أسئلة في مادة القانون الاداري

  .Qبموجب الفصل 47 من الوثيقة الدستورية لسنة 2011, يمكن للملك :

.A إقالة رئيس الحكومة .

.B إقالة عضو أو أكثر من أعضاء الحكومة باقتراح من رئيس الحكومة.

.C إعفاء الحكومة بكاملها بمبادرة منه.

.D إعفاء الحكومة بكاملها باقتراح من رئيس الحكومة.

.Q تنظيم وهيكلة المصالح الإدارية المركزية يدخل في صلاحيات :

.A السلطة التنظيمية لرئيس الحكومة.

.B الوزير المشرف على القطاع الوزاري المعني.

.C الأمين العام للحكومة.

.D الملك باعتباره رئيسا للدولة و للمجلس الوزاري.

.Q المقصود باللامركزية الإدارية في الفكر الإداري هو :

.A إعادة توزيع الاختصاصات بين مختلف البنيات الإدارية المشكلة لنفس الشخص المعنوية العام .

.B تحويل للاختصاصات من الدولة إلى أشخاص معنوية عامة أخرى إدارية وترابية واقتصادية.

.C تعبير عن ترسيخ قيم الديمقراطية و الحكامة الجيدة.

.D تعبير عن التحكم و الاستبداد.

.Q يقصد بالقانون الإداري في الفكر الإداري الحديث :

.A قانون الإدارة المركزية و الترابية.

.B هو قانون يمزج بين قواعد القانون العام و الخاص.

.C هو جزء فقط من قانون الإدارة بمفهومها العام.

.D هو قانون المؤسسات الإدارية والسياسية.

.Q تتميز قواعد القانون الإداري بكونها :

.A ثابتة وجامدة.

.B مرنة و متطورة ومسايرة الحاجيات المجتمعية.

.C مقتنة بشكل كامل وشمولي مثلها مثل القواعد المتضملة في القوانين الأخرى.

.D أصلها الاجتهاد القضائي .

.Q يدخل في إطار الشخص القانوني من وجهة نظر القانون :

.A كل شخص طبيعي أو ذاتي .

.B كل شخص معنوي أو اعتباري.

.C كل شخص طبيعي أو اعتباري قادر على اكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات.

.D كل البنيات الإدارية المشكلة للدولة.

Q من أهم المرتكزات الدستورية و القانونية للجهوية المتقدمة في المغرب :

.A القانون 47.96 المصادر في 2 أبريل 1997.

.B القانون رقم 78.00 الصادر بشأن تنفيذه ظهير 3 أكتوبر 2002 و المعدل سنة 2009.

.C الوثيقة الدستورية لسنة 1996.

.D القانون التنظيمي 111.14

.16Q يعتبر اللاتركيز الإداري في قاموس القانون الإداري :

.A شكلا من أشكال المركزية الإدارية.

.B شكلا من أشكال اللامركزية الإدارية.

.C شكلا أكثر تلطيفا للدولة الموحدة القائمة على المركزية.

.D شكلا يقابل مفهوم المركزية الإدارية.

.Q اعتماد سياسية حقيقية في مجال اللاتركيز الإداري رهين ب :

.Aنقل بعض الاختصاصات للمنتخبين المحليين.

.B تفويض بعض الاختصاصات من طرف السلطات المركزية لفائدة المصالح الخارجية.

.C تفويض بعض الصلاحيات لموظفين معينين من طرف السلطة المركزية .

.D ممارسة رقابة الوصاية على الأشخاص و الأعمال الإدارية.

.Q بموجب الدستور الجديد فالسلطة التنظيمية المستقلة و الفرعية تدخل في مجال اختصاص :

.A الوزراء كل في مجال اختصاصه.

.B الأمين العام للحكومة.

.C رئيس الحكومة .

.D الملك.

.Q القانون الإداري هو مجموع القواعد و المبادئ المنظمة ل :

.Aالعلاقات بين المرتفقين و الإدارة .

.B العلاقات بين المرتفقين بعضهم ببعض.

.C العلاقات بين المؤسسات الإدارية بعضها ببعض.

.D العلاقات بين الأشخاص المعنوية.

.Q حدد دستور المملكة مجموعة من المبادئ المؤطرة لشروط تنظيم وتسير الجماعات الترابية منها :

.A التدابير الحر الذي يخول بمقتضاه للجهة في حدود اختصاصاتها سلطة التداول بكيفية ديمقراطية و سلطة تنفيذ مداولاتها و مقرراتها ;

.Bمبدأ التعاون و التضامن بين الجهات من جهة و بين هده الأخيرة و الجماعات الترابية الأخرى ;

.C مبدأ التفريع كأساس لتوزيع الاختصاصات.

Q. من النتائج المترتبة عن اكتساب أو منح الشخصية المعنوية العامة

والخاصة في ما يلي:

A. الاستقلال الإداري والمالي للشخص المعنوي

.B أهلية التقاضي

C. القدرة على اكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات

D. التمتع بامتيازات السلطة العامة

Q. من الشروط الواجب توفرها لممارسة تفويض الاختصاص ما يلي : 

A. التمركز الإداري 

B.  اللاتمركز الإداري

C.  اللامركزية الإدارية

D. التركيز الإداري

Q. من الشروط الواجب توفرها لممارسة تفويض الاختصاص ما يلي:

A. تفويض جميع الصلاحيات من المفوض إلى المفوض إليه

B.  وجود نص قانوني يجيز التفويض

C.  إصدار قرار بتفويض جزء من الصلاحيات إلى المفوض إليه

D. إصدار قرار بتفويض جزء من الصلاحيات إلى المفوض إليه     

Q24. وجدت قواعد القانون الإداري بمفهومها الحديث نشأتها الأولى في

 فرنسا:

.A نهاية القرن السابع عشر                                         

.Bالثلث الأخير من القرن التاسع عشر

C. مباشرة بعد الثورة الفرنسية لسنة 1789                                

 D. في ظل الجمهورية الخامسة على ضوء دستور 1958.

Q.  تعود البداية الأولى للنشأة الحديثة للقانون الإداري المغربي إلى

A. مباشرة بعد توقيع معاهدة الحماية وبداية صدور مجموعة من الظهائر الشريفة.

B.  مع بداية التأسيس للدولة المغربية المستقلة على إثر استرجاع السيادة من المستعمر الفرنسي والإسباني.

C.  بعد صدور أول وثيقة دستورية لسنة 1962 

D.  بعد صدور الوثيقة الدستورية الجديدة لسنة 2011.

Q. يقصد بالرقابة الرئاسية التي يمارسها الرئيس على المرؤوس:

A. الوصاية التي تمارسها السلطات المركزية على الجماعات الترابية

B.  إمكانية إلغاء القرارات الصادرة عن المصالح الغير الممركزة من قبل السلطات المركزية.

Q. تعتبر من المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري:

A. الجامعة العمومية

B.  الغرف المهنية

C.  المقاطعات

D. المدارس

Q. تم تحديد السلطة التنظيمية المستقلة أو ما يسمى بمجال اللائحة بموجب:

A. الفصل 71 من الوثيقة الدستورية لسنة 2011

B.  الفصل 72 من الوثيقة الدستورية لسنة 2011

C.  ظهير ملكي

D. مرسوم صادر عن رئيس للحكومة

Q. أكد الاجتهاد القضائي الفرنسي على حقيقة الشخصية المعنوية في:

A. الحكم الصادر عن محكمة النقض الفرنسية بتاريخ 28 يناير 1954

B.  الحكم الصادر عن محكمة النقض الفرنسية بتاريخ 23 مايو 1966

C.  الحكم الصادر عن محكمة التنازع الفرنسية سنة 1873

D. لاشىء مما ذكر أعلاه

Q. يقصد باللاتركيز الإداري في قاموس القانون الإداري:

A.  إحداث الجماعات الترابية جهويا وإقليميا ومحليا

B.   إحداث المؤسسات العمومية الإدارية والاقتصادية

C.   إحداث المصالح الخارجية

D.  إحداث أشخاصا معنوية عامة إدارية

Q. المقصود بالسلطة العامة في قاموس القانون الإداري المغربي:

A.  الامتيازات التي يعترف بها القانون للإدارة لممارسة اختصاصاتها

B.   الهياكل الإدارية التي تمارس وظائف السلطة

C.   الفكرة التي تحدد مجال تطبيق القواعد الاستثنائية المتضمنة في القانون الإداري

D.  الشخص الذاتي الذي يمارس السلطة الإدارية.

Q. تدخل السلطة التنظيمية الفرعية:

A. في إطار اختصاص الوزراء المكلفين بتدبير قطاعات معينة.

B.  في إطار اختصاص رئيس الحكومة باعتباره السلطة الإدارية الأولى

C.  في إطار اختصاص الأمين العام للحكومة يحتل مركزا هاما في التشكيلة الحكومية

D.   في إطار اختصاص الملك لكونه رئيس المجلس الوزاري

- Qمن أهم امتيازات السلطة العامة التي تتمتع بها الإدارة في مواجهة  الغير:

A- إمكانية تضمين العقود الإدارية مقتضيات تشبه تلك المتضمنة في العقود الخاصة

 التنفيذ المباشر للقرارات الإدارية .B

   قرينة سلامة القرارات الإدارية  .C

قدرة الإدارة على تعديل المركز القانوني للموظفين بشكل أحادي  .D

اختلفت أراء الفقهاء حول طبيعة الشخصية المعنوية. ماهي اهم  .Q 

الآراء العبرة عنها

  الشخصية المعنوية شخصية واقعية و حقيقية ملموسة  .A

 الشخصية المعنوية شخصية صورية لا تتصور إلا من حيت المجاز  .B

الشخصية المعنوية غير موجودة لا من حيت المجاز ولا من حيت الواقع   .C

  لا شيء مما ذكر  أعلاه  .D

تبعا لأراء الفقهاء. فقد تم وضع قواعد القانون الإداري على أساس عدة  .Q

معايير :

   معيار الشخصية المعنوية  .A

معيار السلطة العامة  .B

معيار المرفق العام .C

معيار يمزج بين السلطة العامة و المرفق العام.D

Q- يوصف القانون الإداري بكونه قانون تطبعه الاستقلالية التي يمكن ملامستها على عدة مستويات

A. هو مجموعة القواعد الخاصة المتميزة عن قواعد القانون الخاص

B.  يجوز الاتفاق بين الأفراد على مخالفة قواعده

C.  تمت صياغة قواعده كاملة وفق مساطر و استثنائية و معقدة

D. تطبيق قواعده من طرف محاكم متخصصة و متميزة عن المحاكم العادية

Q  . تم إحداث الأمانة العامة للحكومة بموجب :

A. الوثيقة الدستورية لسنة 2011

B.  ظهير 10 دجنبر 1995

C.  مرسوم ملكي

Q. تعتبر الأمانة العامة للحكومة جهازا دائما أسندت إليه:

A. مهمة المستشار السياسي للحكومة

B.  مهمة المستشار القانوني للحكومة

C.  مهمة المقرر النهائي و الحاسم للعمل التشريعي

D. دور المراقب للمؤسسة التشريعية

Q . يمكن القول بوجود علاقة وطيدة بين القانون الإداري و علم الإدارة بالنظر إلى ما يلي :

A. اهتمام كليهما بالزاوية الفنية و التقنية و القانونية للإدارة

B.  اهتمام علم الإدارة فقط بالزاوية الفنية و التقنية للإدارة

C.  اهتمام القانون الإداري فقط بالزاوية القانونية و التنظيمية للإدارة

D. اهتمام القانون الإداري بالبحث في كيفية اشتغال الادارة و الرفع من جودة خدمتها 

Q الإقرار بوجود الشخصية المعنوية يستوجب حسب رأي المشرع:

A . اعتراف القضاء الإداري

B. عدم وجود إدارة موحدة يعبر عنها من خلال الهياكل المحدثة

 C. وجود مصالح و أغراض مشتركة

D. أن يكون هناك ارتباط بين مختلف المصالح المشتركة

Q. من أهم امتيازات السلطة العامة التي تتمتع بها الإدارة في مواجهة الغير :

A. إمكانية تضمين العقود الإدارية مقتضيات تشبه تلك المتضمنة في العقود الخاصة

B.  التنفيذ المباشر للقرارات الإدارية

C.  قرينة سلامة القرارات الإدارية

D. قدرة الإدارة على تعديل المركز القانوني للموظفين بشكل أحادي  

Q : اختلفت أراء الفقهاء حول طبيعة الشخصية المعنوية . ماهي أهم الآراء المعبرة عنها :

A. الشخصية المعنوية شخصية واقعية و حقيقية ملموسة

B.  الشخصية المعنوية شخصية صورية لا تتصور إلا من حيت المجاز

C.  الشخصية المعنوية غير المعنوية غير موجودة لا من حيت المجاز و لا من حيت الواقع

D. لا شي مما ذكر أعلاه

Q . تبعا لأراء الفقهاء . فقد تم وضع قواعد القانون الإداري على أساس عدة معايير:

A. معيار الشخصية المعنوية

B.  معيار السلطة العامة

C.  معيار المرفق العام

D. معيار يمزج  بين السلطة العامة و المرفق العام 

 Q الحكومة تباشر عملها طبقا للقوانين الجاري بها العمل

A-    بمجرد تعيين أعضائها من طرف الملك

B-    بعد تنصيبها من قبل مجلس المستشارين

C-    بعد المصادقة على برنامجها من قبل مجلس النواب و تنصيبها من قبل هدا الأخير

D-   قبل تنصيبها من قبل الغرفة الأولى للبرلمان

Q يرى المشرع أن الإقرار بوجود الشخصية المعنوية يستوجب:

A-    اعتراف القضاء

B-    وجود ارادة موحدة يعبر عنها من خلال الهياكل المحدثة

C-    وجود مصالح وأغراض مشتركة

D-   أن لا يكون هناك ارتباط وثيق بين مختلف المصالح المشتركة

Q تتجلى أهم النتائج المترتبة عن اكتساب أو منح الشخصية المعنوية العامة و الخاصة فيما يلي:

A-    الاستقلال المطلق عن الدولة في التصرفات الإدارية و المالية

B-    أهلية التقاضي

C-    القدرة على اكتساب الحقوق و تحمل الالتزامات

D-   التمتع بامتيازات السلطة العامة

Q تتخذ المركزية الإدارية عدة أشكال في ظل الأنظمة السياسية الحديثة:

A.    التمركز الإداري

B.     اللاتمركز الإداري

C.     اللامركزية الإدارية

D.    التركيز الإداري

Q اللاتركيز يستوجب اعتماد الية التفويض، ما هي اهم الشروط الواجب توفرها لممارسة تفويض الاختصاص مما يلي:

A-    تفويض جميع الصلاحيات من المفوض إلى المفوض إليه

B-    وجود نص قانوني يجيز التفويض

C-    إصدار قرار بتفويض كل الصلاحيات إلى المفوض له

D-   إصدار قرار بتفويض جزء من الصلاحيات إلى المفوض له

Q نشأت قواعد القانون الإداري بمفهومها الحديث في فرنسا:

A-    نهاية الثامن عشر

B-    الثلث الأخير من القرن التاسع عشر

C-    قبل الثورة الفرنسية لسنة 1789 

D-   في ظل الجمهورية الخامسة على ضوء دستور 1958

Q بداية النشأت الحديثة للقانون الإداري المغربي ترجع إلى:

A-    مرحلة الحماية و بداية صدور مجموعة من التشريعات

B-    عيد الاستقلال وبداية التأسيس للدولة المغربية المستقلة

C-    بعد صدور أول وثيقة دستورية لسنة 1962

D-   بعد صدور الميثاق الجماعي لسنة 1976

Q الحديث عن الرقابة الرئاسية هو حديث عن:

A-    الوصاية التي تمارسها السلطات المركزية على الجماعات الترابية

B-    إمكانية إلغاء القرارات المتخذة محليا من طرف السلطات المركزية

C-    سلطة إصدار الأوامر و التعليمات

سلطة تعديل القرارات الصادرة عن المصالح اللاممركزة

Q يدخل في إطار المؤسسات العمومية ما يلي: 

A-    الجامعة بصنفيها العام و الخاص

B-    الغرف المهنية

C-    المقاطعات

D-   الكليات

Q هل تم تحديد السلطة التنظيمية المستقلة بموجب

A-    الفصل 71 من الوثيقة الدستورية لسنة 2011

B-    الفصل 72 من الوثيقة الدستورية لسنة 2011

C-    ظهير ملكي

D-   مرسوم صادر عن رئيس الحكومة

Q لقد أكد الاجتهاد القضائي الفرنسي على حقيقة الشخصية المعنوية في العديد من الاحكام. هل الأمر يتعلق ب:

A-    الحكم الصادر عن محكمة النقض الفرنسية بتاريخ 28 يناير 1954

B-    الحكم الصادر عن محكمة النقض الفرنسية بتاريخ 23 مايو 1966

C-    الحكم الصادر عن محكمة التنازع الفرنسية سنة 1873

D-   لا شيء مما دكر أعلاه

Q تم إحداث الأمانة العامة للحكومة بموجب:

A-    الوثيقة الدستورية لسنة 2011

B-    ظهير 10 دجنبر 1955

C-    القانون تنظيمي خاص

D-   مرسوم ملكي

Q تعتبر الأمانة العامة للحكومة جهازا دائما أسندت إليه:

A-    مهمة المستشار السياسي للحكومة

B-    مهمة المستشار القانوني للحكومة

C-    مهمة المقرر النهائي و الحاسم للعمل التشريعي

D-   دور المراقب للمؤسسة التشريعية

يمارس الملك مجموعة من الوظائف التحكمية والسياسية المختلفة عن الوظائف الإدارية طبقا .Q

.الفصل 41 من دستور  2011A

.الفصل 42  من دستور  2011B

.الفصل 19 من دستور  2011C

.الفصل 59 من دستور  2011D

يمارس باللاتركيز الإداري في قاموس القانون الإداري .Q

إحداث الجماعات الترابية الجهوية والمحلية والإقليمية  .A

إحداث المؤسسات العمومية الإدارية والاقتصادية .B

إحداث المصالح الخارجية .C

اختصاصات رئيس الحكومة محددة بمقتضى .Q

نصوص الوثيقة الدستورية لسنة 2011.A

النصوص التنظيمية الجاري بها العمل .B

النص التشريعي الذي يضعه البرلمان .C

مرسوم ملكي .D

تدخل السلطة التنظيمية الفرعية  .Q

في إطار اختصاص الوزراء المكلفين بتدبير قطاعات معينة . .A

في إطار اختصاص رئيس الحكومة باعتباره السلطة الادارية الأولى .B

Bفي إطار اختصاص الأمين العام للحكومة لكونه يحتل مركزا هاما في التشكيلة الحكومية .C

في إطار اختصاص الملك لكونه رئيس المجلس الوزاري.D

مفهوم الإدارة في قاموس القانون الإداري يحمل عدة معاني ودلالات .Q

كل الأنشطة التي تمارسها الأشخاص الاعتبارية الخاصة تحت رقابة الدولة أو الأشخاص المعنوية العامة الأخرى .A

مجمل الأنشطة التي تمارسها الأشخاص المعنوية العامة .B

الأشخاص الذاتيون الدين يمارسون الأنشطة الإدارية .C

الأشخاص المعنوية العامة التي تمارس العمل الإداري .D

تمارس سلطة التعيين في المناصب السامية من قبل .Q

الملك باعتباره رئيس الدولة  وضامن دوام الدولة واستمرارها .A

رئيس الحكومة لكونه برأس المجلس الحكومي وهو المسؤول عن السهر على حسن جميع القطاعات .B

الملك ورئيس الحكومة كل في مجال محدد بمقتضى القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب السامية .C

كل وزير حسب القطاع الذي يشرف عليه  .D

الملك ملزم طبقا للوثيقة الدستورية لسنة 2011.Q

بتعيين رئيس الحكومة من الحزب الحاصل على الأغلبية في الانتخابات التشريعية الخاصة بالغرفة الأولى .A

بتعيين الأمين العام  للحزب الحاصل على الأغلبية في انتخابات أعضاء الغرفة الأولى كرئيس للحكومة .B

بتعيين أي شخص أخر حسب رغبته وإرادته كرئيس للحكومة…C

بتعيين أي عضو ينتمي إلى الأغلبية الحكومية كرئيس للحكومة.D

بموجب الفصل 74 من الوثيقة الدستورية لسنة 2011 على الملك .Q

إقالة رئيس الحكومة .A

إقالة عضو أو أكثر من أعضاء الحكومة باقتراح من رئيس الحكومة .B

إعفاء الحكومة بكاملها بمبادرة منه .C

إعفاء الحكومة بكاملها باقتراح من رئيس الحكومة .D

تنظيم و هيكلة المصالح الإدارية المركزية يدخل في صلاحيات.Q

السلطة التنظيمية لرئيس الحكومة .A

الوزير المشرف على القطاع الوزاري المعني .B

الأمين العام للحكومة .C

الملك باعتباره رئيسا للدولة وللمجلس الوزاري .D

 المقصود باللامركزية الإدارية في الفكر الإداري هو.Q  

إعادة توزيع الاختصاصات بين مختلف البنيات الإدارية المشكلة لنفس الشخص المعنوي العام (الدولة).A

تحويل الاختصاصات من الدولة إلى أشخاص معنوية عامة أخرى إدارية و ترابية واقتصادية .B

تعبير عن ترسيخ قيم الديمقراطية و الحكامة الجيدة .C

تعبير عن التحكم والاستبداد .D

يقصد بالقانون الإداري في الفكر الإداري الحديث.Q

قانون الإدارة المركزية والترابية .A

هو قانون يمزج بين قواعد القانون العام والخاص .B

هو جزء فقط من قانون الإدارة بمفهومها العام .C

هو قانون المؤسسات الإدارية والسياسية

 قواعد القانون الإداري

ثابتة و جامدة .A

مرنة و متطورة و مسايرة لتطور الحاجيات المجتمعية.B

مقننة بشكل كامل و شمولي مثلها مثل القواعد المتضمنة في القوانين .C

اصلها الاجتهاد القضائي العادي.D

يدخل في اطار الشخص القانوني من وجهة نظر القانون ˸ -Q

كل شخص طبيعي او ذاتي.A

كل شخص معنوي او اعتباري.B

كل شخص طبيعي او اعتباري قادرعلى اكتساب الحقوق و تحمل الالتزامات.C

كل البنيات الادارية المشكلة للدولة.D

 من اهم المرتكزات الدستورية و القانونية للجهوية المتقدمة في المغرب˸-Q

 1997 ابريل 2الصادرفي 47.96القانون.A

و المعدل سنة2002اكتوبر 3 الصادر بشان تنفيذه ظهير 78.00القانون رقم .B

2009

1996الوثيقة الدستورية لسنة .C

111.14القانون التنظيمي رقم .D

يعتبر اللاتركيز الاداري في قاموس القانون الإداري ˸ -Q

شكلا من اشكال المركزية الادارية.A

شكلا من اشكال اللامركزية الادارية.B

شكلا اكثر تلطيفا للدولة الموحدة القائمة على المركزية.C

شكلا يقابل مفهوم المركزية الادارية.D

اعتماد سياسة حقيقية في مجال التركيز الاد اري مرهون ب ˸ -Q

نقل بعض الاختصاصات للمنتخبين المحليين-A

تفويض بعض الاختصاصات من طرف السلطات المركزية لفائدة المصالح الخارجية -B

تفويض بعض الصلاحيات لموظفين معينين من طرف السلطة المركزية-c

ممارسة رقابة الوصاية على الاشخاص و الاعمال الادارية D

 بموجب الدستور الجديد فالسلطة التنظيمية المستقلة و الفرعية تدخل في -Q

مجال اختصاص˸

الوزراء كل في مجال اختصاصه-A

الامين العام للحكومة-B

رئيس الحكومة-C

الملك-D

 القانون الاداري هو مجموع القواعد و المبادئ المنظمة ل ˸ -Q

و الادارة العلاقات بين المرتفقين.A

العلاقات بين المرتفقين بعضهم ببعض .B

العلاقات بين المؤسسات الادارية بعضها ببعض.C

العلاقات بين الاشخاص المعنوية .D

حدد دستور المملكة مجموعة من المبادئ المؤطرة لشروط تنظيم وتسيير  .Q

الجماعات الترابية. منها ˸

التدبير الحر الذي يخول بمقتضاه للجهة في حدود اختصاصاتها سلطة التداول .A

بكيفية ديمقراطية وسلطة تنفيذ مداولتها ومقرراتها

مبدا التعاون و التضامن بين الجهات من جهة و بين هذه الاخيرة و الجماعات.B

الترابية الاخرى من جهة اخرى 

مبدا التفريع كأساس لتوزيع الاختصاصات  .C

السلطة التنظيمية للجهة استنادا الى الفصل  من الدستور   .D

من خلال استحداث  الاشخاص المعنوية الترابية( الجهات و الجماعات)   -Q

توسيع اختصاصاتها .يتم ترسيخ اسس ˸

اللامركزية الادارية و الاقتصادية .A

اللاتركيز الاداري.B

اللامركزية السياسية.C

اللامركزية التقنية.D

 يهدف المشرع من خلال احداث العمالات و الاقاليم الى تقوية ˸ -Q

فقط سياسة اللاتركيز الاداري.A

فقط سياسة اللامركزية الادارية.B

اللامركزية الادارية واللاتركيز الاداري .C

اللامركزية التقنية.D

    اقر المشرع المغربي من خلال النصوص الدستورية و القانونية  -Q

اعترافه بالشخصية المعنوية العامة للبنيات الادارية التالية ˸

الجهات و العمالات و الاقاليم.A

الولاية.B

الجماعة.C

الشركات.D

المؤسسات العمومية الادارية و الاقتصادية في المغرب تعبير عن ˸ -Q

اللامركزية المصلحية او التقنية.A

اللامركزية الترابية.B

اللامركزية السياسية.C

اللامركزية المرفقية


 

المقال التالي المقال السابق
لا تعليقات
إضافة تعليق
رابط التعليق