الإطار القانوني للمكتب الشريف للفوسفاط
قد تم إنشاء المكتب الشريف للفوسفاط بظهير شريف الصادر بتاريخ 7 غشت 1920 والذي تم تعديله بظهير شريف الصادر
بتاريخ 8 غشت 1942 و11 دجنبر 1948 ، والذي أعطى للدولة الحق في احتكار و استغلال الفوسفاط
،كما تم إصدار الظهيرالشريف رقم178.60.1 بتاريخ 29 يوليوز 1960 الذي أعاد تنظيم هيكلة المكتب
الشريف للفوسفاط، ويخضع حاليا فيما يخص الوصاية المالية لوزارة المالية حسبما أقره
ظهير 1960، الذي نص على أن المكتب و المؤسسات العمومية و المقاولات العمومية التي
تملك الدولة رأسمالها كليا أو جزئيا تخضع لمراقبة وزارة المالية ،كما عرفت الطبيعة
القانونية للمكتب تحولات جذرية منذ أن صادق البرلمان على مشروع قانون 07.46 الذي
يقضي بتحويل المكتب الى شركة مساهمة،و ذلك
لعدة أسباب تم إعلانها في ديباجة هذا
القانون كما يلي
:
*مواجهة التحديات الرئيسية للتنافسية وإلى
تدعيم مكانته كرائد دولي.
*الاستجابة بشكل أفضل لمختلف الرهانات و بالتالي ملائمة الإطار
القانوني مع أنشطته من خلال تحويل شكله من مؤسسة عامة إلى شركة مساهم للحفاظ على
مصالح المملكة.
*ضمان استمرارية شروط المكتب وكذا الفعالية الاقتصادية
السلامة القانونية لهذا التحويل وبالتالي مواصلة البحث عن الفوسفاط و استغلاله وهو الاحتكار الذي
خولته له الدولة .
كما أكد
التقرير الصادر للجنة المالية والتنمية الاقتصادية الصادر سنة 2008 على الأهداف
التي كانت وراء هذا التحويل ووردت كما يلي: -
تحويل المؤسسات ذات الطابع التجاري والصناعي لىشركة مساهمة.
-
إخراج الصناديق الداخلية للتقاعد في إطار إصلاح
أنظمة التقاعد.
–
تطوير
وعصرنة قطاع الفوسفاط –
جلب الإستثمار خصوصا الفاعلين الدوليين الكبار من خلال
ساسة التحالفات.
توضيح المسؤوليات وذلك بالفصل بين مهام
التوجيه والتدبير و المراقبة
إرساء مبدأ حكامة المقاولة
رفع رهان المنافسة المالية في مجال
الفوسفاط