حقوق الإدارة في العقد الإداري

إن  العقد الاداري لايخضع لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين المعمول بها في القانون الخاص، و التي تقتضي ألا يحق لأحد المتعاقدين  أن يعدل من شروط العقد و أن ينهيه بإرادته المنفردة [1] فوضعية الإدارة أثناء تنفيذ العقد الإداري تحكمها اعتبارات تجد أساسها في مفهوم السلطةالعمومية[2] فالقانون منح لها عدة حقوق لكي تتمكن من القيام بمهامها، و هي حقوق غير مألوفة في القانون الخاص
أ‌-               حق الإدارة في التوجيه و المراقبة
تتوفر الإدارة كقاعدة عامة على حق مراقبة تنفيذ العقد من اجل التحقق من مطابقته للشروط المتفق عليها سواء من الناحية التقنية أو المالية، كما أن لها حق توجيه أعمال التنفيذ على النحو الذي تفضله بالنسبة لبعض العقود الخاصة المتعلقة بالأشغال العامة. كما تملك سلطة التوجيه للمتعاقد و إصدار الأوامر و التعليمات اللازمة للتنفيذ و لايمكن بأي حال للمتعاقد أن يرفضها فهو ملزم بتنفيذها[3]
إلا أنه ينبغي الا يكون تدخل الإدارة تعسفيا و بالشكل الذي ينزع من المتعاقد صفة رئيس ورش  و مديره و رئيس المستخدمين، مما قد يغير من طبيعة الورش، و يحق للمقاول إذا ما لاحظ أن هذا التدخل تعدى التزاماته التعاقدية الاحتجاج عليه بواسطة رسالة معللة يوجهها لصاحب المشروع داخل أجل 15 يوما إلا ان هذا الاحتجاج لايوقف التنفيذ
و تعد سلطة الرقابة و التوجيه من اهم الاثار المترتبة عن العقد الإداري لكونها مستمدة من الاتصال بالمرفق العام و تمنح الإدارة الاشراف على تنفيذ المتعاقد للالتزامات عن طريق إصدار أوامر و منشورات ودوريات و تعليمات عامة ملزمة للتصرف في اتجاه دون أخر، و قد تستمد هذه السلطة من النصوص المدرجة في العقد و إن ككان الحال يقتضي أن الإدارة تستمدها أصلا من مفهوم المرفق العام و المصلحة العامة، إلا أن سلطتها ليست مطلقة و لايمكن لها تجاوز مبدأ المشروعية أو مخالفة موضوع العقد للتعديل كأن تتدخل الإدارة بشكل مفرط
ب‌-       حق تغيير شروط العقد
للإدارة حق تغيير شروط العقد  حيث يقوم هذا الحق على أساس ما تتوفر عليه الإدارة من حقوق غير مألوفة في العقد العادي و يستمد وجوده من اعتبارات تقوم على المصلحة العامة و هو ما أكده الإجتهاد القضائي الذي عبر عن أحقية الإدارة في تعديل بنود العقد باستثناء تلك المتضمنة للشروط المالية ، كما أعطى الصلاحية للمتعاقد في المطالبة بالتعويض أو فسخ العقد إذ ما اتضح له أن الإدارة قد تجاوزت حدود صلاحيتها.
و نذكر أن قانون الصفقات حول للإدارة حق تعديل بعض شروط العقد دون حاجة الى موافقة الطرف الأخر خصوصا فيما يتعلق بمدى الاداءات المطلوبة زيادة أو نقصانا في حدود معينة.
و يجب على الإدارة أن تستند في إجرائه الى تغيير الظروف التي أدخلت في الاعتبار عند إبرام العقد و ذلك لكي لاتتملص من التزاماتها بدون مبرر
و تنصب سلطة التعديل الانفرادي لبنود العقد من طرف الإدارة أساسا على 3 جوانب مهمة و هي حجم موضوع العقد، طرق و وسائل التنفيذ و مدة التنفيذ


[1] مليكة الصروخ، العمل الإداري، الطبعة الأولى 201 الصفحة 343
[2] محمد كرامي ، القانون الإداري، مطبعة النجاح الجديدة، الطبعة التالتة 2015، ص 370
[3]  عبد العالي الماكوري، القانون الإداري، أشكال النشاط الإداري و وسائله القانونية ، مطبعة قرطبة أكادير، الطبعة الثانية 2017، الصفحة 188

المقال التالي المقال السابق
لا تعليقات
إضافة تعليق
رابط التعليق