مصير الهدايا بعد فسخ الخطوبة

تنص المادة 7 من مدونة الأسرة على أن مجرد العدول عن الخطوبة لا يترتب عنه تعويض، غير أنه إذا صدر عن أحد الطرفين فعل سبب ضررا للأخر يمكن للمتضرر المطالبة بالتعويض.
كما أكدت المادة 8 أن لكل من الخاطب و المخطوبة أن يسترد ما قدمه من هدايا ما لم يكن العدول عن الخطبة من قبله ترد الهدايا بعينيها أو بقيمتها حسب الأحوال
و قد أخذت بذلك مدونة الأسرة برأي المذهب المالكي الذي يرى أن الخاطب لا يحق له استرداد الهدايا عينا أو مثلها إذا كان العدول من جانبه هو، غذ ا يعقل ان تتحمل المخطوبة ألمان، ألم العدول عن الخطوبة و ألم استرداد الهدايا، أما إذا كان العدول من جانب المخطوبة فمن حق الخاطب استرداد هداياه عينا إذا وجدت أو بدلها إذا هلكت
فيما يذهب فقهاء المذهب الشافعي إلى أنه يمكن لمقدم الهدايا أن يسترد هداياه بعينيها إذا كانت قائمة أو بدلها إذا كانت مستهلكة سواء كان العدول من طرف الخاطب أو المخطوبة
بينما فقهاء الحنابلة يرون أنه لايجوز لأي من الخطيبين استرداد الهدايا سواء كانت قائمة أو مستهلكة
أما فقهاء الأحناف يرون أن الخاطبين يمكنهما استرداد الهدايا ما دامت قائمة غير مستهلكة أما إذا كانت هالكة أو مستهلكة فلا يجب ردها

 
المقال التالي المقال السابق
لا تعليقات
إضافة تعليق
رابط التعليق