أنواع الرسوم المحلية
تنقسم الرسوم المحلية، من حيث الجهة المستحقة لها الى ثلاثة انواع. حيث ان هناك رسوم مستحقة للجماعات ورسوم مستحقة للعمالات ورسوم مستحقة للجهات.
ونظرا لأن الرسوم المستحقة للجماعات هي الأكثر سيتم التركيز عليها خلال الدراسة.
تضمن القانون 47.06 مختلف الرسوم المستحقة لفائدة الجماعات والبالغ عددها إحدى عشر رسما، كما نصت على ذلك المادة 9 من هذا القانون وهي: الرسم المهني، رسم السكن، رسم الخدمات الجماعية، الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، الرسم على عمليات تجزئة الأراضي، الرسم على محال بيع المشروبات، الرسم على الإقامة بالمؤسسات السياحية، الرسم على المياه المعدنية ومياه المائدة، الرسم على النقل العمومي للمسافرين، والرسم على استخراج مواد المقالع.
غير أنه فيما يتعلق بالجماعات القروية واستثناء من أحكام الفقرة السابقة، لا يفرض رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية والرسم على عمليات تجزئة الأراضي إلا بالمراكز المحددة والمناطق المحيطة بالجماعات الحضرية وكذلك بالمحطات الصيفية والشتوية
ومحطات الاستشفاء بالمياه المعدنية والتي تحدد بنص تنظيمي الدوائر التي تفرض داخلها الرسوم المذكورة
الفقرة الأولى: الرسم المهني
يخضع لهذا الرسم كل شخص ذاتي أو معنوي ذو جنسية مغربية أو أجنبية يزاول في المغرب نشاطا مهنيا . كما تخضع كذلك لهذا الرسم الصناديق المحدثة بنص تشريعي أو باتفاقية وغير متمتعة بالشخصية المعنوية والمعهود بتسييرها إلى هيئات خاضعة للقانون العام أوالخاص. ويفرض الرسم باسم الهيئات المكلفة بتسييرها. وتصنف الأنشطة المهنية حسب طبيعتها في إحدى طبقات قائمة المهن الملحقة بهذا القانون.
يفرض الرسم المهني على القيمة الإيجارية السنوية والإجمالية العادية والحالية للمتاجر والدكاكين والمعامل والمصانع والسقائف والمرائب والأوراش وأماكن الإيداع وجميع المحلات والأماكن والمراكز المعدة لمزاولة الأنشطة المهنية الخاضعة للرسم.
وتحدد القيمة الإيجارية المعتبرة أساسا لحساب الرسم إما بواسطة عقود الإيجار أو الكراء وإما عن طريق المقارنة أو التقييم المباشر. وفق الشكل التالي:
* بالنسبة المؤسسات الصناعية وجميع الأنشطة المهنية الأخرى، يحتسب الرسم المهني على أساس القيمة الإيجارية لهذهالمؤسسات، باعتبار مجموعها وباعتبارها مجهزة بالوسائل
المادية لإنتاجها بما في ذلك الأملاك المكتراة أو المقتناة عن طريق الائتمان الايجاري. ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تقل القيمة الإيجارية المذكورة عن 1% من ثمن تكلفة الأراضي والمباني والتجهيزات والمعدات والأدوات.
* بالنسبة للأملاك المكتراة أو المنتقاة عن طريق عقدة ائتمان إيجاري، تحدد القيمة الإيجارية على أساس سعر تكلفة هذه الأملاك المبين في أول عقدة ائتمان إيجاري حتى في حالة رفع خيار الشراء
* بالنسبة للذي يزاول في نفس المكان عدة أنشطة مهنية، يحدد قيمة الرسم باعتبار سعر طبقة النشاط المهني الرئيسي.
* بالنسبة لعدة أشخاص الذين يزاولون أنشطة مهنية في نفس المحل، يفرض الرسم المهنيعلى كل ملزم على حدة، باعتبار القيمة الإيجارية المطابقة للجزء الذي يشغله من هذا المحل.
* بالنسبة للمؤسسات الفندقية، تحدد القيمة الإيجارية المعتبرة كأساس لاحتساب الرسم بتطبيق معاملات حسب ثمن التكلفة الإجمالي للعناصر المادية للمؤسسة المعنية، على ثمن تكلفة
المباني والمعدات والأدوات والتجهيزات والتهييئات الخاصة بكل مؤسسة على حدة، سواء كانت مستغلة من لدن مالكها أو من لدن المكتري.
الفقرة الثانية: رسم السكن
يفرض رسم السكن سنويا على العقارات المبنية والمباني على اختلاف أنواعها التي يتخذ مالكوها من جميعها أو بعضها سكنا رئيسيا أو ثانويا لهم أو يضعونها مجانا تحت تصرف أزواجهم أو أصولهم أو فروعهم ليجعلوا منها سكنا لهم، ويدخل في ذلك الأراضي المقامة عليهاالعقارات والمباني الآنفة الذكر والأراضي المتصلة بها كالساحات والممرات والحدائق إذا كانت تابعة لها مباشرة .
يفرض الرسم باسم المالك أو من له حق الانتفاع أو باسم حائز العقار أو واضع اليد عليه إذا لم يعرف مالكه أو صاحب حق الانتفاع منه. وإذا كان مالك الأرض غير مالك البناء يفرض
الرسم في اسم هذا الأخير. اما في حالة الشياع، يفرض الرسم في اسم المالكين على الشياع ما لم يطلبوا فرضه بصورة مستقلة على كل وحدة سكنية تشكل سكنا مستقلا.
يفرض رسم السكن على أساس القيمة الإيجارية للعقارات المقدرة عن طريق المقارنة من طرف لجنة الإحصاء المنصوص عليها في المادة 19 من القانون 74.60
يتم تحديد هذه القيمة الإيجارية باعتبار متوسط مبالغ أكرية المساكن المماثلة الواقعة بنفس الحي.
إذا كان واحد أو أكثر من الشركاء على الشياع يشغل وحدة مخصصة للسكنى، يدفع إيجارا لباقي الملاك على الشياع غير القاطنين بهذا المسكن، فإن القيمة الإيجارية الخاضعة للرسم تحدد فقط على حصة القاطن المستغل للمسكن. ويخضع مبلغ هذا الإيجار للضريبة على الدخل.
الفقرة الثالثة: رسم الخدمات الجماعية
يفرض رسم الخدمات الجماعية سنويا بموقع العقارات الخاضعة للرسم باسم المالك أومن له حق الانتفاع أو باسم حائز العقار أو واضع اليد عليه إذا لم يعرف مالكه أو صاحب حق الانتفاع منه بالنسبة:
- للعقارات المبنية والمباني على اختلاف أنواعها.
- للمعدات والأدوات وجميع وسائل الإنتاج الخاضعة للرسم المهني.
ويطبق هذا الرسم داخل:
دوائر الجماعات الحضرية.
المناطق المحيطة بالجماعات الحضرية كما هي محددة بأحكام القانون المتعلق بالتعمير
المراكز المحددة المعينة بنص تنظيمي.
المحطات الصيفية والشتوية ومحطات الاستشفاء بالمياه المعدنية والتي يتم تحديد الدوائر التي يفرض رسم السكن داخلها بنص تنظيمي.
ويفرض رسم الخدمات الجماعية على أساس:
أ. فيما يتعلق بالعقارات الخاضعة لرسم السكن وللرسم المهني بما فيها تلك المعفاة بصفةدائمة أو مؤقتة، على أساس القيمة الإيجارية المعتمدة لاحتساب الرسميين المذكورين.
ب. فيما يخص العقارات غير الخاضعة لرسم السكن، إما على مبلغ إيجارها الإجمالي عندما يتعلق الأمر بعقارات مؤجرة أو على قيمتها الإيجارية عندما تكون موضوعة رهن إشارة الغير
دون مقابل.