أركان الزواج

حددت المادة العاشرة من مدونة الأسرة أركان عقد الزواج كالتالي:
ينعقد الزواج بايجاب من أحد المتعاقدين و قبول من الاخر بألفاظ تفيد معنى الزواج لغة أو عرفا.
يصح الايجاب و القبول من العاجز عن النطق بالكتابة ان كان يكتب، و إلا فبإشارته المفهومة من الطرف الأخر و من الشاهدين.


المقال التالي المقال السابق
لا تعليقات
إضافة تعليق
رابط التعليق