مسؤولية رجال التعليم وموظفي الشبيبة والرياضة
مسؤولية رجال التعليم وموظفي الشبيبة
والرياضة:
أولا:
شروط قيام هذه المسؤولية: شرطين اثنين سنتطرق لكل شرط على حدة :
1-وجود التلميذ تحت رقابة معلم أو موظف
الشبيبة والرياضة: والمقصود بالمعلم أساتذة التعليم الابتدائي والثانوي و الإعدادي،
لتوفرهم على عنصر الرقابة على التلاميذ، ولا يدخل الأستاذ الجامعي في مفهوم المعلم
لأنه لا يملك سلطة الرقابة على طلبته، ومفهوم المعلم مقتصر على التعليم العمومي
فقط، أما التعليم الخصوصي فنكون أما مسؤولية المتبوع عن أعمال التابع، أما موظف
الشبيبة والرياضة فهو كل موظف تابع للدولة يتولى تلقين التلاميذ التمارين
والمهارات الرياضية.
2-تضرر التلميذ أو تسببه في ضرر الغير:
تقوم مسؤولية المعلم وموظف الشبيبة والرياضة إن حدث ضرر للتلميذ حيث هو من يتكلف بإصلاح
الضرر، كما تقوم مسؤوليتهم إن تسبب التلميذ في ضرر للغير.
ثانيا: الأحكام الخاصة بمسؤولية المعلم
وموظف الشبيبة والرياضة:
:1- الاختصاص القضائي: المحكمة المختصة نوعيا
في هذه المسؤولية هي المحكمة الإدارية، والمحكمة المختصة محليا هي محكمة مكان حدوث
الضرر.
:2 مدة تقادم هذه المسؤولية: ثلاث سنوات من
تاريخ حدوث الضرر.
:3من يؤدي التعويض: تدفعه
الدولة للمضرور، ولها حق الرجوع على المعلم أو موظف الشبيبة والرياضة، ولا يجوز في
الدعوى الأصلية سماع شهادة المعلم أو الموظف الذي يمكن أن ترجع عليه الدولة.
:4 -دفع هذه المسؤولية: يمكن بإثبات القوة
القاهرة، أو خطأ المضرور، أو خطأ الغير