المملكة المغربية حكم رقم : 2040
محكمة الاستئناف التجارية بمراكش بتاريخ : 21/12/2020
المحكة التجارية بمراكش ملف رقم : 171/8207/2020
اصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط بالمحكمة التجارية بمراكش
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
أصدرت المحكمة التجارية بمراكش في جلستها العالية يوم 21 دجنير 2020 وهي مؤلفة من :
السيد عبد الرزاق صيوي رئيسا
السيد عبد الحق الراوي رئيسا
السيد هشامي اوخيا عضوا
بمساعدة السيد ( ة ) حليمة النيلي كاتب الضبط
الحكم الاتي نصه :
بين
عنوانها تجزئة
ينوب عنها الاستاذ عز الدين أيت القصير( المحامي بهيئة مراكش )
من جهة
ويبين : لها القانوني
الكائن مراكش
اينوب عنها الأستاذ خالد براد مدام بهينة مراكش
من جهة اخرى
2020/8207/1617
بأنها تضررت من التدابير الاحترازية لا يعفيها من الالتزام ولأن هذه الأخيرة لا تعني من أداء الالتزام وحول المقال المعارض فإن الأصل 268 من ق ل ع المحتج به لا يتحدث عن تنفيذ الالتزام وانما من التعويض كما أن القوة القاهرة غير ثابتة كما تم تحديدها في الفصل 269 من ق ل ع وان الفصل 267 من ق ل ع لا تشعل المدعية فرعيا فيما ذهبت اليه ملتمسة الحكم واق مقالها وبرفض المقال المعارض . وبناء على إدراج الملف بجلسة 2020/12/07 حضرها نائبي الطرفين وأدلى د براد بمذكرة تسلم د ايت القصير نسخة فتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 2020/12/21.
وبعد المداولة طبقا للقانون في الشكل : حيث قدم المقالين الأصلي والمعارض وفق الشروط الشكلية المتطلية قانونا مما يتعين معه التصريح بقولهما في الموضوع في المقالين معا الأصلي والتعارض : حيث يستفاد من خلال وثائق الطف ومستنداته أن المدعي عليها تستغل على وجه الكراء من يد المدعية المحل التجاري الكائن بالرقم 68 | بومسار الطابق الأرضي مراكش بوجيية كرائية شهرية قدرها5500 درهما كما هو ثابت من خلال عقد الكراء المصحح الإمضاء بتاريخ 2014/05/06 . وحيث إنه بخصوص طلب واحيات الكراء فقد تبين للمحكمة أن المدعية قامت بإنذار المدعى عليها من أجل أداء واجبات الشراء عن المدة من شهر فبراير 2020 إلى غاية متم غشت 2020 بمبلغ 185 درهما ومنحتها أجل 15 پوما من أجل ذلك توسلت به بتاريخ 2020//8/11 كما هو ثابت من خلال محضر نيلية إنذار المنجز من قبل المفوضية القضائية خديجة مصطلح .
وحيث إن أهم الالتزامات الملقاة على عاتق الكتري مقابل انتفاعه من العين المكتراة هي أدازه الوجيية الكرائية ولما كان المدعي عليها تقدمت بمقال معارمش أشارت فيه بأن المدة موضوع الإنذار الأداء الذي توصلت به بتاريخ 2020/08/11 تتزامن وفترة الإغلاق الشامل للمحلات التجارية بسبب حالة الطوارئ الصحية التي أطنتها الحكومة بعد تفشي وباء كوفيد 19 ، لكن وإن كانت الحكومة المغربية اعلنت حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء المملكة بموجب المرسوم بقانون رقم 293.20.2 الصادر بتاريخ 2020/03/23 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6867 مكرر بتاريخ 2020/03/24 والتي ترتب عنها إغلاق جميع المحلات التجارية وغيرها من المؤسسات التي تستقبل العموم ، ولما كان الثابت من خلال المرسوم المذكور أن الإغلاق شمل جميع المحلات التجارية عدا تلك التي تم استثارها والمتعلقة أساسا بلع الضرورية للمعيش اليومي ، وبما أن الثابت كذلك أن التدابير المتخذة خلال فترة حالة الطوارئ استمر العمل بها إلى عاية تاريخ 2020/07/10 حيث تم التخفيف من تدبير الحجر الصحي والسماح للمحلات التجارية بممارسة أنشطتها بالنظر للوضعية الوبائية التي يعرفها كل إقليم أو عالة رغم استمرار حالة الطوارئ الصحية وذلك كما هو محدد من خلال المرسوم رقم 2.20.456 الصادر بتاريخ 2020 /07/09 بتمديد حالة الطوارئ الصحية والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 6898 مكرر بتاريخ 2020/07/09 ، ولما كان النشاط التجاري الذي تمارسه المدعى عليها بالمحل موضوع العقد يتمثل تقديم خدمات الحجامة والترويض وشو نشاط يقتضي فتح المحل في وجه العموم ما يجعله مشمولا بقرار الإغلاق الصادر عن السلطات العمومية تنفيذا لحالة الطوارئ الصحية إلى غاية صدور مرسوم التخفيف من تدابير حالة الطوارئ.
2020/8207/1517
الوقائع :
بناء على المقال العودی شه بتاريخ 2020/09/25 الذي جاء فيه أن المدني عليها تكتري من المدنية المحل التجاري الكائن بالرقم 168 بوسمار الطابق الأرضي مراكش يوحييه گرانية شهرية قدرها 1500 درهما بالإضافة الى زينة النظافة يحب 10 % من الوجبة الكرائية وان المدعى عليها توقفت عن أداء واجبات الشراء منذ شهر فبراير 2020 الى علم غات 2020 ليتظد بذمتها سما مجموعه 38500 درها بالإضافة إلى واجب النظافة بمبلغ 1850 درهما ليكون المجموع هو مبلغ 4250 درهما وان المحاولات الحبية باءت بالفشل رغم إنذارها بواسطة القرض القضائي بتاريخ 2020/08/11 دون جدوى ملتصة الحكم على المدعي طيها بادانيا لفائدتها واحيات الكراء مد شهر فبراير 2020 الى ستم غشت 2020 بمبلغ 18500 درهما مع واجب النظافة بمبلغ 3850 وشمول الحكيم بالتنفيذ المعجل وتحديد مدة الاكراه البدني في الأقصى وتحميلها القصائر مالية بصورة عقد وإنذار . وبناء على المذكرة الجوابية مع مقال معارض للمدعي عليها التي جاء فيها أن ما ضعن بالسقال بخصوص عدم أداء واجبات الكراء مقذ فبراير الى منم غشت 2020 غير صحيح في شقه المتعلق بالمطالبة باداء واجبات الكراء عن شير فبراير فالعارضة سبق لها أن أدثه عن طريق إيداعه بصندوق المحكمة وتحق حقها في الإدلاء بما يفيد ذلك اسا شير ذلك فإنها حقا توقفت عن الأداء بحكم أن نشاطها التجاري توقف ولا زال متوقف إلى غاية الآن يحم الحالة الوبائية المتمثلة في فيروس كورونا وما صاحب ذلك من إجراءات احترازية لتطويق تفشي هذا الوبا ، ومنها إغلاق المحلات التجارية والعارضة بحكم أن تناولها التجاري من طبيعة خاصة تتمثل في تقديم خدماتها مباشرة للزبائن من قبيل الحجامة والترويض .. توقفت عن مزاولة نشاطها التجاري بصلة كلية وفعلية سواء أثناء الحجر الصحي المتخذ من قبل السلطات أو بعد الحجر بحكم عدم توقد الزبائن على المركز نظرا لما يشكله ذلك من خطورة وهو الشيء الذي الحق بها ضررا بليغا اصبحت معه عاجزة عن أداء واجبات الكراء وكذا واجبات المستخدمين كما أن طلب واحد النظافة غير مبني على اي اساس قانوني لانها غير ملتزمة بها كما أن المدعية لم تدل بما يفيد ادائها ضريبة النظافة لدى المصالح المختصة وحول المقال المعارض فإنه لا أحد يتوقع حدوث هذا الأمر الاستثنائي الذي ضرب العالم باسره وبلدنا لم يكن في مدای عن عاصفة كزورنا التي ارخت بظلالها على هذا الوضع الذي نعيشه حاليا ومن ليا المطالبة باداء واجبات الكراء امام توقف واغلاق المحلات التجارية بحكم حالة الطوارئ المعللة من لدن الاطات العمومية ونظرا لقوة القاهرة المتمثلة في وياء كرونا التي حالت دون التفاع العارضة بالمحل موضوع النزاع فانه تقدم مقال معارض مراعاة لهذا الوضع الشاذ والاستثنائي في اطار الفصل 652 من فيل ع لكونها لم تنتفع من العين المكتراة بسيب جائحة كورونا المعتبرة قوة قاهرة بحسب مفهوم الفصلين 2659 و 268 من ق ل ع وكذلك يسي القرارات المتخذة من قبل السلطات من قبيل حالة الطوارئ والحجر الصحي وما صاحب ذالك من إغلاق المحلات التجارية ملتمسة اعفائها من أداء واجبات الكراء طيلة فترة اعلان حالة الطوارئ من مارس الى الان واحتياطيا اعتبار انها لم تنتفع من العين المكتراة يمنيي القوة القاهرة والتصريح بتخفيض او القاص واجبات الكراء المطاف بها إلى الحد المعقول والمناسب اعمالا وتنزيلا الفصل 652 من ق ل ع . وبناء على مذكرة تعقيبية للمدنية التي جاء فيها أن المدعى عليها لم تدل بما يفيد أداء شهر فبراير 2020 كما انها تشتغل طيلة اليوم ولا تروم من خلال دفعها الا التنصل من أداء واجبات الكراء وواجبات ضريبة النظافة وان زعمها .
2020/8207/1617
وحيث إن مقتضيات الفصل 652 من ظهير الالتزامات والعقود تنص على أن أعمال الإدارة العامة التي تتم وفق ما يقضي به القانون والتي يترتب عنها نقص كبير في انتفاع المكتري کالأشغال التي تنفذها الإدارة والقرارات التي تصدرها تبيح له أن يطلب على حسب الأحوال إما فسخ العقد أو إنقاصا في الكراء متقاسيا ، ذلك النقص ، ولما تبين المحكمة أن أداء واجبات القراء ينم في بداية كل شبر حسب عقد الكراء المدلى به وفي ظل كون الحرمان من منفعة المحل العكتری خلال فترة الممتدة من 2020/03/20 إلى غاية 2020/07/10 ناجم عن أمر الإدارة العامة وهذا الحرمان گان كلية وليس جزئيا فإن المكترية تبعا لذلك تكون محقة في الإعفاء من واجبات الكراء خلال الفترة من مشم مارس 2020 الى غاية 2020/07/10 خاصة وانها لم تعزز نفوها بما يثبت استمرار الإغلاق بعد سن التدابير المخففة . وحيث إنه استنادا لما سبق ونظرا لكون الطلب والإنذار الذي توصلت به المدعي عليها بتاريخ 2020/08/11 يتضمن لمدة أخرى غير الي التي شملها الإغلاق بأمر من السلطة ويتعلق الأمر بواجبات شهر فبراير إلى غاية متم مارس 2020 بسلع 11000 درها وواجبات المتبقي من شهر يوليوز بمبلغ 1833,33 درهما وواجبات شهر غشت بمبلغ 5500 درهما التي تعد جزء من الإنذار ، ولما كان الملك خال من أي حجة معتبرة قانون تقيد أداء المدعي عليها هذه الواجبات يحصد السومة الشهرية المتفق عليها بين الطرفين والمحددة في مبلغ 550000 درهما كما هو ثابت من خلال العقد المذكور أعلاه ، لذلك ولما كانت مجموع المدة المتبقية بذمة المدعى عليها بعد استثناء الفترة التي عرفت إغلاق المحل بأمر من السلطة في ثلاثة أشهر وعشرون يوما فإن المبلغ المستحق خلالها هو 18333,33 درهما ، وبالتالي فإن هذا انشق من الطلب يكون مرتكزا على أساس قانوني سليم و يتعين الاستجابة له في حدود المبلغ المذكور . وحيث إنه بالنسبة لواجبات الضريبة على النظافة فإن الملف خال مما يفيد أدائها من قبل المدعية ولم تدل بأية وثيقة تفيد أداؤها الشيء الذي يتعين معه رفض هذا الشق من الطلب . وحيث إن طلب التنفيذ المعجل له ما يبرره بخصوص واجبات العراء فقط لارتكازها على عقد الكراء حسب ما تنص عليه مقتضيات الفصل 147 من قانون المسطرة المدنية سما يتعين معه الاستجابة لهذا الشق من الطلب في حشود واجبات الكراء .
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة في جلستها العلنية ابتدائيا وحضوريا : في الشكل : يقول المقالين الأصلي والمعارض في الموضوع : بأداء المدعى عليها الفائدة المدعي ملغ 18333,33 درهما ( ثمانية عشرة ألفا وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون درهما ) شاملا واحنات الكراء عن المدة من فاتح فبراير إلى متم مارس 2020 ومن 2020/07/10 إلى غاية 2020/08/31 مع شعول الأداء بالتنفيذ المعجل ، وتحميلها الصائر بحسب التسمية ورفض باقي الطلب . بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه .
الرئيس المقرر كاتب الضبط