الزواج الفاسد
تنص المادة 59 من مدونة الأسرة على أنه يكون الزواج فاسدا إذا اختل فيه شرط من شروط صحته و هكذا فإن الزواج يكون فاسدا لصداقه أو لعقده.
الزواج الفاسد لصداقه: يكون الزواج فاسدا لصداقه إذا ما سمي للزوجة صداق مما لا يصح الالتزام به شرعا، كما لو أن أعطى لها في الصداق خمرا أو مخدرات أو ملك الغير فكل ما يصح التزامه شرعا صلح أن يكون صداقا
الزواج الفاسد لعقده: يكون الزواج فاسد لعقده في ثلاثة حالات هي:
- إذا كان الزواج في المرض المخوف لأحد الزوجين إلا أن يشفى المريض بعد الزواج، يكون الزواج المبرم في مرض الموت فاسدا إلا أن يشفى المريض شفاء كاملا، و هذا ما يرجع الى تقرير أهل الطب و المتخصصين، و المقصود بمرض الموت، المرض الشديد الذي يغلب على الظن موت صاحبه عرفا، أو بتقرير الأطباء، و يلازمه ذلك المرض حتى الموت.
- إذا قصد الزوج بالزواج تحليل المبتوتة لمن طلقها ثلاثا
- إذا الزواج بدون ولي في حالة وجوبه.