ماهية المرسوم

المرسوم وثيقة قانونية تصدر عن السلطة التنفيذية تنظم بمقتضاه حالة عامة أو خاصة بقصد إحداث اثر قانوني متى سمح القانون بذلك.من جهة ثانية, إذا كانت كلمة مرسوم من الناحية أللفضية تعني شيئا واحدا لا يتغير فإن مدلولها من الجهة القانونية يعني أنواع مختلفة من النصوص
و تنقسم المراسيم إلى أنواع مختلفة بحسب مداها إلى :عامة وخاصة وبالنظر إلى مفعولها إلى : مراسيم تنظيمية ومراسيم فردية وبحسب تصنيفها القانوني إلى مراسيم بقانون ومراسيم عادية
والمراسيم كوثيقة قانونية, لا تصدر إلا عن جلالة الملك أو الوزير الأول.
فالبنسبة للمراسيم التنظيمية تتخذ لتنظيم وضعية عامة ,لايستطيع القانونالتدخل والنفاذ إلى جزئياتها الصغيرة وتنظيمها , حيث يترك تلك المهمة للمرسوم الذي يتولى ذلك, كما يسند إليه أيضا مهمة تطبيق القوانين وتوضيح الطريقة الملائمة لهذا التطبيق زيادة على مهمة تفسيرها ,وهو مايسمى بالمراسيمالتطبيقية أو التفسيرية وتنص بالخصوص على :
تنظيم مجال تطبيق القانون. ■
تنظيم المرافق العمومية. ■
تنظيم مجال الشرطة الإدارية العامة والخاصة.
المراسيم من هذا النوع هي بمثابة القانون ,لأنها لا تتخذ إلا إذا خول الدستور أو القانون صراحة هذه الصلاحية وحدد مجالاتها وهذا ما يطلق عليه في التعبير القانوني بممارسة السلطة التنظيمية من طرف السلطة التنفيذية ,عندما يعطيها القانون صلاحية التشريع في المجال التنظيمي لما لها من صلة بالمواطنين طبقا للفصل 63 من الدستور.
من جهة أخرى المراسيم التنظيمية لا تتخذ إلا بعد مداولات مجلس الحكومةوالمجلس الوزاري, وتوقع بالعطف ,فالمراسيم الملكية توقع بالعطف من طرف الوزير الأول, أما المراسيم التنظيمية المتخذة من طرف الوزير الأول فتوقع أيضا من طرف الوزير أو الوزراء المعنيين بالآمر وتنشر بالجريدة الرسمية.
أما المراسيم الفردية والتي تتعلق بتنظيم الوضعيات الخاصة كتعيين موظف أو ترقيته أو نزع ملكية قطعة أرضية أو الإذن بتفويتها فلا يقع التداول بشأنها في مجلس الوزراء آو مجلس الحكومة.


المقال التالي المقال السابق
لا تعليقات
إضافة تعليق
رابط التعليق