تعريف عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص
تتعدد تعاريف عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث يعرفه صندوق النقد الدول بأنه "الاتفاقيات التي يوفّر بموجبها القطاع الخاص بنيات تحتية وخدمات كانت عادة من مسؤولية الدولة". أما منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية فتعرف الشراكات بين القطاعين العام والخاص بأنها "اتفاقيات يتمّ إبرامها ما بين الدولة وبين شريك أو شركاء متعددين من القطاع الخاص، يقوم بموجبها الشركاء الخواص بتوفير خدمات، بحيث أنّ أهداف مردوديّتهم ترتبط بالنقل الكافي للمخاطر إلى الشريك الخصوصي".
أما المشرع المغربي فقد عرفه من خلال القانون 68.12 بأنه "عقد محدد المدة، يعهد بموجبه شخص عام إلى شريك خاص مسؤولية القيام بمهمة شاملة تتضمن التصميم والتمويل الكلي أو الجزئي والبناء أو إعادة التأهيل وصيانة أو استغلال منشأة أو بنية تحتية أو تقديم خدمات ضرورية لتوفير مرفق عمومي .
يقصد بالمصطلحات التالية في مدلول هذا القانون :
الشخص العام : الدولة والمؤسسات العمومية التابعة للدولة والمقاولات العمومية .
الشريك الخاص : شخص معنوي خاضع للقانون الخاص، بما في ذلك الشخص المعنوي الذي يمتلك شخص عام رأسماله كليا أو جزئيا"