مسطرة التحديد الإداري لملك الدولة الخاص
مسطرة التحديد الإداري لملك الدولة الخاص
تعد مسطرة التحديد الإداري لأملاك الدولة
الخاصة من بين الأليات التي تهدف الى ضبط و تثبيت و حماية الوضعية المادية و
القانونية للعقارات المملوكة للدولة بشكل لا يقبل النزاع و حمايتها من أي اعتداء و
كذا تصفيتها من جميع المنازعات التي لم تظهر للوجود خلال الأجال القانونية أثناء
مراحل عملية التحديد الإداري.
مسطرة التحديد الإداري
كانت منظمة في منطقة النفوذ الاستعماري الفرنسي بموجب ظهير 3 يناير 1916 أما
المنطقة الخاضعة للنفوذ الاسباني فقد صدر بشأنها الظهير الخليفي المنظم للتحديد
الإداري بتاريخ 2 يوليوز 1935 الا ان أصدر الملك محمد الخامس ظهير 20 أكتوبر 1959
الذي سيلغي ظهير 2 يوليوز 1935 ليمتد العمل بظهير 3 يناير 1916 على مجموع التراب الوطني.
لايتم القيام بعملية التحديد الإداري الا بعد استنفاذ بعض الإجراءات القبلية بغية الوقوف على حقيقة العقارات المزمع تحديدها إداريا حتى يتضح للدولة حقوقها العقارية من حقوق الأغيار، و تم مباشرة ما تبقى من مسطرة التحديد الإداري للوقوق على حقيقة أملاكها العقارية.
أولا الأعمال
التحضيرية لعملية التحديد الإداري
تتمثل الأعمال
التحضيرية لعملية التحديد الإداري التي تباشرها مديرية أملاك الدولة في بحث ميداني
بعين المكان من أجل معرفة موقع العقار و طبيعته و مساحته و مشكلاته.... و يشكل ذلك
استكشافا مسبقا للعقار قبل مرور اللجنة المكلفة بالتحديد الإداري.
و تشكل هذه
الأعمال التمهيدية مرحلة هامة من مراحل التحديد الإداري سواء بالنسبة لمديرية
أملاك الدولة أو بالنسبة للمجاورين أو المتمتعين بحق من الحقوق العينية على
العقارات المشمولة بمسطرة التحديد الإداري.
و بعد صدور
المرسوم القاضي بإجراء مسطرة التحديد الإداري فإن وضعية الرصيد العقاري المملوك
للدولة محل التحديد تجمد عن أي تصرف فيها أو تقديم طلب تحفيظ بشأنها إلا بشروط
-
التعديد المؤقت لأملاك الدولة الخاصة
مما لاشك فيه أن
عملية التحديد الإداري لأملاك الدولة الخاصة لاتتم إلا بعد استنفاذ مجموعة من
الأعمال التمهيدية القبلية، و يبقى أهم إجراء سابق لمسطرة التحديد هو البحث
الميداني من أجل التأكد من طبيعة العقار المراد تحديده، و كذا حقوق الدولة عليه و
يتم هذا البحث بعد نشره في الجريدة الرسمية بمبادرة من مديرية أملاك الدولة بتنسيق
مع السلطة المحلية.
و تتم هذه العملية
التحضيرية بوضع الأنصاب من طرف ممثل مديرية أملاك الدولة و بحضور
المجاورين قبل مرور اللجنة الرسمية و التي تتحق بطريقة رسمية من الحدود المقترحة
من طرف الإدارة
و التحديد
التمهيدي يبقى عملية تقنية محضة غايتها تحديد العقار التي ستطوف به اللجنة التي
لها صلاحيات تغيير الأنصاب لفائدة المجاورين إذا تطلب الأمر ذلك، كما أنها تساعد
اللجنة الرسمية على الطواف بالعقار بسهولة
و سرعة لتفادي الوقوف إلا اذا
اقتضى الأمر مناقشة حالة أو تسوية نزاع قائم.
و تجدر الإشارة أن
عملية التحديد التمهيدي بمثابة تحديد إداري مؤقت يتم الاستناد عليه فهو بمثابة
قرينة تعتمد كمرجع أساسي أثناء عملية التحديد الرسمي و ذلك لإعداد طلب من طرف
إدارة أملاك الدولة يوجه الى الأمانة العامة للحكومة ليكون بمثابة مشروع مرسوم
بمجرد المصادقة عليه من رئيس الحكومة و يكون من اللازم نشره بالجريدة الرسمية.
ومن
بين فوائد هاته العملية .تنبيه المجاورين للعقار موضوع عملية التحديد الاداري ,
وبالتالي دفعهم الى اثارة تعرضاتهم المحتملة اثناء عملية التحديد الرسمية ’ او
ابداء موافقتهم على هذه العملية لذا يتم تنيه المجاورين باهمية حضورهم وان هذه الاشغال ليست نهائية الا
بعد خروج اللجنة مما يتطلب حضورهم بعين المكان للتغلب على بعض الخلافات التي قد
تنشا اثناء هاته العملية حينها.
وبتعين على المكلف بعملية التحديد ان يغرس
الانصاب على مسافة تتعدى 200متر تقريبا بين النصب والاخر ويجب على المكلف بالعملية
ان يضع تصميما تمهيديا على اساس ان يلحق بطلب التحديد مع مذكرة بين فيها اسماء
المجاورين و العلاقات التي عينت بها حدود العقار الخاص للدولة وهذه العملية يجب
الا تتعدى ستة اشهر قبل موعدها الرسمي المعلن عنه بالمرسوم المذكور.
.الشروع في عملية التحديد الاداري لاملاك
الدولة الخاصة. 2
كما سلف الذكر بان عملية التحديد المؤقتة تتم
قبل اجراء عملية التحديد الرسمية , وبذلك بغية الشروع وتسهيل اجراءات عملية التحديد الرسمية ,وهي
تسبق صدور المرسوم الذي يعلن فيه عن تحديد تاريخ انطلاق التحديد الاداري لاملك
الدولة الخاصة المحددة تحديدا مؤقتا.
والجدير بالذكر ان عملية التحديد الاداري بيت
القصيد من مختلف المراحل الرامية الى الوقوف على حقيقة ملك من املاك الدولة الخاصة
العقارية ’ لذلك تم ايلاؤها اهمية بالغة من خلال الجهة المشرفة على عملية ’علما
بان مرجع هذا الاهتمام يمكن في الفترة الزمنية التي صدر فيها ظهير التحديد الاداري
والمتسمة بحاجة المستعمر لرصيد عقاري باسم الدولة ليتصرف فيه كيفما ساء
تقوم مديرية املك الدولة باعداد طلب التحديد
الاداري فتوجه الى الامانة العامة للحكومة
فيكون بمثابة مشروع مرسوم وتقوم بعد ذلك السلطة الادارية المعينة بتهيىء مشروع طلب
التحديد يتضمن كل المعلومات التي سبقت الاشارة اليها في التحديد يتضمن كل
المعلومات التي سبقت الاشارة اليها في التحديد الاداري المؤقت منها .الحدود ,القطع
المحصورة داخل مناطق التحديد الاداري ’وحقوق الاسنعمال.......
ويتم بعد ذلك بعث مشروع طلب التحديد في نسختين مرفقا بالتصميم المؤقت
في ثالث نسخ أحد منها يتم إلحاقه بالمرسوم والثاني يرتب بالملف والثالت يوجه الى
السلطة المحلية ، ويرسل هذا المشروع في مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من انتهاء
الاعمال التمهيدية لعملية التحديد الاداري المتعلقة بالملك الخاص للدولة ، للادارة
المركزية التي تعمل على اصدار مرسوم تحديد تاريخ افتتاح عملية التحديد الاداري
التي يزيد على شهر
تتكون
لجنة التحديد الاداري طبقا لما يقره الفصل الثاني من ضهير 3 يناير 1916
المنضم
لمسطرة التحديد الاداري للأملاك المخزنية من موظف نائب عن ادارة المراقبة ومراقب
للادارة الاملاك و من قايد القبيلة معضدا بأشياخها ومن عدلين ان اقتضى الامر
حضورهما مما لا ريب فيه انه بمجرد حصول المغرب على الاستقلال لم يبقى منصب الموظف
النائب عن ادارة المراقبة موجودا كما عوض مدير دائرة الاملاك المخزنية او من ينوب
عنه ما كان يسمى بمراقب ادارة الاملاك ، وتم تعويض قايد القبيلة بالسلطة المحلية ،
هذه الاخيرة يمكن ان يكون ممثلا لها كل من له الصقة من خلال التراتبية المعمول بها
في هذا الاطار ، وباعتبار مؤسسة الاشياخ لا زالت قائمة الى حد الان ، ونضرا لكون
هذه الشريحة اكثر دراية بامور واحوال واملاك المناطق التي يباشرون في دائرة نفوذها
مهامهم ، فقد كان من اللازم الابقاء عليها ، اما العدلين فان الواقع العلمي لم
يفرز استدعائهما لحضور عمليات التحديد ، كما تعزز هذه اللجنة مساح لما طبقا لما
فرضته الوقائع بعدما كان مغيبا في ضهير 3 يناير 1916
تستهل اعمال التحديد الاداري بحضور اللجنة المذكورة انفا الى العقار
المعني بالمسطرة ، وينفتح محضر في الساعة و التاريخ المذكورين في المرسوم المعلن
عن عملية التحديد ، و تتخد جميع الوسائل الكفيلة بإعلام الجمهور بحضور لجنة طبقا
لما يحدده الفصل الخامس من ضهير 3 يناير 1916 ، ويتم مسك مجمل ملاحظات العامة
بالمحضر المذكور ، كما تولى اهمية قصوى لتصريحات السكان المجاورين للعقار ،
والاشخاص الذين يدعون حقوقا عليه ، كما تعمل ذات اللجنة على تقييد تعرضات الاطراف
المعنية ، ثم تختم اللجنة اعمالها برفع خريطة للعقار المعني بالمسطرة ويودع نظير
المحضر المذيل لزوما بتوقيع أعضاء اللجنة مصحوبا بالخريطة المنجزة لدى السلطة
المحلية التابع لها العقار موضوع التحديد ثم بإدارة المحافظة على الأملاك العقارية
والرهون طبقا للفصل الأول من ظهير 24مايو1922 المتعلق
بتخفيض العقارات المحددة إداريا ؛ثم تتم بعد مباشرة عملية شهر انتهاء اشغال التحديد
وفق كيفية نشر المرسوم المعلن عن انطلاق العمليات حسب الفصل الخامس من ظهير 3
يناير 1916,وبعد انصرام اجل ثلاثة أشهر من تاريخ النشر وفق الكيفية المحددة الناجمة اصدار مرسوم
التحديد الاداري.
الاثار الناجمة اصدار مرسوم التحديد الاداري.
الآثار
قبل الخوض في الآثار الناجمة على إصدار مرسوم التحديد الإداري:
يجب الإشارة إلى آن المصادقة على المرسوم
المذكور من طرف السيد الوزير الأول لا تتم إلا بعد الحصول من المحافظة على الأملاك
العقارية على شهادة تثبت عدم وقوع اية عملية تخفيظ على عملية التحديد الإداري، حسب
الفصل الثاني من ظهير 24ماي 1922المتعلق بتخفيض العقارات المخزنية المحددة إداريا. هده
المصادقة التي تصفي الوضعية القانونية للعقار المحدد بشكل لا رجعة فيه طبقا لما
يقره صراحة ظهير 3يناير 1916
مند صدور
المرسوم القاضي بتحديد تاريخ البدء في اجراءات التحديد الإداري إلى مرسوم الدي
يقضي بالمصادقة على عملية تجمد الوضعية القانونية للعقار محل مسطرة التحديد
الإداري بحيث لايجوز التصرف فيها ولا تقديم مطلب تخفيظ بشأنها إلا بشروط نص عليها
الظهير الشريف.
مند صدور
المرسوم القاضي بتحديد تاريخ البدء في اجراءات التحديد الإداري إلى مرسوم الدي يقضي
بالمصادقة على عملية تجمد الوضعية القانونية للعقار محل مسطرة التحديد الإداري
بحيث لا يجوز التصرف فيها و لا تقديم مطلب تحفيظ بشأنها إلا بشروط
الغرض من
منع التصرف في العقارات المشمولة بمرسوم التحديد الإداري هو حماية الملك الخاص
الدولة من اي ترامي غير قانوني او تصرف كيفما كانت أنواعه و هدا ما أقره منطوق
الفصل الثالث من ظهير3/11/1916من يوم صدور هدا القرار -قرارتحديد العقار- _إلى ان تصدر قرار المصادقة
على أعمال التحديد المشار إليه في الفصل الثامن الآتي فإنه لايسوغ التعاقد في شيء
مما اشترطت عليه حدود العقار والمشروع في تحديده ولا يعقد بيع في انتقال ملكيته
واستغلاله الا بشرط الحصول على شهادة بعدم التعرض من الادارة التي لها النظر في
ذلك والا فلا يصح التعاقد عليه وكذلك من اجل ضبط حدود املاك الدولة الخاصة يمنع
تقديم مطلب لتحفيض الرصيد العقاري المشمول بمسطرة التحديد الاداري حيت جاء في
الفصل الثالث من ظهير 1916/01/03"... ولا يقبل خلال هذه المدة المذكورة اي
مطلب يقصد به تسجيل العقار الا ان يكون ذلك على وجه التعرض لأعمال التحديد وفقا
لما تضمنه الفصل الخامس ".اذن فمبدئيا لا يقبل المحافظ العقاري اي طلب رامي
الى تحفيض عقار هو موضوع مسطرة التحديد الاداري ، وعلة ذلك ان مسطرة التحديد
الاداري بذاتها هي مسطرة خاصة لضبط حدود العقارات الدولة ، ومن شأن قبول مطلب
التحفيض في هذه الحالة ان يؤدي الى تعدد الاجراءات الخاصة بنفس العقار
ثانيا
:اشهار عملية التحديد الاداري لاملاك الدولة الخاصة كما هو الشان بالتسبة لعملية الاشهار
التي تتم في مسطرة التحفيظ العادية ، فان الامر لا يختلف في اجراءات عملية التحديد
الاداري فهي لا تتم في جو من السرية وكتمان خصوصا بعد انتهاء الامر باسترصاد
المرسوم المعلن عن المصادقة على اعمال التحديد الاداري ، وقد بات من الضروري و
المؤكد اجراء عملية اشهار الى العموم وعلى الخصوص الى من له الحق في الاراضي التي
ستجرى في شانها مسطرة التحديد الاداري او من زعم ان له حقوق وذلك حتى تتاح له فرصة
التعرض داخل الآجال القانونية
-
عملية اشهار التحديد الاداري عبر النشر في الجريد الرسمية: ان الهدف
من هذه العملية هو ابلاغ العموم قصد حضور اجراء عملية التحديد الداري لاملاك خاصة
، وكذلك ضمان مرور هذه المسطرة في الاجواء المنصوص عليها قانونا بالرجوع الى
مقتضيات الفصل الرابع من ظهير 3يناير 1916 في فقرته الثانية نجده ينص على ما يلي
" : ولهذا ينشر القرار الوزاري وملخص طلب الادارة العليا في الجريدة الرسمية
بشهر قيل تاريخ العمليات
يعد النشر بالجريدة الرسمية أقوى وسيلة للإشهار،لأن المشرع أقام قرينة
على علم الكافة بمضمون عملية النشر؛ بحيث لا يعذر احد بجهله لما نشر بالجريدة
الرسمية، وهدا الأمر طبيعي من وجهة نظر التشريع طالما اننا بصدد اعلان غير موجه
لشخص بذاته، بل موجه الى الكافة؛ ومن تم فانه لا يتصور عمليا ان يتم تبليغ خاص لكل
فرد مع مشروعية هده الاهداف والغايات والفلسفة، فإنه للنشر عن طريق الجريدة
الرسمية كثير من الانتقادات التي تجعل من النشر فيها اجراء قانونيا شكليا لا يؤدي الوظيفة
التي شرع من اجلها وهي الاعلام ،وذلك لأن أغلبية الناس من الجمهور بل ومن رجال
القانون انفسهم لا يطلعون على بالجريدة الرسمية، بل ان الكثير من المغاربة يجهلون
حتى القراءة والكتابة
و قد حاول المشرع المغربي التلطيف من هذا الإشكال فاشترط الى جانب
النشر في الجريدة الرسمية النشر بجرائد أخرى لم يبين عددها
والملاحظ على الفصل الرابع
انه بعدما تطرق في الفقرة الاولى إلى ان الإشهار للمعلوم تتم بواسطة الجرائد
والصاق الاعلانات لكنه جاء في الفقرة الثانية وخص بالدكر الجريدة الرسمية.
و يلاحظ
كذلك أن المشرع قد استعمل ثنائية لغة النشرو هي العربية و الفرنسية على أنه مع ذلك
فإن النشر باللغة العربية وحده يبقى كافيا لينتج الإعلان أثره باعتبارها اللغة
الرسمية في البلاد الى جانب
.2- عملية الاشهار التحديد الإداري لدى الجهات الإدارية والقضائية:
إلى جانب الاعلان عن
التحديد الإداري من خلال النشر في الجريدة الرسمية والجرائد الوطنية، فان المشرع
حاول كفالة علم لأفراد بعملية التحديد من خلال تقنية التعليق لدى مجموعة من الجهات
الادارية والقضائية وهده الجهات هي
: آ. المحكمة.
ب. السلطة المحلية.
ت. مديرية أملاك
الدولة..
ث.
المحافظة
على الاملاك العقارية
ويتم
اتباث القيام بالتعليق بواسطة شهادات صادرة عن الجهات المذكورة، و إلى جانب هذه
الطرق فإنه يتم المناداة على عملية التحديد في الأسواق و القرى المجاورة.
الفقرة الثانية:
عملية التعرض على ملك الدولة الخاص المحدد إداريا
ان
مباشرة اجراءات التحديد الاداري لعقار معين من شانها اذا ما سارت الى نهايتها بشكل
طبيعي و بدون منازعة ان تؤدي الى المصادقة على التحديد الاداري ، مما يجعلنا امام
قرار نهائي غير قابل لأي طعن ،غير ان الامور لا تسير دائما بهذه السهولة والبساطة
، لان البعض قد يرى ان عملية التحديد قد مست بحقوقه على العقار موضوع التحديد اما
بشكل كلي او جزئي او بخصوص الحدود ، ولحفض حقوق هؤلاء فقد اعطاهم المشرع صلاحية
التعرض على التحديد الاداري و بيان نوعية الحقوق التي يدعونها على العقار و بصفة
عامة يمكن تعريف التعرض بانه اداء يتقدم به احد من الغير ضد طالب التحفيظ بمقتضاه
ينازع في اصل حق ملكية طالب التحفيظ او في مدى هذا الحق او في حدود العقار المراد
تحفيظه او يطالب بحق عيني مترتب له على هذا العقار ، وينكره عليه طالب التحفيض
الذي لم يشر اليه في مطلبه
اولا :
جهات تلقي التعرض على مسطرة التحديد الاداري لملك الدولة الخاص:
في حالة وجود تعرض على مسطرة التحديد فان على
المتعرض أن يتقدم بتعرضه لدى لجنة التحديد
او السلطة المحلية وتأكيد ما يدعيه بطلب تحفيظ تاكيدي للعقار الخاضع للتحديد
الاداري ،وذلك تحت طائلة سقوط الحق
-
تقديم التعرض لدى
لجنة التحديد او السلطة المحلية –
وقد آعطى
المشرع من خلال نص ظهير 3يناير 1916 لكل من يدعي حقا على العقار موضوع التحديد
الإداري ان يتعرض عليه ودلك اما امام اللجنة التي تقوم بعملية التحديد نفسها بعين
المكان او السلطة المحلية التي تقع في دائرتها العقار موضوع التحديد، واما تقديم
مطلب تأكيدي للتعرض لدى المحافظة العقارية و في الحالتين تكون الجهة المقدم اليها
التعرض ملزمة بتضمين التعرض صفة المتعرض و ماهيته الحق المتعرض عليه في تقريرها.
ينص الفصل 5ظهير 03 يناير 1916على انه:
..كل من
يتعرض للجنة اما على صحة التحديد واما على ماله في الأرض يجب عليه ان يقدم دعواه
اما امام اللجنة في نفس المحل المحدود وهي تدرجه في تقريرها، واما امام موظف من
حكومة المراقبة المحلية كما سيأتي بخريطة المحل الدي اجره فيه التحديد.
ويعلم عموم الناس
بدفع الخريطة والتحرير على الكيفية المشار إليها في الفصل الرابع وينبه على ذلك في
الجريدة الرسمية، وهدا التقرير يطلع عليه كل من يريد ذلك ويجعل لمن تعرض لعمل لجنة
في العين المكان اجل قدره ثلاثة أشهر ابتداء من يوم نشر التقرير في الجريدة
الرسمية، ليعلم بقضيته الموظف المكلف بالحكومة محليا بكتاب يبين فيه سبب التعرض
والحجج المستند عليها المتعرض.....ثم بعد مضي ثلاثة أشهر من يوم التنبيه في
الجريدة الرسمية على وضع التقرير فإنه لا يقبل تعرض ولا غيره من كل دعوى.
انطلاقا من هدا الفصل الخامس يمكن تقديم التعرض على مسطرة التحديد الاداري أمام اللجنة المكلفة بإجراء العملية التي تدرجه في المحضر قيد الإنجاز، هدا الاخير ينشر وفق مقتضيات الفصل الرابع من الظهير ،كما يمكن ان تقدم هده التعرضات امام السلطة المحلية خلال الثلاثة أشهر الموالية ومدعما بالحجج، و في حالة كون التعرضات شفوية، فإنها تضمن بمحضر يلحق بالمحضر المودع لدى السلطة المحلية الخاص بعملية التحديد الاداري المنجزة وبعد انتهاء اجل ثلاثة أشهر المذكور،يقفل باب التعرضات
..