تعريف العقد
العقد لغة: إلاحكام وإلابرام، والشد والربط
وفي اصطلاح فقهاء الشرع، عرفت مجلة ألاحكام العدلية
في المادة 103 العقد بأنه: "التزام المتعاقدين وتعهدهما أمرا وهو عبارة
عن ارتباط إلايجاب بالقبول
وقانون الالتزامات والعقود المغربي لم يعرف العقد خلاف ما فعله التقنين المدني الفرنسي الذي عرف العقد بقوله:
"اتفاق يلتزم بمقتضاه شخص أو عدة أشخاص نحو شخص
أو عدة أشخاص آخرين، بإعطاء شيء أو بفعله، أو بالامتناع عن
فعله".
وعليه فإن تعريف العقد هو: "توافق إرادتين على إنشاء
التزام أونقله أوتعديله، أوإنهائه" وبصيغة أخرى هو: "توافق
إرادتين على إحداث أثرقانوني"
فالعقد قد يبرم على إنشاء التزام كعقد البيع، أو نقله كعقد
الحوالة، أو تعديله، كالاتفاق على اقتران أجل بالالتزام ، أو إنهاء العقد، كعقد الوفاء الذي ينقضي به الدين
.
انطلاقا من هذا التعريف يتبين أن انعقاد العقد أو الاتفاق
يتوقف على خاصيتين هما:
أولا-توافق إرادتين:
فلابد لانعقاد العقد أن تتقابل وتتطابق إرادتا الطرفين،
فالبيع لا يعتبر منعقدا إلا إذا تطابقت إرادتا المتبايعين، واقترن
إيجاب أحدهما بقبول آلاخر.
ثانيا-أن تتجه إرادتا الطرفين إلى إحداث أثرقانوني:
فليس كل اتفاق إرادتين على شيء يعتبر عقدا، فقد يتفق
شخصان على عمل عادي، كالقيام بنزهة، أو ترافق في سفر، أو
قبول دعوة إلى وليمة.
فهذه الاتفاقات ليست عقدا لأن نية الطرفين لم تتجه إلى
إحداث أثرقانوني وارتباطهما برابطة قانونية