إمتحان في مادة القانون الدولي الانساني

 إمتحان في مادة القانون الدولي الانساني

 1-  ظهرت بعض مبادى القانون الدولي الإنساني

- منذ منتصف القرن

 - منذ ظهور المسيحية

 منذ ظهور الاسلام

 في معظم الحضارات القديمة

2- يتميز القانون الدولي الانساني عن القانون حقوق الانسان

 - من حيت محور الحماية ومحطها  

- من حيت مضمون الحماية 

- من حيت طبيعة العلاقة بين الفئة المحمية والجهة المخاطبة بالقانون

3- القانون الدولي الإنساني هو 

- قانون شن الحرب

Jus in Bello ما يعرف 

- قانون سير الحرب

         Jus ad bellumا يعرف D

4- أي هذه المبادئ ليس من مبادئ قانون لاهاي

- مبدأ التمييز

- مبدأ عدم التمييز

5 -مبدأ الولاية الشاملة او العالمية يعني

- حق الدول المتعاقدة في متابعة مخالفي القانون الانساني

- حق الدولة في ملاحقة مقترفي جرائم حرب ضد رعاياها

- حق الدول في متابعة المسئولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الانساني

6- الدولة الخنجرة

-الدولة التي تحتجز أشخاصا بدون سند قانوني

-الدولة التي تحتل جزءا من إقليم الدولة المعادية

-الدولة التي يحقق جنودها تفوقا عسكريا

-الدولة التي يخضع لسلطتها رعايا للدولة المعادية

7- يطبق القانون الدولي الإنساني على

- النزاعات المسلحة الدولية

-النزاعات المعلنة دون سواها

-على الاضطرابات و التوترات الداخلية

-على النزاعات المسلحة الداخلية

8-القانون الدولي الإنساني هو قانون حقوق الانسان زمن الحرب

- صحيح

- خطأ

9- يهدف قانون لاهاي الى

- حماية من لا يشارك في القتال

  - تمييز الفئات و الأهداف المدنية عن العسكرية 

- تقييد اطراف النزاع في اختيار أساليب و وسائل القتال

10-فرض القانون الإنساني على الميليشيات المقاتلة 

- الخضوع لنظام داخلي وقيادة مسؤولة

- حمل سلاح علنا

- الالتزام بقواعد القانون الإنساني و اعرافه

- الانتماء لسلطة يعترف بها الطرف الاخر

11-يكون التزاع المسلح دوليا حين 

- تستعمل دولة واحدة القوة ضد الطرف الاخر

 - تتدخل دولة في نزاع داخلي الى جانب المجموعات المقاتلة

تبلغ الاعمال العدائية درجة عالية من الكثافة

 - تتدخل دولة في نزاع  داخلي الى جانب السلطة القائمة 

12-بموجب القانون الدولي الانساني

 - تخضع الدولة المعتدية للالتزامات اكثر

تستفيد الدولة المعتدى عليها من حقوق اكثر

 -لا تستفيد الدولة المعتدية من أية حقوق

 -لكلاهما نفس الالتزامات و الحقوق

13- لا يستفيد من حقوق الأسير في القانون الدولي الانساني

المقاتل بصفته او بعمله

-المدني الذي لا يشارك في الاعمال العدائية

 المقاتل الذي ينتمي للجيش العدو 

 المقاتل العضو في حركة تحرر

14- سلطة الاحتلال هي

- سلطة مقيدة 

- سلطة موقتة

ِ-سلطة مطلقة

15- تخضع الاحكام المادة  المشتركة  لاتفاقيات جنيف

-النزاع المسلح بين سلطة الاحتلال و حركة تحرر

-النزاع المسلح بين سلطة مركزية و مجموعات مصلحة

- النزاع المسلح بين مجموعة مساحة داخل دولة متعاقدة

-النزاع المسلح بين دولة متعاقدة و دولة غير متعاقدة

16- أي هذه المبادئ ليس من مبادئ قانون جنيف

-مبدأ التمييز

-مبدأ صيانة الحرمات 

- الأمن و السلامة الشخصية

17- يوثر تطبيق القانون الدولي الإنساني في نزاع معين على الوضع القانوني للأطراف المتنازعة.

 - صحيح

- خطأ 

18- يهدف قانون جنيف الى

 - تقييد اطراف النزاع في اختيار أساليب القتال 

- تقييد اطراف النزاع في اختيار وسائل القتال

- حماية ثلاث المتضررة من اعمال العادية

19- ينتهي النزاع المسلح

-بمجرد اعلان وفق اطلاق النار

 -عدد انتهاء الاعمال العدائية

- عند التوقيع على اتفاق هدية غير محدودة الاجل 

-عند الوقيع على معاهدة صلح

 20- يترتب على خرق قواعد القانون الدولي الانساني

 -افراد القوات المسلحة الذين يعانون ولاءهم لسلطة غير معترف بها

- مسؤولية جنائية للشخص الذي خائف احكام القانون الانساني

-مسؤولية جنائية للدولة التي خالف احد رعاياها هذا القانون

21 يستفيد من الحماية الدولية للأسر 

  -افراد القوات المسلحة الذين يعاون ولاءهم لسلطة غير معترف بها

-السكان الدين يحملون السلاح من تلقاء انفسهم عند اقترب العدو 

- المدنيون الذين لا يحملون السلاح بصفه قانونية 

-اطقم الطائرات والاطقم الملاجة التابعة لأطراف النزاع

22- اللجنة الدولية لتقضي الحقائق هي

 -ألية من اليات الرقابة في القانون الدولي الإنساني

- هيئة قضائية تابعة للصليب الأحمر 

-كل هذه الأجوبة غير صحيحة

- هيئة محايدة ومستقلة انشلت بمقتضي البروتوكول الاول

23- يتشكل القانون الدولي الإنساني أساسا من

 - اتفاقيات قيئنا 1969        

-اتفاقيات جنيف 1949

-اتفاقيات لاهاي 1899

- البروتوكولات الإضافية الأول و الثاني 1977

 24- انشأ مجلس الامن بمقتضى الفصل السابع محاكم جنائية موقتة

 -محكمة طوكيو 

- محكمة رواندا

- محكمة لور مبورك 

- محكمة روما

25-  أي هذه الحالات لا تستدعي تطبيق القانون الدولي الانساني

  -العمليات العسكرية في اطار "التدخل الإنساني "

- عمليات حفظ السلام حتى ان استعملت القوة -

- التي يأذن بها مجلس الامن في اطار الفصل السابع -

- كلها تخضع لأحكام هذا القانون


 

المقال التالي المقال السابق
لا تعليقات
إضافة تعليق
رابط التعليق