنظيمي صدر لكي يطبق على كل من يوجد في مركز قانوني معين
تجاه الإدارة العامة سواء حاليا أو مستقبلا فهي تنطبق على أشخاص معينين بأوصافهم
لا بذواتهم.
وعليه فان
القواعد العامة والمجردة التي تتضمنها القرارات التنظيمية تقربها كثيرا من القاعدة
القانونية من حيث موضوعها. إلا إن الصفة الإدارية تبقى ميزتها، فهي قانون من
الناحية الموضوعية والمادية، وقرار إداري من الناحية العضوية لأنه متخذ من طرف
سلطة إدارية.[1]
والجدير
بالذكر إن دستور 2011 ينص على القرارات التنظيمية في الفصل 90 كالتالي:"تحمل
المقررات التنظيمية الصادرة عن رئيس الحكومة التوقيع بالعطف من لدن الوزراء
المكلفين بتنفيذها."
ويستعمل
الدستور المغربي مصطلحات أخرى للدلالة على القرارات التنظيمية كعبارة "السلطة
التنظيمية " المنصوص عليها في الفصل 90 الذي ينص على انه"يمارس رئيس
الحكومة السلطة التنظيمية"[2]،
وكذا في الفصل 140 الذي ينص على ما يلي "تتوفر الجهات والجماعات الترابية
الأخرى، في مجالات اختصاصاتها ، وداخل دائرتها الترابية،على سلطة تنظيمية لممارسة
صلاحياتها ".[3]