تعريف نزع الملكية وشروط التعويض عنها

: تعريف نزع الملكية وشروط التعويض عنهاالفقرة الأولى: تعريف نزع الملكيةنزع الملكية لأجل المنفعة العامة هو نظام قانوني يعتبر من القيود التي ترد على حق الملكية وهو بيع اجباري للعقارات العائدة ملكيتها للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الى الدولة أواحدى المرافق التابعة لها أو المؤسسات ذات النفع العام مقابل تعويض يدفع إلى المنزوعة ملكيته.
وتمر نزع الملكية بمرحلتين مرحلة إدارية ومرحلة قضائية وهذه الأخيرة بدورها تمر بثلاث مراحل أولا طلب نقل الحيازة ، ثاني طلبا نقل الملكية وأخيرا طلب التعويض وهو ما يهمنا.
الفقرة الثانية تقدير القاضي للتعويض عن نزع الملكية طبقا للفصل 20من القانون 81.7استوجب المشرع في الضرر القابل للتعويض عنه خصائص متعددة، فاشترط فيه أن يكون حالا ومحققا ثم أن يكون ماديا ومباشرا، و أن يكون محل الدعوى مشروعا حتى يتم التعويضعنه.
أ: أن يكون الضرر حالا و محققا
يشترط في الضرر الواجب التعويض عنه كونه حالا ومحققا. واستثنى المشرع من التعويضالضرر غير المحقق و المحتمل لأن هذا الاخير ينقصه اليقين في وقوعه، فهو مفترض نظرا لتبعيته لواقعة يمكن أن لا تحدث. فلا يمكن إذن احتساب أي تعويض لجبر مثل هذا الضرر أمام صعوبة التكهن بإمكانية ونطاق حدوثه.
ب: أن يكون الضرر ماديا ومباشرا
أي أن يستند الى حق أو مركز قانوني، فالمتقاضي في هذه الحالة يكون قد تضرر شخصيا من اعتداء او تهديد لحق يتمتع به
وأن تربط بينهما علاقة سببية وهذا ما يؤدي إلى استبعاد الضرر غير المباشر من التعويض.
ج:قانونية الحق موضوع التعويض
وهي التقاضي بحق أو مركز يحميه القانون، وأن تهدف الدعوى إلى الاعتراف له بهذا الحق أو بهذا الوضع القانوني وحمايته، ومن تم فلا تقبل الدعوى بحق أو مركز لا توجد له قاعدة قانونية تحميه،
وعلى هذا الأساس يتم رفض منح التعويض كلما كان المتضرر في وضعية غير شرعية كأن يكون يمارس داخل العقار المنزوع ملكيته مهنة غير معروفة كالسحر مثلا

 
  
المقال التالي المقال السابق
لا تعليقات
إضافة تعليق
رابط التعليق