شركات التنمية المحلية


شركات التنمية المحلية

هناك عدة صيغ لتدبير المرفق العام ونخص بالذكر الوكالة المستقلة، وهي مؤسسة عمومية صناعية تجارية تتمتع بالشخصية المعنوية من القانون العام و الاستقلال المالي والإداري تستهدف تحقيق المصلحة العامة المشتركة بين الجماعات ويعتبر مرسوم 1964 الإطار القانوني لها كالوكالة المستقلة للنقل الحضري.
الوكالة المباشرة تقوم بتدبير النشاط بصفة مباشرة عن طريق استخدام الموظفين التابعين لها وبوسائلها المادية، في نطاق مواردها المالية للتدبير المفوض، و هو عقد إداري تتعهد بمقتضاه السلطة العامة المفوضة للمفوض له داخل المجال الترابي المحدد في مدار التفويض باستغلال وتدبير المرفق العام لمدة محددة تنتهي بانتهاء مدة العقد، و إمكانية تجديد مدته، و هذه الآلية تقوم بتوفير جودة أفضل في الخدمات المقدمة للمرتفقين، وتم اعتماد قانون خاص بالتدبير المفوض تحت رقم 05.54، و مثال على ذلك عقد 1997 الخاص بالمجموعة الحضرية للدار البيضاء مع شركة ليدك بخصوص تدبير مرفق الماء والكهرباء وعقد 1999 الخاص بالمجموعة الحضرية الرباط مع شركة رضال.
شركات الاقتصاد المختلط: وهي عبارة عن عملية إشراك الجماعات العمومية وكذا الخواص قصد تحقيق غرض اجتماعي مشترك وتنشأ شركات الاقتصاد المختلط من أجل عمليات التهيئة والبيئة التحتية وهي عبارة عن شركة مساهمة تكتب الدولة او احد الأشخاص العامة مع الخوض في رأس مالها بهدف استغلال مرفق عام.
و لذلك تعتبر شخصا معنويا خاصا يخضع لقواعد القانون التجاري مثل الشركة المحلية الصحية حامة مولاي يعقوب و فندق المامونية.
لقد تم تعريض شركات الاقتصاد المختلط بشركات التنمية المحلية وتنص المادة 83 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، يتعين على الجماعات ان تعتمد عند إحداث أو تدبير المرافق العامة سبل التحديث في التدبير ولاسيما عن طريق التدبير المفوض او إحداث الشركات التنمية المحلية او التقاعد مع القطاع الخاص.
و نلاحظ تزايدا ملحوظا في عدد شركات التنمية المحلية، حيث وصلت الى7 في حدود 2016، و تنص المادة 130 على إمكانية الجماعات ومؤسسات بين الجماعات ومجموعة الجماعات الترابية احداث شركات في شكل شركات مساهمة تسمى شركات التنمية المحلية والمساهمة في راس مالها باشتراك شخص او عدة اشخاص اعتبارية خاضعة للقانون العام والخاص، و يشترط القانون حصة محددة للجماعات و لا يجوز لهذا النوع من الشركات أن تساهم في شركات أخرى، و هو ما نصت عليه المادة 131 من القانون التنظيمي رقم 113.14 فلا يمكن أن تقل مساهمة الجماعة او المؤسسات التعاون بين الجماعات أي مجموعات الجماعات الترابية في راس مال شركة التنمية المحلية عن شبه 34 %  في جميع الأحوال.
يجب أن تكون أغلبية راس مال الشركة في ملك اشخاص اعتبارية خاضعة للقانون العام و لا تجوز لشركة التنمية المحلية ان تساهم في راس مال شركات أخرى و لا يجوز حل الشركة أو المساهمة في رأسمالها ان تغيير غرضها او الزيادة في رأسمالها او تخفيضه او تفويته الا بناء على مقرر المجلس تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية طبقا للمادة 131.

1 – التنظيم الإداري لشركات التنمية المحلية:

ترتكز هذه الشركات على النظام الإداري المعتمد شركة مساهمة، غير أن أجزاء من بنية شركات التنمية المحلية تعرف مجموعة من التغيرات الناجمة عن تأثير القانون العام،  و طبقا للمادة 131 من القانون 113.14  يجب ان تبلغ محاضر اجتماعات الأجهزة المسيرة لشركة ( التنمية المحلية الى الجماعة ومؤسسات التعاون ومجموعة الجماعات الترابية المساهمة في رأس مالها، و إلى عامل العمالة او الإقليم داخل أجل 15 يوما الموالية لتاريخ اجتماعات المجلس المعني علما بكل القرارات المتخذة في شركة التنمية المحلية لمقتضيات القانون التجاري في شكل تقديم حصص مالية، شراء اسهم من رأس مال الشركة، نقل ملكية عقار جماعي خاص، بهذه المساهمة يمكن تمثيلها في أجهزتها وذلك قصد الدفاع عن حقوقها و لا يجب أن تكون أغلبية الرأسمال في ملك أشخاص معنوية خاضعة للقانون العام.


1 - مجلس الإدارة :
يدير الشركة مجلس اداري يتكون من 12 عضوا على الأكثر يتم اختيارهم من بين المساهمين ويعينون من طرف الجمعية العامة العادية، ويمكن لشخص معنوي ان يعين متصرفا ويجب على هذا الشخص عند تعيينه تسمية ممثل دائم عنه يخضع نفس الشروط و الالتزامات دون المساس بالمسؤولية التضامنية للشخص المعنوي الذي يمثله.
تحدد مدة مهام المتصرفين الأوائل المعنيين في النظام الأساسي في 3 سنوات على الأكثر اما المتصرفين المعينين من طرف الجمعيات العامة فهي 6 سنوات على الأكثر.
2 – مكتب المجلس :
ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيسا يكون شخصا طبيعيا يمثل مجلس الإدارة رئيس المجلس يدير اشغاله التي يقدم من شأنها بيانا الى الجمعية العامة و يسهر على حسن السير أجهزة الشركة ويتأكد بصفة خاصة من قدرة المتصرفين على أداء مهامهم و يعين الرئيس لمدة لا يمكن أن تتجاوز مدة مأموريته كمتصرف ويعين مجلس الإدارة من اقتراح من الرئيس كاتبا للمجلس.
3 – سلطات مجلس إدارة الشركة :
يحدد إدارة مجلس الشركة توجيهات المتعلقة بنشاط الشركة و يسهر على تنفيذها و يسوي الأمور المتعلقة بها مع مراعات السلطات بصفة صريحة للجمعيات المساهمة.
يعين مجلس إدارة الشركة مديرا عاما يتولى مسؤولية إدارة الشركة و يمكن تعيين مديرا او مدراء عامين بصفة مدير عام منتدب من طرف مجلس إدارة الشركة أو بناءا على اقتراح المدير العام .يتمتع المدير العام باوسع السلط للتصرف باسم الشركة في جميع الظروف كما يمثلها في علاقتها مع الاغيار مع مراعاة السلطات التي يخولها القانون صراحة للجمع العام و لمجلس إدارة الشركة و لمجلس الجماعة.
4 – أنواع شركات التنمية المحلية :
تعمل شركة النتمية المحلية في إطار تبني مفهوم الحكامة كمراقبة للتغيير لها مضمون اقتصادي مالي اجتماعي و سياسي باعتبارها الأكثر نجاعة للتدبير الشأن العام.


المقال التالي المقال السابق
لا تعليقات
إضافة تعليق
رابط التعليق