السند لأمر
السند لأمر هو وثيقة يتعهد بمقتضاها محررها و يسمى المتعهد بأن يدفع مبلغا معينا في تاريخ معين إلى شخص أخر هو المستفيد
و قد نظمها المشرع المغربي في المواد 232 الى 238 من مدونة التجارة حيث أشار الى البيانات الالزامية التي يجب أن تتضمن في السند لأمر و ذلك في المادة 232 من مدونة التجارة، و هذه البيانات الإلزامية هي:
أولا : اشتراط الوفاء لأمر أو تسمية السند بأنه لأمر مدرجا في السند ذاته و معبرا عنه باللغة المستعملة لتحريره
ثانيا: الوعد الناجز بأدا مبلغ معين
ثالثا: تاريخ الاسحقاق
رابعا: مكان الوفا
خامسا: اسم من يجب الوفاء له و لأمره
سادسا: تاريخ و مكان توقيع السند
سابعا: اسم و توقيع من صدر عنه السند (المتعهد)