نفاذ وسريان القرارات الأدرية في حق الأشخاص.
نفاذ وسريان القرارات الأدرية في حق الأشخاص.
يكون القرار الإداري (سواء كان تنظيميا
أم فرديا ) بعد التوقيع عليه، موجودا من الناحية القانونية، ولكنه لا يدخل حيز
التنفيذ ولا ينتج آثاره، ولا يمكن الاحتجاج به في مواجهة المدارين إلا انطلاقا من
القيام بإشهاره. وتتعدد وسائل إشهار القرار الإداري بتعدد أنواع القرارات
الإدارية، والمبدأ إن القرارات التنظيمية تخضع للنشر أما القرارات الفردية فتخضع
فيجب تبليغها لكل شخص يعنيه الأمر [1].
الفقرة
الأولى:نفاذ وسريان القرارات التنظيمية.
تدخل القرارات التنظيمية حيز التنفيذ انطلاقا من تاريخ
نشرها، و هذا الأخير هو إتباع الشكليات المقررة لكي يعلم الجمهور بالقرار، على
اعتباره قرارا غير شخصي والإشهار الذي يقتضيه لا يمكن أن يكون إلا غير شخصي.[2] و النصوص
القانونية هي التي تحدد طريقة النشر فمنها من ينص على النشر في الجريدة الرسمية
مثل المادة 8 من القانون 81-7 المتعلق بنزع الملكية وبالاحتلال المؤقت.
وهناك نصوص
أوجبت نشر هذه القرارات بالجريدة الرسمية
الخاصة بالجماعات الترابية، وأخرى عن طريق التعليق في أماكن محددة، وفي حالة سكوت
المشرع عن ذكر طريقة النشر فان الادارة تتمتع بسلطة تقديرية واسعة في اختيار
الوسيلة التي تراها للنشر.
الفقرة الثانية: نفاذ وسريان القرارات الإدارية الفردية
يرتبط سريان ونفاذ القرارات الإدارية الفردية
بضرورة إشهارها للأشخاص المعنيين بها، وتعدد الجهات التي خصها القانون للقيام
بعمليات الإشهار، إذ أنه بعد استقراء النصوص القانونية والاطلاع على الاجتهاد
القضائي نستنتج أن الإشهار يتم بواسطة:
الإعلان
أو التبليغ
يقصد بالإعلان، تبليغ القرار الإداري إلى المخاطب به بالذات، والأصل أن الإعلان يتم بكافة الوسائل المعروفة والتي من خلالها يمكن أن يتحقق علم صاحب الشأن بالقرار، كتسليمه القرار مباشرة ، ويمكن أن يكون التسليم عن طريق الوسائل الإدارية؛ بواسطة رجال الشرطة، أو رجال الدرك الملكي أو رجال السلطة ( الشيوخ والمقدمين )، أو بالبريد المضمون مع الإشعار بالتوصل، أو لصقه في المكان المخصص للإعلان أو تعليقه في آخر موطن للمراد إعلانه، أو عن طريق مأمور الضرائب وفق ما تنص عليه المادة 2 من القانون 97-15 المتعلق بمدونة تحصيل الديون العمومية، والإعلان هو الوسيلة الواجبة لتبليغ القرارات الفردية الصادرة بصدد فرد معين بالذات أو أفراداً معينين بذواتهم أو بخصوص حالة أو بحالات معينة، كما هو الحال بالنسبة لقرار تعيين موظف أو منح رخصة مزاولة مهنة معينة، وعلى ذلك لا يكفي نشر القرار لافتراض العلم به، وهذا الإعلان قد يكون تحريرياً كما يصح شفهياً، فالإدارة غير ملزمة بإتباع وسيلة معينة للإعلان، إلا أن الصعوبة تكمن في إثبات التبليغ الشفهي لذلك نجد الإدارة تسعى دائماً إلى أن يكون إعلانها كتابة، حتى تتجنب مخاطر التبليغ، لأن من السهل عليها إثبات التبليغ الكتابي.
إلا أن عدم تطلب شكلية معينة في الإعلان، لا ينفي ضرورة احتواء الإعلان على مقومات تتمثل في: ذكر مضمون القرار والجهة الصادر منها وأن يوجهه إلى ذوي المصلحة شخصياً أو من ينوب عنهم. و أضاف الاجتهاد القضائي المغربي إلى التبليغ والإعلان، العلم اليقيني بالقرار كسبب من أسباب علم صاحب الشأن بالقرار الإداري، وسريان مدة الطعن بالإلغاء من تاريخه.
والعلم اليقيني يجب أن يكون متضمناً المضمون الكامل لعناصر القرار الإداري ومحتوياته، فيقوم مقام الإعلان والتبليغ، فيصبح بذلك صاحب الشأن في مواجهة القرار في حالة تسمح له بالإلمام بكافة جوانبه، و يتبين مركزه القانوني من القرار وإدراك مواطن العيب فيه وما يمس مصلحته، فلا عبرة بالعلم الظني أو الافتراضي مهما كان احتمال العلم قوياً.
ويمكن أن يستمد هذا العلم من أية واقعة أو قرينة تفيد حصوله، دون التقيد بوسيلة معينة للإثبات، و للقضاء الإداري أن يتحقق من قيام أو عدم قيام هذه القرينة.
يقصد بالإعلان، تبليغ القرار الإداري إلى المخاطب به بالذات، والأصل أن الإعلان يتم بكافة الوسائل المعروفة والتي من خلالها يمكن أن يتحقق علم صاحب الشأن بالقرار، كتسليمه القرار مباشرة ، ويمكن أن يكون التسليم عن طريق الوسائل الإدارية؛ بواسطة رجال الشرطة، أو رجال الدرك الملكي أو رجال السلطة ( الشيوخ والمقدمين )، أو بالبريد المضمون مع الإشعار بالتوصل، أو لصقه في المكان المخصص للإعلان أو تعليقه في آخر موطن للمراد إعلانه، أو عن طريق مأمور الضرائب وفق ما تنص عليه المادة 2 من القانون 97-15 المتعلق بمدونة تحصيل الديون العمومية، والإعلان هو الوسيلة الواجبة لتبليغ القرارات الفردية الصادرة بصدد فرد معين بالذات أو أفراداً معينين بذواتهم أو بخصوص حالة أو بحالات معينة، كما هو الحال بالنسبة لقرار تعيين موظف أو منح رخصة مزاولة مهنة معينة، وعلى ذلك لا يكفي نشر القرار لافتراض العلم به، وهذا الإعلان قد يكون تحريرياً كما يصح شفهياً، فالإدارة غير ملزمة بإتباع وسيلة معينة للإعلان، إلا أن الصعوبة تكمن في إثبات التبليغ الشفهي لذلك نجد الإدارة تسعى دائماً إلى أن يكون إعلانها كتابة، حتى تتجنب مخاطر التبليغ، لأن من السهل عليها إثبات التبليغ الكتابي.
إلا أن عدم تطلب شكلية معينة في الإعلان، لا ينفي ضرورة احتواء الإعلان على مقومات تتمثل في: ذكر مضمون القرار والجهة الصادر منها وأن يوجهه إلى ذوي المصلحة شخصياً أو من ينوب عنهم. و أضاف الاجتهاد القضائي المغربي إلى التبليغ والإعلان، العلم اليقيني بالقرار كسبب من أسباب علم صاحب الشأن بالقرار الإداري، وسريان مدة الطعن بالإلغاء من تاريخه.
والعلم اليقيني يجب أن يكون متضمناً المضمون الكامل لعناصر القرار الإداري ومحتوياته، فيقوم مقام الإعلان والتبليغ، فيصبح بذلك صاحب الشأن في مواجهة القرار في حالة تسمح له بالإلمام بكافة جوانبه، و يتبين مركزه القانوني من القرار وإدراك مواطن العيب فيه وما يمس مصلحته، فلا عبرة بالعلم الظني أو الافتراضي مهما كان احتمال العلم قوياً.
ويمكن أن يستمد هذا العلم من أية واقعة أو قرينة تفيد حصوله، دون التقيد بوسيلة معينة للإثبات، و للقضاء الإداري أن يتحقق من قيام أو عدم قيام هذه القرينة.