إمتحان في مادة القانون الدولي الانساني
إمتحان في مادة القانون الدولي الانساني
1- ظهرت بعض مبادى القانون الدولي الإنساني
- منذ منتصف القرن
منذ ظهور الاسلام
في معظم الحضارات القديمة
2- يتميز القانون الدولي الانساني عن القانون حقوق الانسان
- من حيت محور الحماية ومحطها
- من حيت مضمون الحماية
- من حيت طبيعة العلاقة بين الفئة المحمية والجهة المخاطبة بالقانون
3- القانون الدولي الإنساني هو
- قانون شن الحرب
Jus in Bello ما يعرف
- قانون سير الحرب
Jus ad bellumا يعرف D
4- أي هذه المبادئ ليس من مبادئ قانون لاهاي
- مبدأ التمييز
- مبدأ عدم التمييز
5 -مبدأ الولاية الشاملة او العالمية يعني
- حق الدول المتعاقدة في متابعة مخالفي القانون الانساني
- حق الدولة في ملاحقة مقترفي جرائم حرب ضد رعاياها
- حق الدول في متابعة المسئولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الانساني
6- الدولة الخنجرة
-الدولة التي تحتجز أشخاصا بدون سند قانوني
-الدولة التي تحتل جزءا من إقليم الدولة المعادية
-الدولة التي يحقق جنودها تفوقا عسكريا
-الدولة التي يخضع لسلطتها رعايا للدولة المعادية
7- يطبق القانون الدولي الإنساني على
- النزاعات المسلحة الدولية
-النزاعات المعلنة دون سواها
-على الاضطرابات و التوترات الداخلية
-على النزاعات المسلحة الداخلية
8-القانون الدولي الإنساني هو قانون حقوق الانسان زمن الحرب
- صحيح
- خطأ
9- يهدف قانون لاهاي الى
- حماية من لا يشارك في القتال
- تمييز الفئات و الأهداف المدنية عن العسكرية
- تقييد اطراف النزاع في اختيار أساليب و وسائل القتال
10-فرض القانون الإنساني على الميليشيات المقاتلة
- الخضوع لنظام داخلي وقيادة مسؤولة
- حمل سلاح علنا
- الالتزام بقواعد القانون الإنساني و اعرافه
- الانتماء لسلطة يعترف بها الطرف الاخر
11-يكون التزاع المسلح دوليا حين
- تستعمل دولة واحدة القوة ضد الطرف الاخر
- تتدخل دولة في نزاع داخلي الى جانب المجموعات المقاتلة
- تبلغ الاعمال العدائية درجة عالية من الكثافة
12-بموجب القانون الدولي الانساني
- تخضع الدولة المعتدية للالتزامات اكثر
- تستفيد الدولة المعتدى عليها من حقوق اكثر
-لا تستفيد الدولة المعتدية من أية حقوق
-لكلاهما نفس الالتزامات و الحقوق
13- لا يستفيد من حقوق الأسير في القانون الدولي الانساني
- المقاتل بصفته او بعمله
-المدني الذي لا يشارك في الاعمال العدائية
المقاتل الذي ينتمي للجيش العدو
المقاتل العضو في حركة تحرر
14- سلطة الاحتلال هي
- سلطة مقيدة
- سلطة موقتة
ِ-سلطة مطلقة
-النزاع المسلح بين سلطة الاحتلال و حركة تحرر
-النزاع المسلح بين سلطة مركزية و مجموعات مصلحة
- النزاع المسلح بين مجموعة مساحة داخل دولة متعاقدة
-النزاع المسلح بين دولة متعاقدة و دولة غير متعاقدة
16- أي هذه المبادئ ليس من مبادئ قانون جنيف
-مبدأ التمييز
-مبدأ صيانة الحرمات
- الأمن و السلامة الشخصية
17- يوثر تطبيق القانون الدولي الإنساني في نزاع معين على الوضع القانوني للأطراف المتنازعة.
- خطأ
18- يهدف قانون جنيف الى
- تقييد اطراف النزاع في اختيار وسائل القتال
- حماية ثلاث المتضررة من اعمال العادية
19- ينتهي النزاع المسلح
-بمجرد اعلان وفق اطلاق النار
- عند التوقيع على اتفاق هدية غير محدودة الاجل
-عند الوقيع على معاهدة صلح
-افراد القوات المسلحة الذين يعانون ولاءهم لسلطة غير معترف بها
- مسؤولية جنائية للشخص الذي خائف احكام القانون الانساني
-مسؤولية جنائية للدولة التي خالف احد رعاياها هذا القانون
-السكان الدين يحملون السلاح من تلقاء انفسهم عند اقترب العدو
- المدنيون الذين لا يحملون السلاح بصفه قانونية
-اطقم الطائرات والاطقم الملاجة التابعة لأطراف النزاع
22- اللجنة الدولية لتقضي الحقائق هي
- هيئة قضائية تابعة للصليب الأحمر
-كل هذه الأجوبة غير صحيحة
- هيئة محايدة ومستقلة انشلت بمقتضي البروتوكول الاول
23- يتشكل القانون الدولي الإنساني أساسا من
- اتفاقيات قيئنا 1969
-اتفاقيات جنيف 1949
-اتفاقيات لاهاي 1899
- البروتوكولات الإضافية الأول و الثاني 1977
- محكمة رواندا
- محكمة لور مبورك
- محكمة روما
- عمليات حفظ السلام حتى ان استعملت القوة -
- التي يأذن بها مجلس الامن في اطار الفصل السابع -
- كلها تخضع لأحكام هذا القانون