شروط الدفاع الشرعي و أثاره

شروط الدفاع الشرعي و أثاره
حدد المشرع في الفقرة 3 من المادة 124 من القانون الجنائي طائفتين من الشروط يلزم توافرها لقيام حالة الدفاع الشرعي منها مايتعلق بالشروط الواجب توفرها في الاعتداء  و منها مايتعلق بالشروط الواجب توفرها في فعل الدفاع
الشروط اللازم توافرها في الاعتداء:
يشترط في الاعتداء المبرر للدفاع الشرعي ثلاثة شروط هي:
الشرط الأول: أن يهدد الاعتداء النفس أوالمال حيث توسع المشرع المغربي في نطاق العمل الذي يراد بها رد العدوان بالدفاع الشرعي حيث يكون على نفس راد الاعتداء أو غيره أو عن ماله أو مال غيره
و لم يستلزم المشرع قيام رابطة بين من يقود برد العدوان بالدفاع الشرعي عن نفس الغير أو ماله، ولا يجوز ممارسة الدفاع الشرعي إلا لرد الاعتداء على النفس أي على حياة الانسان أو ماله فالاعتداء بالسب و القذف متلا لايبرر سلوك طريق الدفاع الشرعي
الشرط الثاني: أن يكون خطر الاعتداء حالا و وشيك الوقوع حيث ينبغي أن يكون خطر الاعتداء حالا و وشيك الوقوع أما إذا انتهى فلا مجال للحديث عن الدفاع الشرعي، أما إذا كان الاعتداء لم ينتهي كالشخص الذي يضرب أخر ضربا متتابعا يستدل منه أن المعتدي مستمر في عدوانه فإنه في هذه الحالة يجوز للمعتدي عليه ممارسة الدفاع الشرعي كرخصة خولها له القانون لمنع الاستمرار في الاعتداء.
و من جهة أخرى لم يربط المشرع قيام حالة الدفاع الشرعي بوقوع الاعتداء بالفعل بل يكفي أن يكون وشيك الوقوع طبقا للمجرى العادي للأمور، كمن يهدد شخصا بالسكين و يخرج السكين و يتجه صوبه للاعتداء عليه، ففي هذه الحالة يجوز للشخص الذي تعرض للتهديد بالاعتداء الدفاع عن نفسه من أجل منع تحقق الخطر و لايكون عليه الانتظار حتى يبدأ المعتدي بعدوانه
كما ان مجرد التهديد بالاعتداء مستقبلا لايتيح ممارسة  حق الدفاع الشرعي  لأن المهدد بالخطر يمكنه أن يلتجأ الى السلطات العامة لمنع العدوان عليه، و كل فعل يقوم به المهدد بالخطر مستقبلا يعتبر انتقاما يحمله المسؤولية الجنائية، باعتباره جريمة مستقلة.
إن جل المسائل المرتبطة بمختلف وضعيات الاعتداء تبقى مسائل موضوعية تستقل محكمة الموضوع بتقديرها وفق الظروف و الملابسات التي تحيط بكل قضية على حدى.
الشرط الثالث: أن يكون الاعتداء غير مشروع حيث لابد من توجيه القوة ورد العدوان ضد اعتداء غير مشروع، فلايجوز مواجهة فعل مشروع كمطاردة رجل شرطة لمجرم في حالة تلبس بالجريمة لأن فعل رجل الشرطة في هذه الحالة مشروع و نفس الحكم ينطبق على مختلف صور التأديب التي يقوم بها الأب على أبنائه أو المعلم على ثلاميذه إذا كان هذا التأديب في حدود إصلاح الحدث أو التلميذ
الشروط الواجب توافرها في فعل الدفاع الشرعي
لكي يكون فعل الدفاع الشرعي صحيحا يلزم توافر شرطين أساسيين:
الشرط الأول: أن يكون فعل الدفاع لازما  وضروريا لرد الاعتداء أما إذا كان للمعتدي عليه فرصة لمراجعة السلطة العامة أو أي وسيلة أخرى غير رد العدوان بالقوة و لم يلجأ إليها، فإنه سيكون مسؤولا بدوره إن هو إلتجأ الى الدفاع بدل الاستفادة من تلك الوسيلة
الشرط الثاني: أن يكون فعل الدفاع متناسبا مع الاعتداء فحق الدفاع الشرعي رخصة اقتضتها الضرورة و الأصل في الضرورة أن تقدر بقدرها و بالتالي لايجب ان يمارس بإفراط أو تعسف في الاستعمال
لذلك يلزم أن يستعمل من يتمتع بهذه الرخصة قدرا من القوة أو العنف بما يتناسب مع جسامة فعل الاعتداء
و رغم أن المشرع استلزم شرط التناسب إلا أنه لم يحدد له معيارا يتحقق به، تاركا ذلك للقضاء كامل السلطة في تقدير التناسب على ضوء حيثياث و ظروف كل قضية و ملابستها
أثار الدفاع الشرعي:
متى قامت حالة الدفاع الشرعي وفق شروطها المعتبرة قانونا انعدمت المسؤولية الجنائية كما المسؤولية المدنية لانعدام الجريمة من أساسها.
و إذا كان الأصل في اتباث حالة الدفاع الشرعي أن يقع عبء الاتباث على من يدعي وقوعه، فإن المشرع تدخل و نص على حالات خاصة و هي المعروفة في الفقه بالحالات الممتازة أو الخاصة للدفاع الشرعي و هي التي تعفي صاحبها من الاتباث
وقد نص عليه المشرع في الفصل 125 من القانون الجنائي بالقول " تعتبر الجريمة نتيجة الضرورة الحالة للدفاع الشرعي في الحالتين الأتيتين:
-         القتل أو الجرح أو الضرب الذي يرتكب ليلا لدفع تسلق أو كسر حاجز أو حائط أو مدخل دار أو منزل مسكون أو ملحقاتهما

-         الجريمة التي ترتكب دفاعا عن نفس الفاعل أو نفس غيره ضد مرتكب السرقة أو النهب بالقوة

المقال التالي المقال السابق
لا تعليقات
إضافة تعليق
رابط التعليق